Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,12/10/2017,1/421

Réf : 15494

Identification

Réf

15494

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1/421

Date de décision

12/10/2017

N° de dossier

1445/3/1/2016

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 1241 - Loi n° 39-08 relative au code des droits réels. (22 novembre 2011)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Attendu que le consortium bancaire a déposé une requête dans laquelle il expose avoir consenti des crédits à la société ……., en vertu d’un contrat dans lequel son représentant légal s’est engagé à procéder à des remboursements et à affecter le produit de la vente des villas qui sont construites sur le titre foncier mitoyen de la propriété hypothéquée au remboursement des dettes bancaires à hauteur de 50% Qu’il est apparu que le dirigeant a conclu des actes de ventes de ces titres fonciers qui étaient destinés au remboursement de la dette par l’intermédiaire de Mr ......., à qui il a consenti une procuration de vente en faveur de la société ...., elle-même représentée par le même dirigeant. Qu’ainsi il apparait qu’il s’agit d’une simulation, la vente ayant été consentie en fraude des droits des créanciers pour que les biens puissent échapper aux poursuites judiciaires en violation de l’article 1241 du DOC….. Que le consortium sollicite en conséquence l’annulation de la vente et sa radiation. Que le jugement entrepris a fait droit à cette demande en considérant que le contrat de vente conclu le 09/05/2011 est inopposable au demandeur. Que l’appelante fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir adopté les motifs du jugement de première instance surtout que le préjudice qui a justifié l’inopposabilité de la vente n’a pas été prouvé Mais attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que celui-ci a motivé sa décision par  « il est établi que le contrat conclu le 9/5/2011 l’a été par la société ……, qui l’a cédé à la société ……, pour la somme de 10.000.000 DH sans passer par notaire et par le biais d’une compensation de dette entre les deux sociétés Qu’il est établi également que ces deux sociétés sont dirigées par les mêmes personnes ce qui constitue de fortes présomptions que la vente tend à préjudicier aux droits du consortium bancaire par le transfert d’une partie des actifs de la société défenderesse en fraude et par connivence que la vente consentie par la société débitrice diminue les garanties des créanciers conformément à l’article 1241 du DOC …. » Que cette motivation est bien fondée la Cour ayant démontré l’existence de présomption et du préjudice…..   Rejette le pourvoi

Texte intégral

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون بتاريخ : 12/10/2017 إن الغرفة التجارية القسم الأول : بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:      القرار عدد : 1/421     المؤرخ في :12/10/2017          ملف تجاري      عدد : 1445/3/1/2016    شركة ج.ك ريزيدونس     ضد  البنك الشعبي المركزي   بين :1- شركة ج.ك ريزيدونس – المسماة سابقا سوتريمو – شركة ذات مسؤولية محدودة ، في شخص ممثلها القانوني. الكائن مقرها الاجتماعي برقم 97 ، شارع محمد الخامس، ممر كاليناري ، ط 4 الدار البيضاء. 2 - جواد القادري الكائن بدوار الفيردي ، أولاد حسون ، مراكش. ينوب عنهما الأستاذ خالد الفتاوي المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.   الطالبان   و بين : 1- البنك الشعبي المركزي بوصفه حل محل البنك الشعبي للدار البيضاء ، في شخص ممثله القانوني ، الكائن بمقره بالرقم 101، شارع محمد الزرقطوني ، الدار البيضاء. 2- البنك الشعبي بمراكش وبني ملال ، في شخص ممثله القانوني ، الكائن بمقره بشارع عبد الكريم الخطابي ، مراكش. 3.- البنك المغربي للتجارة والصناعة ، في شخص ممثله القانوني ، الكائن بمقره الاجتماعي بالرقم 26 ساحة الأمم المتحدة الدار البيضاء. المطلوبين بحضور : 1- شركة ج.ك أوطيل – في طور التصفية القضائية ، في شخص السنديك يوسف زغلول ، الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم 11 محج الجيش الملكي ط 11 ، الدار البيضاء. 2 – السيد على الأملاك العقارية بسيدي يوسف بن علي مراكش. بناء على مقال التقض المودع بتاريخ 26/09/2016 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ خالد الفتاوي و الرامي الى نقض القرار رقم 1054 الصادر بتاريخ 2016/07/3  في الملف عدد 2015/8221/167 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي و الابلاغ الصادر بتاريخ 2017/09/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/10/12. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم. و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بئاني وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ، أن المطلوب الأول البنك الشعبي المركزي ومن معه تقدموا بتاريخ 2014/03/17 بمقال لتجارية مراكش ، عروضوا فيه أن شركة ج.ك أوطيل الطلوب حضورها، تملك العقار المسمى "جنان الحرمة "، ورغبة منها في انجاز مشروع فندقي أبرمت معهم عدة قروض لتمويل مشروعها السياحي ، مقابل تعهد مسيرها الطالب الثاني جواد القادري في عقد القرض المؤرخ في 2011/01/30 أن يفتح حسابا لدى الكتلة البنكية ويودع به من أجل التسديد المسبق الضروري لمبلغ القرض المستعمل وكذا مبلغ 90.000.000.00 درهم ، 50 في المائة من الأرباح الصافية الناتجة عن بيع الفيلات أو العقارات المجاورة للفندق ، غير أنها توقفت عن أداء أقساط القروض التي استفادت منها ، وقام مسيرها المذكور ، بتاريخ 2011/05/09 بإبرام عقود بيع العقارات المجاورة للفندق التي في ملكيتها ، المخصصة لسداد القروض الممنوحة لها بواسطة بوعمري القادر الذي منحه توكيلا وذلك لفائدة شركة سوتيرمو المسماة حاليا شركة ج-ك أوطيل ريزيدونس الطالبة الأولى،والتي يعتبر جواد القادري مسيرها الوحيد كذلك،بعد أن مئح سعيد طوغين توكيلا، من أجل شراء العقارات،مما يثبت أن عقد البيع المذكور بتسم بالصورية،والهدف منه إبعاد العقارات المملوكة للمدينة ونقل ملكيتها للغير حتى يكون في منأى عن أي متابعات، مما يشكل إضرارا بحقوق الدائنين لأن أموال المدين ضمان عام لدائنيه طبقا لمقتضيات الفصل 1241 من ق.ل.ع ، ملتمسين الحكم ببطلان وإبطال عقد البيع التوثيقي المبرم بتاريخ 2011/05/09 المنصب على الرسوم العقارية عدد 1513ا/لجط و 43/16609 و 43/16612 و 16613/43 ، واعتباره لا ينتج أي أثر في مواجهتهم والتشطيب عليه من الرسوم المذكور و أوامر  المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي يوسف بن علي بمراكش بالتشطيب على شركة ج.ك أوطيل ريزيدونس من تلك الرسوم ، و اعادة تقييد شركة ج ك – أوطيل مالكه لها تحت طائلة غرامة  تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير ، وبعد جواب المدعى عليهم ودفعهم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الدعوى وصدور حكم قضى باختصاصها نوعيا ، صدر حكم قطعي بعدم نفاذ عقد البيع التوثيقي المؤرخ في 09/05/2011 في مواجهة المدعين و رفض باقي الطلبات ، كان محل طعن باستئناف أصلي من طرف المحكوم عليهم ، و باستئناف فرعي من طرف المحكوم لهم ، فقضت محكمة الاستئناف التجارية تمهيديا بإجراء بحث ، ثم قطعيا برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه. قي شأن الوسيلة الوحيدة: حيث ينعى الطاعنان على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس ، بدعوى أنه اكتفى بتبني تعليلات الحكم الابتدائي دون مناقشة المعطيات التي اعتبرها قرائن تبرر الحكم بما قضى به ، وكذا الحجج المدلى بها ، بل أنه لم يشر إليها في صلبه ، والحال أنها كلها حجج تثبث عدم جدية الطلب المقدم من طرف الكثلة البنكية ، هذا فضلا عن أنه لم يبرر الضرر الذي اعتمده للقول بعدم نفاذ العقد في مواجهتها. أيضا أشار القرار في ديباجته إلى خضوع الطالبة الأولى للتصفية القضائية ، دون ان يبين من أين استقى هاته المعلومة ، خاصة وأنها لم تخضع للمسطرة المذكورة ، بل ان من فتحت في حقها هي شركات أخرى لا علاقة لها بها كما هو ثابت من الحكم المستدل به ، وبذلك جاء القرار ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس مما يتعين نقضه. لكن ، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته ، "إن الثابت من العقد المؤرخ في 2011/05/09  أن  شركة ج.ك أوطيل تصرفت في العقارات المذكورة بالبيع لفائدة شركة ج.ك ريزيدونس بثمن حدد في 10.000,000.00 درهم ، أي خارج مكتب الموثق وعن طريق إجراء مقاصة بين ديني طرفي العقد في غير إثبات دين المشترية بمقبول ، فضلا أن هاته الأخيرة مسيرة  من طرف نفس المسير القانوني للشركة البائعة ، وهي قرائن قرية و متناسقة تثبت أن البيع المذكور ابرم بين الطرفين المذكورين بهدف الإضرار بمصالح الكتلة البنكية من خلال نقل ملكية جزء من أصول المقاولة المدينة للغير بطريقة اتسمت بالغش والتواطؤ ، وأن إقدام شركة ح - ك أوطيل على تفويت ، العقارات يقلص من الضمانات الممنوحة للدائنين طبقا للفصل 1241 من ق.لا.ع..." وهو تعليل أبرزت فيه القرائن التي اعتمدتها للقول بصورية عقد البيع والمتمثلة في أن أداء الثمن كان خارج مكتب الموثق وعن طريق إجراء مقاصة بين ديون البائعة وديون المشترية ، والتي لم تثبت دائنيتها بمقبول ، كونهما لهما مسير واحد ، كما أبرزت فيه الضرر المتجلي في تقليص الضمانات الممنوحة للمطلوبة ، وبذلك ويبقى ما جاء في الوسيلة بهذا الخصوص خلاف الواقع. أما ما ورد من اشارة في ديباجة القرار الى كون الطالبة في حالة تصفية قضائية فهو مجرد خطأ مادي لا تأثير  على النزاع. وبشأن ما أثير حول عدم مناقشة المحكمة للحجج فان الطرف الطالب لم يبين هاته الحجج التي لم تناقش ، و بذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما و مرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. لهذه الأسباب   قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا و المستشارين السادة : خديجة العزوزي الادريسي مقررة عبد الالاه حنين و سعاد الفرحاوي و بوشعيب متعبد أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون. الرئيس                                   المستشار المقرر                                           كاتبة الضبط    

Document PDF