Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
14/07/2004
N° de dossier
415/3/2/2003
Abstract
Base légale
Article(s) : 94 - 942 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Revue : Recueil des arrêts de la Cour Suprême مجموعة قرارات المجلس الأعلى
Résumé en français
Lorsque le contrat de concession exclusive de vente est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin à tout moment sous réserve de respecter un préavis contractuel ou d'usage.
Doit être cassé l'arrêt qui n'indique pas dans sa motivation si la rupture de la relation contractuelle par l'un des cocontractants a causé un préjudice à son cocontractant ouvrant droit à réparation en recherchant si cette rupture est soudaine et imprévue, ou si elle a eu lieu sans préavis, si elle est entachée d'abus ou si le but recherché par la résiliation est illégitime.
S'agissant d'un mandat, la résiliation peut ouvrir droit à des dommages-intérêts si elle est brusque, imprévisible et intervenue sans préavis.
L'action en réparation du préjudice s'inscrit dans le cadre de la responsabilité délictuelle même s'il s'agit de la résiliation d'un contrat.
Commentaire: Cet arrêt pose les fondements, la portée et la mise en oeuvre du droit de résiliation unilatérale dans une relation contractuelle conclue pour une durée indéterminée. Ensuite, il définit la sanction de ce droit de rompre unilatéralement par le biais de la théorie de l'abus de droit.
Résumé en arabe
ملكية صناعية وتجارية – حق امتياز – سحبه – تطبيق الاتفاق – تعسف في استعمال الحق (لا)
- " لا مجال للمسؤولية المدنية إذا فعل الشخص ، بغير قصد الإضرار ، ما كان له الحق في فعله" (الفصل 94 من ق.ل.ع).
- لما يتم إنهاء العقد باحترام شروط الفسخ ، فإنه لا يمكن الادعاء بوجود تعسف في استعمال هذا الحق المخول بمقتضى الاتفاق.
- يقتضي الادعاء بوجود تعسف في استعمال حق الفسخ أن يكون هذا الفسخ مفاجئا وغير متوقع ، أو يتم بدون إخطار مسبق ، وأن يكون القصد منه إيذاء المتعاقد الآخر ، أن تكون المصلحة المراد تحقيقها من الفسخ غير مشروعة أو تهدف للاستئثار بالنتائج المنتظرة.
Texte intégral
المجلس الأعلى
قرار رقم 846 صادر بتاريخ 14/07/2004
ملف رقم 2003/2/3/415
باسم جلالة الملك
أصدرت الغرفة التجارية – القسم الأول – بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية بتاريخ 14 يوليوز 2004 القرار الآتي نصه :
بين : الشركة (ت.ص.س.م) شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني ، المستقرة في فرنسا.
النائب عنها الأستاذ محمد المهدي ابن عبد الجليل المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبة
وبين : الشركة (ش.ش) ، شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني ، الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء.
النائب عنها الأستاذ طيب محمد عمر المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوبة
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2003/02/27 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ محمد المهدي بن عبد الجليل المحامي بالبيضاء والرامية إلى نقض القرار عدد 3174الصادر بتاريخ 23/9/2002 في الملف عدد 358/98 عن محكمة الاستئناف بالبيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2004/3/12 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة دفاعها الأستاذ الطيب عمر والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ .2004/5/19
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2004/6/23
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وعبد المداولة طبقا للقانون
حيث يستخلص من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء تحت عدد 3174 بتاريخ 23/9/2002 في الملف رقم358/98 أن المطلوبة الشركة (ش.ش) تقدمت بمقال لابتدائية الحي الحسني عين الشق عرضت فيه أن الطالبة الشركة (ت.ص.س.م) التي تمارس نشاطها التجاري تحت الاسم التجاري (أ) عهدت لها بحق الامتياز في استيراد وتوزيع منتوجاتها عبر المملكة ابتداء من فاتح يناير 1987 ، وذلك بمقتضى الرسالة المؤرخة في 1987/10/06 الموجهة لها بواسطة أختها شركة (ق.ن) وفي سبيل ما ذكر زرعت المدعية شبكة مهمة لتوزيع مواد المدعى عليها وهي مادة مارس ومواد الشكلاطة وسكريات وارزانكل بيتر ومواد تغذية الحيوانات الأليفة. وحققت مبيعات ارتفعت من 4.400.000,00 إلى 14.000.000,00 درهم خلال سنة 1993 ولتحقيق هذه الأهداف قامت بعدة استثمارات وشغلت عددا مهما من المستخدمين لخدمة 10.000 زبون ، غير أن المدعى عليها سوقت منتوجا جديدا تحت اسم مارس بواسطة موزع مؤقت ، ثم بعثت للمدعية برسالة مؤرخة في95/02/06 تخبرها بعزمها على إقامة فرع لها بالمغرب ، وبرسالة مؤرخة في 95/3/15 سحبت عنها حق الامتياز المنفرد ، فتسبب لها ذلك في حرمانها من الأرباح التي كانت ستجنيها من استمرارية العقد ، وفي تكبدها لخسائر متعددة ناتجة عن طرح المدعى عليها لكميات هائلة من منتوجها في السوق السوداء ، وعن عدم استفادتها من الاستثمارات المهمة التي قامت بها ، ولذلك تلتمس سماع الحكم بأن قرار سحب الامتياز هو قرار تعسفي ، وسماع الحكم عليها بخرق حق الامتياز من خلال طرحها كميات من منتوجاتها بالسوق السوداء ، مع تعويضها عن الضرر اللاحق بها من أجل ذلك ، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ التعويض عما ذكر ، وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية ، والحكم لها من الآن بتعويض مؤقت لا يقل عن 10.000.000,00 درهم ، فصدر الحكم برفض الطلب ، استأنفته المدعية أصليا والمدعى عليها فرعيا ، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بإجراء خبرة ثم قضت برد الفرعي واعتبار الأصلي جزئيا ، وإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة المدعية تعويضا إجماليا قدره 6.748.015,19 درهما مع الفوائد القانونية ، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الشق الثاني للوجه الأول ، والوجه الثاني للوسيلة الثانية ، والشق الأول للوجه الأول والوجه الثاني للوسيلة الرابعة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 94 و 230 و 393 من ق.ل.ع و 50 من ق.م.م ، وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل واستناده على تعليل مخالف للواقع ، ذلك "أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون "مما يتضح معه أن القرار لم يأخذ بمضمون الرسالة المؤرخة في 87/10/06 بمثابة عقد ، التي نصت على إمكانية فسخ العقد لأي سبب من الأسباب بعد إشعار الطرف الآخر برسالة بثلاثة أشهر قبل الفسخ ، وهو ما قامت به الطالبة ، فيكون القرار قد خرق الفصل 230 المذكور ، إضافة لخرقه الفصل 393 من نفس القانون الذي ينص على: الإلتزامات التعاقدية تنقضي إذا ارتضى المتعاقدان عقب إبرام العقد التحلل منها وذلك في الحالات التي يجوز فيها الفسخ بمقتضى القانون "كما أنه في تعليل المحكمة" بان دفع المستأنف عليها بانعدام أية مسؤولية استنادا إلى اتفاق الطرفين على فسخ العقد واحترام مثيرة الدفع لجميع التزاماتها بخصوص الفسخ حسب رسالة 95/02/06 يبقى بدون أساس ، كما أن تعليل الحكم الابتدائي في هذا الصدد بعيد عن مقتضيات الفصل 94 ممن ق.ل.ع التي لا تسمح لأي شخص بالتعسف في استعمال الحق المخول له ، لأن احترام مقتضيات العقد من حيث طريقة إنهائه لا تعفي كلا الطرفين من المسؤولية في حالة ثبوت تعسف أحدهما في استعمال الرخصة التي خولها له الاتفاق ، ذلك أن التعسف يدخل في نطاق المسؤولية التقصيرية حتى ولو كان تعسفا متصلا بالتعاقد" غير أن هذا التأويل خاطئ لأن الاستعمال غير المشروع للحق ، لا يكون إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير ، أو كانت المصالح التي يرمي لتحقيقها قليلة الأهلية ولا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر ، أو كانت المصالح التي يرمي لتحقيقها الطرف الفاسخ غير مشروعة.
كذلك ينص الفصل 94 من ق.ل.ع على أنه "لا مجال للمسؤولية المدنية إذا فعل الشخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله" في حين هذه الشروط لم تتوفر في النازلة مادامت الطالبة لم تقم سوى بممارسة حقها في إنهاء العلاقة التجارية بين الطرفين ، هذا في الوقت الذي لا يمكن فيه إبقاء العلاقة التجارية قائمة إلى ما لا نهاية ، وهي النتيجة غير المنطقية التي انتهى إليها القرار ، مادام لكل من الطرفين الحق في إنهاء العلاقة التجارية إن رغب في ذلك ، وهكذا لما يتم إنهاء العقد باحترام شروط الفسخ ، فإنه لا يمكن الادعاء بوجود تعسف في استعمال الحق المخول بمقتضى الاتفاق.
كذلك جاء في تعليل القرار "إن تأكيد المستأنف عليها ضمن مراسلاتها على استمرار العلاقة في المستقبل يؤكد الصبغة المفاجئة التي تم بها إنهاء العقد من طرفها ، كما أنها لم تدل للحكمة بأية حجة تثبت الخطأ الجسيم للطاعنة ، خاصة وأنها لم تنازع فيما ضمن بالمراسلات الصادرة عنها في الزيادة في المجهودات والاعتراف بنجاح العمليات المنجزة ..." واستند في هذا التعليل للفصل 942 من ق.ل.ع ، غير أن الفسخ لم يكن بصفة مفاجئة لكون الطالبة كانت لها أسباب مشروعة فيه ، باعتبار أن خدمات المطلوبة لم تكن في المستوى بدليل المراسلات المثبتة للأخطاء الجسيمة المحددة بالفاكس المؤرخين في 19/9/94 و 23/12/94، كما أن الفسخ لم يكن مفاجئا بل تم طبقا للشروط المحددة بالرسالة المؤرخة في 87/10/06، وذلك لقيام الطاعنة بإشعار المطلوبة برسالة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الفسخ ، مما ينبغي نقض القرار المطعون فيه.
حيث أوردت المحكمة في تعليلات قرارها أن ما ادعته المستأنف عليها من احترامها بنود الفسخ الواردة بالعقد يخالف مقتضيات الفصل 94 من ق.ل.ع التي لا تسمح بالتعسف في استعمال الحق ، باعتبار أن التعسف يدخل في نطاق المسؤولية التقصيرية ، ولو كان متصلا بالتعاقد كما أن الفصل 942 من نفس القانون ينص على أنه "إذا فسخ الموكل أو الوكيل العقد بغتة وفي وقت غير لائق ومن غير سبب معتبر ، ساغ الحكم لأحدهما على الآخر بالتعويض عما لحقه من ضرر" وبالاطلاع على وثائق الملف يتأكد فسخ العقد ، وعرض المستأنف عليها على المستأنفة توزيع منتوجاتها بصورة غير انفرادية وفتح فرع لها مستقبلا بالمغرب بالرغم من المراسلات بينهما التي تشجع على الاستثمار والزيادة فيه بإقرار المطعون ضدها ، مما يؤكد الصفة المفاجئة التي تم بها إنهاء العلاقة العقدية من الشركة الفرنسية في غياب أية حجة تثبت الخطأ الجسيم للطاعنة ، ودون أن تنازع المستأنف عليها فيما ضمن بالمعاينات من استحواذها على الزبائن المشتركة بواسطة شريك جديد ، وأن الاجتهاد القضائي الفرنسي دأب على منح التعويض في حالة عدم إثبات الخطأ من طرف الموكل في مواجهة الوكيل ، مما تكون معه مسؤولية المستأنف ضدها من خلال فسخها العقد بصورة تعسفية ثابتة في النازلة دون إبرازها لما يقتضيه إنهاء الرابطة العقدية الضار بأحد المتعاقدين الذي يفسح أمامه طريق التعويض ، من أن يكون مفاجئا وغير متوقع ، أو يتم بدون إخطار مسبق ، ويتسم بطابع التعسف في استعمال الحق المتجلي (في إيذاء المتعاقد الآخر ، أو تكون المصلحة المراد تحقيقها من الفسخ غير مشروعة أو تهدف للاستئثار بالنتائج المنتظرة) ، ودون مناقشتها لما جاءت به باقي الوثائق المعروضة عليها خاصة الناسوخين (الفاكسين) المؤرخين في 94/9/19 و 23/9/94 اللذين يشيران لمشاكل التوزيع ، والرسالة المؤرخة في 06/02/95 التي منحت المطلوبة مهلة الإخطار المسبق ، فيكون قرارها غير مرتكز على أساس ، وناقص التعليل المترل مترلة انعدامه ، مما يعرضه للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.