Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
14/01/1993
Abstract
Source
Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour suprême ,Centre de publication et de Documentation Judiciaire - "Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans" (édition 2007) - p.352 | Année : 2007 | Page : 352
Texte intégral
قرار رقم: 11- بتاريخ 14/01/1993- ملف عدد: 10217
باسم جلالة الملك
بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يطلب السيدان برودي نور الدين وعسكري خالد بسبب الشطط في استعمال السلطة الغاء القرار الصادر عن السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة فاس بتاريخ يوليوز1991 والذي قضى بتعليق الرخصة المسلمة لهما بتاريخ 1991/28 تحـت عدد 7288 موضحين في مقالهما انهما تقدما بطلب الحصول على ترخيص بصناعة اللوائح الإلكترونية في المحلات موضوع الرسوم العقارية عدد 59502/07 - 07/59501 و59503/07 الكائنة بشارع فرحات حشاد بالمدينة الجديدة فاس وقدما الوثائق والمستندات اللازمة لذلك وبناء على ذلك حصلا على الرخصة المشار اليها اعلاه وقاما بالارتباط وطنيا ودوليا مع اشخاص طبيعيين ومعنويين كما حصلا على عدة قروض هامة وقد فوجئا بصدور المقرر المذكور والذي جاء فيه ان المحل موضـوع الرخصة عبارة عن قبو للسيارات وان هذا الاستغلال يتنافى مع أي استغلال تجاري وصناعي وان اللجنة التي وقفت على عين المكان قررت تعليق الرخصة المذكورة .
وحيث يعيب الطاعنان على المقرر المطلوب الغاؤه اعتماده على شكاية تقدم بها سكان العمارة في حين ان الشكايات والتظلمات التي يمكن ان يقوم بها المواطنون يتعين تقديمها الى سلطة القضائية باعتبار ان الفصل في النزاعات المدنية او التجارية او الجنائية يرجع فيها الاختصاص حسب الدستور الى هذه السلطة وان السيد رئيس المجلس البلدي عندما نصب نفسه للبت في النزاعات التي تقع بين الاشخاص يكون قد تجاوز السلطة التي خوله اياها القانون فضلا عن كونه ليس مختصا حسب ظهير76/9/30 في ميدان تعليق الرخص او سحبها .
وحيث يعيب الطاعنان كذلك على المقرر المذكور اعتماده في تعليق الرخصة الممنوحة لهما على ان المحل موضوع الشكاية عبارة عن قبو مخصص اصلا كمركن للسيارات والحالة ان الطاعنين عندما قدما طلب الرخصة ارفقاها بشهادات ثلاث مستخرجة من الرسوم العقارية المشار اليها تثبت ان هذه العقارات هي ملك خاص للشخص الذي اكترى منه الطاعنان هذه العقارات .
وحيث لم تقدم الادارة مستنتجاتها رغم توصلها بالعريضة بصورة قانونية وانذارها وتوصلها بالانذار مما تعد معه موافقة على ما تضمنته عريضة الالغاء من وقائع طبقا لمقتضيات الفصل 366 من قانون المسطرة المدنية .
وفيما يخص مشروعية المقرر المطعون فيه .
حيث انه من الثابت من اوراق الملف ومن الاطلاع على نص المقرر المطلوب الغاؤه ان الطاعنين قد حصلا فعلا بتاريخ 1991/2/28 على رخصة لصناعة اللوائح الإلكترونية في المحلات موضوع الرسوم العقارية عدد 59501 الى 59503 الكائنة بشارع فرحات حشاد بالمدينة الجديدة بفاس بعد ان قدما للادارة الوثائق والمستندات بالمطلوبة، مما يعني ان الادارة قد تاكدت فعلا من توافر جميع الشروط والمتطلبات الضرورية لمنح الرخصة المذكورة .
وحيث ان ادعاء الادارة بان سبب تعليق هذه الرخصة يعود الى كون المحل موضوع الشكاية عبارة عن قبو اصلا لا يكفي لتبرير قرارها كما ان ادعاءها بان وجود نزاع بين الطاعنين وبين أطراف اخرى يقتضي ارجاع المكان الى تخصيصه الاصلي لا يكفي هو الاخر لاتخاذ مثل هذا القرار اذان الاطراف المعنية بالامر في امكانها رغم وجود الرخصة ان ترفع الامر الى القضاء لمراقبة وجود الضرر المزعوم .
وحيث يستنتج من كل ما سبق ان ما تدرعت به الادارة لتعليق الرخصة الممنوحة للطاعنين لا يكفي مما يكون معه القرار المطعون فيه متسما بالشطط في استعمال السلطة .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بالغاء المقرر المطعون فيه .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد مكسيم ازولاي والمستشارين السادة : محمد المنتصر الداودي - ومحمد الخطابي - ومحمد العمراوي الادرسي - وعبد الحق خالص - وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حبيبة لبصير .