Réf
20931
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
7818
Date de décision
01/12/1983
N° de dossier
83456
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
Pourvoi en cassation, Constitution partie civile, Conditions, Appel
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 78
Est irrecevable pour défaut de qualité, le pourvoi formé par le demandeur, en tant que partie civile, s’il n’a pas été appelant.
ليست لطالب النقض الصفة في ممارسة هذا الطعن، كمطالب بالحق المدني، ما دام انه لم يتدخل بصفته مستأنفا.
المجلس الأعلى الغرفة الجنائية
قرار عدد: 7818 – بتاريخ فاتح دجنبر 1983 ملف جنائي عدد : 83456
قضية زرار محمد بناصر ضد / السيد الوكيل العام للملك
باسم جلالة الملك
زرار محمد ناصر بن بوشتة.
الساكن بدوار اولاد الشهبة التوامة قيادة اولاد البوزيري خميس سيدي امحمد بن رحال عمالة إقليم سطات النائب عنه الأستاذ عبد الواحد جعفر المحامي بسطات.
طالب
وبين السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى
مطلوب
قضى به بتاريخ 25 محرم 1400 موافق 15 دجنبر 1979 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات والرامي إلى نقض قرار الصادر حضوريا عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 17 محرم 1400 موافق 7 دجنبر 1979 تحت عدد 2050 في القضية ذات الرقم 2110والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على الظنين بوشعيب مسعود من اجل جنحة الترامي على ملك الغير بشهرين اثنين حبسا ومائتي وأربعين درهما غرامة والحكم من جديد ببراءة الظنين المذكور مما اتهم به.
إن المجلس :
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد بنعبود التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الانصات إلى السيد عبد الكريم الصفار المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوب فيه.
فيما يخص قبول الطلب.
بناء على الفصل 573 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث انه بمقتضى هذا الفصل فلا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان فريقا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه.
حيث إن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 19 نونبر 1979 من المحكمة الابتدائية بسطات قضى على الظنين بوشعيب بن مسعود من اجل جنحة الترامي على ملك الغير بشهرين اثنين حبسا ومائتي وأربعين درهما غرامة دون الإشارة إلى الدعوى المدنية المرفوعة من طرف العارض ومن معه.
وحيث إن هذا الحكم استؤنف من طرف كل من الظنين المذكور وممثل النيابة العامة دون العارض كما ثبت ذلك من القرار المطعون فيه نفسه.
وحيث إن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بسطات ألغت الحكم الابتدائي السالف الذكر و قررت بتاريخ سابع عشر محرم 1400 الموافق السابع دجنبر 1979 براءة الظنين المستأنف مما اتهم به.
وحيث إن طالب النقض الذي لم يتدخل في الطور الاستئنافي بصفته مستأنفا لم يبق له الحق – والحالة هذه – في طلب نقض القرار المشار إليه سيما وانه لم يشدد وضعيته.
من اجله:
قضى بعدم قبول الطلب المرفوع من زرار محمد بن ناصر وبان المبلغ المودع أصبح ملكا لخزينة الدولة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط.