Texte intégral
قرار عدد: 771، بتاريخ: 13/05/2009، ملف تجاري عدد: 1289/3/2/2007
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المذكور أعلاه أن المطلوب تقدم بمقال مفاده: أنه توصل بإنذار من أجل أداء الكراء بتاريخ 18/12/02 موجه إليه من طرف المدعى عليها وأنه بادر إلى إرسال رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل طلب منها مهلة، وبذلك تكون حالة التماطل غير ثابتة في حقه. وأنه بادر إلى رفع دعوى الصلح صدر بشأنها قرار بعدم نجاحه بتاريخ 07/02/03، وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لمقال مقابل أكدت بمقتضاهما أنه كان على المدعي أن يباشر مسطرة العرض العيني والتي قام بها بعد فوات الأجل المضروب له في الإنذار. وبعد انتهاء مسطرة الصلح ملتمسة في المقال المقابل إفراغ المدعى عليه من محل النزاع هو ومن يقوم مقامه والحكم عليه بأداء ما تخلذ بذمته ن مبالغ كرائية قدرها 6.800 درهم عن المدة المتراوحة مابين شهر نونبر 02 إلى متم يوليوز 03. فصدر الحكم القاضي في المقال الأصلي برفضه وفي المقابل: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 18/12/02 والحكم بإفراغه من المحل موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه، وبأدائه مبلغ 6800 درهم واجب الكراء عن المدة من نونبر 02 إلى يونيو 03 استأنفه المطلوب وبعد تقديم المستأنف عليها لطلب إضافي بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/07/03 إلى متم ماي 04 وجب فيها 9350,00 درهم. قضت محكمة الإستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الإنذار المبلغ للطاعن بتاريخ 18/12/02 وبرفض المصادقة عليه والإشهاد على وقوع أداء واجبات الكراء إلى غاية متم ماي 04 بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصلين 345 و 352 ق م م. ذلك أنه بالرجوع إلى تعليلاته يلاحظانه اقتصر على سرد دفوع المطلوب ولم يتصد للنقطة الجوهرية والأساسية في النزاع والمتعلقة أساسا بتاريخ التوصل بالإنذار وتاريخ عرض المبالغ المطلوبة على الطالبة. فهذه الأخيرة سبق لها أن منحت المطلوب أجلا لا يتعدى 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار من أجل أداء ما بذمته، والحال أن هذا الأخير كان قد توصل بالإنذار بتاريخ 18/12/02 ولم يقم بعرض المبالغ المطلوبة عليها إلا بتاريخ 12/03/03 أي خارج الأجل القانوني، وبالتالي فإن التماطل ثابت في حقه، وأن القول بأنه اتخذ الوسائل الكفيلة لإبراء ذمته من واجبات الكراء بعد توصله بالإنذار خلال أجل معقول، هو قول مردود ولا يرتكز على أساس قانوني سليم ما دام أنه كان على المحكمة أن تعود إلى الآجال المضروبة في الإنذار وتقرر بالتالي ما إذا تم خرقها أو أن الأداء تم داخلها أم لا. مما يعرض قرارها للنقض.
حيث إن محكمة الإستئناف التي ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوب توصل بإنذار في إطار ظهير 24/05/55 معلل بعدم أداء واجبات الكراء عن الفترة من 01/01/02 إلى متم 31/10/02 والفرق بين السومتين عن الفترة من 24/03/98 إلى متم أكتوبر 02 بتاريخ 18/12/02 تضمن أجل 15 يوما للأداء ابتداء من تاريخ التوصل، وأن الطالب لم يقم بعرض الكراء المطلوب على الطالبة إلا بتاريخ 12/03/03 وأن تسليم واجبات الكراء لدفاع المطلوبة لم يتم إلا بتاريخ 13/03/03. مما يجعل العرض واقعا خارج الأجل المحدد بالإنذار الشيء الذي يكون معه في حالة مطل. وأن مابررت به المحكمة توجهها من كون المطلوب " بمطالبته بتجديد العقد واتخاذ الوسائل الكفيلة لإبراء ذمته من واجبات الكراء التي بذمته بعد توصله بالإنذار خلال أجل معقول يكون قد أعرب عن حسن نيته بإبراء ذمته فعلا" نافية عن المطلوب واقعة التماطل مع أن العرض والأداء الذي ينتفي معه التماطل هو الذي يتم داخل الأجل المحدد بالإنذار. مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس معرض للنقض فيما قضى به من بطلان الإنذار. ورفض المصادقة عليه.
وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة./.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه فيما قضى به من بطلان الإنذار ورفض المصادقة عليه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.