Réf
15885
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
430
Date de décision
16/04/2008
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية
Le président du Tribunal de commerce est compétent pour statuer sur une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale si la nature du litige est commerciale.
Cette compétence est dévolue au président du Tribunal de première instance si le litige est de nature civile.
Les règles spéciales de compétence sont soumises aux dispositions juridiques les organisant et non à la volonté des parties.
– عدم الاختصاص النوعي للمحكمة الناظرة بالاعتراض على صيغة تنفيذ الحكم التحكيمي هو من النظام العام وتجب إثارته ولو تلقائيا من قبل القضاء.
– طالبة إبطال صيغة التنفيذ قدمت أول دفع يتعلق بعدم الاختصاص النوعي بعدم تقديم مقدمة تبين أسباب نزول هذه الدفوع فلا يمكن اعتبار هذه المقدمة دفعا مثارا قبل الدفع بعدم
الاختصاص النوعي.
– تقديم دعوى استعجالية أمام قضاء العجلة تطلب فيها المعترضة برفض الدعوى. ـ هذه الدعوى هي دعوى استعجالية لا تمس بالجوهر. ـ الاختصاص النوعي للمحكمة الناظرة بالطعن
بصيغة تنفيذ القرار التحكيمي لا يرتبط بإقرار أو إنكار أي طرف بل هو قاعدة قانونية قائمة.
– الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام ويمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
– يصير حكم المحكمين قابلا للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التي صدر في دائرة نفوذها ولما يتعلق الأمر بنزاع تحكيمي تجاري فإن رئيس المحكمة التجارية يصبح هو المختص
بذلك.
– إذا كان النزاع بين الطرفين مدنيا يرجع اختصاص البت للمحكمة الابتدائية ولرئيسها وإذا كان تجاريا يرجع الاختصاص للمحكمة التجارية ورئيسها.
القرار عدد 430، بتاريخ 16/04/2008
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وتحريف الواقع وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنها تمسكت بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، وأول ما اعتمدته الاستئنافية التجارية لرد الدفع هو كونها » لم تدفع بعدم الاختصاص النوعي من خلال مقالها الاستئنافي قبل كل دفع أو دفاع كما يقضي بذلك الفصل 16 من ق م م أنها أثارت الدفع، بعد أن تمسكت بأن نائب رئيس المحكمة لم يحترم مقتضيات الفصل 321 من ق م م ، ولم يطلع على مذكرات الأطراف والمحضر والمقرر التحكيمي المؤرخ في 30/10/2003 » مع أنه بغض النظر عن كون عدم الاختصاص النوعي من النظام العام، وتجب إثارته ولو تلقائيا من طرف القضاء، فإن ما ذهبت إليه المحكمة مخالف للحقيقة ويشكل تحريفا للواقع،لأن الطالبة كان عليها البدء بتقديم الدفوع التي ستعرضها، فانطلقت من مقتضيات الفصل 321 من ق م م ، لتؤكد أن المقرر التحكيمي عكس ما تضمنه الأمر المستأنف خالف النظام العام في عدة جوانب أولها عدم اختصاص المحكمة التجارية النوعي ولا يمكن اعتبار المقدمة للدفوع دفعا، بل أنها أشارت صراحة إلى أن أول دفع تتقدم به هو الدفع المتعلق بعدم الاختصاص النوعي الذي يحمل « أولا »، ولا يمكن أن يعاب عليها لجوؤها لتقديم دفوعها بمقدمة تبين أسباب نزول هذه الدفوع، كما لا يمكن اعتبار المقدمة دفعا مثارا قبل الدفوع التي تقدمت بها، والقرار يكون قد حرف الواقع باعتباره أن الدفع المتعلق بعدم الاختصاص النوعي لم يقدم قبل كل دفع أو دفاع.
كما ارتكز القرار في رده للدفع بعدم الاختصاص النوعي على » كون الطاعنة سبق لها أن تقدمت بدعوى استعجالية تطلب فيها العدول عن تعيين محكم وصدر فيها أمر قضائي برفض الطلب، وأن الطالبة لم تدل بما يفيد أنها استأنفت الأمر المذكور » ففي حين أن الدعوى المذكورة هي دعوى استعجالية لا يمكن أن تمس بالجوهر، وفي حين كذلك أن الطالبة تطرح في هذه الدعوى الحالية موضوع النزاع وتتوجه بشأنه لقضاء الموضوع الذي له وحده الحق في البت في كل ما يتعلق بجوهر النزاع، وتعليل رد دفع مطروح أمام قضاء الموضوع بما ضمن في دعوى استعجالية يشكل تعليلا فاسدا.
كذلك فإن القرار ارتكز على » أنه سبق لها أن تقدمت بالطعن بإعادة النظر في المقرر التحكيمي أمام المحكمة التجارية بالبيضاء وبالتالي فإن الطالبة تقر من خلال الدعوى أن الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة التجارية » في حين أن الاختصاص النوعي لا يرتبط بإقرار أو إنكار أي طرف بل هو قاعدة قانونية، إما أن تكون قائمة أو لا تكون، وأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى، وبإمكان محكمة الاستئناف إثارته، وفي حين كذلك أن المحكمة لم تطلع على مقال إعادة النظر الذي أكدت فيه أن المحكمة التجارية غير مختصة، وتؤكده الحيثية الثالثة من حيثيات مقال وإعادة النظر، وهو ما يفند ما اعتمده القرار المطعون فيه بشأنه ويؤكد أن الطاعنة لم تتخل في أية مرحلة عن الدفع بعدم الاختصاص النوعي. إضافة إلى أن المحكمة بررت بت محكمة معينة في دعوى لا تدخل في اختصاصها النوعي بالقول » بأن اختصاصات الرئيس هي نفسها سواء عرض النزاع على المحكمة التجارية أم على المحكمة الابتدائية ويتعين رد الدفع » مع أنه إن تم اعتماد تلك القاعدة فلن يبقى للاختصاص النوعي معنى، كما لا يبقى مبرر لوجود محكمة تجارية وأخرى إدارية وأخرى مدنية، ويكون من حق أي شخصا، يتوجه لرئيس المحكمة الابتدائية عوض رئيس المحكمة التجارية ولو تعلق الأمر بنزاع تجاري والعكس أيضا مما يكون معه تعليل القرار تعليلا فاسدا.
حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطاعنة حول عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب » بكون العقد الرابط بين الطرفين هو عقد مدني بين طرفين مدنيين وبأن الطاعنة لم تثر الدفع بعدم الاختصاص النوعي قبل كل دفع أو دفاع بل أثارته بعد تمسكها بأن نائب رئيس المحكمة لم يحترم مقتضيات الفصل 321 ق م م، ولم يطلع على مذكرات الأطراف والمحضر والمقرر التحكيمي وأنه سبق للطاعنة تقديم مقال لرئيس المحكمة التجارية يرمي للعدول عن أمر تعيين محكم لعدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية فصدر أمر قضائي برفض الطلب لم تثبت الطاعنة استئنافه وأن هذه الأخيرة تقدمت بالطعن في المقرر التحكيمي بإعادة النظر أمام تجارية البيضاء وأنها من خلال تلك الدعوى تقر بالاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وأن اختصاص رئيس المحكمة فيما يخص تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية لا يختلف باختلاف نوع المحكمة وينحصر حسب الفصل 321 من ق م م في التأكد من أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام خاصة خرق الفصل 306 من ق م م لذلك فإن اختصاصات الرئيس هي نفسها سواء عرض النزاع على المحكمة التجارية أم على المحكمة الابتدائية… » في حين أن طرح الخصوم نزاعاتهم على جهة تحكيمية غير قضاء الدولة يعد استثناء وتلك الصفة الاستثنائية تجعل القواعد المنظمة له ولإجراءاته ولحدود ولاية المحكمين وغيرها حتمية ولا يجوز التوسع فيها وأنه حسب الفقرة الأولى من الفصل 320 من ق م م يصير حكم المحكمين قابلا للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التي صدر في دائرة نفوذها ولما يتعلق الأمر بنزاع تجاري فإن رئيس المحكمة التجارية يصبح هو المختص بذلك بعد دخول القانون المحدث للمحاكم التجارية حيز التنفيذ بتاريخ 12/2/1997 وفقا لما تقضي به المادة 20 منه التي تنص على أنه » يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات المسندة لرئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية » وأن المحكمة يتعين عليها البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في إطار المعطيات المتوفرة لديها بخصوص موضوع النزاع بين الطرفين هل هو تجاري أم مدني فإذا كان مدنيا بطبيعته يرجع اختصاص البت في النزاعات المترتبة عنه للمحكمة الابتدائية ولرئيسها وإذا كان تجاريا يرجع اختصاص البت للمحكمة التجارية ولرئيسها ولا يؤثر في ذلك تقدم الطالبة بمقال لرئيس المحكمة التجارية يهدف للعدول عن تعيين محكم أو إقامتها لدعوى إعادة النظر في المقرر التحكيمي الصادر في النزاع أمام نفس المحكمة التجارية، ما دامت قواعد الاختصاص النوعي، لا تخضع لرغبة الأطراف وإنما للنصوص القانونية المنظمة لها، وفي حين كذلك فإنه تم التمسك بالدفع بعدم الاختصاص النوعي قبل كل دفع أو دفاع حسب ترتيب أوجه الاستئناف الواردة بالمقال الاستئنافي والذي لا ينال منه ما جاء في مقدمته من تلخيص لمجمل ما تنوي الطالبة التمسك به من دفوع استهلتها بالدفع بعدم الاختصاص. وبذلك اتسم قرارها بفساد التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسبــاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة لها للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة زبيدة تكلانتي مقررا عبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم والسعيد شوكيب وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.