Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,15/11/2016,2478

Réf : 15584

Identification

Réf

15584

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

Arrêt N°2478

Date de décision

15/11/2016

N° de dossier

489/5/1/2015

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : | Page : 168

Résumé en arabe

لما كانت المشغلة الجديدة غير عالمة عند إبرام عقد الشغل بالعلاقة التي تجمع الأجيرة بمشغلتها السابقة ، وأن علمها بذلك لم يكن إلا بعد فسخ عقد الشغل بصفة تعسفية من طرف الأجيرة بتقديمها لاستقالتها قبل الأجل المحدد في عقد الشغل ، فإن هذه الأخيرة تعتبر مسؤولة عن الضرر الحاصل لمشغلتها جراء الفسخ التعسفي لهذا العقد ، وأن المشغلة لا تنطبق عليها الفقرة ما الأخيرة من المادة 42 من مدونة الشغل وهو ما انتهى إليه القرار المطعون الذي جاء معللا تعليلا كافيا. رفض الطلب  

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق القضية ، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية مؤسسة (...) للتعليم الحر تقدمت بمقال تعرض فيه أن المدعى عليها خديجة (ن) تربطها وإياها علاقة عمل كمعلمة عن الموسميين الدراسيين 2010-2011 و2011-2012 وأنها رغم الالتزام غادرت العمل بعد أن قضت الموسم الدراسي 2011-2010 والتحقت بالمدعى عليها الثانية مؤسسة الجبر وأنها وجهت إليها إنذارا بالرجوع إلى العمل بتاريخ 2011/07/19 وأنها تضررت كثيرا من هذا العمل ولأجل ذلك التمست الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليهما ، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مجموعة تعويضات. استأنفه المدعى عليهما فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم. المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر لفائدة مؤسسة الأفق والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق به وتأييده في الباقي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي الطعن مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 359 ق.م.م وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل :  حول الملف 2013/239 المتعلق بمؤسسة الجبر: إذ أنه بالرجوع إلى وثائق الملف أنها آجرت محضر استجواب مع المطلوبة في النقض مؤسسة الجبر كما أنها وجهت لهذه الأخيرة إنذارا بكون المطلوبة الأولى في النقض لازالت تربطها علاقة شغل بالمنوب عنها بلغت به بواسطة المسؤولة السيدة (ل). وأن هذه الوثائق كافية من كون مؤسسة الجبر كانت على علم أن السيدة (ن) كانت تربطها عقدة عمل بالطالبة وأن استناد القرار المطعون فيه على إشهاد السيدة (ن)  على نفسها أنها لا تربطها أية علاقة عما دون الأخذ بعين الاعتبار الإنذار الموجه للمؤسسة وكذا محضر الاستجواب تكون قد علت قرارها دون أساس قانوني وانعدام التعليل ويعرضه للنقض.  حول الملف 2013/355 والمتعلق بخديجة (ن): بالرجوع إلى وثائق الملف أن المطلوبة في النقض تعترف بكون عقد الشغل لازال مستمرا بينها و بين الطالبة ، وأن خديجة (ن) لم تدل بما يفيد أنها استقالت من عملها ، وأن القرار المطعون فيه في حيثيته الأخيرة يؤكد أن الحكم الابتدائى كان على صواب حينما قضى بالتعويض عن الفسخ وبالرجوع إلى منطوق القرار فإنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن الضرر لفائدة مؤسسة (...) مع الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق به ويكون القرار قد خرق قاعدة مسطرية مما يتعين معه نقضه. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرقه للمادة 42 من مدونة الشغل إذ أن الفقرة الأولى تنص على أنه إذا أنهى الأجير عقد الشغل بصفة تعسفية تم تعاقد مع مشغل آخر جديد ، وأن خديجة (ن) تعاقدت مع المطلوبة في النقض مؤسسة (...) وهي لازالت تربطها عقدة عمل مع الطالبة مع علمها كونها لازالت تربطها علاقة شغل بالطالبة ، وأن مؤسسة الجبر لم تستطع نفي علمها بعلاقة الشغل مما تبقى معه مسؤولة بالتضامن مع المطلوبة الأولى في النقض عن الأضرار التي لحقت بمؤسسة الأفق مما يتعين معه نقض القرار. لكن ، حيث إن المادة 42 من مدونة الشغل تنعى على أنه : إذا أنهى الأجير عقد الشغل بعفة تعسفية ثم تعاقد مع مشغل جديد أصبح هذا المشغل متضامنا معه في تحمل المسؤولية عن الضرر اللاحق بالمشغل السابق وذلك في الأحوال التالية: 1.    إذا ثبت أنه تدخل من أجل إخراج الأجير من شغله. 2.    إذا شغل أجير مع علمه أنه مرتبط بعقد شغل. 3.   إذا استمر في تشغيل أجير بعد أن علم أنه مازال مرتبطا بمشغل آخر بموجب عقد شغل. تنتفي مسؤولية المشغل الجديد في الحالة الأخيرة ، إذا علم بالأمر بعد إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية من طرف الأجير ، إما بحلول أجله إذا كان محدد المدة ، أو بانصرام أجل الإخطار إذا كان غير محدد المدة...." وأن الثابت من خلال وثائق الملف أن المطلوبة الأولى في النقض خديجة (ن) كانت تربطها علاقة شغل مع الطالبة كمعلمة عن الموسميين 2010-2011و2011-2012 وأنها قدمت استقالتها لدى مؤسسة الأفق 2 لتعليم الخصوصي بإقرار من مشغلتها بمقتضى الإنذار المؤرخ في 2011/07/19، وأن الأجيرة ارتبطت بعقد عمل جديد مع مؤسسة الجبر للتعليم الخصوصي التزمت فيه الأجيرة بأن لا علاقة عمل تجمعها بأي مؤسسة أخرى ، ولم تبلغ بنسخة من عقد عملها مع الطالبة إلا بتاريخ 2011/11/24 حسب محضر تبليغ إنذار ، وبالتالي فإن المشغلة الجديدة لا علم لها عند إبرام عقد الشغل عن العلاقة التي تجمع خديجة (ن) ومؤسسة (...) وأن علمها بذلك لم يكن إلا بعد بداية الموسم الدراسي 2011- 2012 وبعد فسخ عقد الشغل بصفة تعسفية من طرف الأجيرة بتقديمها لاستقالتها قبل الأجل المحدد في عقد الشغل وأن الأجيرة تعتبر مسؤولة عن الضرر الحاصل لمشغلتها من جراء الفسخ التعسفي لهذا العقد وأن المشغلة لا تنطبق عليها الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 42 من مدونة الشغل وهو ما انتهى إليه القرار المطعون فيه الذي جاء معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات القانونية المستدل بها و الوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير رئيسة ، والمستشارين السادة : العربي عجابي مقررا ومرية شيحة وأنس الوكيلي وعبد العزيز سدار أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي ، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.