Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,14/10/2009/,1481

Réf : 19622

Identification

Réf

19622

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1481

Date de décision

14/10/2009

N° de dossier

380/1/09

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue des Juridictions Marocaines مجلة القضاء المغربية

Résumé en français

Le juge du fond ne peut fonder sa décision sur une expertise judiciaire ordonnée par le Président du tribunal sur pied de requête, réalisée plusieurs années après le sinistre, en violation des dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile.    

Résumé en arabe

- لا يحق لمحكمة الموضوع أن تعتمد قضاءها على خبرة قضائية أنجزت بعد سنوات من وقوع الواقعة الموجبة للتأمين، والخبرة الولائية التي صدرت في إطار الأوامر المبنية على طلب، لأنها لا تستجيب لمقتضيات الفصل 63 وخرقت بذلك حقوق الدفاع.

Texte intégral

قرار عدد: 1481، بتاريخ: 14/10/2009، ملف تجاري عدد: 380/3/1/09 و بعد المداولة طبقا للقانون . حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 18/12/2008 تحت عدد 1811/08 ملف 1604/07، أنه بتاريخ 25/01/2006 تقدمت المدعية، المطلوبة شركة دارسي عيسى فندق " منزه زلاغ " بمقال افتتاحي ومقال إصلاحي أمام المحكمة التجارية بفاس، تعرض فيه أنه بتاريخ 28/02/2004 نشب حريق بفندقها نتيجة تماس كهربائي، وترتبت عنه خسائر مادية فادحة لحقت تجهيزات ومنشآت الفندق، وهو ما ثبت بمقتضى محضر منجز من طرف الضابطة القضائية، وأن العارضة أنجزت خبرة بواسطة الخبير عبد الرحمان المرنيسي الذي حدد قيمة الخسائر 1.407.800,00 درهم، وأن العارضة  أشعرت الشركة المؤمنة بالحادث، والتمست بذلك الحكم لفائدتها بالمبلغ المذكور مع حفظ حقها في تقديم طلبات إضافية بخصوص نفقات إعادة إسكان السياح أثناء مدة التوقف عن العمل، مع الفوائد القانونية .     وبعد جواب المدعى عليها الطلبة بكون الفندق الذي تعرض للحريق غير مؤمن، واحتياطيا فإن الضمان قد شابه السقوط لعدم التصريح به داخل الأجل القانوني، أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير شكيب أبو عبد الله الذي حدد في تقريره قيمة الأضرار في 1.257.579,88 درهما، وقضت المحكمة  لفائدة المدعية بالمبلغ المذكور، فاستأنفته الشركة المدعى عليها . وبعد إجراء البحث من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالاستماع إلى أطراف النزاع، قضت بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون فيه .                                                                                                         في شأن الوسيلتين الثالثة والرابعة،  حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون والتفسير الخاطئ، وخرق الفصل 19 من قرار وزير المالية المؤرخ في 02/08/1965، والفصل 230 من ق ل ع والفصلين 63 و 345 من ق م م وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن عدم سلوك الشركة المطلوبة لمسطرة المطالبة بإنجاز الخبرة المنصوص عليها في الفصل 19 من القرار الوزيري المذكور، بتعيين خبير من كل طرف، وتعزيز هذين الخبيرين بخبير ثالث يعين من طرف رئيس المحكمة عند الاقتضاء، فهذه المسطرة قد وضعها المشرع لمنع أي تلاعب أو اصطناع خسارات لاوجود لها ، والقرار اعتبر مخالفة تلك المقتضيات لايترتب عنها أي جزاء يؤدي إلى انعدام الضمان، رغم أن تلك المسطرة تؤثر على ثبوت الضرر وقيمته، ولكون بوليصة التأمين تحيل على الشروط العامة المضمنة في القرار الوزيري المذكور، وأصبحت بذلك ملزمة للطرفين طبقا للفصل 230 من ق ل ع، والقرار المطعون فيه أشار إلى أن العارضة لم تقم بسلوك المسطرة الإحترازية المنصوص عليها في الفصل 19 المذكور، رغم أن العارضة لم تتوصل بأي إشعار بالحادث، إلا بتاريخ 02/12/2005، وأن المدعي هو المطالب باللجوء إلى رئيس المحكمة قصد الطالبة بانتداب خبير، والعارضة شعورا منها بأهمية الحادثة فإنها أولت لها الأهمية الخاصة وأوفدت من يمثلها في عمليات الخبرة، وألحت على ضرورة معانة الأمكنة التي تعرضت للحريق قصد احتساب قيمة المنقولات ووصفها بدقة، وقد تم تحديد يوم 07 فبراير 2007 للقيام بالمعاينة، غير أن ممثلة الشركة المطلوبة منعت الخبراء من إجراء هذه المعاينة وهو ما يعد خرقا للفصل 63 من ق م م، باعتبار أن هذه المعاينة تعتبر من الإجراءات الأساسية في مجريات الخبرة بغية التعرف على مكامن الحريق، ووصف ما أسفر عنه من ضرر إن كان له وجود، وأن هذا المنع الذي ضمنه الخبير في تقريره دليل على انتفاء أي ضرر، والقرار المطعون فيه لم يجب عن هذه المستنتجات التي لها ارتباط بحقوق الدفاع كما خرق الفصلين 63 و 345 من ق م م مما يجعله مشوبا بانعدام التعليل معرضا للنقض . حيث تمسكت الطالبة في مذكرتها المؤرخة في 03/09/2008 بأن الحكم الابتدائي اعتمد على تقرير الخبير شكيب أبو عبد الله وقضى بمبالغ لاتمت بأية صلة استنادا إلى تقريرا لخبير الباطل والذي قام بمعاينة الأماكن في غياب دفاع العارضة وممثليها الموفدين من الدار البيضاء لهذه الغاية، وقد أقر الخبير بذلك في تقريره، واقتصر على معاينة ثلاثة غرف فقط دون أن يلاحظ عليها أي أثر لأي حريق ودون أن يعاين باقي الغرف بإيعاز من المطلوبة التي منعته من ذلك، كما لم يطلع الخبير على محضر الوقاية المدنية، وعلى محضر الضابطة القضائية الذي تضمن في معاينته بأن الحريق قد أدى إلى إتلاف أربعة أسرة وبعض الأغطية والأفرشة، كما أن رئيس المستخدمين بين في تصريحه لدى الضابطة القضائية بتاريخ 17/03/2004 بأن الحريق لم يخلف خسارة مادية باستثناء منقولات قام بتعدادها وقدر قيمتها في 207.800,00 درهما دون أن يثبت أن تلك المنقولات كانت توجد بعين المكان، وقد ردت المحكمة على ذلك : " بأن الإصلاحات الناجمة عن أضرار الحريق فقط التي علقت بالخزين الذي شب فيه الحريق والغرف المجاورة له، تطلب حسب تقرير الخبير صرف 636.579,88 درهما، فضلا عن المدة التي استوجبتها عملية الإصلاح وهي حوالي ثلاثة أشهر فوتت الفرصة على الفندق في جني ثمار الاستغلال المقدرة في مبلغ 621.000,00 درهم تبعا لمجموعة من العقود تتعلق بالتعاون مع وكالات الأسفار .." وأضافت حول طلب إجراء الخبرة بأنه : " يبقى الحديث عن إجراء جديدة بخصوص حادث وقع ومضى ولم يبق له أثر  لا يجدو نفعا، ويكون اعتماد المحكمة على الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية هو من أجل تحقيق الدعوى ... " في حين فإنه طبقا لمقتضيات المادتين 51 و 52 من القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات فإن المؤمن ضد الحريق لا يتحمل  إلا الأضرار الناتجة عن اشتعال النار أو انتشارها، والأضرار المادية الناجمة مباشرة عن الحريق أو بداية الحريق ما لم الإتفاق على خلاف ذلك، وأنه بالرجوع إلى المعاينة المنجزة من طرف الضابطة القضائية مباشرة أثناء الحريق.   بتاريخ 28/02/2004، وإلى تصريح رئيس المستخدمين ممثلا للفندق يلفي أن المحضر يتضمن أن الأمر يتعلق بمجرد " بداية حريق " وبأن الأضرار لا تتعدى : " أربعة أسرة وبعض الأغطية والوسائد " و " قد تمكن رجال المطافئ من السيطرة على النيران بصفة نهائية "، ولم يشر المحضر إلى انتقال النيران إلى غرف الفندق، كما تضمنت تصريحات رئيس المستخدمين تقويم الأضرار المدونة في محضر معاينة الشرطة وقدرت قيمتها في مبلغ 207.800,00 درهم، والقرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض أضرار توصلت إليها الخبرة المنجزة من طرف الخبير في الحسابات أبو عبد الله محمد خلال سنة 2007 دون معاينة غرف الفندق وفي غيبة ممثل الطاعنة، وتأسيسا على المعاينة الحبية التي أنجزها الخبير عبد الرحمان المرنيسي، والتي لم تكتف بتحديد الأضرار المباشرة الحقيقية التي لها علاقة مباشرة بحادث بداية الحريق في فندق الطاعنة الذي عاينته الشرطة القضائية وتم إخماده من طرف الوقاية المدنية، بل حددت المصاريف المختلفة التي يتطلبها إعادة ترميم الفندق، ولا علاقة لها بالأضرار المتعين تعويضها، مما يجعل ما عللت به المحكمة قرارها من أنه : " يبقى الحديث عن إجراء خبرة جديدة بخصوص حادث وقع ومضى ولم يبق له أثر لا يجدي نفعا، ويكون اعتماد المحكمة على الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية هو من أجل تحقيق الدعوى " تعليلا ناقصا يوازي انعدام التعليل، مادامت الخبرة المعتمدة لم تنجز إلا في سنة 2007، وتأسيسا على معاينة خاصة، والمحكمة بذلك خرقت حقوق الدفاع واعتمدت خبرة مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م، وعرضت قرارها بالتالي للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لأجلـه قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر .     كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر المطعون فيه أو بطرته .