CCass,12/04/1995,2025

Réf : 16494

Identification

Réf

16494

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2025

Date de décision

12/04/1995

N° de dossier

4079/86

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Thème

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Est irrecevable la demande d’intervention forcée d’un tiers sur la base d’un motif qui ne rentre pas dans le cadre de l’action déjà engagée.

Quiconque veut faire intervenir un tiers doit intenter une action en justice distincte de l’action en cours.

Résumé en arabe

– لا يجوز إدخال طرف في الدعوى على أساس مختلف عن أساس الدعوى التي يراد إدخاله فيها.
– على من يريد إدخال هذا الطرف مقاضاته في دعوى مستقلة.

Texte intégral

قرار رقم 2025،  بتاريخ 12/4/ 1995، ملف مدني : 4079/ 86
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يؤخذ من محتويات الملف و بالأخص منها القرار المطعون فيه عدد 86.432 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة في 4/6/86 بالملف 11/84 أنه في مساء يوم 25 يبراير 1979 و قع في طريق وجدة فاس حادث اصطدام بين سيارتين خفيفتين: سيارة بوجو 204 خارجية يسوقها مالكها المرحوم بخاخ أحمد بنموسى و بين سيارة طاكسي مرسيديس رقم 74 – 3363 يملكها المختار أحمد زكان يسوقها عابد سليمان و تؤمنها الوفاق و مات في الحادث سائق بوجو و بعض ركاب الطاكسي و جرح آخرون من بينهم المطلوب الإدريسي محمد بن بوشتى الذي أقام الدعوى الحالية في مواجهة مالك الطاكسي و السائق و المؤمنة – الطاعنين – للحصول على تعويضات في إطار علاقة النقل القائمة بينهم بناء على الفصل 106 من القانون التجاري.
و أثناء جريان المسطرة طلب الطاعنون إدخال ورثة بخاخ محمد حارس سيارة بوجو و مؤمنته شركة التأمين الفرنسية لابرزيرفاطريس التي تمثلها بالمغرب شركة التأمين اطلنطا لمسؤولية المرحوم بخاخ بخطإه عن الحادثة. هذه المسؤولية الناجمة عن الخطأ التي تشكل قوة قاهرة لفائدة حارس الطاكسي تعفيه من المسؤولية كلا أو بعضا.
و صرحت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكم تمهيدي بمسؤولية الناقل مالك الطاكسي عن أضرار المطلوب الكاملة و أمرت بإجراء خبرة طبية عليه و انتهت بمقتضى حكمها الفاصل إلى الحكم للمتضرر بتعويض حددته في مبلغ 40000 درهم و بعد استئناف أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه فيما يخص المسؤولية و التعويض بناء على أن خطأ الغير في النازلة لا يعفى الناقل من مسؤوليته، و لو جزئيا و على أنه لا تضامن بين التابع و المتبوع باعتبار أن الناقل الحارس للسيارة هو المسؤول أساسا فلا موجب لإدخال سائقه في الدعوى و على أن التعويض المحكوم به ملائم لجبر الضرر.
فيما يرجع لما استدل به الطاعنون في الوسيلتين مجتمعتين:
حيث يعيب الطاعنون على المحكمة في وسيلتهم الأولى خرق 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية و 88 من قانون الالتزامات و العقود و 106 من القانون التجاري و خرق القانون و انعدام التعليل و الأساس القانوني ذلك أن المحكمة لتبرر رفض إدخال ورثة مالك سيارة بوجو 204 بخاخ محمد قالوا بأن الشروط التي يتطلبها قانون المسطرة المدنية لهذا الإدخال غير متوفرة و أن الإدخال مؤسس على الفصل 88 من. ق. ل. ع. فلا يقبل مادامت مؤسسة على الفصل 106 من القانون التجاري المغربي لأن تراكم الأسس القانونية غير مقبول دون أن تبين المحكمة النص المعتمد قانونا لرفض الإدخال في حين أن الاجتهاد القضائي استقر على خلاف ما ذهبت إليه المحكمة حسب قرار المجلس الأعلى الصادر في 23/1/69 و قراره الصادر في 5/4/60 المشار لهما في الوسيلة.
و يعيبون عليها في الوسيلة الثانية خرق الفصلين 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية و تحريف وقائع النازلة و انعدام التعليل و الأساس القانوني ذلك أن المحكمة لتحميل الطاعنين المسؤولية قالت بأن سيارة مرسيديس كانت تسير وسط الطريق رغم توفرها على حاشية عرضها 9 أمتار و أن الإعفاء من المسؤولية في الدعوى التي يكون أساسها الفصل 106 من القانون التجاري لا يكون ممكنا إلا إذا ثبت توفر حالة  » القوة القاهرة  » و الحال أنه لا مانع من البحث عن خطأ الغير المطلوب إدخاله في الدعوى الذي يمكن أن يعفي الناقل من المسؤولية أو بعضها و هذا الخطأ لا يمكن التأكد منه إلا عن طريق إدخال الغير في الدعوى. و لكن المحكمة رفضت الإدخال و حرفت الواقع للقول بمسؤولية الطاعنين طبقا للفصل 106 أساس الدعوى و لم تبحث لا في محضر الحادثة و لا في الرسم البياني للتأكد من وقائع الحادثة و ظروفها عن طريق إدخال المسؤول الحقيقي أو المشارك في المسؤولية فكان قضاؤها غير معلل و لا مؤسس مما يعرضه للنقض.
لكن فإن المتضرر بعدما كان له الخيار في تأسيس دعواه على الفصل 88 من قانون العقود و الالتزامات أو الفصل 106 من القانون التجاري و اختار الأساس الثاني لم يبق للناقل أو ضامنته حق في إدخال حارس السيارة المساهمة في الاصطدام لاختلاف أساس الدعويين و لما يترتب عن الإدخال من تأخير البت في الدعوى الأصلية لأن ارتباط الدعويين و عدم تأخير البت في الدعوى الأصلية شرطان في جواز الإدخال.
و المحكمة الابتدائية المؤيد حكمهما بالقرار المطعون فيه ردت طلب الإدخال بعلة اختلاس أساس الدعويين و هي علة كافية في رد أضيف لها بأن للطاعنة الطالبة للإدخال أن تقاضي الحارس المراد إدخاله في دعوى مستقلة و محكمة الاستئناف ذهبت إلى أبعد من ذلك فردت تبرير الطالبة للإدخال بأنه على فرض ثبوت مسؤولية السيارة بوجو المدخل حارسها في الدعوى كليا أو جزئيا عن الحادث فإن ذلك لا يشكل قوة قاهرة لأنها تنتج عن أمر غير متوقع و حادث السير ليس كذلك، و هي علة أخرى كافية في التبرير أيضا حيث تبقى بقية العلل الأخرى المنتقدة غير ذات تأثير. مما يكون معه ما بالوسائل المستدل بها غير جدير بالاعتبار.
لأجل هذه الأسباب
يقرر رفض الطلب و تحميل الطاعنة الصائر.
و به صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
السيد رئيس الغرفة محمد الأجراوي والسادة المستشارين بن طلحة الحسين الناصري، أبو بكر البودي، بديعة ونيش، جميلة المدور، بحضور المحامي العام السيد فايدي عبدالغني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.

Quelques décisions du même thème :