Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,17/01/1996,134/1994

Réf : 20266

Identification

Réf

20266

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

355

Date de décision

17/01/1996

N° de dossier

134/1994

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Commerciale - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 117

Résumé en français

 Doit être cassé l'arrêt qui ne répond pas au moyen invoqué par l'une des parties qui produit une pièce justifiant la réeddition des comptes au soutien de sa prétention, .

Résumé en arabe

محاسبة - إثباتها بوثيقة - عدم مناقشتها - النقض. إذا ادعى الطاعن وقوع محاسبة بينه وبين المطلوب ودعم ادعاءه بوثيقة دون أن تتعرض لها المحكمة. فإن ذلك يجعل قرار هذه الأخيرة متسما بنقصان التعليل ويعرضه للنقض.

Texte intégral

  المجلس الأعلى (الرباط) القرار عدد : 355 بتاريخ ‎1996-01-17 الملف المدني عدد : 1314/94 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يتعلق بالوسيلة الثانية. حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 9/9/1993 تحت رقم 1989 في الملف عدد 69/92 أن المطلوبة في النقض شركة صحراء تور أقامت دعوى أمام المحكمة الابتدائية بأكادير تعرض فيها أنه بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 1/9/88 تولى المدعى عليه الخضر مصطفى تسيير حقيبة تذاكر الطيران بمقر وكالتها بأكادير وأنه التزم بأدائه لها بدفع عند وسط كل شهر جميع المشتريات من التذاكير لدى شركة الطيران ، وجميع المبيعات للزبناء ، وأنه في شهر مارس 1990 أقدم على فسخ عقد التسيير ، فسلم لوائح وفواتر الوكالة إلى الطاعنة إلا أنه بعد فحص تلك الوثائق تبين أنه ترك دينا لفائدتها بمبلغ 941.183,18 درهما ناتج عن المشتريات من شركات الطيران ، والمبالغ المستحقة من كراء الخدمات حسب المبلغ المفصل بكشف الحساب طالبة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور ، مع التعويض ، فأمرت المحكمة بإجراء خبرة وبعد إنجازها أصدرت حكمها بأداء المبلغ المطلوب ، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ، وأيد استئنافيا. حيث يعيب الطاعن على القرار ، نقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني بدعوى أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بأن عملية المحاسبة قد أجريت ونتج عنها إنجاز وثيقة الإبراء ، بتاريخ 9/5/1990 واسترجع شيك الضمان رقم 261198 بمبلغ 227.528,41 درهم والذي كان مودعا عند المطلوبة في النقض ، والذي لم يكن من الممكن استرداده قبل تصفية الحسابات ، ومع ذلك يأتي القرار بتعليل مفاده أن الطاعن لم يدل بما يفيد براءة الذمة ، وإجراء المحاسبة علما أن الإبراء النهائي لا يكون إلا نتيجة لإجراء محاسبة شاملة ، واسترجاع شيك الضمان لا يكون إلا قرينة على تصفية الحسابات ، وبذلك تكون المحكمة لم تعط لوثائق الطاعن مدلولها الحقيقي وأصبغت على الخبرة المنجزة حجة قانونية. حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة ، ذلك أن الطاعن دفع أمام محكمة الاستئناف بأن عملية المحاسبة قد أجريت ، ونتج عنها وثيقة إبراء بتاريخ 9/5/1990 إلا أن المحكمة عللت قرارها بأن الطاعن لم يدل بما يفيد براءة ذمته وإجراء المحاسبة ، دون التعرض إلى مضمون إبراء 9/5/1990 ، مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ، ومعرضا للنقض. وحيث إنه اعتبارا لحسن سير العدالة ، ومصلحة الطرفين قرر المجلس إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه. من أجل ذلك قضى المجلس الأعلى بنقض القرار وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبق القانون ، وهي متركبة من هيئة أخرى ، وبتحمل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بأكادير إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : الهيئة الحاكمة رئيس الغرفة السيد محمد بناني والمستشارين : محمد الديلمي - مقررا أحمد حمدوش - عبد الله زيدان - لحسن بلخنفار - وبمحضر المحامي العام السيد عبد الواحد السراج - وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة موجب فتيحة.