Résumé en français
Le client de la banque est considéré comme un consomateur non averti qui ne peut être au fait de l'ensemble des pratiques bancaires.
Le dépôt de sommes d'argent entre les mains d'une banque ne se présume pas et doit être expréssement autorisé par le client sous peine de voir la responsabilité de la banque engagée.
La banque est responsable à l'égard de ses clients du fait de ses préposés, le client ne peut supporter la responsabilité du détournement opéré par le préposé des sommes déposées.
Résumé en arabe
- يفترض في زبون البنك أنه مستهلك غير مهني لأنه غير مطلع على جميع التقنيات والشكليات التي تقتضيها الممارسة البنكية.
- لا يفترض تجميد المبالغ المالية لدى البنك، ويتوقف ذلك على موافقة صريحة من الزبون، تحت طائلة اقرار المسؤولية البنكية في حالة خلاف ذلك./.
- يكون البنك مسؤولا عن أعمال تابعيه تجاه المتعاملين معه من زبناء، ولا يتصور أن يسأل هذا الأخير عن اختلاس قام به المتبوع ما دامت المبالغ المودعة كان الزبون يتوفر عليها وقت التجميد.
Texte intégral
قرار عدد: 588، بتاريخ: 15/4/2009، ملف تجاري عدد: 1449/3/1/2006و بعد المداولة طبقا للقانونحيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1624 الصادر عن محكمة الاستيئناف التجارية بفاس بتاريخ 09/11/2006 في الملف التجاري عدد 966/2006 أنه بتاريخ 28/7/2003 تقدم المطلوب بنشملال الحسن بمقال إلى المحكمة التجارية بوجدة يعرض فيه أنه ومنذ سنة 1987 وهو زبون للمؤسسة البنكية الاتحاد الاسباني المغربي الكائن بالناظورالذي حل محلها بنك الوفاء، وأنه بتاريخ 15/12/1999 جمد لدى البنك المذكور مبلغ 5.000.000 درهم لمدة سنة تنتهي يوم 14/12/00 وبعد أن علم بالاختلاسات التي تعرضت لها ودائع زبناء بنك الوفاء بمدينة الناظور، توجه إلى هذه المؤسسة التي أشعرته بأن رصيده لا يتعدى ألفي درهم، فتقدم بشكاية إلى النيابة العامة بمدينة الناظور، وبعد التحقيق الذي قامت به الضابطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة، تبين أن مبلغ 5.000.000 درهم الذي طلب تجميده لمدة سنة قد تم اختلاسه من قبل مستخدم البنك امحمد أوراغ، وأن العارض كان يجمد أمواله لدى المدعى عليه لمدة معينة، وكلما انتهت مدة التجميد يقصد نفس المؤسسة البنكية ويسلم لها الاذينة الأصلية، ويتجدد حسابه لأجل، ويمكن من أذينة جديدة يسجل بها المبلغ المجمد والفائدة والمدة، ويوم 14/12/99 تاريخ انتهاء مدة تجميد مبلغ 4.555.500،00 درهم موضوع الاذينة رقم 000085 جمد مبلغ 5000.000 درهم وسلم له مستخدم البنك مكتوبا بمبلغ الوديعة ومدتها وتاريخ بدايتها ونهايتها غير أن البحث الذي قامت به الضابطة القضائية أسفرعن أن عملية التجميد المذكورة غير موجودة في الكشوف الحسابية مما يؤكد اختلاس المبلغ من قبل المستخدم البنكي امحمد أوراغ الذي يوجد توقيعه على الوثيقة البنكية التي سلمت للعارض، ملتمسا الحكم على البنك المدعى عليه بأدائه له مبلغ 5.000.000 درهم مع فوائده الإتفاقية من تاريخ 15/12/99 والفوائد القانونية وتحميله الصائر، وحفظ حقه في تقديم طلبات إضافية بعد التحقيق في القضية، فتقدم البنك المدعى عليه بمذكرة جوابية مع الطعن بالزور الفرعي جاء فيها أن المطبوع المعنون "بطلب إيقاف حساب لأجل " المدلى به تبريرا للإدعاء غير نظامي ولا علاقة له به ويحمل بيانات وهمية ومزورة لا أثر لها بسجلاته، وبالتالي فهو مطبوع تم اصطناعه خارج أي تدخل نظامي بنكي مما يجعله عديم الأثر، فهو لا يعدو أن يكون طلبا عاديا في شكل عرض استعداد من أجل فتح حساب لأجل يحمل مميزات غير مقرونة بأية قرينة من قرائن البنك النظامي، وأن زوريته تتجلى في طريقة تعبئته بآلة كاتبة كلاسيكية لم تكن أبدا من ضمن أجهزة البنك العارض، ولا اشتغل بمثلها، وهي طريقة لا تتفق مع المعالجة المعلوماتية عن طريق الحاسوب التي أضحت منذ عدة سنوات تتحكم في كل نشاطه البنكي، وأنه لا بد في العمل البنكي النظامي من اقتران أي طلب من هذا القبيل من توفر مقدمه على حساب، وأن يكون هذا الحساب متوفرا على مؤونة كافية لتغطية المبلغ المقترح في إطار الحساب لأجل، وأن يقترن وجوبا بفتح الحساب والإيداع المقابل، أي القيام بتقديم المبلغ المرغوب في تجميده بالموازاة مع طلب تجميد الحساب لأجل، وتعتبر العملية الأولى (عملية إيداع المبلغ ) مستقلة تماما عن العملية الثانية ( عملية تجميده ) مما يجعل المطبوع المستدل به هو والعدم سواء زيادة على ما يشوبه من زورية بادية من خلال طريقة إنشائه، لذلك فهو يطعن فيه بالزور طبقا لمقتضيات الفصول 89 وما يليه من ق م م .وبعد تبادل المذكرات التعقيبية أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 30/12/2004 حكما تمهيديا تحت عدد 173/2004 بإجراء بحث في النازلة بواسطة القاضي المقرر، كما أمرت بتاريخ 31/3/2005 بإجراء خبرة حسابية أسندت للخبير السيد محمد مزيان للتأكد من عملية تجميد المبلغ المطلوب من خلال الدفتر اليومي لنشاط البنك المدعى عليه، وبعد إيداع تقرير الخبرة، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئها، وإدلاء المدعي بمقال إصلاحي أوضح فيه أن بنك الوفاء أدمج مع بنك آخر وأصبح معروفا باســم التجاري وفا بنك، ملتمسا اعتبار دعواه موجهة ضد هذا الأخير وأنه يطالبه بجميع مطالبه المسطرة في مقال الدعوى، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليه التجاري وفا بنك لفائدة المدعي الحسن بنشملال مبلغ 5.000.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ تقديم الطلب 28/6/2003 إلى غاية صدور الحكم، وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه البنك المدعى عليه، فأيدته محكمة الإستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسائل مجتمعة، حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وعدم الجواب على وسائل الدفاع، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس، ومخالفة مقتضيات ظهير 6/7/1993 في مادتيه الثانية و 106 ، وأحكام المواد 492 و 493 و503 و 509 من مدونة التجارة و 466 و 807 من ق ل ع وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أنه تمسك خلال المرحلتين بأن مناط الدعوى ورقة عارية من أي نظامية رسمية، ولا تشكل أي مكون من مكونات الدفاتر التجارية البنكية لا من حيث التاريخ ولا من حيث القيمة، وتحمل بيانات وهمية غير حقيقية، وقد ثبت من خلال الاستماع إلى المدعي ( المطلوب ) في جلسة البحث عجزه عن ربط الورقة المذكورة، بأية قرينة بنكية، وعلى الأخص بمايثبت توفره على حساب بنكي تشهد دائنيته بوجود المبلغ المزعوم، أو ما يفيد كونه أودع نقودا مقابل تفصيلة بنكية أو توفره على الوثيقة المثبتة لتجميد وديعته المزعومة ما بين دجنبر 98 ودجنبر 1999، كما أفادت الخبرة المنجزة أن البنك الطالب لا يتوفر في سجلاته ولا في وسائل الخزن المعلوماتية على تسجيل أو توثيق للعمليات موضوع النزاع، وأنه لا توجد علاقة حسابية بين ما هو مدون في حساب المدعي الممسوك من طرف البنك وبين نسخ الأذينات المدلى بها، وقد جاءت حيثيات القرار المطعون فيه كلها خارج هذا النطاق في مقاربات غير صحيحة من ناحية الميكانيزمات البنكية في عمليات التجميد التي لا علاقة فيها للحساب لأجل مع أذينات الصندوق.وإن التزوير الذي استهدفه الطالب في الورقة ليس هو التزوير المادي فحسب، وإنما التزوير المقصود هو التزوير المادي والمعنوي، المادي المتمثل في خلق محرر لم يكن موجودا من قبل، والمعنوي المتمثل في تغيير الحقيقة التي أنشئ خصيصا من أجلها، والذي لا يتيسر اكتشافه إلا بالرجوع إلى صاحب الشأن ومعرفة البيانات التي يريد إثباتها، ومقارنتها بما قام به كاتب المحرر، وهو الكشف الواقعي المنسجم مع مسطرة الزور الفرعي التي أثارها الطالب تصديا لمزاعم المدعي ( المطلوب ) والذي كان على القرار المطعون فيه استجلاؤه من خلال الوقائع ووسائل دفاع الطالب، لا أن يكتفي بقرائن عشوائية مجردة من أي أساس قانوني.كما ثبت من الخبرة المنجزة ابتدائيا أن ما يزعمه المطلوب لا وجود له في حسابه ولا في بيانات ودفاتر البنك التجارية، إلا أن القرار المطعون فيه قضى على غير هذه الحقيقة مخالفا حجية الدفاتر التجارية للبنوك، ومقتضيات ظهير 6/7/93 الذي تنص المادة 106 منه على أن " كشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الإئتمان وفق الكيفية التي يحددها والي بنك المغرب بعد موافقة لجنة مؤسسات الإئتمان تعتمد في الميدان القضائي باعتبارها وسائل إثبات بين المؤسسات وعملائها من التجار في المنازعات التي تنشأ فيما بينهم إلى أن يثبت العكس"، كما ورد في المادة 492 من مدونة التجارة أن" كشف الحساب يكون وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من ظهير 6/7/1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الإئتمان ومراقبتها".ولا يصح وفق المادة 509 من مدونة التجارة ترتيب آثار عقد الوديعة البنكية في غياب أي شرط من شروطها، وخاصة تسليم الشيء المودع وثبوت وضعه تحت يد المودع عنده، على اعتبار أن الأساس القانوني للدعوى هو مدى مسؤولية الطالب إزاء زبونه المدعي ( المطلوب ) بشأن المبالغ التي يزعم إيداعها لديه، وإن الحسم في قيام المسؤولية أو انتفائها يتوقف على توافر شروط الوديعة وفق مقتضيات المادة 509 من مدونة التجارة والفصل 871 من ق ل ع، وثبوت مخالفة البنك المودع عنده لهذه المقتضيات وتصرفه في حساب المدعي بشكل ألحق به ضررا.وعلاوة على ذلك فإن الطلب غير موقع من قبل المطلوب في النقض ولا يتوفر على قبول البنك مما يفقده كل قوة ثبوتية، ولا يرقى إلى عقد إيداع طالما أن البنك لم يسجل موافقته عليه، وقد تمسك الطالب بأن المطبوع المحتج به لا يندرج ضمن الوثائق الرسمية للبنك ولا يحمل اسمه، وأنه مجرد طلب من أجل فتح حساب لأجل بكل ما لكلمة طلب من معنى، وأنه لا يتضمن أي التزام تعاقدي بنكي أو تجاري، وتحكمه مقتضيات الفصل 466 من ق ل ع.وقد علل القرار قضاءه بمبررات فاسدة متخذة من مجرد استنتاجات غامضة وافتراضات مبهمة عندما اعتبر أنه يكفي المستأنف عليه(المطلوب) عندما تقدم للشباك بتاريخ 14/12/99 وطلب من أمين الصندوق تجميد مبلغ 5 ملايين درهم الناتج لفائدته جراء قيامه بعمليات تجميد لبعض أمواله بتواريخ متسلسلة نظير أذينات أفاد عنها أنه كلما انتهت مدة التجميد إلا ويقوم بتسليم الأذينة الأصلية ويجدد حسابه لأجل مقابل أذينة جديدة تتضمن المبلغ المجمد، وأنه تبعا لذلك وبعد تجميد المبلغ المدعى فيه حصل على وثيقة بنكية..." وفساد هذا التعليل لا يمكن فقط في بنائه المختل والمفروض من ناحية الميكانيزمات والقواعد البنكية، بل وفي نسبة واقعة خيالية تأكد عدم وجودها ما واقعيا وقانونيا، من خلال:- ما يشهد به القرار المطعون فيه نفسه من خلال ما أورده بخصوص تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المنتدب الذي خلص إلى أن البنك لا يتوفر على أي تسجيل للعمليات موضوع النزاع وأن كشوف البنك تبين أن حساب المطلوب به رصيد لا يتعدى 2149,52 درهم في أواخر سنة 97.- ما توثقه كشوف البنك باعتبارها وسائل إثبات.- أن نظام أذينات الصندوق مختلف عن نظام الحساب لأجل، فالأول يتخذ شكل سند بنكي يسلم نظير مبلغ مالي وقد يكون إسميا أو مغفل الإسم، قابلا للتداول ويحق لحامله الشرعي استخلاص قيمته نقدا بمجرد استظهاره أمام أي شباك من شبابيك البنك الصادر عنه، ولا يشترط وجود أي حساب بنكي للمستفيد منه، ومن مزاياه استفادة المكتتب من الفوائد عند الإكتتاب، وعند كل تجديد على عكس ما يستلزمه الحساب لأجل من ضرورة اقترانه بحساب أصلي للإطلاع، وأن يكون هذا الحساب متوفرا على المؤونة الكافية أو المدفوعة مقابل وصل إيداع مستقل لتغطية المبلغ المطلوب تجميده في إطار حساب فرعي لأجل. والمطبوع المحتج به هو مجرد طلب من أجل فتح حساب لأجل غير مقترن بوجود أي حساب للإطلاع يتوفر على مؤونة كافية لتغطية مبلغ الطلب، ولا بما يفيد إيداع المبلغ مقابل وصل، في حساب أصلي مفتوح لخدمة الحساب لأجل.كما أن تعليل القرار المطعون فيه لا يتفق مع واقع الحال المتجلي في استحالة تصور ما ذهب إليه من أنه يكفي لشخص أن يحضر للشباك البنكي ويطلب تجميد بعض أمواله، فأين هي هذه الأموال، وما هو وعاؤها؟ وكيف يتصور حالة شخص يدعي أن له أذينات صندوق وأنه كان يجددها، حتى استقر الأمر على آخر تجديد بموجب ورقة طلب إيقاف حساب لأجل موضوع الدعوى، والحال أن أذينات الصندوق تختلف تماما عن طلبات حساب لأجل في ضوابطها ونظمها المحاسبية" وقد التمس الطالب ضمن مقاله الإستئنافي اعتبارا لضخامة المبلغ المزعوم، ولما تمسك به الطالب من عدم حجية الورقة المستدل بها، انتداب خبير للإنتقال إلى بنك المغرب للإستئناس برأيه في طبيعة هذه الورقة ضمن المستندات المحاسبية للبنك، وتعيين خبير أو ثلاثة مجتمعين مختصين في التقنيات البنكية لإجراء خبرة تحدد وضعية حساب المدعي مع بيان دقيق لكل العمليات التي أجريت به خلال السنوات الأربع أو الخمس السابقة لتاريخ الطلب، وما إذا كان يتوفر خلال هذه السنوات على مقابل طلب إيقاف حساب لأجل بالقدر المطلوب، ولم تعلل المحكمة عدم استجابتها للطلب، وتجاهلت كل الأسس القانونية والواقعية المثارة من خلال تكييف خاطئ لوقائع الدعوى، وحيثيات فاسدة، مما أفقد قرارها كل أساس قانوني وجاء بصورة مغايرة للقوانين الواجبة التطبيق، مما يعرضه للنقض.لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال وثائق الملف وخاصة أذينات الصندوق المدلى بها لجلسة 09/10/2003 وعددها 19 أذينة، أن المطلوب ومنذ سنة 1987، اعتاد على تجميد مبالغ مالية لدى البنك الطالب لمدة معينة وبفائدة معينة، وفي المقابل تسلم له أذينة بالمبلغ المجمد والفائدة وتاريخ الإيداع وتاريخ الإستحقاق، وعند حلول الأجل يقوم بتجديدالتجميد لمرة أخرى، ردت وعن صواب دفوع الطالب بقولها:"إن الفرض في الزبون أنه غير مطلع على كل التقنيات والشكليات البنكية، وإنما يكفي المستأنف عليه(المطلوب) أنه عندما تقدم لشباك البنك بتاريخ 14/12/1999 وطلب من أمين الصندوق تجميد مبلغ 5.000.000 درهم الناتج لفائدته جراء قيامه بعمليات تجميد لبعض أمواله بتواريخ متسلسلة نظير أذينات أفاد عنها أنه كلما انتهت مدة التجميد إلا ويقوم بتسليم الأذينة الأصلية ويجدد حسابه لأجل مقابل أذينة جديدة تتضمن المبلغ المجمد والفائدة وكذا المدة، وأنه تبعا لذلك وبعد تجميد المبلغ المدعى فيه حصل على وثيقة بنكية من طرف مستخدم البنك تتضمن رقم الحساب وكذا المبلغ المودع وتاريخي التجميد والاستحقاق 14/12/2000 مع خاتم البنك وتوقيع المستخدم الذي لم يكن محل أي إنكار من مشغله من حيث عدم نفي صدور التوقيع عن المستخدم، بل اكتفى في التوكيل الخاص الممنوح لدفاعه بالطعن في البيانات الواردة في الوثيقة من أجل الزور الوارد فيها، مما كانت معه محكمة الدرجة الأولى على صواب حينما صرفت النظر عن الزور وبنت قضاءها على اليقين بصحة الوثيقة وصدورها عن المستخدم في وقت كان فيه تابعا للبنك" مضيفة بأن " التمسك بكون وثيقة " طلب إيقاف حساب لأجل " المدلى بها ليست من الوثائق التي يتعامل بها البنك مع زبنائه... وعدم مطابقتها مع السجلات الممسوكة من قبله، والحال أن ذلك قطعا لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يقدح في حجيتها لمجرد كونها ليست ضمن الوثائق التي يتم بها التعامل، ما دام ذلك يدخل في الإطار التنظيمي للبنك الذي يلزم به مستخدميه وليس زبناءه طالما لم يتم تقييدهم بشكلية معينة في التعامل طبقا للقانون، وبالتالي لا يكفي ذلك للقول بعدم نظامية الوثيقة، فضلا عن أن الأصل الغالب في المختلس الذي ثبتت إدانته قضائيا أن يستخلص الأموال من الزبناء باسم البنك ولحسابه الشخصي مقابل تسليمهم مكتوبا بذلك باي طريقة، ودون أن يعمل على أي تقييد أو حتى إشارة لما تم استخلاصه في سجلات البنك ولا في وسائل خزن معلوماته، حتى لا تمكن مواجهته بما تم من عمليات منازع فيها في حال ما إذا تم توثيقها، إلا أنه متى كان المختلس تابعا للبنك ويتعامل مع متعامليه على أساس ما تم تكليفه به من طرفه، وكان البنك مسؤولا عن أفعال تابعيه تجاه المتعاملين معه، تبقى الوسائل المتمسك بها... من طرف الطاعن(الطالب) واهية وعديمة الأثر...." وهي بتعليلها المذكور تكون قد اعتبرت أن المطلوب كان يتوفر على مؤونة وقت تجميد المبلغ محل النزاع بفعل الإيداعات التي كان يقوم بها بصفة مسترسلة، وأن شروط الوديعة متوفرة بالتالي في النازلة، كما اعتبرت أن المطلوب غير مسؤول عما تمسك به الطالب من عدم نظامية وثيقة "فتح حساب لأجل" ما دام أن الوثيقة المذكورة سلمت له من طرف مستخدم البنك المذكور وموقعة من طرفه، مما يبقى القرار بما ذهب إليه غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسبـابقضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهيمتركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.