CCass,09/12/2009,1884

Réf : 19638

Identification

Réf

19638

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1884

Date de décision

09/12/2009

N° de dossier

27/08

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale


Source

Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون

Résumé en français

Le transporteur maritime est responsable des manquants dans la marchandises transportée à la condition que le pourcentage de perte excède 2 pour cent. Lorsque le perte est inférieure ou égale à ce taux il n'engage pas sa responsabilité.

Résumé en arabe

الناقل البحري = مسؤوليته = نسبة الخصاص التي تعفيه من المسؤولية. إن الناقل البحري يسأل عن الخصاص اللاحق بالبضاعة المعهود إليه بنقلها على متن باخرته ما لم تكن نسبة الخصاص تدخل في مفهوم ضياع الطريق و المحددة أساسا في 2 بالمائة. أما إذا تجاوزتها فلا تدخل في مفهوم ضياع الطريق و لا يعفى من المسؤولية.

Texte intégral

القرار عدد : 1884، المؤرخ في: 9/12/2009، الملف التجاري عدد: 27/08 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى و بعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة في النقض - شركة التأمين سند - أنها أمنت البضاعة المنقولة على الباخرة " نازدين" حسب وثيقة الشحن عدد 1 و 2 و التي رست بميناء الدار البيضاء بتاريخ 7/5/2001 و هي عبارة عن مادة الأمونيترات و تبين لها خصاص عند التفريغ الذي تم ما بين تاريخ 14/5/2001 إلى 18/5/2001 و الذي أنجز مباشرة من عنابر السفينة على متن قاطرات المكتب الوطني للسكك الحديدية و شاحنات المرسل غليه و قد تم وزن الكل في عين المكان و أن شواهد الوزن الصادرة عن مكتب استغلال الموانئ و مكتب السكك الحديدية يفيد أن الخصاص حدد في 1585200 كلغ و بوصفها حالة محل المرسل غليه قانونا لها الحق في مطالبة الناقل البحري بأدائه لفائدتها مبلغ 42301.38 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ملتمسة الحكم لها بذلك و بعد تخلف المدعى عليه عن الجواب قضت المحكمة التجارية عليه بأدائه للمدعية مبلغ 42.301,38 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و ذلك بحكم استأنف المدعى عليه و قضت محكمة الاستئناف بتأييده و ذلك بقرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الوحيدة نقصان التعليل الموازي لانعدامه و انعدام الأساس القانوني، من حيث أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن الطاعن لا يمكن إعفاؤه من المسؤولية لكون نسيبة الخصاص لا تدخل في نطاق عجز الطريق الذي لا يصل إلى نسبة 2 بالمائة و اعتمدت المحكمة في ذلك على خبرة السيد عبد الرفيع الزاز الذي لا يصل إلى نسبة 2 بالمائة   و اعتمدت المحكمة في ذلك على خبرة السيد عبد الرفيع الزاز الذي أنجز خبرته على الحمولة المفرغة بميناء الدار البيضاء و التي سلمت للمرسل إليه بخصاص تصل نسبته إلى 2.0854 بالمائة و الحال أن وثائق الملف تفيد أن البضاعة تتعلق بمواد كيماوية تم نقلها بمقتضى وثقتي الشحن عدد 1 و 2 على كل من ميناءي الناظور و الدار البيضاء و أن الخبرة المتعلقة بميناء الناظور و الخاصة بوثيقة الشحن عدد 1 أنجزت من طرف الخبير السيد بناني بوبكر الذي خلص في تقريره إلى خصاص محدد في 6250 كلغ أما خبرة ميناء الدار البيضاء         و المنجزة من طرف الخبير عبد الرفيع الزاز فإنها حددت الخصاص في 75750 كلغ و أن مجموع الحمولة المنقولة بمقتضى وثيقتي الشحن 1 و 2 فيصل وزنها إلى 6240.060 كلغ، و أفرغت بخصاص يصل مجموعه إلى 82270 كلغ تحسب بالتالي نسبة الخصاص كما يلي: 82270 كلغ × 100/624.060 كلغ = 31 و 1 بالمائة غير أن محكمة الاستئناف عوض الأخذ بما ورد بالخبرتين المشار إليهما أعلاه اكتفت فقط بما ورد بتقرير الخبير عبد الرفيع الزاز و بالبضاعة موضوع وثيقة الثمن عدد 2 و لم ترد على دفوع الطاعن ممل يجعل قرارها ناقص التعليل و منعدم الأساس القانوني. لكن خلافا لما ورد بالوسيلة فإن الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الرفيع الزاز انصبت على مجوع البضاعة و التي تكفل الطاعن بنقلها و يصل مقدارها إلى 37400600 كلغ و ذلك بمقتضى وثيقتين 1 و 2 أسفرت الخبرة المذكورة على تحيدي قيمة الخصاص الحاصل في مجموع البضاعة 75750 كلغ و حددت نسبته هذا الخصاص في 2.0254 بالمائة و المحكمة قدرت هذه الخبرة لما لها من سلطة في التقييم ووجدت فيها من العناصر ما يكفي للاستئناس بها واعتمدتها كوسيلة في إثبات الخصاص و نسبته و انتهت إلى أن هذه النسبة لا تدخل في مفهوم ضياع الطريق و المحددة في نسبة 2 بالمائة فجاء قرارها على هذا النحو معللا بما فيه الكفاية و مركزا على أساس و كان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحميل الطالب الصائر. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور ألاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا و المستشارين السادة: مليكة بنديان مقررا و  لطيفة رضا و حليمة ابن مالك و محمد بنزهرة أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية و بمساعدة كاتب السيد خديجة شهام.

Quelques décisions du même thème : Commercial