Réf
19175
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
413
Date de décision
13/04/2005
N° de dossier
180/3/2/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 516 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Convocation- Personne morale -Envoi de la convocation au représentant légal (Oui) Remise de la convocationà la personne désignée (Non).
Les dispositions de l’article 516 du code de la procédure civile sont claires à propos des convocations, ou notifications concernant soit les incapables, soit les sociétés, les associations et toutes autres personnes morales, qui sont adressées à leurs représentant légaux pris en cette qualité. Elles se reposent sur la remise des convocations aux personnes désignées.
Les dispositions citées ci-haut ne prévoient pas la remise des convocations aux personnes désignées. Si le litige concernant la véracité de la créance prend une nouvelle forme, le juge des référés se déclare incompétent.
Le juge des référés n’est compétent que si la créance est vérifiée et non contestée.
استدعاء ـ شخص اعتباري ـ توجيه الاستدعاء للممثل القانوني (نعم) ـ تسليم الاستدعاء لمن ذكر (لا).
لما كانت مقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية صريحة في أن الاستدعاء أو التبليغات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتبارية توجه إلى ممثليهم القانونيين فإن ذلك قاصر على توجيه الاستدعاء لمن ذكر ولا تتحدث المقتضيات المذكورة على تسليم الاستدعاء لمن ذكر.
إذا كان النزاع في سند الدين يكتسي صبغة جدية فإنه يخرج عن اختصاص قاضي الأمر بالأداء الذي لا يختص إلا إذا كان الدين ثابتا وغير منازع فيه.
القرار عدد: 413، المؤرخ في: 13/04/2005، الملف التجاري عدد: 180/3/2/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 04/11/03 في الملف 965/03 تحت رقم 1173 أن الطالب العروي خليفة استصدر أمرا بأداء مبلغ 400.000 درهم من قبل كمبيالة حالة بتاريخ 30/10/99 في مواجهة المطلوبة الذي استأنفته فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر بالأداء والحكم من جديد برفض الطلب وإحالة الطالب على المحكمة المختصة طبقا للإجراءات العادية وبمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار في وسيلته الأولى التطبيق الخاطئ لمقتضيات الفصل 516 والفصل 161 ق.م.م. ذلك أنه ارتكز في تعليله للقول ببطلان التبليغ على كون الطي قد تم توجيهه إلى شركة بيمون وليس إلى شركة بيمون بني ملال في شخص ممثلها القانوني طبقا لمقتضيات الفصل 516 ق.م.م. وعلل أن شهادة التسليم المستدل بها لا تشير مطلقا إلى كون الأمر قد أرفق بصورة الكمبيالة حسب ما يقضي به الفصل 161 ق.م.م. واعتبرت بناء على ذلك أن استئناف المطلوبة واقع داخل الأجل القانوني إلا أنه خلافا لما انتهى إليه القرار فإن الاستئناف لم يتم داخل الأجل القانوني لأن إجراءات التبليغ التي قررت المحكمة بطلانها كانت سليمة ولا تنطوي على أي خرق للفصل 516 و161 ق.م.م. فبخصوص التعليل المؤسس على خرق الفصل 516 ق.م.م. فإن توجيه التبليغ للمطلوب ضدها بمقرها الاجتماعي وتسليمه للسيد أحمد حديري الذي يشتغل لديها كحارس هو تبليغ سليم مطابق للفصل المذكور على اعتبار أن المسلم لم يستلزم في هذا الفصل لصحة التبليغ أن يتم التسليم للممثل الثانوني بصفة شخصية وأنه لا يتحمل مسؤولية عدم تضمينها البيانات المتعلقة بتوجيه الطي إلى المطلوبة في شخص ممثلها القانوني كما أنه بخصوص تعليل المؤسس على خرق الفصل 161 ق.م.م فإن هذا الأخير ليس فيه ما يقتضي شمول وثيقة التبليغ على بند الدين أو صورة منه كما جاء في القرار وإنما يوجب فقط ملخص المقال ومجرد التعريف بسند الدين الأمر الذي يتوفر في نازلة الحال على اعتبار أن شهادة التسليم تشير إلى أن التبليغ يتعلق بالأمر بالأداء عدد 1434/00 وهذا الأمر يحتوي في ظهره على نسخة من المقال ويشير إلى سند الدين المتعلق بكمبيالة. ونتيجة لما ذكر تكون المحكمة بقبولها الاستئناف رغم وقوعه خارج الأجل القانوني قد فسرت مقتضيات الفصلين المذكورين تفسيرا خاطئا وعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث إن الفصل 516 ق.م.م. ينص على أنه « توجه الاستدعاءات والتبليغات … المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتبارية إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه » ومحكمة الاستئناف التي ثبت لها من خلال شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الأمر بالأداء المستأنف أنها وجهت إلى المستأنفة شركة بيمون وليس لشركة بيمون بني ملال في شخص ممثلها القانوني وباعتبار مقتضيات الفصل المذكور ردت وعن صواب الدفع بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل المثار من لدن الطالب مما تكون معه المحكمة قد اعتمدت في ردها للدفع المذكور وقبولها للاستئناف مقتضيات الفصل 516 ق.م.م. المتعلق بتوجيه الاستدعاء للممثل القانوني وليس تسليم الاستدعاء إليه كما يتمسك بذلك الطاعن في الوسيلة. مما لم تخرق معه المحكمة المقتضى المحتج به الخاص بالفصل 516 ق.م.م.. وبخصوص ما استدل به في شأن الفصل 161 ق.م.م. والتعليل المنتقد بخصوصه. فإن محكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف شكلا ليس فقط على العلة المنتقدة المتعلقة بالفصل 161 ق.م.م. بل كذلك بما تعلق بالفصل 516 ق.م.م. وهو تعليل كاف في تبرير قرارها. مما تبقى معه العلة المنتقدة علة زائدة يستقيم القرار بدونها وتكون الوسيلة على غير أساس.
وينعى عليه في الوسيلة الثانية: انعدام التعليل الناتج عن استنتاج منازعة في سند الدين بناء على بيان صحيح في كمبيالة صحيحة بعد ادعاء زور وهمي فيه.
ذلك أن المحكمة اعتمدت في رفض الطلب على المنازعة التي أثارتها المطلوبة في الكمبيالة والمتمثلة في ادعاء إقحام اسمه فيها كساحب بالرغم من كونه طرفا أجنبيا عنها معززة منازعتها هذه بسبقية تقديم شكاية ضده بالزور. وبما أن الكمبيالة مستجمعة لكافة شروطها القانونية مما يجعلها سندا صحيحا ملزما للمطلوبة لتوقيعها بالقبول من طرفها. وعلى هذا الأساس فإن ما اعتمدته المحكمة في تكييف الدفع المثار أمامها على أنه منازعة في سند الدين يعتبر منحى غير سليم فضلا عن أن تقديم شكاية أمام السيد وكيل الملك في مواجهته من أجل الزور والتي لم تسفر عن تحريك أية متابعة في حقه لا يضفي طابع الجدية على مزاعم المطلوبة مما يبقى معه استنباط المحكمة للمنازعة الوهمية في سند الدين في غير محله. مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إنه لما كانت المطلوبة قد تمسكت بمقالها الاستئنافي بكون الطالب خليفة العروي لا صفة له في مقاضاتها لكون الكمبيالة مسحوبة من طرف مصطفى العروي على شركة فلفل بني ملال في إطار معاملة تجارية بينهما وهو الساحب والمستفيد متمسكة بكون الكمبيالة لحقها تزوير بإضافة اسم الطالب كساحب مدلية بوكالة خاصة من أجل الطعن بالزور وشكاية إلى السيد وكيل الملك من أجل التزوير. فإن محكمة الاستئناف لما لها من صلاحية في إطار الفصل 158 ق.م.م. التي استخلصت من ذلك بعد تقديرها للشكاية لما لها من سلطة في ذلك أن النزاع بين الطرفين يكتسي صبغة جدية لما يتطلبه البث فيها من بحث في صحة سند الدين من عدمه. وهو ما يخرج عن اختصاص قاضي الأمر بالأداء الذي لا يختص إلا إذا كان الدين ثابتا وغير منازع فيه. فقضت وعن صواب بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وبإحالة الطالب على المحكمة المختصة طبقا للإجراءات العادية. وبما جاء في تعليلها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وتكون الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: حليمة بنمالك مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.
34671
Validité du contrat d’assurance non signé : liberté probatoire en matière commerciale (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2022
Validité du contrat, Résiliation du contrat d'assurance, Principe de non-cumul des indemnisations, Primes d'assurance impayées, Preuve du contrat d'assurance, Obligation de paiement, Liberté de la preuve en matière commerciale, Intérêts moratoires, Indemnisation du préjudice, Exception d'irrégularité formelle, Défaut de signature, Déclaration d'accident du travail, Contrat d'assurance, Charge de la preuve, Absence de préjudice
34669
Troubles de voisinage : Distinction entre l’action en cessation du trouble et la demande de fermeture (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2022
Troubles anormaux du voisinage, Preuve insuffisante du préjudice, Nuisances sonores nocturnes, Mesures correctives proportionnées, Limites de l'action en suppression de nuisances, Lien de causalité non établi, Fermeture intégrale de l'établissement, Demande indemnitaire, Activité commerciale autorisée
34663
Révocation judiciaire du cogérant – Défaut de preuve des motifs légitimes et des actes de concurrence déloyale allégués – Confirmation du rejet de la demande par substitution de motifs (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2022
Substitution de motifs en appel, Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Qualité pour agir de l'associé-gérant, Preuve insuffisante des faits allégués, Pouvoir souverain des juges du fond, Irrecevabilité de la demande faute de preuve, Détournement d'actifs sociaux, Création frauduleuse d'une société concurrente, Concurrence déloyale entre associés, Appréciation souveraine des preuves
34648
Révocation judiciaire du gérant de SARL : détournement établi de fonds sociaux et dissolution anticipée pour mésentente grave entre associés (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2022
Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Paralysie du fonctionnement social, Motif légitime d'éviction, Expertise judiciaire contradictoire, Dissolution anticipée judiciaire, Détournement de fonds sociaux, Désignation d'un liquidateur judiciaire, Conflit grave entre associés, Condamnation pénale pour abus de biens sociaux, Abus de biens sociaux
34610
Dol et restitution du prix de vente d’un fonds de commerce : rejet de la demande prématurée en l’absence d’anéantissement du contrat (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Rabat
17/11/2022
34603
Pharmacies d’officine – Non-respect des horaires et tours de garde : faute disciplinaire excluant la concurrence déloyale (CA com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/10/2022
Violation des tours de garde, Rejet de la demande indemnitaire, Pharmacie, Non-respect des horaires réglementaires, Irrecevabilité de l’action en concurrence déloyale, Faute disciplinaire professionnelle, Distinction faute disciplinaire et concurrence déloyale, Défaut de preuve du préjudice, Concurrence déloyale, Compétence exclusive des instances ordinales
34571
Nature commerciale des contrats de fourniture d’électricité : exclusion de la compétence administrative (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2023
34562
Exclusion judiciaire d’un associé : rejet en l’absence de désaccords graves paralysant le fonctionnement social (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Paralysie du fonctionnement normal de la société, Exclusion judiciaire d'associé, Désaccords graves entre associés, Contrôle limité de la Cour de cassation, Conditions strictes d'exclusion d'un associé, Actions judiciaires multiples, Absence d'impact sur l'activité sociale
34557
Révocation judiciaire du gérant de SARL : nécessité d’un motif légitime caractérisé par des fautes de gestion d’une gravité suffisante (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
19/01/2023
Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Rejet du pourvoi, Quote-part des bénéfices sociaux, Pouvoir discrétionnaire du juge, Motif légitime d'éviction, Manquement du gérant, Insuffisance de preuve, Expertise comptable judiciaire, États financiers, Assemblée générale ordinaire, Appréciation souveraine des faits, Abus de confiance