Réf
19175
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
413
Date de décision
13/04/2005
N° de dossier
180/3/2/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 516 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Convocation- Personne morale -Envoi de la convocation au représentant légal (Oui) Remise de la convocationà la personne désignée (Non).
Les dispositions de l’article 516 du code de la procédure civile sont claires à propos des convocations, ou notifications concernant soit les incapables, soit les sociétés, les associations et toutes autres personnes morales, qui sont adressées à leurs représentant légaux pris en cette qualité. Elles se reposent sur la remise des convocations aux personnes désignées.
Les dispositions citées ci-haut ne prévoient pas la remise des convocations aux personnes désignées. Si le litige concernant la véracité de la créance prend une nouvelle forme, le juge des référés se déclare incompétent.
Le juge des référés n’est compétent que si la créance est vérifiée et non contestée.
استدعاء ـ شخص اعتباري ـ توجيه الاستدعاء للممثل القانوني (نعم) ـ تسليم الاستدعاء لمن ذكر (لا).
لما كانت مقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية صريحة في أن الاستدعاء أو التبليغات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتبارية توجه إلى ممثليهم القانونيين فإن ذلك قاصر على توجيه الاستدعاء لمن ذكر ولا تتحدث المقتضيات المذكورة على تسليم الاستدعاء لمن ذكر.
إذا كان النزاع في سند الدين يكتسي صبغة جدية فإنه يخرج عن اختصاص قاضي الأمر بالأداء الذي لا يختص إلا إذا كان الدين ثابتا وغير منازع فيه.
القرار عدد: 413، المؤرخ في: 13/04/2005، الملف التجاري عدد: 180/3/2/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 04/11/03 في الملف 965/03 تحت رقم 1173 أن الطالب العروي خليفة استصدر أمرا بأداء مبلغ 400.000 درهم من قبل كمبيالة حالة بتاريخ 30/10/99 في مواجهة المطلوبة الذي استأنفته فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر بالأداء والحكم من جديد برفض الطلب وإحالة الطالب على المحكمة المختصة طبقا للإجراءات العادية وبمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار في وسيلته الأولى التطبيق الخاطئ لمقتضيات الفصل 516 والفصل 161 ق.م.م. ذلك أنه ارتكز في تعليله للقول ببطلان التبليغ على كون الطي قد تم توجيهه إلى شركة بيمون وليس إلى شركة بيمون بني ملال في شخص ممثلها القانوني طبقا لمقتضيات الفصل 516 ق.م.م. وعلل أن شهادة التسليم المستدل بها لا تشير مطلقا إلى كون الأمر قد أرفق بصورة الكمبيالة حسب ما يقضي به الفصل 161 ق.م.م. واعتبرت بناء على ذلك أن استئناف المطلوبة واقع داخل الأجل القانوني إلا أنه خلافا لما انتهى إليه القرار فإن الاستئناف لم يتم داخل الأجل القانوني لأن إجراءات التبليغ التي قررت المحكمة بطلانها كانت سليمة ولا تنطوي على أي خرق للفصل 516 و161 ق.م.م. فبخصوص التعليل المؤسس على خرق الفصل 516 ق.م.م. فإن توجيه التبليغ للمطلوب ضدها بمقرها الاجتماعي وتسليمه للسيد أحمد حديري الذي يشتغل لديها كحارس هو تبليغ سليم مطابق للفصل المذكور على اعتبار أن المسلم لم يستلزم في هذا الفصل لصحة التبليغ أن يتم التسليم للممثل الثانوني بصفة شخصية وأنه لا يتحمل مسؤولية عدم تضمينها البيانات المتعلقة بتوجيه الطي إلى المطلوبة في شخص ممثلها القانوني كما أنه بخصوص تعليل المؤسس على خرق الفصل 161 ق.م.م فإن هذا الأخير ليس فيه ما يقتضي شمول وثيقة التبليغ على بند الدين أو صورة منه كما جاء في القرار وإنما يوجب فقط ملخص المقال ومجرد التعريف بسند الدين الأمر الذي يتوفر في نازلة الحال على اعتبار أن شهادة التسليم تشير إلى أن التبليغ يتعلق بالأمر بالأداء عدد 1434/00 وهذا الأمر يحتوي في ظهره على نسخة من المقال ويشير إلى سند الدين المتعلق بكمبيالة. ونتيجة لما ذكر تكون المحكمة بقبولها الاستئناف رغم وقوعه خارج الأجل القانوني قد فسرت مقتضيات الفصلين المذكورين تفسيرا خاطئا وعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث إن الفصل 516 ق.م.م. ينص على أنه « توجه الاستدعاءات والتبليغات … المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتبارية إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه » ومحكمة الاستئناف التي ثبت لها من خلال شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الأمر بالأداء المستأنف أنها وجهت إلى المستأنفة شركة بيمون وليس لشركة بيمون بني ملال في شخص ممثلها القانوني وباعتبار مقتضيات الفصل المذكور ردت وعن صواب الدفع بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل المثار من لدن الطالب مما تكون معه المحكمة قد اعتمدت في ردها للدفع المذكور وقبولها للاستئناف مقتضيات الفصل 516 ق.م.م. المتعلق بتوجيه الاستدعاء للممثل القانوني وليس تسليم الاستدعاء إليه كما يتمسك بذلك الطاعن في الوسيلة. مما لم تخرق معه المحكمة المقتضى المحتج به الخاص بالفصل 516 ق.م.م.. وبخصوص ما استدل به في شأن الفصل 161 ق.م.م. والتعليل المنتقد بخصوصه. فإن محكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف شكلا ليس فقط على العلة المنتقدة المتعلقة بالفصل 161 ق.م.م. بل كذلك بما تعلق بالفصل 516 ق.م.م. وهو تعليل كاف في تبرير قرارها. مما تبقى معه العلة المنتقدة علة زائدة يستقيم القرار بدونها وتكون الوسيلة على غير أساس.
وينعى عليه في الوسيلة الثانية: انعدام التعليل الناتج عن استنتاج منازعة في سند الدين بناء على بيان صحيح في كمبيالة صحيحة بعد ادعاء زور وهمي فيه.
ذلك أن المحكمة اعتمدت في رفض الطلب على المنازعة التي أثارتها المطلوبة في الكمبيالة والمتمثلة في ادعاء إقحام اسمه فيها كساحب بالرغم من كونه طرفا أجنبيا عنها معززة منازعتها هذه بسبقية تقديم شكاية ضده بالزور. وبما أن الكمبيالة مستجمعة لكافة شروطها القانونية مما يجعلها سندا صحيحا ملزما للمطلوبة لتوقيعها بالقبول من طرفها. وعلى هذا الأساس فإن ما اعتمدته المحكمة في تكييف الدفع المثار أمامها على أنه منازعة في سند الدين يعتبر منحى غير سليم فضلا عن أن تقديم شكاية أمام السيد وكيل الملك في مواجهته من أجل الزور والتي لم تسفر عن تحريك أية متابعة في حقه لا يضفي طابع الجدية على مزاعم المطلوبة مما يبقى معه استنباط المحكمة للمنازعة الوهمية في سند الدين في غير محله. مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إنه لما كانت المطلوبة قد تمسكت بمقالها الاستئنافي بكون الطالب خليفة العروي لا صفة له في مقاضاتها لكون الكمبيالة مسحوبة من طرف مصطفى العروي على شركة فلفل بني ملال في إطار معاملة تجارية بينهما وهو الساحب والمستفيد متمسكة بكون الكمبيالة لحقها تزوير بإضافة اسم الطالب كساحب مدلية بوكالة خاصة من أجل الطعن بالزور وشكاية إلى السيد وكيل الملك من أجل التزوير. فإن محكمة الاستئناف لما لها من صلاحية في إطار الفصل 158 ق.م.م. التي استخلصت من ذلك بعد تقديرها للشكاية لما لها من سلطة في ذلك أن النزاع بين الطرفين يكتسي صبغة جدية لما يتطلبه البث فيها من بحث في صحة سند الدين من عدمه. وهو ما يخرج عن اختصاص قاضي الأمر بالأداء الذي لا يختص إلا إذا كان الدين ثابتا وغير منازع فيه. فقضت وعن صواب بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وبإحالة الطالب على المحكمة المختصة طبقا للإجراءات العادية. وبما جاء في تعليلها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وتكون الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: حليمة بنمالك مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.
40074
Exclusion des cautionnements de marchés non réalisés de l’admission au passif de la sauvegarde (CA. com. Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/02/2024
وقف سريان الفوائد, Arrêt du cours des intérêts, Cautionnement de marché, Créance certaine, Créance éventuelle, Engagement par signature, Exigibilité, Hors bilan, Mise en jeu de la garantie, Procédure de sauvegarde, Rapport d'expertise comptable, Réalisation du risque, Appel en garantie, التزام بالتوقيع, تقرير خبرة حسابية, حصر المديونية, دين احتمالي, رفع اليد, فتح المسطرة, فوائد اتفاقية, فوائد التأخير, كفالات الصفقات, مادة 692 من مدونة التجارة, مسطرة الإنقاذ, تحقيق الديون, Admission des créances
40050
Validité probatoire du courrier électronique en matière commerciale malgré l’absence de signature sécurisée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024
مكاتبات دورية, Correspondance professionnelle, Document électronique, Équivalence probatoire, Force probante, Identification de l'auteur, Intégrité du support, Liberté de la preuve, Matière commerciale, Message électronique, Preuve électronique, Recevabilité de la preuve, Signature électronique sécurisée, Condition de perfection de l'acte, Silence du destinataire, إقرار قضائي ضمني, اتفاق تجاري, تحديد هوية المرسل, توقيع إلكتروني, حجية قانونية, حرية إثبات, خبرة قضائية, دعامة إلكترونية, رسالة إلكترونية, سكوت الخصم, عمولة تجارية, مادة تجارية, إثبات إلكتروني, Aveu judiciaire tacite
40048
Validité de la résiliation amiable et anticipée d’un bail professionnel à durée déterminée par voie de correspondance électronique (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2022
مراسلات إلكترونية, Consentement mutuel, Défaut de jouissance, Force probante du courrier électronique, Libération des locaux, Mutuus dissensus, Preuve électronique, Remise des clés, Résiliation amiable, Volonté non équivoque, Bail professionnel à durée déterminée, إرادة مشتركة, إقرار صريح, انعدام شكلية, تراضي, تسليم مفاتيح, حجة في الإثبات, عقد كراء محدد المدة, غياب انتفاع, فسخ اتفاقي, إفراغ محلات, Absence de formalisme
40046
Inefficacité de la livraison d’une œuvre audiovisuelle inexploitable et absence de lien contractuel (CA. com. Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/10/2018
مراسلة إلكترونية, Consentement, Livraison effective, Messagerie électronique, Offre et Acceptation, Présomption d'absence d'engagement, Prestation audiovisuelle, Preuve du contrat, إثبات عقد, Conditions générales de vente, إيجاب وقبول, استغلال مفيد, تراض, تسليم فعلي, تغيير تقني, خدمات سمعية بصرية, شروط عامة للبيع, قرينة عدم التزام, اتفاق على مبيع وثمن, Accord sur la chose et le prix
40044
Résolution d’un contrat de services de télécommunications pour inexécution consécutive au transfert du siège social de l’abonné (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2019
فسخ عقد قضائي, Droit des contrats, Exception d'inexécution, Facturation sans cause, Nouvelle offre contractuelle, Obligation de délivrance, Réciprocité des obligations, Résolution judiciaire, Rupture de service, Services de télécommunications, Dommages-intérêts, Transfert de siège social, إيجاب جديد, استحقاق فواتير, ترحيل خدمات, تعويض عن ضرر, تغيير مقر اجتماعي, دفع بعدم تنفيذ, عدم تنفيذ خدمة, عرض تقني بديل, عقد اشتراك خدمات اتصال, إخلال بالتزامات عقدية, Absence de restriction géographique
40042
Irrecevabilité du recours en rétractation fondé sur le dol en cas de connaissance préalable des faits par le requérant (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/12/2022
وسائل احتيالية, Connaissance préalable des faits, Découverte de pièces décisives, Dol judiciaire, Gérant de société, Manœuvres frauduleuses, Moyen contradictoire, Recours en rétractation, Rejet du recours, Représentant légal, Autorité de la chose jugée, Rétention de documents, احتكار الوثائق لدى الخصم, تدليس أثناء تحقيق الدعوى, تناقض في وسائل الدفاع, رفض الطلب, علم مسبق بالوقائع, غرامة لفائدة الخزينة, مسير قانوني, وثائق حاسمة, إعادة النظر, Amende civile
40040
Intermédiaire immobilier : Preuve du contrat de courtage par témoignage et admission du cumul d’activités professionnelles du courtier (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2022
قانون تجاري, Courtage immobilier, Cumul d'activités professionnelles, Enquête, Exception de forme, Preuve du contrat, Rémunération du courtier, Témoignage, Validité de la requête introductive d'instance, Commission, أجرة السمسار, بحث بمكتب المستشار المقرر, بيانات مقال افتتاحي, جمع بين مهن متعددة, دفع شكلي, سمسرة عقارية, شهادة شهود, عمولة, غياب ضرر, إثبات عقد السمسرة, Absence de grief
40038
Résolution du contrat de réservation immobilière : application de la clause de dédit et indemnisation du gain manqué pour retard de restitution (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2022
مفوض قضائي, Demeure du débiteur, Dommages-intérêts, Erreur matérielle de calcul, Force obligatoire du contrat, Gain manqué, Huissier de justice, Immobilisation de capitaux, Mise en demeure, Résolution judiciaire, Responsabilité civile contractuelle, Restitution d'acomptes, Contrat de réservation immobilière, إنذار قانوني, بند جزائي, تعويض عن ضرر, حرمان من استغلال مبالغ, خطأ مادي في الحساب, عقد حجز عقاري, فسخ قضائي, قوة ملزمة للعقد, كسب ضائع, مسؤولية عقدية, مطل المدين, استرداد أقساط, Clause de dédit
40036
Interruption de la prescription des dividendes par l’action en délivrance des titres d’attribution d’actions (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/12/2022
ورقة اكتتاب, Droit des sociétés, Erreur matérielle du dispositif, Fruits des titres de capital, Interruption de la prescription, Liquidation d'astreinte, Pouvoir souverain d'appréciation, Prescription quinquennale, Procédure de fixation d'astreinte, Qualité d'actionnaire, Rappel de dividendes, Résistance abusive à l'exécution, Dommages-intérêts, Titre d'attribution d'actions, تصفية غرامة, تعويض عن ضرر, تقادم تجاري, تقادم مسقط, خطأ مادي, سلطة تقديرية, صفة مساهم, عائدات أسهم, غرامة تهديدية, قطع تقادم, امتناع عن تنفيذ, Dividendes