CCass,16/6/1994,94/201

Réf : 19796

Identification

Réf

19796

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

94/201

Date de décision

16/06/1994

N° de dossier

9/100542

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 17 - Dahir du 6 mai 1982 relatif à la profession d’Adoul

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière disciplinaire, la règle nullum crimen nulla poena sine lege (pas de crime ni de peine sans texte) n'est pas applicable. Le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer, si les agissements commis par le adoul, à l'occasion de ses fonctions, sont contraires à la déontologie professionnelle, aux devoirs administratifs et s'ils revêtent un caractère fautif.

Résumé en arabe

مناقشة العدل أمام المحكمة للمخالفات التأديبية موضوع المتابعة يكفي للدلالة على أن المحكمة عرضت عليه المخالفات التأديبية المذكورة قبل الشروع في المناقشة. في المجال التأديبي لا محل لقاعدة لا جريمة بدون نص - حتى مع عدم وجود النص تبت المحكمة في تحديد ما يمكن أن يوصف بأنه فعل يخالف السلوك الوظيفي أو الواجبات الإدارية.

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط) القرار رقم 201/94 بتاريخ1994/ 06/16  ملف إداري رقم 10054/92 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 25/10/1991 في الملف عدد 1309/91 أن طالب النقض السيد (و.م) تمت إحالته على المحكمة المذكورة من أجل المخالفات التوثيقية المنسوب إليه ارتكابها أثناء ممارسة مهنة العدالة بتوثيق ابن سليمان ووجدت تلك المخالفات في اثنى عشر رسما أحد عشر منها وقعها الطالب بالعطف أما الرسم الثاني عشر وهو رقم 196 فقد كان هو المحرر له وتمثلت المخالفات في عدم الإشارة إلى رقم وتاريخ بطاقة التعريف الوطنية للمشهود عليهم وعدم ذكر هوياتهم الكاملة وإدخال إصلاحات على الرسوم دون اعتذار وذكر ثمن البيع بالأرقام وحدها دون الحروف والتأخر أكثر من شهر في تحرير بعض الشهادات وعدم ذكر أوصاف وحدود المحل المتعاقد عليه وكتابة الثمن في مذكرة الحفظ بقيمة تخالف ما كتب به في الرسم وتجلى ذلك خاصة في الرسم العدلي عدد 144 المحرر بتاريخ 28/12/86 الذي وقع عليه الطالب بالعطف ويتعلق بشراء عقار بثمن 290.000 درهم وتمت كتابة نفس هذا المبلغ في الرسم الذي سلم إلى المشتري غير أن موجز الرسم الذي وجهه العدلان إلى مكتب التسجيل كتب فيه مبلغ أقل وهو 90000 درهم فقط وكانت كتابة المبلغ بالأرقام دون الحروف مع عدم ذكر حدود القطعة المبيعة بالإضافة إلى المخالفات التي وجدت في الرسم عدد 196 الذي حرره الطالب في 14/6/90 حول شراء واجب في عقار وقدمه إلى قاضي التوثيق للخطاب عليه فتبين أن الطالب لم يضمن الرسم المذكور في مذكرة الحفظ الخاصة به وأعطى لذلك الرسم رقما لا يتعلق به في مذكرة الحفظ للإيهام بأنه مسجل فيها حسب الوقائع المفصلة بخصوص كل رسم كما جاءت في ملتمس النيابة العامة المضمن في القرار المطعون فيه وبعد استماع المحكمة إلى الطالب وتأكيد النيابة العامة لملتمسها الكتابي المذكور أصدرت المحكمة القرار المطعون فيه القاضي بعزل الطاعن من خطة العدالة. فيما يتعلق بالفرع الأول من الوسيلة الأولى حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر به ذلك أنه استدعي لجلسة 11/10/91 ولم تستفسره المحكمة حول المخالفات المنسوبة إليه كلا على حدة ولم تمكنه من الاطلاع على ملفه التأديبي فعليا. لكن حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطالب أجاب أمام المحكمة بأنه كان يوقع بالعطف مع العدل المرحوم (أ.خ) على الرسوم دون اطلاع على مذكرة الحفظ موضحا أن سبب ذلك هو الثقة التي كانت تجمعهما أما المخالفات التي وجدت في الرسم عدد 196 الذي كان الطالب هو المحرر له فقد أجاب عنها أمام المحكمة بأنه وقع في خطأ بعدم إدخال الرسم المذكور في مذكرة الحفظ وهو ما أكده الطالب في آخر الفرع الثالث من الوسيلة الأولى ومن أجوبة الطالب المشار إليها يتجلى أن علمه ثابت بجميع المخالفات التوثيقية المنسوبة إليه قبل أن يستجوب في شأنها من طرف المحكمة التي مكنته من تقديم أجوبته عن جميع تلك المخالفات حسب تنصيصات قرارها المطعون فيه فكان ما يثيره في هذا الشأن مخالفا للواقع. فيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة الأولى حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر به ذلك أن القرار يشير إلى أن المستشار المقرر لم يقم بتلاوة تقريره بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف في حين أن الطالب لم يؤخذ رأيه حول الإعفاء المذكور بالإضافة إلى أن تلاوة التقرير ضرورية في المادة التأديبية. لكن من جهة حيث أن الإعفاء من تلاوة المستشار المقرر لتقريره نص عليه الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية بصيغة العموم ولم يميز القانون بين المسطرة التأديبية وغيرها. ومن جهة ثانية حيث أن ما ورد في القرار المطعون فيه بخصوص عدم معارضة الأطراف في إعفاء الرئيس للمستشار المقرر من تلاوة تقريره هو من البيانات التي يوثق بمضمونها باعتبارها واردة في حجة رسمية لا يمكن المنازعة فيها إلا بادعاء الزور فكان ما يثيره الطالب على غير أساس في وجهه الأول وغير مقبول في وجهه الأخير. فيما يتعلق بالفرع الثالث من الوسيلة الأولى حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر به ذلك أن الذي قام بتحرير الشهادات التي أدين من أجلها الطالب هو العدل المتوفي وكان الطالب مجرد موقع معه بالعطف وأن الشهادة المحررة في 6/7/88 تحت عدد 76 حررها العدل المذكور وعدم الإشارة فيها إلى رقم بطاقة تعريف البائعة والمشتري لا يشكل مخالفة وأما الإشارة فيها إلى أن البائعة مريضة طريحة الفراش فهو واقع إلا أن مرضها لم يجعلها فاقدة التمييز أما فيما يخص عدم الاعتذار عن الإصلاح الذي في تلك الشهادة فإن الطالب غير مسؤول عنه لأن ذلك الإصلاح تم بعد توقيع الطالب على الشهادة المذكورة أما عدم تقديمها إلى القاضي للخطاب عليها إلا بتاريخ 15/8/88 وهي محررة في 6/7/88 فإن المسؤول عن ذلك هو العدل المتوفى وأن المحكمة لم تقم بعرض المخالفات على الطالب واكتفى القرار المطعون فيه بسرد ملتمس النيابة العامة وأدين الطالب من أجل أفعال لم تناقشها معه المحكمة على حدة باستثناء ما تعلق بالرسم عدد 196 الذي تمت مناقشته مع الطالب وأجاب بأنه حصل له سهو. لكن حيث أنه وكما أشير إليه عند الجواب عن الفرع الأول أعلاه فإن أجوبة الطالب أمام المحكمة تؤكد علمه الثابت بكل ما توبع من أجله قبل استفساره عنه من طرف المحكمة التي كانت على صواب عندما اعتبرت أن مسؤولية العدل الموقع فيه هي نفس مسؤولية العدل الكاتب للرسم المتضمن للمخالفة التوثيقية ولا تأثير لما ينتقده الطالب من عدم إشارة المحكمة إلى مناقشة كل مخالفة على حدة طالما أنه لا يعاب عليها عدم الجواب أو التحريف لما أثير أمامها أما ما بقي وما ينتقده الطالب فيتعلق بالمنازعة في المخالفات المرتكبة في شهادة واحدة هي ذات الرقم 76 وقد سبق أن أجاب عن تلك المخالفات ومثيلاتها أمام قضاة الموضوع بأنه كان يوقع بالعطف دون الاطلاع على مذكرة حفظ رفيقه حسب تنصيصات القرار المطعون فيه فكان ما يثيره بدون أساس. فيما يتعلق بالوسيلة الثانية حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفصل 10 من الدستور الذي ينص عليه أنه لا يمكن معاقبة أي شخص إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون كما أنه لا جريمة ولا عقاب إلا بنص وأن الواجبات المفروضة على العدل هي التي حددها ظهير 6/5/82 ولم يتابع الطالب بمخالفة أي من نصوص الظهير المذكور وأن مجرد الإخلالات التي تقع في الشهادات التي يتلقاها العدول لا تستوجب أي عقاب وإنما تقتضي عدم الخطاب عليها من طرف القاضي وأن المحكمة بإدانة الطالب دون بيان النصوص القانونية التي خالفها لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون. لكن حيث أن قاعدة لا جريمة بدون نص لا محل لها في المجال التأديبي وأنه حتى مع عدم وجود النص فإن المحكمة تبت في تحديد ما يمكن أن يوصف بأنه فعل يخالف السلوك الوظيفي أو الواجبات الإدارية حسب الأحوال ولا يعيب القرار المطعون فيه مجرد عدم الإشارة إلى النصوص القانونية المطبقة طالما أن الأفعال التي أدين من أجلها الطالب وكما هي مفصلة عند عرض الوقائع في القرار تنطبق عليها المخالفات التأديبية سواء باعتبار نصوص ظهير 6/5/82 المحتج به أو نصوص مرسوم 18/4/1983 بشأن مراقبة خطة العدالة بالإضافة إلى التعليمات التي تضمنتها من منشورات وزارة العدل حول كيفية تحرير الوثيقة ذلك أن الفصل 29 من الظهير المشار إليه يوجب الاعتذار عن كل إصلاح أو إقحام في الرسم العدلي وأن الفصل 21 من المرسوم المذكور يوجب الإشارة إلى الهوية الكاملة للمشهود عليه وإلى رقم وتاريخ بطاقة تعريفه الوطنية والفصل 22 من نفس المرسوم يحدد ما يجب بيانه بخصوص العقار موضوع الإشهاد والفصل 24 من ذات المرسوم يوجب تحرير الشهادة في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما والفصل 14 من المرسم المذكور يوجب تلقي الشهادة أولا في مذكرة الحفظ مما تكون معه الوسيلة المستدل بها غير مؤسسة. فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة اعتمدت على تقرير النيابة العامة وعلى المقارنة بين مذكرة الحفظ وصور الرسوم دون الاستماع للشهود ودون الاعتماد على أية عناصر تكون قد استمدتها من العدل نفسه باعتبار أن الحقيقة تستخلص من مرتكب الفعل إضافة إلى أن الطالب لم يعترف بأية مخالفة أمام المحكمة ومع ذلك جاء في تعليلها "سواء تسلم المتابع نصيبه في واجبات التسجيل المستولي عليها أو لم يتسلم فهو قد شارك المرحوم (خ.أ) في هذا الاستيلاء والمشارك في الميدان التأديبي كالمشارك في الميدان الجنائي تتعين مؤاخذته بنفس مخالفة الفاعل الأصلي" كما جاء في تعليل القرار المطعون فيه. لكن حيث أنه بالرجوع إلى كافة مستنتجات الطالب يتبين أنه لم يسبق أن التمس من المحكمة الاستماع إلى أي شاهد وأن المحكمة عندما اعتمدت على المقارنة بين مذكرة الحفظ وصور الرسوم بالملف وعلى ما أجاب به الطالب أمامها من أنه كان يوقع على الرسوم بالعطف دون المقارنة بينها وبين مذكرة الحفظ سهوا وبخصوص الرسم عدد 196 الذي كان هو المحرر له أجاب بأنه أغفل إدراج ذلك الرسم في مذكرة الحفظ سهوا تكون المحكمة من جهة قد اعتمدت على وسائل إثبات قانونية ومن جهة أخرى اعتبرت في نطاق سلطتها التقديرية أن ما ثبت لها يغنيها عن أي بحث آخر مما كان معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وتكون الوسيلة بدون أساس. ولهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وجعل الصائر على الطالب. وبه صدر الحكم في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : الأطراف الهيئة الحاكمة رئيس الجلسة محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : - محمد الخطابي - مصطفى مدرع - فاطمة عنتر وقسو العزيزي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.

Quelques décisions du même thème : Administratif