Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,18/04/2005,418

Réf : 19177

Identification

Réf

19177

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

418

Date de décision

18/04/2005

N° de dossier

44/3/2/03

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial

Mots clés

Commercial, Aveu

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Aveu conditionnée
La suspension de l’aveu sur une condition, rend ce dernier conditionné. L’aveu ne peut être pris en considération d’une façon partielle, la partie se voit obligée de valider l’aveu en entier ou ne pas le prendre en considération.

Résumé en arabe

الإقرار الموصوف ـ تجزئته.
تعليق الإقرار على شرط يجعله إقرارا موصوفا يخول المقر حق التمسك بعدم تجزئته، ولا يمكن معه للمقر له تجزئة هذا الإقرار، وإنما يبقى له إما الأخذ بالإقرار كله أو تركه كله.

Texte intégral

القرار عدد: 418، المؤرخ في: 13/4/2005، الملف التجاري عدد: 44/3/2/03
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 22/10/2002 تحت عدد 823 في الملف عدد 532/01 أن السيد علي بنعيش تقدم بمقال لدى تجارية مراكش بتاريخ 17/11/2000 يعرض فيه أنه بمقتضى عقد مصادق عليه بتاريخ 24/2/97 أكرى للسيدين جدي إدريس وجدي المصطفى رخصتي النقل عدد 8202 و8203 المتعلقتين النقل بين مدينتي صفرو ومراكش وأن مدة العقد حددت في 7 سنوات من 1/5/97 إلى 30/4/2004 مع قابليتها للتجديد لنفس المدة كما حددت الوجيبة الكرائية التي التزم بها المدعى عليهما في 30.000 درهم شهريا ابتداء من ماي 1997 مع التزامهما يتحمل كل الضرائب الناجمة عن استغلال الرخصتين إلا أنها تقاعسا عن أداء مبلغ الوجيبة الكرائية برمتها منذ 1/6/98 إذ لم يمكناه ابتداء من التاريخ المذكور سوى من مبلغ شهري قدره 20.000 درهم بدلا من 30.000 درهم المنصوص عليه في العقد وتخلد بذمتهما مبلغ 260.000 درهم الذي يمثل الفرق بين الوجيبتين ابتداء من 1/6/98 إلى غاية 31/7/2000 كما رفضا تمكينه من الضرائب عن استغلال الرخصتين والتي بلغت 192.539,60 درهم عن سنتي 98 و99 وذلك رغم المحاولات الحبية والرسائل المضمونة وهو ما يعد إخلالا صريحا بمقتضيات العقد ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليهما له تضامنيا مبلغ 260.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ 10.000 درهم كتعويض وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وبعد إدلاء المدعي بطلب إضافي التمس بمقتضاه الحكم بأداء المدعى عليهما له مبلغ 60.000 درهم عن الفترة من 31/7/2000 إلى 31/1/01 قضت المحكمة بأداء المدعى عليهما تضامنا للمدعي مبلغ 320.000 درهم واجب الفرق بين السومتين عن المدة من 1/6/98 إلى 31/1/01 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ومبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل وتحديد مدة الإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات استأنفه المحكوم عليهما فأصدرت المحكمة الاستئنافية قرارا تمهيديا بإجراء بحث ثم أيدت الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق القانون بخرق الفصول 405 ق.ل.ع وما بعده بدعوى أنه بنى قضاءه على تعليل مفاده « أن المستأنفين لم يثبتا كون السومة الكرائية تم تعديلها وذلك بتخفيضها إلى مبلغ 20.000 درهم خاصة وأن عقد الكراء مكتوب وأن إلحاق أي تعديل عليه يجب أن يتم بإرادة الطرفين وأن يضمن ذلك كتابة أو أن يعترف الطرفان به وأن المطلوب أكد أثناء البحث أنه ارتضى تعديل السومة الكرائية وتحديدها في مبلغ 20.000 درهم على أن يؤدي المكتريان نيابة عنه مبلغ الضريبة العامة على الدخل غير أنهما أخلا بعقد الالتزام الأخير وإن إقرار المطلوب لا يمكن تجزئته عملا بالفصل 114 ق.ل.ع مادام أن العارضين لم يثبتا بأية حجة أن السومة الكرائية تم تعديلها بتخفيضها إلى مبلغ 20.000 درهم وأن التصريح الضريبي المدلى به لا يمكن الأخذ به « وفي ذلك التعليل خرق للقانون خاصة المقتضيات المنظمة لإقرار الخصم الورد النص عليها بقانون الالتزامات والعقود على اعتبار أن المطلوب أقر بجلسة البحث بالاتفاق الذي تم بينه وبين الطاعنين على تخفيض السومة الكرائية إلى مبلغ 20.000 درهم وأن الإقرار بمجلس القضاء يعتبر إقرارا قضائيا ذا حجية تامة ومطلقة وملزما لصاحبه وما ورد في القرار من عدم إمكانية تجزئة الإقرار عملا بالفصل 114 (هكذا) المذكور لا ينطبق على النازلة لكون الإقرار جاء صريحا وواضحا وإن علق على واقعة التزامها بأداء الضريبة على الدخل فذلك لا يقوم قرينة على أن الواقعتين متلازمتين ولا يمكن الفصل بينهما ولا حاجة للحديث عن التجزئة الواردة في الفصل 114 ق.ل.ع الذي فترض وجود إقرار النصب على واقعة تتكون من أكثر من شق بينما الحال في النازلة يتعلق بإقرار موحد وواضح وعلى فرض أنها كانا ملزمين بتنفيذ الالتزام المتعلق بأداء الضريبة العامة على الدخل فإن المطلوب لم يدل بما يفيد كونهما لم ينفذا ذلك الالتزام.
لكن حيث إن تعليق إقرار الخصم على شرط يعتبر معه ذلك الإقرار موصوفا يحق للمقر التمسك بعدم تجزئته ولا يمكن معه للمقر له تجزئة الإقرار وإنما يقع عليه إما الأخذ بالإقرار كله أو تركه كله والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من البحث المجرى من طرف المستشار المقرر أن المطلوب صرح بوجود اتفاق شفوي على تخفيض السومة الكرائية من 30.000 درهم إلى 20.000 درهم شريطة أداء الطالبين مبلغ الضريبة عن دخل الرخصتين ورتبت على ذلك عدم قابلية الإقرار للتجزئة عملا بالفصل 414 ق.ل.ع تكون قد اعتبرت مجمل ذلك ويكون قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق القانون المستمد من خرق المقتضيات المنظمة لعقد الكراء بدعوى أنه ورد بالقرار أن عقد الكراء مكتوب وأن إلحاق تعديل عليه يجب أن يتم بإرادة الطرفين وأن يضمن ذلك كتابة أو أن يعترف الطرفان به واشتراط القرار أن يكون كل تعديل يلحق بعقد الكراء مكتوبا هو من قبيل اشتراط ما لم يأت به القانون خاصة قانون الالتزامات والعقود الذي لم يشترط شكلية خاصة ومعينة لإبرام عقود الكراء أو التعديلات التي تلحق عقد الكراء ووجود إمكانية أن التعديل الذي يلحق بعقد الكراء يكفي فيه اعتراف الطرفين بدليل وجود حرف أو منا يكون معه الإقرار الصادر عن المطلوب قانونيا وكان يتعين على محكمة الاستئناف اعتماده واعتماد ما ينتج عليه من آثار قانونية.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن الإقرار الصادر عن المطلوب بوجود اتفاق شفوي على تخفيض السومة من 30.000 درهم إلى 20.000 درهم مقرون بأداء الطالبين للضريبة على دخل الرخصتين ولا يمكن تجزئته وعللت قرارها بقولها: » حيث لم يثبت المستأنفان كون السومة الكرائية تم تعديلها وذلك بتخفيضها إلى مبلغ 20.000 درهم خاصة وأن عقد الكراء هو عقد مكتوب وأن إلحاق أي تعديل عليه يجب أن يتم بإرادة الطرفين وأن يضمن ذلك كتابة أو أن يعترف الطرفان به … » تكون قد اعتبرت وعن صواب انعدام إثبات الاعتراف بالتعديل اللاحق بعقد الكراء لكونه جاء مشروطا وكون السومة المدعاة تفوق مبلغ 250 درهما ويجب طبقا للفصل 443 ق.ل.ع إثباتها كتابة ويكون قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: زبيدة التكلانتي مقررة ومحمد زاوك وعبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.