Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,11/02/2010,223

Réf : 19644

Identification

Réf

19644

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

223

Date de décision

11/02/2010

N° de dossier

586/3/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 497 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

En matière de compte courant, la capitalisation des intérêts qui produit elle même des intérêts est admise sous réserve de l'accord des parties. Cette capitalisation n'est pas admise en matière de compte à terme ou de contrat de crédit ordinaire, cette règle étant impérative. Encourt la cassation et doit être cassé pour défaut de motifs, l'arrêt qui ne répond pas au moyen tiré de l'impossibilité de capitaliser les intérêts dûs au titre d'un contrat de crédit en se contentant de valider le rapport d'expertise.

Résumé en arabe

- كلما تعلق الأمر بالحساب الجاري فأن الفوائد ترسمل وتؤدي بدورها  إلى  انتاج فوائد جديدة شريطة اتفاق الطرفين عليها. - إن رسملة الفوائد لتنتج فوائد جديدة، لا يعمل بها إذا تعلق الأمر بالحساب لأجل، أو عقد القرض العادي، وهي مقتضيات آمرة واجبة الإعمال. - عدم جواب المحكمة على عدم أحقية رسملة الفوائد الناتجة عن عقد القرض، واعتمادها على الخبرة التي تضمنت ذلك، يجعل قرارها ناقص التعليل.

Texte intégral

قرار عدد: 223، بتاريخ: 11/2/2010، ملف تجاري عدد: 586/3/1/2008 القاعدة - كلما تعلق الأمر بالحساب الجاري فأن الفوائد ترسمل وتؤدي بدورها  إلى  انتاج فوائد جديدة شريطة اتفاق الطرفين عليها. - إن رسملة الفوائد لتنتج فوائد جديدة، لا يعمل بها إذا تعلق الأمر بالحساب لأجل، أو عقد القرض العادي، وهي مقتضيات آمرة واجبة الإعمال. - عدم جواب المحكمة على عدم أحقية رسملة الفوائد الناتجة عن عقد القرض، واعتمادها على الخبرة التي تضمنت ذلك، يجعل قرارها ناقص التعليل. و بعد المداولة طبقا للقانون. ‏حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه،  الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18 يناير 2008 في الملف 4789/2005/1 تحت رقم 202/2008،أنه بناء على تصريح الدائن، البنك الوطني للإنماء الإقتصادي، والذي جاء فيه أنه دائن للمقاولة الجديدة للقناطر والطرق بمبلغ 42.355.840,97 درهم، نازعت فيه المدينة المذكورة، متمسكة بانها مدينة بمبلغ 15.955.582,42 درهم فقط، وبعد تحقيق الدين وإجراء خبرة حسابية عهد بها للسيدة السعدية دحني، التي حددت الدين في مبلغ 20.036.878,85 درهم، أصدر القاضي المنتدب، أمره بتحديد دين البنك الوطني للإنماء الإقتصادي، في المبلغ المذكور بصفة امتيازية، استأنفه البنك، وبعد إجراء خبرة حسابية لتحديد الدين محل النزاع، أصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارها باعتبار الإستئناف جزئيا، وتأييد الأمر المستأنف، مع تعديله برفع مبلغ الدين إلى 32.431.481,60 درهم، وبجعل الصائر بالنسبة، وهو القرار المطعون فيه. ‏في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة، حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن محكمة الإستئناف وقعت في خلط بين توفر الخبرة على الشروط القانونية وبين مضمون الخبرة، وجعلت صحة الأولى مستلزمة للقول بصحة الثانية وهي (المحكمة) حينما اعتمدت تقرير السيد لعروسي، قد جانبت الصواب على مستوى التعليل، مما أثر على منطوق قرارها. فتقرير الخبرة لم يوضح كيفية إجرائه لعملية تدقيق محاسبة الطالبة، بل اكتفى وفي مرات كثيرة، بالتصريح "بمراقبة الطريقة التيس اتبعها البنك في احتساب الفوائد، فوجدها سليمة، ومتطابقة مع نسبة الفائدة المتفق عليها بين الطرفين"، وبأن "طريقة عمل البنك سليمة، بسبب عدم وجود مؤونة كافية، عند انتهاء كل ثلاثة أشهر، تسمح بخصم أصل الدين فيتم خصم الفائدة وحدها"... "وعند مراقبة كيفية احتساب الفوائد من طرف البنك وجد أن طريقة الإحتساب سليمة، وتطبق فيها مقتضيات الفصل 497 من مدونة التجارة، إذ أن الفوائد غير المؤداة تضاف إلى أصل الدين الباقي ويحتسب عليه الفائدة"، غير أن فساد التعليل يتجلى على سبيل المثال في كون الخبير صرح بخصوص دين القرض المتوسط المدى بمبلغ 5.000.000,00 درهم، بأنه "عند مراقبته لكيفية احتساب الفوائد من طرف البنك، وجد أن طريقة الإحتساب سليمة وتطبق فيها مقتضيات الفصل 497 من مدونة التجارة" أي أن الفوائد ترسمل وتؤدي بدورها إلى انتاج فوائد جديدة، في حين أن الرسملة لا تفترض، بل لا بد من الإدلاء بما يفيد اتفاق الطرفين عليها، ولا يمكن القول بأن الأصل هو رسملة الفوائد، فضلا عن أن فوائد عقود القرض غير قابلة للرسملة من الأساس إلا إذا وجد اتفاق بخلاف ذلك صراحة، مما يجعل الخلاصة التي انتهى إليها الخبير غير سليمة. ‏كما أنه بخصوص دين القرض متوسط الأمد بمبلغ 11.000.000,00 درهم، فإن الخبير اعتبر أن البنك يحصل كل ثلاثة أشهر على مبالغ مالية، لكنه لا يسقطها من أصل الدين، بل يجعل الوفاء الجزئي يهم الفائدة، ويرى بأن هذه العملية سليمة، وقد فاته أن يتحدث عن رسملة الفوائد بدورها، فهو يعلم أنه في هذا القرض، لا يمكنه أن يفترض هذا الفرض، لأن البنك صرح بأن الإقتطاع يهم الفوائد وحدها، فلو كانت الفوائد مرسملة لكان الإقتطاع من أصل الدين والفوائد، وقد جاء تقرير الخبرة تزكية لتصرفات البنك، وما إزالة بعض المبالغ، إلا ليفهم المحكمة أنه كان حياديا، وان بيان مواطن الخلل في تقرير الخبرة، كان بغرض بيان فساد التعليل، الذي جاء مجانبا للصواب لما صرح بأن الخبرة كانت جيدة، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. ‏حيث تمسكت الطالبة أمام محكمة الإستئناف، ضمن مذكرة مستنتجاتها بعد الخبرة المؤرخة في 26/12/2007، بأن المادة 497 من مدونة التجارة، هي عبارة عن استثناء، وأن الإستثناء يجب تفسيره تفسيرا ضيقا، وبالتالي لا يمكن تمديده لغير الحساب الجاري، كالحساب لأجل أوعقد القرض العادي... وأن الخبير المعين من طرف المحكمة، لم يأخذ بالقواعد الآمرة المشار إليها، وقام بتحديد مديونية المقاولة على عقود القرض، وكأن الأمر يتعلق بحساب جار، والتمست إجراء خبرة جديدة، تسند لثلاثة خبراء في المحاسبة والشؤون البنكية، غير أن المحكمة رغم إثباتها ما ذكر صلب قرارها، فإنها لم تجب عنه ولم تستبعده بمقبول، فجاء قرارها بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.لهذه الأسبـاب ‏قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.