Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,16/12/1998,7626

Réf : 15688

Identification

Réf

15688

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

7626

Date de décision

16/12/1998

N° de dossier

966/93

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 387 -

Source

Revue : Al Ichâa الإشعاع | Page : 129

Résumé en français

Se prescrit par 15 ans l’action en perfection de la vente à compter du dernier acte interruptif de prescription.
Doit être cassé l’arrêt qui a ordonné la perfection de la vente en dépit de l’exception de prescription invoquée.

Résumé en arabe

–  تتقادم دعوى اتمام بيع بمضي 15 سنة ابتداء من اخر إجراء قاطع للتقادم عملا بالفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود.
– ينقض قرار محكمة الاستئناف القاضي شكلا بقبول الدعوى وموضوعا بإتمام البيع رغم ان الدفع بالتقادم اثير بطريقة قانونية.

Texte intégral

ملف مدني عدد 966/93 ـ قرار 7626- بتاريخ 16/12/98
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المدعي ـ المطلوب ـ محمد بن العربي تقدم بتاريخ 13/11/89 أمام المحكمة الابتدائية  باربعاء الغرب بمقال في مواجهة الطالبين ورثة جلول بن العربي وهم أرملته الضاوية وأولاده : ميرة ـ مينة ـ سميرة ـ حسنى ـ العربي ـ محمد ـ ادريس ـ الضاوية ـ محمد وطامو عرض فيه انه اشترى من مورث المدعى عليهم  جميع واجبه في القطع الأرضية المذكورة بالمقال وذلك حسب رسم الشراء عدد 286 فتوفي البائع قبل تنفيذ التزامه بتسليم القطع ملتمسا الحكم على الطرف المدعى عليه بتسليم المبيع.
واجاب المدعى عليهم بان الدعوى تقادمت طبقا للفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود كما ان عقد الشراء يشير إلى ان المشتري حاز المبيع ملتمسين رفض الطلب فأصدرت المحكمة حكما وفق الطلب استأنفه المحكوم عليهم مؤكدين اقوالهم  السابقة  » مضيفين بان معاينة العدلين للحيازة ليست شرطا في عقود البيع كما هي شرط في عقد الصدقة والتمسوا الغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم بعدم قبول الدعوى لتقادمها واحتياطيا رفضها  فامرت  المحكمة تمهيديا بتاريخ 18/2/92 بإجراء خبرة لبيان من يتصرف في الاراضي المبيعة ولم تنجز الخبرة  لعدم ايداع واجب الخبرة من طرف المستأنفين ـ الطالبين ـ فأصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة  قرارا في الموضوع قضى بتأييد الحكم المستانف بعلة ان المستأنفين لم يؤدوا أتعاب  الخبرة المأمور بها بمقتضى القرار التمهيدي رغم انذارهم بذلك بواسطة  نائبهم الأستاذ المعكشاوي الذي توصل بصفة قانونية بالقرار المذكور بتاريخ 12/3/92، وانه ما دام  المستأنفون لم يؤدوا اتعاب الخبرة فان المحكمة لا سيما الا ان  تصرح بصرف النظر عنها والحكم في القضية على حالتها، وانه بالرجوع إلى وثائق الملف يتجلى ان المستأنفين لم يأتوا في هاته المرحلة باي عنصر جديد من شانه ان يغير وجهة نظر المحكمة بالنسبة للحكم المطعون فيه الذي بني على أساس قانوني سليم وصادف الصواب فيما قضى به مما جعل المحكمة تتبنى حيثياته وتصرح بتأييده وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
فيما يتعلق بالفرع الأول من الوسيلة الأولى المتخذة  من انعدام الاساس القانوني وخرق الفصل 345 من قانون  المسطرة المدنية.
ذلك ان القرار المطعون فيه قضى بتأييد  الحكم الابتدائي متبنيا اسبابه وعلله التي جاء فيها بان دعوى اتمام البيع هي دعوى متفرعة عن دعوى الملكية وان حق الملكية حق دائم لا يلحقه التقادم وان الدعوى التي تحميه لا تتقادم في حين ان المدعي ـ المطلوب ـ لم يتقدم بدعواه سواء التي انتهت سابقا بعدم القبول أو الدعوى  الحالية الا بعد ان طالها امد التقادم  باعتبار ان رسم الشراء محرر في سنة1955 حيث ان كل الدعاوي  الناشئة عن الالتزام تتقادم بمرور 15 سنة طبقا للفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود.
حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه ذلك انه طبقا للفصل 387 من قانون  الالتزامات والعقود. فان الدعاوي الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة… والثابت من وثائق الملف ان الدعوى السابقة انتهت بصدور حكم بتاريخ 11/2/69 في الملف عدد 3853/68 قضى بعدم الاختصاص بينما الدعوى الحالية رفعت بتاريخ 13/11/89  بمعنى ان دعوى تنفيذ الالتزام الناشئة عن رسم الشراء عدد 286 قد تقادمت  بمضي خمسة عشر سنة وهي قد مضت من تاريخ صدور الحكم المذكور أعلاه، وان الحكم الابتدائي الذي تبنى القرار المطعون فيه تعليلاته لما ذهب خلاف ذلك يكون غير مرتكز على أساس وخارق للفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر ومعرضا للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه.
لهذه الأسباب
قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه وهي مشكلة من هيئة اخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب الصائر … وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الخالق البارودي والمستشارين السادة : محمد واعزيز مقررا ومحمد الخيامي وفيلالي بابا وعبد الصمد بنعجيبة وبمحضر المحامي العام السيدة الزهراء فاتحي الادريسي وبمساعدة عبد اللطيف كاتب الضبط.