Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,15/07/2009,724

Réf : 19075

Identification

Réf

19075

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

724

Date de décision

15/07/2009

N° de dossier

1923/4/1/2006

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Un avocat peut recevoir une  sanction disciplinaire pour avoir contrevenu aux dispositions légales ou réglementaires pour des faits commis antérieurement à son inscription au barreau. Le moyen invoqué selon lequel le procureur général du Roi aurait interjeté appel de la décision tacite de classement de la plainte de façon prématuré avant l’expiration du délai légal de renvoi devant l’autorité de discipline ne peut être retenu puisqu’il n’a pas été établi qu'au départ une décision expresse de poursuite a été prise. L’existence d’une décision tacite de classement de la plainte est  par essence une décision tacite susceptible de preuve contraire et notamment par la preuve de l'existence d'une décision expresse de poursuite, même prononcée tardivement.

Résumé en arabe

محاماة - إمكانية تأديب محام غير مسجل بالجدول - توقيت استئناف المقرر الضمني بحفظ الشكاية. يحق إنزال العقوبة التأديبية على محام بسبب مخالفته النصوص القانونية و التنظيمية المتعلقة بمهنة المحاماة، حتى و إن كان وقت ارتكابه افعل الموجب للتأديب غير مسجل بجدول المحامين. لا يلفت إلى الدفع بأن الوكيل العام للملك قد استعجل استئناف المقرر الضمني بحفظ الشكاية بعدم انتظاره انصرام الأجل المقرر قانونا لإحالتها على جهة التأديب، مادام أنه لم يثبت أصلا اتخاذ مقرر صريح بالمتابعة. وجود مقرر ضمني بحفظ الشكاية مجرد مسألة ظمنية، يمكن إثبات عكسها بإثبات اتخاذ مقرر صريح بالمتابعة، و أن جاء متأخرا. رفض الطلب

Texte intégral

القرار عدد 724، الصادر بتاريخ 15 يوليوز 2009، في الملف عدد 1923/4/1/2006 باسم جلالة الملك حيث يستفاد من أوراق الملف و من القرار المطعون فيهن أن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحال بتاريخ 6/1/2005 على السيد نقيب هيئة المحامين بالدر البيضاء، شكاية السيد محمد ربيع نجا نيابة عن موكله السيد سمير يوسف مرشاق ضد الأستاذ عبد السلام (ح) من اجل الاحتفاظ بوديعة، و أنه استأنف ما اعتبره مقررا ضمنيا بحفظ هذه الشكاية، ملتمسا إلغاء المقرر المذكور و معاقبة المشتكي به بالتشطيب عليه من الجدول. و بعد المناقشة، قضت غرفة المشورة بإلغاء المقرر المستأنف و الحكم من جديد بمؤاخذة الأستاذ عبد السلام (ح) من اجل ما نسب غليه و إيقافه من مزاولة مهنة المحاماة لمدة سنة واحدة. في شأن الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرقه للفصل 344 من قانون المسطرة المدنية، الذي على أنه تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم و لو كان هؤلاء الأطراف أو وكلاؤهم لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة، ذلك أن جميع الأطراف قدموا مستنتجاتهم و سجلوا حضورهم لتأكيدها، في حين أن غرفة المشورة أصدرت قراراها غيابيا و لم تتقيد النصوص الآمرة لقانون المسطرة المدنية، التي يعد الإخلال بها خرقا صريحا للنظام العام. لكن حيث إنه فضلا عن العبرة في وصف الأحكام و القرار بما يضفيه عليها القانون لا تصفها به المحكمة، و لا يعد ذلك من البيانات الجوهرية التي ينتج عن خرقها البطلان، فإن الوسيلة لم تبين وجه الضرر فيما تدعيه، فتكون بذلك غير مرتكزة على أساس. فيما يتعلق بالوسيلة الثانية: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه فساد التعليل و خرق القواعد العامة للقانون، ومنها الظهير المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أنه أثار أمام محكمة الاستئناف بأن الشكاية قدمت بتاريخ 2/12/2004 و أحيلت على السيد النقيب بتاريخ 6/1/2005، و أن السيد الوكيل العام للملك استأنف القرار الضمني بتاريخ 14/3/2005، في حيت أنه لم تكن له صفة محام بالمفهوم القانوني أثناء تقديم الشكاية إلى السيد النقيب، إذ لم يتم إعادة تسجيله في جدول الهيئة غلا بتاريخ 31/3/2005، و أن محكمة الاستئناف ردت على ما ذكر بقولها أن هذا الدفع لا يقوم على أي أساس، طالما أنه الآن يمارس مهنته كمحام بعد إعادة تسجيله بالجدول، مما مؤداه أن غرفة المشورة مختصة بالبت في أفعال الأشخاص خارج نطاق المهنة، و أن المحامي يحاسب أمامها على الشكايات الصادرة قبل اكتسابه صفة محام، في حين أن الظهير المنظم لمهنة المحاماة حصر اختصاص النقيب و الهيئة في البت في الشكايات ضد المحامين المسجلين في الجدول. و حيث إنه بهذه العلة المستمدة من الواقع الثابت لقضاة الموضوع و التي تقوم مقام العلة المنتقدة، يكون القرار معللا و الوسيلة على غير أساس. فيما يخص الوسيلة الثالثة: حيث يلاحظ الطالب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 65 من قانون مهنة المحاماة، التي تمنح أجل 15 يوما للنقيب لإحالة الشكاية على مجلس الهيئة، الذي له بدوره أجل شهرين من توصله للبت فيها فيكون أجل الاستئناف هو مضى 75 يوما كاملة على تاريخ إحالة الشكاية على السيد النقيب، و أن استئناف السيد الوكيل العام للملك بتاريخ 14/3/2005 - و الحال أن الشكاية أحيلت بتاريخ 6/1/2008 - غير مقبول شكلا، لأنه استعجل استئناف المقرر الضمني، إذ من المحتمل أن تكون الإجراءات قد أخذت طريقها بمكتب النقيب و الهيئة، فيكون بذلك القرار قد حرم الطاعن من الدفاع عن مصالحه أمام الدرجة الأولى. لكن حيث إنه  لما كان المقرر الضمني مسألة ظنية قابلة لإثبات العكس باتخاذ مقرر صريح بالمتابعة و لو كان متأخرا، فإن ما يعتبره الطاعن استعجالا باستئناف المقرر الضمني لم يقترن ب'ثبات وجود مقرر بالمتابعة فيكون ما جاء بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة الرابعة بفرعيها: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بتحريف الوقائع و فساد التعليل، ذلك (القرار) أخطأ في نقل مضمون الشكاية المرفوعة من طرف السيد سمير مرشاق حين أورد أنه لم يقر بكونه تسلم مبلغ 70.000,00 درهم، رغم إقراره صراحة بذلك في شكايته، و أن النزاع يتعلق بالأتعاب، قد بادر إلى رفع أمر تحديد الأتعاب إلى السيد النقيب، و أن النظر في القضية في إطار الفصل 54 من قانون مهنة المحاماة يعد تحريفا للواقع. لكن حيث أن القرار المطعون فيه قد علل إدانته للطاعن من أجل مخالفة الاحتفاظ بمبلغ يفوق خمسة آلاف درهم لمدة تفوق شهرين، بأنه تسلم من وكيل الحسابات بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا بتاريخ 7-8-2001 مبلغ 450.000,00 درهم لفائدة المشتكي، و أن الطاعن سفر بأن المبلغ الذي ينوبه  من هذا المبلغ الإجمالي هو 112.500,00 ، دون أن يسلمه مستحقاته بالرغم من توصله بها بتاريخ 7-8-2001، يكون قد طبق مقتضيات المادة 54 المحتج بخرقها تطبيقا سليما، و لا تأثير لما نص عليه القرار من أن المشتكي لم يقر بأنه تسلم من المشتكي به مبلغ 70.000,00 درهم، مادام التعليل المذكور يكفي لقيام المخالفة و هو تعليل غير منتقد و الوسيلة بذلك على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد أحمد حنين رئيسا، و السادة المستشارون : حسن مرشان مقررا، و إبراهيم زعيم و أحمد دينية و محمد صقلي حسيني أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، و بمساعدة كاتبة الضبط نفيسة الحراق.