Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,16/5/1985,89

Réf : 19803

Identification

Réf

19803

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

89

Date de décision

16/05/1985

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 20 - Dahir du 30 juillet 1952 relatif à l’urbanisme

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Juillet, Août 1986

Résumé en français

Selon l'article 20 du dahir du 30 juillet 1952 relatif à l'urbanisme, l'ordre d'arrêter les travaux ne peut être donné par l'autorité compétente que s'il a été constaté une contravention aux règlements en vigueur en matière d'urbanisme et de construction ou si les travaux exécutés ne sont pas conformes aux plans approuvés.   Doit être annulée la décision de suspension de travaux si aucune infraction de cette nature n'a été constatée.  

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 89 صادر بتاريخ 1985/5/16 التعليل حيث إن عين الحوت مولاي أحمد يطلب، بسبب الشطط في استعمال السلطة، إلغاء المقرر الصادر عن رئيس المجلس البلدي لمدينة طنجة يوم 26 شتنبر 1983 تحت عدد 5803 ب ط/7 بإيقاف أشغال البناء التي يقوم بها بطريق المقاومة بطنجة طبقا للرخصة81/294 وذلك إلى أجل غير مسمى. وحيث يؤاخذ طالب الإلغاء عين الحوت مولاي أحمد على الإدارة المصدرة للقرار المطلوب إلغاؤه عدم مراعاتها للترخيص بالبناء الممنوح للشركة البائعة له والتي حصلت عليه قانونيا بناء على طلبها الموافق لنظام البناء والطرقات لمدينة طنجة، وبعد أخذ رأي مكتب التصميم ومصلحة الأشغال البلدية والمكتب البلدي للصحة وبعد استيفاء الرسوم والواجبات المستحقة لصالح ميزانية البلدية في حين أنه بمقتضى الفصلين 19 و 20 من ظهير 30 يوليوز 1952 بشأن التعمير والبناء فإنه لا يمكن الأمر بإيقاف أشغال البناء إلا إذا ثبت أنه وقع مخالفا للقوانين أو الضوابط الجاري بها العمل أو أنه غير مطابق للتصميم المصادق عليه والحالة أن البناء الذي يقوم به المدعي موافق للتصميم المصادق عليه وكذا للضوابط والقوانين الجاري بها العمل موافقة تامة، وأن المقرر المطلوب إلغاؤه بني على رأي لجنة الطرقات التي ليست بمختصة لا لمنح الترخيص ولا لسحبه سيما بعد صدور الإذن في البناء والشروع فيه منذ مدة طويلة._ فيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب المثار من طرف رئيس المجلس البلدي : حيث يدفع رئيس المجلس البلدي لمدينة طنجة بعدم قبول طلب الإلغاء المقدم من طرف عين الحوت مولاي أحمد لأن هذا الأخير ليست له الصفة للترافع باسم شركة المجموعة العقارية الطنجية التي سبق لها أن حصلت على الإذن بالبناء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن القرار المرخص للشركة المذكورة ببناء عمارة نص في فصله التاسع على أنه : » يحتفظ بحقوق الإدارة وحقوق الغير احتفاظا«  وأن توقيف بناء الطالب عين الحوت ناتج عن تظلم مالكة العقار المجاور للعقار المقام عليه بناء الطالب الذي فتح شرفات عمارته ونوافذها على أرض الشركة العقارية. لكن حيث إن عين الحوت مولاي أحمد اشترى من المجموعة العقارية الطنجية جميع حقوقها في الرسم العقاري رقم 6/21884 بعقد مؤرخ في 8 مارس 1982 وأعلم رئيس المجلس البلدي لمدينة طنجة برسالة مؤرخة في تاسع مارس 1982 بأن الشركة المكلفة بالبناء ستشرع في العمل ابتداء من تاريخ هذا الإخبار، هذا وأن المدعى عليه لم يقدم أية حجة لإثبات تظلم مالكة العقار المجاور، مما يكون معه الدفع بعدم القبول غير قائم على أساس.  فيما يخص مشروعية القرار المطعون فيه : حيث يستفاد من مقتضيات الفصل 20 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ7 ذي القعدة  1371(30 يوليوز 1952) بشأن التعمير، أن الأمر بإيقاف الأشغال لا يمكن إصداره من لدن السلطة المختصة إلا في حالة معاينة مخالفة للضوابط الجاري بها العمل في مادة التعمير أو بناء أو عدم مطابقة الأشغال المنجزة للتصاميم المصادق عليها من قبل. وحيث إن الأمر المطعون فيه صدر دون أن يثبت أن هناك مخالفة للقوانين أو الضوابط الجاري بها العمل أو عدم مطابقة الأشغال المنجزة للتصاميم المصادق عليها، الأمر الذي يكون شططا في استعمال السلطة. لهذه الأسباب · قضى المجلس الأعلى بإلغاء المقرر المطعون فيه.