Résumé en français
Est de mauvaise foi le vendeur qui, ayant connaissance du vice caché, omet de le signaler à l'acheteur.
La vendeuse étant ici aussi productrice de sa marchandise, sa connaissance du vice caché ainsi que sa mauvaise foi sont présumés tel qu'il résulte des dispositions de l'article 574 du Dahir des Obligations et des Contrats.
Texte intégral
القرار عدد: 825، المؤرخ في : 19/7/2006- ملف تجاري عدد: 1172/3/1/2002،
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 19 يوليوز 2006
ان الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الشركة المغربية للكارطون والورق، شركة مساهمة يقع مركزها بالقنيطرة الحي الصناعي يمثلها مسيروها المستقرون بنفس المركز.
ينوب عنها الأستاذ مولود بطاش محامي بهيئة الدار البيضاء مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
الطالبة
وبين: شركة بوزرقطون للتبريد. مركزها بالكلم 5 بطريق بوسكورة سيدي معروف البيضاء يمثلها مسيروها المستقرون بنفس المركز.
المطلوبة.
الوقائع
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24/5/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ مولود بطاش، والرامي إلى نقض القرار رقم 1165 الصادر بتاريخ 25/3/02 في الملف رقم 4400/97 عن محكمة الاستئناف بالبيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 13/7/05 من طرف المطلوبة بواسطة دفاعها الأستاذ عبد الله لحمادي والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 10/05/2006.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/06/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نزهة جعكيك.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 25/3/02 في الملف 4400/97 تحت رقم 1165 انه بتاريخ 24/9/96 تقدمت الشركة المغربية للكارطون والورق (الطالبة) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالحي الحسني عين الشق بالبيضاء تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها شركة بوزرقطون للتبريد (المطلوبة) بما قدره 280864.05 دهـ من قبل الرصيد المدين لكشف حسابها المطابق لدفاتر الطالبة والموقوف بتاريخ 08/02/95 وان المدعى عليها امتنعن من أداء ما تخلد بذمتها رغم جميع المحاولات الحبية وخاصة الرسالتين المضمونتين مع الإشعار بالتوصل المؤرختين في 7 ماي و 10 شتنبر 1996 وان امتناعها التعسفي عن الأداء الحق بالطالبة ضررا لا يمكن تقويمه بأقل من 20.000 درهم والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إيقاف الحساب ومبلغ 20.000 درهم كتعويض والصائر وشمول الحكم بالتنفيذ المؤقت.
فتقدمت المدعى عليها بمقال مقابل جاء فيه أنها دأبت على التعامل مع المدعية الشركة المغربية للكارطون والورق منذ أزيد من 40 سنة انطلاقا من طبيعة عملها المختص في تجميد السمك وفواكه البحر وتصديره للخارج، وكذا لمختلف أنحاء الوطن - وان العارضة اقتنت كمية كبيرة من الكارطون كعادتها، إلا أن هذه المرة تم التلاعب بجودة المنتوج، وزودت بكارطون فاسد لا يتوفر على ابسط المواصفات الضرورية لصيانة البضاعة، كعدم قابليته لتحمل البرودة والماء وعدم جودة اللصاق المستعمل مما أدى إلى فساد كمية كبيرة من السمك وفواكه البحر بسبب تفكك وتمزق الصناديق عند ملئها أو تصديرها لاسبانيا، وان العارضة اضطرت إلى استبدال الصناديق بأخرى، وإتلاف جزء كبير من البضاعة كما هو ثابت من الفاتورتين عدد 15/96، بتاريخ 12/4/96 وعدد 20/96 بتاريخ 29/4/96. وان ذلك أدى إلى خسارة مزدوجة للعارضة فمن جهة خسرت سمعتها وزبنائها الذين بعثوا بفاكسات احتجاجية على عدم جودة الكارطون المستعمل في التلفيف، ومنهم من أوقف التعامل معها نهائيا نظرا لتأثر جودة السمك المصدر بفساد الكارطون المستعمل، وان بعض الشركات الاسبانية التي اشترت منتوج العارضة اضطرت بسبب ما ذكر إلى بيعه بتكلفة اقل من التكلفة التي تطالها وان الخبرة المنجزة من طرف الخبير بسيط سالم أكدت بان السبب الوحيد في فساد البضاعة وإتلاف جزء كبير منها هو الكارطون المستعمل في التلفيف وضعف اللصاق وحددت مبلغ الخسارة في 985145.00 دهـ وان العارضة ليست مدينة للمدعية بأي شيء، بل أنها هي التي تستحق التعويض لكون الشركة المغربية للكارطون بائعة وصانعة في نفس الوقت، وبالتالي فإنها ضامنة لعيوبه انطلاقا من الفصل 556 من ق ل ع والتمست الحكم برفض ما جاء في المقال الافتتاحي، وفي المقال المقابل الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 985145.00 دهـ مع الفوائد القانونية من تاريخ الامتناع عن الأداء وهو 14/11/95 ومبلغ 100.000 دهـ كتعويض عن الضرر والتماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.فأصدرت المحكمة حكما قضى بقبول المقالين الافتتاحي والمقابل وبأداء الشركة المغربية للكارطون والورق (الطالبة) استئنافا لفائدة شركة بوزرقطون للتبريد مبلغ 985.145.00 دهـ مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر، ورفض باقي الطلبات. استأنفه الشركة المغربية للكارطون والورق (الطالبة) استئنافا أصليا وشركة بوزروقطون للتبريد (المطلوبة) فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي والحكم من جديد بأداء شركة بوزرقطون للشركة المغربية للكارطون والورق مبلغ 60.487.7 دهـ ورفض ماعدا ذلك مع تأييد الحكم الابتدائي وتعديله بحصر المبلغ المحكوم به لفائدة شركة بوزرقطون للتبريد في مبلغ 722.755.07 دهـ، وجعل الصائر بالنسبة وبرد الاستئناف الفرعي مع إبقاء صائره على رافعته. وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات آمرة: الفصول 355-345-338 من ق م م، بدعوى انه بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين انه لا يتضمن التقرير المشار إليه وحضور الأطراف بعد صدور الأمر بالتخلي، وبالتالي فانه لا مجال للقول بعدم معارضة الأطراف مما تكون معه محكمة الاستئناف قد خرقت مقتضيات الفصل 345 من ق م م، وعرضت قرارها للنقض.
كما يلاحظ أيضا على القرار الاستئنافي كونه أهمل مقتضيات الفصل 338 وما بعده من ق م م. إذا لم يبين كيفية استدعاء الأطراف في النازلة وما إذا كانت هذه الاستدعاءات قد بلغت بصفة قانونية ومحترمة لجميع مقتضيات الفصل 338 المذكور فعرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث ثبت من القرار المطعون فيه والذي يعتبر وثيقة رسمية أن المستشار المقرر حرر تقريره الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين مما يدل على أن الهيئة عاينت وجوده، ولم تبين الوسيلة الجلسة التي لم يتم بيان كيفية الاستدعاء والتبليغ لها، فضلا على أن ذلك ليس من البيانات الواجب تضمينها في القرار طبقا للفصل 345 من ق م م المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة القرار بالتعليل الخاطئ الموازي لانعدامه بدعوى أن محكمة الاستئناف ارتكزت في رفضها لدفوع الطالبة على تعليل جاء فيه " أن تمسك الطالبة بالإخطار واجل رفع الدعوى تبقى دفوع مخالفة لمقتضيات الفصل 574 من ق ل ع والتي لا تعطي البائع السيئ النية الحق في التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل 573 من نفس القانون، ولا التمسك بأي شرط من شأنه الحد من الضمان الواجب عليه " غير أن التعليل المذكور مجانب للصواب لمخالفته الفصلين المرتكز عليهما، إذ أن محكمة الاستئناف اعتبرت الطالبة " سيئة النية " دون تعليل قضائها وتوضيح أين يكمن سوء نيتها وان الفصل 574 من ق ل ع اشترط لاعتبار البائع أو الصانع سيء النية استعمال طرق احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا أو ليخفيها.
وان منطق الأمور أن الطالبة التي تعمل في مجال تصنيع الورق والكارطون منذ أزيد من 50 سنة ولها سمعتها بالمغرب ولا حاجة لها باستعمال طرق احتيالية قصد الأضرار بزبنائها وهي التي تعمل كل ما في وسعها لكسب زبناء جدد أمام المنافسة الشرسة التي يعرفها الاقتصاد المعاصر، وان محكمة الاستئناف باعتبارها الطالبة سيئة النية دون تحديد الوسائل والطرق الاحتيالية التي انتهجتها لإلحاق الضرر بالمطلوبة تكون قد عللت قضاءها تعليلا ناقصا ومخالفا لوقائع النازلة.
كما أن الفصل 573 يشترط لرفع الدعوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان بالنسبة للمنقولات، إقامتها خلال 30 يوما بعد التسليم بشرط إخطار البائع المشار إليه في الفصل 553 من ق ل ع.
وانه بالنسبة لشركة بوزرقطون للتبريد فانه يتبين أنها ظلت تتوصل خلال الفترة ما بين 14/11/94 إلى غاية 08/09/95 بالبضاعة على شكل دفعات مع أداء ثمنها في إطار نظام القبول المؤقت.
وأنها في مذكرتها المدلى بها لأجل 30/10/98 تقر بأنها أدت مبلغ الضمانات البنكية، إلا أنها عندما تبين لها فساد الكارطون ألغت تلك الضمانات، وانه هكذا يتضح من تصريحات شركة بوزرقطون انه تم اكتشاف العيوب خلال سنة 1993 ولنفترض أن ذلك في متم شهر دجنبر من سنة 1993 فانه كان لزاما عليها أن تبادر إلى إشعار الطالبة ومباشرة دعوى الضمان داخل اجل 30 يوما من تاريخ اكتشاف العيوب وفق ما يقضي به الفصل 573 من ق ل ع، والأكثر من هذا فان شركة بوزرقطون لم تحرك ساكنا رغم سلسلة الإنذارات التي توصلت بها وهي:
- فاكس بتاريخ 27/2/1995 - رسالة مضمونة بتاريخ 16/10/1995 ورسالة مع الإشعار بالتوصل بتاريخ 16/10/1995 ورسالة مع الإشعار بالتوصل بتاريخ فاتح نونبر 1995.
في حين أن أول رسالة صادرة عن شركة بوزرقطون كانت بتاريخ 14/11/95 أي بعد مضي أزيد من سنة على اكتشاف العيوب وإلغاء الضمانة البنكية - وان المشرع المغربي اشترط في إقامة دعوى الضمان إشعار البائع بالعيوب فور اكتشافها طبقا للفصل 553 من ق ل ع مع رفع الدعوى داخل اجل 30 يوما من تاريخ اكتشاف تلك العيوب طبقا للفصل 573 من نفس القانون. مما يتبين معه أن القرار الاستئنافي المطعون فيه قد جانب الصواب عندما اعتبر أن الطالبة سيئة النية " دون توضيح الطرق الاحتيالية التي قامت بها لإلحاق العيوب بالشيء المبيع وفق ما يقتضيه الفصل 574 من ق ل ع مما يجعله معرضا للنقض.
لكن، حيث أن العلم بعيوب المبيع من طرف البائع والسكوت عنه يساوي سوء النية لديه وإذا كانت الفقرة الأخيرة من الفصل 556 من ق ل ع تجعل العلم بعيوب المبيع وخلوه من الصفات الموعود بها مفترضة دائما إذا كان البائع صانعا وباع المنتجات التي يصنعها، وان الفصل 474 من نفس القانون ينص على " انه لا يحق للبائع سيء النية التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل السابق " أي 573 من ق ل ع فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها بقولها " ان تمسك الطاعنة بالإخطار واجل رفع الدعوى تبقى دفوع مخالفة لمقتضيات الفصل 574 من ق ل ع التي لا تعطي البائع سيء النية الحق في التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل 573 من نفس القانون " ولا التمسك بأي شرط من شأنه الحد من الضمان الواجب عليه......" وان القضاء والفقه دأب على اعتبار التاجر الصانع في حكم البائع سيء النية نظرا لمقتضيات الفصل 556 من ق ل ع التي تجعل فرضية علمه بالعيوب موجودة ما دام هو المنتج للبضاعة المبيعة ... وانه ثبت من خلال الخبرتين سواء المنجزة استئنافيا أو خبرة السيد بسيط سالم المنجزة بناء على أمر قضائي بتاريخ 24/7/96، أن الصناديق المستعملة بها عيوب مرئية وهو انفكاك وانفصال الجانب للكارطون بسبب رداءة اللصاق المستعمل كما أن الكارطون المستعمل غير مقوى زيادة على قدرته على امتصاص الرطوبة والماء مما أدى أثناء استعماله وتحت ضغط الرطوبة إلى مقاومة غير كافية لتحمل وزن المحتوى خاصة أثناء النقل أو التحريك ...." تكون قد سايرت صحيح أحكام الفصلين 556 و 574 من ق ل ع وأوضحت ان سوء النية يتجلى في السكوت عن العيب رغم العلم المفترض به واعتبرت ان الطالبة البائعة التي هي في نفس الوقت صانعة للبضاعة المعيبة المقتناة من طرف المطلوبة حسبما أثبتته الخبرات المنجزة يعتبر علمها بالعيب مفترضا ومن تم يعتبر سوء نيتها مفترضا أيضا ويسري عليها حكم البائع سيء النية الذي لا يمكنه التمسك بدفوع التقادم حسبما تنص عليه مقتضيات الفصل 574 من ق ل ع، فجاء قرارا معللا بما يكفي وبشكل سليم، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.