Résumé en français
La mise en redressement judiciaire du débiteur principal n'affecte pas les engagements de la caution, cette dernière demeure tenue du paiement au titre de son cautionnement.
La caution ne bénéficie pas de l'arrêt des poursuites individuelles comme en bénéficie le débiteur principal mis en redressement.
Texte intégral
القرار عدد 1545، المؤرخ في: 18/12/2002، الملف التجاري عدد: 640/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/3/2001 في الملف عدد 1903/2000/6 أن المطلوب بنك الوفاء تقدم بمقال مفاده أنه بمقتضى عقد مصادق عليه بتاريخ 19/4/95 منح المدعى عليها شركة ج ب لانت قرضا بمبلغ 700.000 درهم، وهذه الأخيرة لم تؤد أقساط القرض فأصبحت مدينة له بمبلغ 571468،47 درهم، كما أنه (البنك) كفلها أفراد إدارة الجمارك دون أن يمنحها رفع اليد عنه كما هو ثابت من كشف الكفالات الموقوف في 37/3/99 والذين جـاء مدعما بسند لأمر بمبلغ 500.000 ردهم، وأن رشدي الكزولي (الطالب) قدم كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد لضمان أداء المبالغ في حدود 500.000 درهم، إلا انهما امتنعا من الأداء والتمس الحكم على شركة ج بايت بأدائها له مبلغ الدين (571.468،47) مع الفوائد البنكية بسعر 14،18% وتسليمها له رفع اليد عن الكفالات الإداري وقيمتها 143.956،59 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير والحكم على المدعى عليه الثاني بأدائه لها مبلغ 500.000 درهم مع الفوائد البنكية وبأدائهما له تضمانا مبلغ 20.000 درهم كتعويض وتحديد مدة الإكراه البدني في حق رشدي، فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 571.468،47 درهم مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لقفل الحساب بالنسبة للكشف الحسابي ومن تاريخ الحلول بالنسبة للسند لأمر، ومبلغ 10.000 درهم كتعويض وتسليم المدعي عليهما للمدعى رفع اليد عن الكفالات وقيمتها 143.956،59 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيل استأنف من طرف المدعى عليهما وتضمن استئنافهما مقالا بإدخال كل من رئيس مصلح التسوية القضائية لدى المحكمة التجارية بمراكش في شخص القاضي المنتدب وزغلول يوسف بوصفه سنديكا، التمسا بمقتضاه إيقاف البت في هذه الدعوى واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد القيم الحقيقية للدين لأنه صدر حكم بتاريخ 2/2/2000 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها (ش ب لانت) فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف دون مقال الإدخال وباعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بإيقاف البت في مواجهة شركة ج ب لانت إلى حين تصريح المستأنف ضده لدى السنديك وتأييده ي مواجهة الكفيل.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 1150 من ق.ل.ع. والمادتين 686-690 من مدونة التجارة بدعوى أن المحكمة مصدرته عدمت إلى إيقاف البت في مواجهة شركة ج ب لانت دون الكفيل الذي بقي ملزما بأداء مبلغ الدين المحكوم به في حدود مبلغ 500.000 درهم مع الفوائد القانونية للمطلوب رغم أن طلبها الرامي إلى التصريح بالدين موضوع الدعوى الموجه إلى السنديك كان موضع عدم القبول وفي ذلك خرق لمقتضيات المادتين 686-690 من مدونة التجارية والفصل 1150 من ق.ل.ع.، لأن الفقرة الأخيرة من الفصل 690 نصت على أنه "تنقضي الديون التي لم يصرح بها ولم يكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط وعملا بمقتضيات المادة المذكورة وبمراجعة وثائق الملف خاصة القرار المطعون فيه فإن الدين موضوع الدعوى قد انقضى بسبب عدم التصريح أمام السنديك داخل الأجل القانوني وفق ما تقضى به المادتين 686-687 من مدونة التجارة، مما يفيد انقضاء الدين المطالب به وهو ما جاء في المذكرة الجوابية للمطلوب مما كان حريا معه بمحكمة الاستئناف التجارية إيقاف البت في مواجهة المدينة الأصلية والكفيل، عوض ما ذهبت إليه بعلة أن الكفيل لا يستفيد من مخطط الاستمرارية وفق مقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة وأن عدم التصريح بالديون لدى السنديك داخل الأجل القانوني يترتب عنه انقضاء الدين الأصلي وانقضاء هذا الأخير يؤدي على انقضاء الالتزامات البنكية المتعلقة به بما في ذلك عقدا لكفالة، والفقرة الأخيرة من المادة 690 من مدونة التجارة جاءت عامة ومطلقة من حيث تحديد أثر الانقضاء ونصت على أن الديون تنقضي في حالة عدم التصريح بها وهو ما نص عليه الفصل 1150 من ق.ل.ع. الذي اوضح أن كل الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام أو انقضاءه ترتب عنها انتهاء الكفالة وهو ما سار عليه الفقه والقضاء لأنه من خصائص الكفالة أنها تابعة ويترتب على ذلك ان التزام الكفيل لا يجوز أن يزيد على التزام المدين الصلي، والمطلوب لم يقم بالتصريح بدينه لدى السنديك بل تقدم بمقال يرمي إلى رفع السقوط، انتهى بالرفض والقرار المطعون فيه الذي اقتصر على إيقاف البت في مواجهة المدين الأصلي دون الطالب خرق المقتضيات القانونية المذكورة وتعرض للنقض.
لكن، حيث إنه علاوة على أن الطاعن لم يسبق له أن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الدين قد انقضى بسبب عدم تصريح الدائن بديونه أمام السنديك، فإن مآخذه على القرار المطعون فيه انصبت حول ما قضى به من إيقاف البت في مواجهة شركة ج ن لانت دون أن يشمله هو ذلك، في حين أنه يعتبر كفيلا للمدينة الأصلية (شركة ج ن لانت) وصفته هاته تحول دون استفادته من الإجراء السابق استنادا لمقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة الناصة على أنه "لا يمكن للكفلاء متضامين كانوا أم لا أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط التسوية " وهو ما اعتمدته وعن صواب محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه بقولها" إن الكفيل لا يستفيد من مخطط التسوية عملا بمقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة " بالإضافة إلى اعتمادها تعليلا آخر غير منتقد من الطالب إذ أوضحت "أن مذكرته (الطالب) المؤرخة في 18/10/99 المدلى بها في المرحلة الابتدائية تشير إل إبرام صلح شفوي مع بنك الوفاء (المطلوب) من أجل إنهاء النزاع بصفة ودية على أساس تسديد قيمة الدين على شكل أقساط شهرية قدرها 2000 درهم، وأن الإقرار القضائي هو الذي يقوم به الخصم أمام المحكمة أو نائبه الماذون له بذلك عملا بأحكام الفصل 405 من ق.ل.ع.، وأن الدين المحكوم به على الكفيل في حدود كفالته ثابت " مما يجعل استدلال الطالب بمقتضيات الفصل 1150 من ق.ل.ع. والمادة 690 بخصوص انقضاء دين المدينة الأصلية من عدم انقضائه وانقضاء كفالته بالتبعية في غير محله فجاء القرار المطعون فيه المعتمد لمجمل ذلك غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية،
مترتب عن الالتزم تعاقدي والقرار المطعون فيه لما حدد مدة الإكراه البدني يكون قد خرق الفصل المذكور وتعرض للنقض.
لكن، حيث إنه علاوة على أن الفصل المحتج بخرقه يتحدث عن عدم جواز سجن شخص نتيجة عجزه عن تسديد دين مترتب عن التزام تعاقدي وليس من أجل دين مترتب عما ذكر كما ورد في الوسيلة فإنه ليس بالقرار المطعون فيه ما يفيد أنه حدد مدة الإكراه البدني في حق الطالب في حـالة عجزه عن الأداء، ول ادعى الطالب ذلك، مما لم يخرق معه أي مقتضى والوسيلة عل غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرف السيدة الباتول الناصري والمستشارين السادة: عبد الرحمان مزور مقررا وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.