Réf
15889
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2207/3
Date de décision
16/07/2003
N° de dossier
27842/6/3/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Thème
Source
Revue : La preuve devant les tribunaux الإثبات أمام المحاكم
La Cour déclare coupable d’abus de confiance le dirigeant ayant avoué avoir personnellement signé l’autorisation de sortie de cinq machines à coudre de l’usine, en insistant sur le fait qu’il n y a pas eu retour de ces dites machines. La Cour reléve aussi l’absence d’une quelconque organisation ou d’une comptabilité fiable au sein de la structure en cause. Sont de plus receuillis des temoignages ainsi que des preuves d’abus de confiance et de mauvaise foi du dirigeant.
إن ما عللت به المحكمة قرارها فيما يخص إدانة الطاعن من أجل خيانة الأمانة معتمدة على اعترافه بتوقيعه شخصيا على خروج خمس آلات للخياطة من المعمل دون تدوين ذلك، وتأكيده على أنها لم ترجع ولا يتوفر على أي إبراء بشأنها ناعتا نظام التسيير داخل المؤسسة التي يعمل بها بالفوضوي وانعدام أية محاسبة مضبوطة، واعتبارا لصفته التي أكد عليها أنه هو المسؤول الوحيد بالشركة عن مراقبة وبيع الإنتاج كاف لجعل كل عناصر خيانة الأمانة ثابتة في حقه، باعتبار أنه أؤتمن على أموال ومبيعات الشركة، وبدد بعضها بإخراجه لآلات دون تدوينها بسجلات الشركة وهو ما يشكل عنصر سوء النية الذي ألحق ضررا بها وهو خروج الآلات من الشركة ودون معرفة مآلها بالإضافة لشهادة الشهود الذين تم الاستماع لهم ابتدائيا والذين أثبتوا خروج السلع والمبيعات دون إيداع ثمنها بالشركة.
القرار عدد 2207/3 المؤرخ في 16/07/2003، ملف جنحي عدد: 27842/6/3/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على المذكرة المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذ عبد الله الولادي، المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى، والمستوفية للشروط المتطلبة وفق الفصلين 579 ـ 581 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلتي النقض الأولى بفرعيها والثانية مجتمعتين والمتخذة أولاهما من انعدام التعليل.
ذلك أن المحكمة اعتمدت لإدانة العارض على كونه اختلس العديد من مصنوعات المعمل المشرف عليه وتفويتها، وعدم تمكين المالك من عائداتها مدعيا صرفها في حاجيات المعمل وأن تصريحات الشهود المستمع إليهم أكدوا عكس ذلك، والحال أن الشهود أكدوا أن عمليات البيع كانت تتم تحت مرأى ومسمع الجميع، وبمعرفة تامة للمشتكي وحضوره في بعض الأحيان. وهؤلاء الشهود هم توقار عمر، أمل الشرقاوي وحسن العيون كما أن أحمد فارس والأمين وزبيدة الحطاب وبنجلون علي صرحوا بدورهم أن البيع كان يتم بإذن ومعرفة رشيد مكوار، أما ما صرحت به مغراس رقية المعتمد على شهادتها فذلك لا أساس له لأن العارض لم يتكلف بالمسؤولية إلا بعد مغادرتها للشركة في نونبر 2000 لرخصة الولادة.
ومن جهة أخرى فالمحكمة أدانت العارض من أجل تبديد عشرة آلات للخياطة بعلة أن العارض أكد على التوقيع على خروجها من المعمل دون تحديد وجهتها ولا مكان تواجدها والحال أنها فقط خمسة، وقد أخرجت للاستعارة لشركتين هما في ملك الشاكي وقد أدلى العارض بمعاينتين واستجواب إثباتا لمكان وجودها إلا أن القرار أغفل ذلك واعتبر أن العارض لم يدل بما يفيد مكان تواجد الآلات ووجهتها. وأنها نقلت إلى شركة العارض دون أن يكون هناك ما يثبت وجود شركة في ملكه وقد طلب العارض استدعاء عدة شهود لإثبات واقعة الشركتين اللتين أكد ملكيتهما للمشتكي وتسلم الآلات على وجه الاستعارة، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب ولم تجب عنه.
والمتخذ فرعها الثاني من عدم الجواب عن الوسائل المستدل بها ذلك أن العارض تمسك بأن المبالغ المتحصل عليها من عمليات البيع التي كان يقوم بها خصصت لمصاريف ومشتريات بسيطة للشركة وأدلى رفقة مذكرته الدفاعية بفاتوراتها ومبلغها 43.684.00 درهم وأن تلك التي أدلى بها المشتكي تعزيزا لادعائه لم تتجاوز 37.687.00 درهم أي أن المبالغ التي أنفقها قد استغرقت فعلا المبالغ التي يدعي المشتكي أن العارض استحوذ عليها، إلا أن القرار مع ذلك اعتبر أن العارض قد احتفظ بالمبالغ المستخلصة من البيوعات وأمر بإجراء خبرة حسابية، ودون أن يجيب على هذا الدفع مما يجعله ناقص التعليل.
والمتخذة ثانيتهما من خرق مقتضيات الفصل 547 من القانون الجنائي ذلك أن القرار أدان العارض من أجل خيانة الأمانة بعلة أن ما أتاه العارض ألحق أضرارا بالمالك لكونه خرق الالتزام الذي عليه، خاصة وأن المالك لم يتوصل بمدخول المبيعات المذكورة، ولم يعد يعرف أي شيء عن مآل آلاته، والحال أن العارض أثبت في جميع مراحل القضية أن نيته لم تكن تنصرف إلى تملك عائدات المبيعات التي كان يقوم بها بدليل صرفها في المشتريات اليومية للمصنع حسب الوثائق التي أدلى بها للمحكمة وأن آلات الخياطة توجد فعلا بمقر الشركتين المملوكتين للمشتكي حسب المعاينات المنجزة بصفة قانونية، وأن عدم توصل المشتكي بمدخول المبيعات يرجع إلى صرفها في المشتريات اليومية والضرورية للسير العادي للمصنع، وهذا لا يعد إخلالا بالالتزام الذي يتحمله مادام تصرف في حدود السلطات الممنوحة له، وبالتالي فالقصد الجنائي الذي هو عنصر أساسي في خيانة الأمانة غير متوفر، كما أن عدم توصل المشتكي بثمن المبيعات يرجع إلى إنفاق ذلك في التسيير اليومي للشركة وتعزز ذلك التواصيل المدلى بها والتي تثبت أن العارض لازال دائنا للشركة بمبلغ 5.000 درهم ثم إن الآلات الخمس للخياطة التي وقع العارض على توصيل الإذن بإخراجها توجد بشركتي المشتكي، وبذلك فإن أي ضرر لم يلحق بالمشتكي لكون مصير الآلات معلوما، خصوصا وأن المحكمة لم تحدد نوع الضرر هل هو محقق أو احتمالي ولم تقدر الخسائر اللاحقة بالمشتكي بدليل أمرها بإجراء خبرة حسابية مما يكون معه القرار منعدم الأساس.
حيث إن ما عللت به المحكمة قرارها فيما يخص إدانة الطاعن من أجل خيانة الأمانة معتمدة على اعترافه بتوقيعه شخصيا على خروج خمس آلات للخياطة من المعمل دون تدوين ذلك، وتأكيده على أنها لم ترجع ولا يتوفر على أي إبراء بشأنها ناعتا نظام التسيير داخل المؤسسة التي يعمل بها بالفوضوي وانعدام أية محاسبة مضبوطة، واعتبارا لصفته التي أكد عليها أنه هو المسؤول الوحيد بالشركة عن مراقبة وبيع الإنتاج كاف لجعل كل عناصر خيانة الأمانة ثابتة في حقه، باعتبار أنه أؤتمن على أموال ومبيعات الشركة، وبدد بعضها بإخراجه لآلات دون تدوينها بسجلات الشركة وهو ما يشكل عنصر سوء النية الشيء الذي ألحق ضررا بها وهو خروج الآلات من الشركة ودون معرفة مآلها بالإضافة إلى شهادة الشهود الذين استمع لهم ابتدائيا والذين أثبتوا خروج السلع والمبيعات دون إيداع ثمنها بالشركة، وأن باقي ما ورد في القرار وهو علل زائدة يستقيم القرار بدونها، كما أن عدم رد المحكمة على محضر المعاينة والاستجواب وعلى ملتمس استدعاء الشهود هو رفض ضمني منها مادام الطاعن هو المكلف بإثبات أن الشركتين الموجود بهما الآلات حسب ذكره ترجع ملكيتهما للمشتكي، كما أن عدم رد المحكمة على الفواتير والوصولات المدلى بها هو أمر لم تبت فيه المحكمة لكونها أمرت بإجراء خبرة حسابية لتحديد الخسائر والمبالغ المختلسة، مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا وسليما وكانت الوسيلتان على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من رشيد كمال وأن المبلغ المودع أصبح ملكا للخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عزيز الصنهاجي رئيسة والمستشارين عتيقة السنتيسي ومحمد مقتاد ومحمد بنرحالي ومحمد الحبيب بنعطية وبحضور المحامية العامة السيدة أمينة الجراري وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.