Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
13/05/2009
N° de dossier
99/3/2/2007
Abstract
Base légale
Article(s) : 38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية
Résumé en français
La notification faite au fils du défendeur à son domicile est valable, puisque toute personne résidant avec le poursuivi peut être valablement notifiée.
La production par le propriétaire bailleur des justificatifs de la propriété du bien au cours de la procédure de validation du congé établi leur qualité pour agir avec éffet rétrocatif au jour de la notification du congé même si la notification de la cession ne leur a pas été faite.
Résumé en arabe
- إن التبليغ الواقع لابن المدعى عليه في موطنه، ينزل منزلة التبليغ في محل الإقامة.
- إن تبليغ الإنذار إلى ابن المدعى عليه في المحل التجاري المكترى تبليغ صحيح لأنه يدخل ضمن التبليغ الواقع إلى كل شخص يقيم مع المعني بالأمر في محل إقامته طبقا لفصول قانون
- التبليغ الواقع إلى غير الراشد المعاق غير الأبكم تبليغ صحيح ومنتج لأثاره في مواجهة المبلغ إليه الإنذار.
- إن إدلاء مشتروا العقار بعقد ملكيتهم أثناء مسطرة المصادقة على الإنذار بالإفراغ، يثبت لهم الصفة في مقاضاة المكتري بأثر رجعي من تاريخ إرسالهم للإنذار، وان لم يقع تبليغهم
بحوالة الحق بصفة قانونية حتى يصير البيع نافذا في مواجهتهم.
Texte intégral
قرار عدد: 767 بتاريخ: 13/5/2009، ملف تجاري عدد: 99/3/2/2007
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ادعاء المطلوبين في النقض ناجى مصطفى، ناجى خديجة، ناجي السعدية أن الطاعن حسن حلكاش يشغل بكراء منهم المحل التجاري الكائن بزنقة الصليب الأحمر45 المدينة القديمة بمشاهرة قدرها 700 درهم وانه توقف عن أداء الكراء والنظافة عن المدة من أكتوبر98 الى متم أبريل 03 فأنذروه في إطار ظهير 24 / 5 / 55 من أجل الأداء توصل به بتاريخ 17/9/01 فلم يؤد ولم يسلك مسطرة الصلح طالبين الحكم بالمصادقة على الإنذار وبإفراغ المدعى فيه مع أداء مبلغ 38.500.00 درهما واجب الكراء و3850 درهما واجب النظافة وبعد استدعاء المدعى عليه وتخلفه عن الحضور أصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء المدعى عليه الواجبات الكرائية المطالب بها وواجبات النظافة مع تعويض قدره 3000 درهم وبالمصادقة على الإشعار بالإفراغ المبلغ يوم 17/9/01 وعليه بإفراغ المحل المدعى فيه استأنفه المحكوم عليه وتقدم المستأنف عليهم بمذكرة جوابية مع مقال إضافي لطلب كراء المدة من ماي 03 الى دجنبر 04 ء وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وذلك بجعل السومة الكرائية محددة في مبلغ 400 درهم بل 700 درهم وتأييده في الباقي، وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف بأداء مبلغ 7600درهم واجب كراء المدة من ماي 3 الى دجنبر 04 وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه .
حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الأولى بخرق حقوق الدفاع وحرمانه من الإدلاء بأوجه دفاعه خلال المرحلة الابتدائية، ذلك أنه دفع بكونه لم يعلم بالإنذار إلا بعد تبليغه بالحكم بحكم كونه كان معتقلا في التاريخ المزعوم تبليغ الإنذار فيه مما يشكل قوة قاهرة يستحيل عليه معها العلم بالإنذار حتى ولو علم به، مضيفا بأن المكري تعمد أيضا عدم علمه بدعوى المصادقة على الإنذار فعمل على تبليغ الاستدعاء للجلسة لابنه عبد العالي الغير المميز والمعاق ذهنيا بالصم والبكم مما يتضح منه أن الطاعن حرم من حقه في الدفاع عن نفسه وأن المحكمة ردت عن دفعه المثار بتعليل مجمل فجاء قرارها ناقص التعليل بمنزلة انعدامه عرضة للنقض .
لكن حيث إن المحكمة ردت عن صواب الدفع بعدم تبليغ الطاعن بالإنذار معللة قرارها بما مضمنه " أن الطاعن توصل بواسطة أخيه وفي عنوانه بالمحل التجاري موضوع النزاع "~ وهو تعليل يطابق مقتضى الفصل 38 من ق م م الذي يقضي بأن التبليغ يقع صحيحا للشخص في موطنه أو لكل شخص يقيم معه، وبخصوص الدفع بعدم تبليغه بالاستدعاء للجلسة أمام محكمة الدرجة الأولى فإن عدم جواب المحكمة عليه غير مؤثر مادام الثابت من وثائق الملف المعروضة عليها أن شهادة التسليم المتعلقة بمسطرة تبليغ الطاعن بالاستدعاء لجلسة 4/12/03 قد رجعت بملاحظة أن ابن المعني بالأمر عبد العالي حسب ذكره رفض التوصل وهو تبليغ صحيح طبقا للفصل 38 من ق م م والذي لا يشترط أن يكون المسلم اليه الطي راشدا، ومادام أن الوثائق المدلى بها من طرفه لإثبات إعاقة ابنه المذكور لا تشير الى كونه أبكم الأمر الذي يستخلص منه صحة البيان الذي ضمنه عون التبليغ والذي يشير الى محاولة التبليغ للمسمى عبد العالي الذي صرح له بعلاقته بالمعني بالأمر وبصفته ابنه حسب ذكره، والمحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في مناحي أقوالهم الأمر الذي يجعل ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار .
ويعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بخرق القانون بعدم مناقشة الدفوع المتعلقة بالعيوب التي تشوب الإنذار وبالتعويض وبالوصل المثبت للأداء، ذلك أنه تمسك استئنافيا بعدم تضمين الإنذار نص الفصل 27 من ظ 55 بكامله كما تمسك بعدم إخباره بانتقال ملكية العقار من المسمى ناجي محمد المتعاقد في عقد الكراء الى المالكين الجدد رافعي الدعوى طبقا لمقتضيات الفصل 195 من ق ل ع إلا أن المحكمة لم تناقش دفوعه، ومن جهة ثانية تمسك الطاعن بعدم قانونية الحكم عليه بأداء تعويض عن التماطل، وأدلى أمام محكمة الاستئناف بوصل مثبت لأداء مبلغ 3000 درهم للمكري وطالب بخصمه من واجبات الكراء إلا أن المحكمة لم تشر الى دفوعه المشار إليها ولم تناقشها فجاء قرارها ماسا بحقوقه وخارقا للقانون مما يعرضه للنقض .
لكن حيث إن المحكمة والتي هي غير ملزمة بالجواب على الدفوع الغير المنتجة في الدعوى كانت عن صواب لما لم تلتفت للدفع بعدم تضمين الإنذار نص الفصل 27 من ظ 55 مادام أنه بمطالعة نص الإنذار الموجه الى الطاعن بتاريخ 20/4/01 يتبين انه تضمن نص الفصل 27 كاملا، وكذلك الشأن بخصوص الدفع بعدم إخباره بانتقال ملكية العقار للمطلوبين في النقض، مادام أن إدلاء موجهي الإنذار المطلوبين في النقض بعقد ملكيتهم للمدعى فيه أثناء مسطرة المصادقة على الإنذار يضفي عليهم الصفة في بعث الإنذار دون حاجة الى إعلام المكتري بانتقال الملكية إليهم ضمن الإنذار . وبخصوص التماطل، فإن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن الطاعن الذي توصل بالإنذار بتاريخ 17/9/01 ومنح أجلا قدره 15 يوما للأداء لم يؤد الكراء المطالب به عن المدة من أكتوبر 98 الى غاية أبريل 01 بمقتضى الإنذار داخل الأجل المحدد له فيه وفى غياب الدليل على الوفاء بالواجبات الكرائية المترتبة بذمته الى غاية أبريل 03 اعتبرت عن صواب أن واقعة التماطل ثابتة في حقه ورتبت على ذلك قضاءها بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وتعويض وإفراغ فجاء قرارها على النحو المذكور معللا بما يكفي لتبريره، ولا محل للنعي عليها عدم مناقشة الوصل الحامل لمبلغ 3000 درهم والمؤرخ في 16/7/02 مادام أن الطاعن قد تمسك بالوصل المذكور كدليل على أداء الكراء الى حدود شهر شتنبر 98 في حين أن المدة المطالب بها بمقتضى الإنذار موضوع الدعوى تبتدئ من شهر أكتوبر 98 وأن المحكمة لم يثبت لديها في الملف ما يفيد براءة ذمته بشأنها الأمر الذي يجعل ما أستدل به الطاعن على غير أساس ./.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبترك الصائر على الطالب.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلا ه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا و المستشارين: لطيفة رضا عضوا مقررا ومليكة بنديان وحليمة ابن مالك ومحمد بنزهرة أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.