Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,15/06/2005,1797

Réf : 17032

Identification

Réf

17032

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1797

Date de décision

15/06/2005

N° de dossier

1162/1/3/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Si le dommage est causé par plusieurs personnes agissant en commun, chacune d’elles est tenue solidairement responsable des conséquences, sans distinguer si elles ont agi comme instigateurs, complices ou auteurs principaux. Le même jugement est appliqué en cas de pluralité des responsables du préjudice et au cas où il n’est pas possible de  déterminer celle qui est réellement l’auteur et la proportion dans laquelle elle a contribué dans le dommage.

La Cour qui a rejeté la demande visant la prononciation de la responsabilité solidaire pour le versement du dédommagement pour le motif qu’il était impossible de déterminer la proportion de participation de chaque personne, n’a pas appliqué la loi et expose son arrêt à la cassation.

Résumé en arabe

الضرر ـ أشخاص متعددين ـ مسؤولية تضامنية.
إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج دون تمييز بين من كان منهم منخرطا أو مشاركا أو فاعلا أصليا ويطبق نفس الحكم إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد فاعله الأصلي من بينهم وتحديد النسبة التي ساهم بها في الضرر.
والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بالرغم من إثبات الطالب بحكم نهائي قيام المطلوبين جميعا بالاستيلاء على واجبه من الماء موضوع الحكم المدلى به وتعذر تحديد النسبة التي ساهم بها كل واحد منهم في الضرر اللاحق به فإنها قضت برفض الطلب المتعلق بالحكم عليهم بالتضامن بأداء التعويض المحكوم به مما كان معه قرارها خارقا للقانون ومعرضا للنقض.

Texte intégral

القرار عدد 1797، المؤرخ في: 15/6/2005، الملف المدني عدد: 1162/1/3/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الأولى المستدل بها:
بناء على مقتضيات الفصل 345 ق.م.م.
حيث يتعين أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية فاس بتاريخ 05/12/2003 في الملف عدد 2092/00/4 أن محمد بن معجوز ادعى أمام ابتدائية صفرو أنه سبق أن استصدر في مواجهة المدعى عليهم المذكورة أسماؤهم بمقاله قرارا استئنافيا يقضي عليهم بالتخلي عن واجبه في نوبات الماء بعين تارقوق بصفرو مع مبلغ التعويض عن المدة السابقة لتاريخ صدور الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المذكور ونظرا لأن المدعي عليهم استمروا في الاستيلاء على حصته من الماء بعد صدور الحكم إلى غاية تاريخ التنفيذ عليهم بالقوة العمومية فإنه يلتمس الحكم عليهم بالتضامن فيما بينهم بأدائهم له تعويضا عن الحرمان من الاستغلال عن المدة من 17/05/1990 إلى 28/06/1999 وأدلى بنسخة من القرار الاستئنافي عدد 2128/98 ومحضر التنفيذ عدد 463/99 وأجاب المدعى عليهم بسبقية الفصل في التعويض المطلوب بمقتضى الحكم المشار إليه أعلاه، وحكمت المحكمة برفض الطلب وألغته محكمة الاستئناف وتصدت بالحكم على المستأنف عليهم بأدائهم للمدعي المستأنف مبلغ 107250 درهم تعويضا عن الاستغلال خلال المدة من 18/05/1990 إلى 18/06/1999 بناء على كون التعويض المحكوم به في القرار المدلى به يتعلق بالفترة السابقة لصدور الحكم الابتدائي الممتدة من 11/10/1986 إلى 23/03/1989 مما يحق معه للمدعي المطالبة بتعويض الفترة اللاحقة للحكم التي استمر فيها استيلاء المحكوم عليهم على الماء إلى غاية التنفيذ، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
وحيث يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل ذلك أن المحكمة لم تستجب لطلبه الرامي إلى الحكم على المطلوبين بالتضامن في أداء التعويض المحكوم به لكون عملهم المتمثل في الاستيلاء على حصته من الماء يخضع لأحكام المسؤولية التقصيرية التي تقضى بأن يكون المسؤولون متضامنين في التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمتضرر يضاف إلى ذلك أنه يتعذر معرفة مقدار ما يستغله كل واحد من المطلوبين من الماء لكونهم جميعا يسقون به أملاكهم المشتركة التي خلفها موروثهم.
حيث صح ما عابه الطالب على القرار ذلك أنه بموجب الفصلين 99 و100 من قانون العقود والالتزامات إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج دون تمييز بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعلا أصليا ويطبق نفس الحكم إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد فاعله الأصلي من بينهم وتعذر تحديد النسبة التي ساهموا بها في الضرر، وبالرجوع إلى أوراق الملف خاصة القرار الاستئنافي عدد 2128/98 الذي أدلى به الطالب يتضح منه أن المطلوبين عملوا جميعا على الاستيلاء على واجب الطالب من النوبات المائية المشار إليها بالقرار واستعملوها في سقي أملاكهم وتعذر تحديد النسبة التي ساهم بها كل واحد منهم في الضرر اللاحق به لعدم معرفة قدر الماء الذي استغله كل واحد منهم الأمر الذي يستوجب عملا بمقتضيات الفصلين 99 و100 المشار إليها أعلاه الحكم عليهم بأداء التعويض المحكوم به بالتضامن فيما بينهم، والمحكمة بالرغم من ثبوت هذا الواقع أمامها وبالرغم من مطالبة الطالب الحكم على المطلوبين بالأداء بالتضامن غير أنها تجاهلت ذلك ولم تجعل بالتالي لقضائها أساسا صحيحا مما يعرض قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بفاس إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة أحمد اليوسفي العلوي ـ  والمستشارين السادة: محمد وافي ـ مقررا ـ فؤاد هلالي ـ الحسن فايدي ـ الحنافي المساعدي ـ وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر ـ وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الرئيس                المستشار المقرر                    الكاتب