Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
15/04/2009
N° de dossier
792/3/1/2006
Abstract
Base légale
Article(s) : 9 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية
Résumé en français
L'obligation qui pèse sur l'ingénieur qui suit les travaux, est une obligation de résultat, de sorte que l'absence de réalisation du résultat engage sa responsabilité et l'expose au paiement de dommages intérêts.
L'exception de défaut de communication du dossier au ministère public, conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, ne peut être invoqué que par la partie qui y a intérêt.
Texte intégral
قرار عدد: 594، بتاريخ: 15/4/2009، ملف تجاري عدد: 792/3/1/2006
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/04/05 في الملفين رقم 662/03 و 867/03 تحت رقم 1103 و 1104/05 أن الطالب عبد الكريم التازي أصالة عن نفسه ونيابة عن بناته القاصرات صفاء وأحلام وإيمان تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/06/98 يعرض فيه أنه اشترى بقعة أرضية ذات الرسم العقاري عدد 18615/33 وهيأ لها تصميما لبناء فيلا وأوكل للمدعى عليها بصفتها مهندسة ومقاولة في البناء، وسلم لها مبالغ مالية وصلت في مجموعها إلى مبلغ 605.000,00 درهم، إلا أنه اكتشف عيوبا وأخطاء جسيمة في الأشغال المنجزة بسبب نقص في الخرسانة وفي مواد البناء حسب ما هو مبين في الخبرة المنجزة في الموضوع، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بإرجاعها له مبلغ 605.000 درهم، ومبلغ 100.000,00 درهم والمتعلق بهدم الأشغال المعيبة وبإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه، مع تعيين خبير لتقويم الأضرار المادية بسبب عدم الإستفادة من الرأسمال والهدم، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة لمعاينة الأشغال ووصفها من حيث حالة البناء وكذا المواد المستعملة وتحديد العيوب والإخلالات عين للقيام بها الخبير أبو الفضل أحمد الذي وضع تقريره في الملف خلص فيه أن الأشغال متوقفة وأن العقد لا يشير إلى كيفية تحديد الأضرار عند التماطل في البناء وبعد إنجاز الخبرة المذكورة أدلت المدعى عليها بطلب مقابل أوضحت فيه أنها أدت مبالغ إضافية للمقال وأنه انطلاقا من البيان التقويمي الموافق عليه من طرف المدعي، ومن التقويم الذي حدده الخبير أبو الفضل تلتمس الحكم لها بمبلغ 400.000,00 درهم مع تحديد أتعابها في مبلغ 200.000,00 درهم بصفة مؤقتة، وبالنظر للمنازعة في الخبرة المنجزة من طرف الخبير أبو الفضل، أصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة ثانية من طرف الخبير عز الدين هروسي الذي وضع تقريره في الملف خلص فيه أن الأشغال المنجزة في حالة لا بأس بها فهي ظاهريا لا تبدي آثارا لعيوب تخل باستمرارية البناية مع الأخذ بعين الإعتبار فيما إذا كانت الإصلاحات التي أجريت على البناية قد رجعت الإهتزازات المشار إليها في تقارير الخبرة السابقة، وبعد مناقشة الخبرة، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي برفض الطلب الأصلي والمضاد وعلى إثر استئنافه من طرف عبد الكريم التازي وسميرة التازي أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بعد ضم الاستئنافين قرارا تمهيديا بإجراءخبرة تقنية من طرف الخبير عبد الغني لغزوني والبزي جبران اللذين وضعا تقريرهما في الملف خلصا فيه أن الأشغال متوقفة منذ أكثر من خمس سنوات وأن حائط الواجهة لمصعد الدرج مهدم، وأن ما أنجز من بناء ينحصر في أشغال الهيكل وذلك بالنسبة للطابق القبوي والأرضي، وأشغال الحفر والأساس والهيكل التوصلي، وأشغال الجدران الخارجية، وأشغال المرطوب وأن حالة البناية سيئة، وأن جل الأعمدة شابتها عيوب، أما الخرسانة المستعملة لا تتوفر على الجودة المعمول بها أثناء الإنجاز...الخ، وأنه أصبح من شبه المستحيل تدارك وإصلاح العيوب السابقة، وبعد التعقيب على الخبرة، أصدرت محكمة الإشتئناف التجارية قرارها القطعي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد على المستأنف عليها، سميرة التازي بأدائها للمستأنف مبلغ 705.000,00 درهم كتعويض مع الصائر، وبرد استئناف المستأنفة سميرة التازي وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص طلبها وتحميلها الصائر، وهو القرار المطعون فيه.
في شان الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرارخرق الفصل الثالث من ق م م وانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غيرت طبيعة مطالب المطلوب وأهدافها ذلك أن هذا الأخير التمس بمقتضى مقاله الافتتاحي الحكم له بإرجاع مبلغ 605.000,00 درهم الذي سبق أن توصلت به (الطالبة) وبأدائها له مبلغ 100.000,00 درهم بهدم الأشغال المعيبة وحمل..... وبإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه مع تعيين خبير وحفظ حقه في تقديم مطالبه بعد إجراء الخبرة، وأن هذه الطلبات كانت موضوع مناقشة أمام المحكمة الإبتدائية، إلا أنها وبعد استئناف الحكم الإبتدائي أصبح الطلب الرامي إلى استرجاع مبالغ وأدائها تعويضا لفائدة المطلوب، كما أنه لم تتم الإجابة عن طلب الهدم وإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه في منطوق القرار، وبذلك يكون القرار قد خرق مقتضيات الفصل 3 من ق م م، وعرضة للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة لم تغير طلبات المطلوب عبد الكريم التازي إذ أنها أوردت في تعليلها أن المستأنف عليها (الطالبة) هي التي قامت بإنجاز تصاميم البناء وكلفت بالإشراف على بناء المشروع، وأن المستأنف (المطلوب) سلمها مبلغ 605.000,00 درهم بقصد تسليمه إلى المقاول وأن التزام المهندس هو التزام بنتيجة، وأن النتيجة التي وصل إليها المشروع هي الهدم وإعادة البناء و...أن المحكمة ارتأت تحديد التعويض في المبلغ الذي تسلمته المستأنف عليها من المستأنف وهو 605.000,00 درهم بالإضافة إلى 100.000,00 درهم تكون قد قضت للمطلوب في حدود طلباته وبخصوص ما ورد بالوسيلة من عدم الجواب على طلب الهدم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، فإنه لا مصلحة للطالبة في إثارته لأنه يهم المطلوب، مما يكون معه القرار معللا غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس عدا مايهم الغير فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وبعدم ارتكازه على أي أساس وبانعدام تعليله بدعوى أنه لم يرد في القرار ما يفيد أنه وقعت تلاوة تقرير المستشار المقرر أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة الأطراف، وأن خرق هذه القاعدة المسطرية نتج عنه إلحاق ضرر بها إذ أنه لو وقعت تلاوة التقرير لتمت الإشارة إلى معطيات المناقشة التي تمت في موضوع النزاع ولا اتضح منها إغفال التقرير لدفوع قدمتها أمام محكمة الإستئناف ولم يتم عرضها أو مناقشتها ضمن القرار، فجاء القرار بسبب ذلك خارقا لمقتضيات الفصل 345 من ق م م وغير مرتكز على أساس عرضة للنقض.
لكن، لئن كان الفصل 345 من ق م م ينص على تضمين القرار تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر من عدمها، فذلك التنصيص يكون عند الإقتضاء، والمقتضى القانوني المتضمن لذلك هو الفصل 342 من ق م م الذي لم تعد تلاوة التقرير من مشتملاته بمقتضى تعديل ظهير 10/9/1993 فالوسيلة على غير أساس.
فيما يتعلق بالوسائل الثالثة والرابعة والخامسة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف خرق الفصول 63 و 342 و 545 من ق م م وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على الدفوع، وعدم الإرتكاز على اساس قانوني وتحريف المحكمة للخبرة المأمور بها بدعوى أن تقرير الخبرة الذي أعده الخبيران عبد النبي الغزوني والبزي جبران والذي صادقت عليه المحكمة رغم علاته لم يرفق بمحضر مستقل يتضمن أقوال الأطراف وملاحظاتهم وإمضاءاتهم، وأن ما أدلي به مع التقرير هو تصريحها (أي الطالبة) المكتوب مع تحريف فيه عدة معطيات إذ أضاف الخبيران بعض الملاحظات الشفوية التي أدلت بها (الطالبة) عند حضورها لديهما دونت بأسلوبهما وتعبيرهما وليس بأسلوب الطالبة وعدم اعتبار المحكمة الإخلالات المذكورة وقبولها للتقرير المذكور يعتبر إخلالا بالفقرة الثالثة من الفصل 63 من ق م م، كما أن تقرير الخبرة أنجز من طرف خبيرين غير مختصين بإنجاز الخبرة لطابعها التقني وبالتالي لم يتمكنا من الإجابة على الأسئلة المطروحة في القرار التمهيدي كما أن إجابتها جاءت محرفة وغير مقنعة ومشكوك في مصداقيتها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتمادها تقرير الخبرة المذكور رغم الشك الذي يرتاب الخبيرين في استئنافهما والتصريح من طرفها بأن البناء فاسد يتعين هدمه تكون قد حرفت الخبرة عن هدفها وجعلتها غير مجدية ولا تساعد قاضي الموضوع ولو على سبيل الإستئناف وحرمت المجلس الأعلى من مراقبة ما إذا كان القرار التمهيدي قد تم احترامه فعلا من طرف الخبيرين خارقة بذلك الفصل 64 من ق م م كما أن القرار لم يستعرض ولم يجر على ما اثارته بخصوص الخبرة بمقتضى مذكرتها المدلى بها بعد الخبرة بأجل 09/09/04 وبمذكرتها المدلى بها بأجل 21/10/04 ذلك أنها أوضحت بأن الخبيرين لم يحددا الأشغال المطلوب معاينتها بكيفية دقيقة ولم يقدما وصفا دقيقا لحالة البناء ولم يطلعا على الإخلالات التي تمت الإشارة إليها في تقرير المختبر العمومي للتجارب والدراسات والرد عليها بما ورد في تقرير TECNITAS كما أنهما لم يحترما في تحديد قيمة الأشغال المنجزة مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين طبقا لما جاء في منطوق القرار التمهيدي، وخصوصا فيما يتعلق بسعر قيمة المتر المعطى الذي حدده الخبيران في 650,00 درهم بينما حدد باتفاق الطرفين في 1050,00 درهم كما أنهما لم يحترما البيان التقويمي في عدة جوانبه ولم يعطيا المساحة الحقيقية للبناء الذي تم إنجازه وأنه رغم العيوب والهفوات المذكورة ارتأت محكمة الإستئناف عدم عرض ما ذكر وصادقت على الخبرة المنجزة، بالرغم من أنها التمست كذلك إجراء خبرة مضادة وأن المحكمة لم تستجب للملتمس فخرق قرارها حقوق الدفاع والمقتضيات المذكورة، مما يجعله عرضة للنقض.
لكن، حيث إن ما ورد في الوسيلة من ملاحظات على تقرير الخبرة المنجز في المرحلة الإستئنافية أثير أمام محكمة الإستئناف وأن هذه الأخيرة ردت بما مضمنه"....أن الخبيرين السيدين البزي جبران والغزوني عبد الغني وضعا تقريرهما المشترك في الملف وأوضحا فيه بأن الفيلا موضوع النزاع كانت في طور الإنجاز وأن ما هو مثير الآن ينحصر في أشغال الهيكل وذلك بالنسبة للطابق القبوي والأرضي وأن المختبر العمومي للتجارب والدراسات قد أشار إلى الإخلالات التي يعاني منها هيكل البناية التي تشوبه عدة عيوب وهي عيوب في تنفيذ التصاميم....وجاء في خلاصة تقرير الخبيرين بأنه أصبح شبه مستحيل تدارك وإصلاح العيوب على اعتبار أن البناء غير معتنى به ومتروك مما جعل كل المواد تشوبها عدة عيوب...وأن الثابت من الخبرة أن البناء فاسد ويتعين هدمه وإعادة بنائه من جديد، وأن هذه الخبرة أنجزت وفق الشروط القانونية ويتعين المصادقة عليها..." وهي بتعليلها المذكور صادقت على الخبرة لكونها أنجزت وفق الشروط القانونية وهو تعليل مطابق لما جاء في تقرير الخبرة المرفق بالتصريح الكتابي لطرفي النزاع وفي القرار التمهيدي القاضي بإنجازها وبمصادقتها عليها تكون قد أجابت عن دفوع الطالبة بخصوصها فلم تكن ملزمة لإجراء خبرة مضادة مادامت وجدت في الخبرة المعتمدة ما يغنيها عن ذلك مستبعدة ضمنيا ملتمس إجراء خبرة مضادة وبخصوص ما أثارته الطاعنة بإضافة الخبرتين لبعض الملاحظات الشفوية فلم تبين الوسيلة الإضافات المذكورة، فجاء قرارها معللا بما يكفي، غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس والوسائل على غير أساس. عدا مالم يبين فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة السادسة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل التاسع من ق م م وانعدام التعليل بدعوى أن موضوع النازلة يهم عدة أطراف، من بينهم المطلوب في النقض أصالة عن نفسه ونيابة عن بناته القاصرات إلا أنه ليس في القرار ما يفيد كون الملف أحيل على النيابة العامة وأن هذه الأخيرة أدلت بمستنتجاتها طبقا للفصل 9 من ق م م مما يجعل القرارمخلا بمقتضيات الفصل المذكور ومنعدم التعليل وغير مرتكز على أساس عرضة للنقض.
لكن، حيث إنه لا مصلحة للطالبة في التمسك بما جاء في الوسيلة، لكون إحالة الملف على النيابة العامة إجراء مقرر لفائدة الغير(القاصرين) فالوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.