Réf
20608
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
177
Date de décision
15/07/1977
N° de dossier
62925
Type de décision
Arrêt
Thème
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 66
L’interprétation d’un arrêt rendu par la cour suprême ne signifie nullement rendre la situation en l’état dans la quelle elle se trouvait avant le jugement de première instance.
المجلس الاعلى
قرار عدد *** الصادر بتاريخ 15/07/1977
في الملف عدد 62925
» باسم جلالة الملك »
بناء على طلب التفسير المرفوع بتاريخ 2 يوليوز 1977 من طرف كطانيا هنري بواسطة نائبه الاستاذ ميير طوليد انو المحامي بالدار البيضاء بشان حكم المجلس الاعلى بالرباط الصادر بتاريخ 1 يوليوز 1977 في قضية عدد 60177.
وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالاخص فصوله 353 وما بعده والفقرة الاخيرة من فصله .362
بناء على الامر الصادر بتاريخ 5 يوليوز 1977 بتبليغ المقال بتعيين القضية لجلسة 15يوليوز 1977.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة الى المستشار المقرر السيد عمر التازي في تقريره والى ملاحظات المحامي العام السيد عبد القادر المذكوري.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان كطانيا هنري كان طلب من المجلس الاعلى الحكم بايقاف تنفيذ قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 12 دجنبر 1976 قضى بإفراغه من اصله التجاري الواقع بالدار البيضاء بشارع مرس السلطان رقم 60 وذلك لفائدة شركة سمانا مالكة العقار وان المجلس الاعلى استجاب لطلبه واصدر قراره يوم فاتح يوليوز سنة 1977 ( ملف عدد 177.60).
وحيث ان كطانيا المذكور يطلب تفسير هذا القرار.
وحيث ان القرار الصادر عن المجلس الاعلى بايقاف التنفيذ في اطار الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية معناه وجوب العدول عن القيام باي اجراء من اجراءات التنفيذ في الحالة التي لم يلجا فيها بعد الى تنفيذ الحكم المطلوب ايقاف تنفيذه بينما يعني وجوب ارجاع الامور الى الحالة التي كانت عليها قبل التنفيذ او الشروع فيه في حالة ما اذا شرع في تنفيذه او تم تنفيذه كلا او جزءا.
فمن اجله:
قضى المجلس الاعلى بان القرار المطلوب تفسيره الصادر عنه بتاريخ فاتح يوليوز 1977 ( ملف 60.177 ) معناه وجوب ارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل تنفيذ قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء المؤرخ في 12 دجنبر 1976 كما قضى على الطالب بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة الادارية مكسيم ازولاي والمستشارين عبد الغني المومي وعمر التازي ومحمد الجيدي وعبد الكريم الحمياني ختات وبمحضر المحامي العام السيد عبد القادر المذكوري وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الغفور بوعياد.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط