Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
09/11/1995
Abstract
Base légale
Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-73-213 du 2 mars 1973 relatif au transfert à l’Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales
Source
Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 100
Résumé en français
Le simple fait qu'un bien immobilier ne soit pas en tout ou partie dans le périmètre urbain, ne constitue pas une preuve suffisante pour lui octroyer la qualification de propriété agricole.
L'Administration qui veut appliquer les dispositions du Dahir du 2 mars 1973 doit rapporter la preuve que ce bien est une propriété agricole ou destinée à l'agriculture. A défaut de rapporter cette preuve, sa décision d'appliquer les dispositions susmentionnées est entachée d'excès de pouvoir.
Texte intégral
قرار رقم: 471- بتاريخ 09/11/1995- ملف عدد: 10309 93
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان السادة بيريز هنري ومن معه المبينة اسماؤهم في مقال الادعاء تقدموا بمقال بتاريخ 1993/4/7 يطلبون فيه بسبب الشطط في استعمال السلطة الغاء مقرر المشترك الصادر بتاريخ 1973/8/14 عن وزراء الداخلية والفلاحة والمالية تحت عدد 73-846 ونشر بالجريدة الرسمية يوم 73/8/18 والذي بمقتضاه عينت الارض التي يملكها الطاعنون وفي الشياع بينهم وهي الارض المسماة "الطابلة" ذات الرسم العقاري عدد 11776 بالدار البيضاء عينت من بين العقارات التي نقلت ملكيتها الى الدولة بمقتضى ظهير ثاني مارس 1973 ويتمسك الطاعنون بان ارضهم المذكورة لم يسبق ان كانت ذات طابع فلاحي ولا قابلة للفلاحة وانما توجد داخل منطقة سكنية بالدار البيضاء وتحتوي على عدة تجزئات منذ اكثر من خمسين سنة واحتج الطاعنون باربعة عقود تتعلق ببيع قطع من الارض المذكورة مستخرجة منها كتجزئة لبناء دور للسكنى ويرجع اقدم تلك العقود الى غشت 1932 واحداثها الى مارس 1933 كما احتج الطاعنون بصورة صفحة الجريدة الرسمية التي نشر فيها المطالب بالغائه وبشهادة في الموضوع من المحافظ العقاري بالبيضاء .
وحيث ان السيد الوكيل القضائي للمملكة بناء على تفويض مكتوب اجاب نيابة عن السادة الوزراء المطعون في مقررهم بان المساحات المبيعة حسب العقود الاربعة التي احتج بها الطاعنون لا يتعدى مجموعها 5785 متر مربع من اصل حوالي 17 هكتارا التي هي المساحة الكلية لارض النزاع فليس من شان ذلك ان يفقد الارض المذكورة الصبغة الفلاحية ولا ان يجعل منها ارضا للسكنى والقاعدة ان المحضر الاصلي للعقار هو الذي يبقى اقوى حجة لتاكيد او نفي الصبغة الفلاحية عن العقار وبالرجوع الى المحضر الوصفي المحرر خلال الموسم الفلاحي 73-72 نجد ان المساحة المزروعة من الارض المذكورة كانت هي 12 هكتارا وهو ما ثبت للمصالح التقنية المختصة بوزارة الفلاحة التي قامت ببحث تقني في عين المكان جاء فيه انه استنادا الى محضر الحيازة عدد 53 وتاريخ 25 غشت 1973 فان الارض ذات الرسم العقاري عدد 11775 س كانت توجد بالجماعة القروية لدار بوعزة وان اغلب مساحتها كانت فلاحية واستدل السيد الوكيل القضائي للمملكة بصورة رسالة من المدير الاقليمي للفلاحة بالبيضاء تحت رقم 1891 بتاريخ 1993/10/12 وبصورة رسالة من المهندس رئيس المصلحة التبوغرافية للحي الحسني عين الشق البيضاء تحت رقم 431 وتاريخ 93/9/24 وبصورة لوثائق مجموعها 12 اشار السيد الوكيل القضائي الى انها تشكل محضر تحديد موقع ارض النزاع وطبيعتها ملاحظا ان تلك الارض لم تتحول الى منطقة سكنية الا سنة 1985 وهي السنة التي صدر فيها تصميم التهيئة لولاية الداري البيضاء الكبرى وعقب الطاعنون على ذلك بتجديد التمسك بما جاء في مقالهم .
فيما يتعلق بمشروعية المقرر المطعون فيه .
بناء على الفصل الاول من ظهير ثاني مارس 1973 المتعلق بنقل ملكية العقارات الفلاحية او المعدة للفلاحة المملوكة للاجانب الى الدولة الواقعة كلا او بعض خارج الدوائر الحضرية والتي يملكها اشخاص اجانب طبيعيون او معنويون وحيث يستفاد من الفصل المذكوران من بين الشروط التي يجب توفرها في العقار الذي يخضع لظهير 2 مارس 1973 المذكور ان يكون هذا العقار فلاحيا او قابلا للفلاحة .
وحيث ان ما تتمسك به الادارة من انه محضر تحديد موقع العقار ووصفه وصفا دقيقا لا يعدو ان يكون بالاضافة إلى الوثائق الاخرى التي تصل الى 12 عشر وثيقة مجرد صور لا تكتسي اي طابع رسمي ولا تحمل أي توقيع عن الجهات التي صدرت عنها مما يجعل البيانات التي تحملها غير مؤثرة في النزاع .
وحيث انه من جهة اخرى فان صورة المحضر المتعلق بوضعية العقار موضوع النزاع وحيازته تحت عدد 53 لا يتضمن الا معلوما مختصرة واشارات محدودة الى العقار موضوع الرسم العقاري عدد 11775 س الذي كان في ملك الطاعن .
وحيث انه بالاضافة الى ذلك فان الرسالة عدد 1891 الموجهة من المندوب الاقليمي للفلاحة بالبيضاء الى السيد وزير الفلاحة ليس فيما ما يدل على الاعتماد على أي بحث تقني بعين المكان كما تدعي الادارة وانما هي مجرد جواب ينبني كليا على محضر تحديد موقع العقار المشار اليه في الحيثية السابقة وهو محضر باطل كما سبق بيانه والمبني على الباطل باطل
وحيث انه جهة اخرى فان الويثقة الثالثة التي تحتج بها وهي الرسالة عدد 431 الموجهة بتاريخ 83/9/24 من المهندس رئيس المصالح التوبوغرافية بالحي الحسني عين الشق البيضاء لا تفيذ اكثر من ان ارض النزاع يوجد جزء منها داخل المدار الحضري للبيضاء وجزء خارج ذلك المدار حسب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية عدد 3091 بتاريخ 72/1/26 ولا تفيد في شيء ما اذا كانت الارض موضوع الرسم العقاري عدد 11776 س ارضا فلاحيا او قابلة للفلاحة بتاريخ اصدار المقرر المطعون فيه او لو تكن كذلك اذ ان مجرد وجود عقار او جزء منه خارج المدار الحضري ليس دليلا كافيا على انه عقار فلاحي او قابل للفلاحة مما تكون معه الوثيقة المشار اليها غير منتجة في الدعوى .
وحيث يتضح مما تقدم ان المقرر المشترك المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل الاول من ظهير ثاني مارس 1973 عندما عين ارض الطاعنين ذات الرسم العقاري عدد 11776 س ضمن الاراضي التي تنقل ملكيتها الدولة مع عدم توفر احد الشروط التي استلزمها الفصل الاول المذكور وهو ان تكون الارض فلاحية او قابلة للفلاحة الشيء الذي لم تثبته الادارة فيكون مقررها مشوبا بالشطط في استعمال السلطة .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بالغاء المقرر المشترك المطعون فيه .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد مكسيم ازولاي والمستشارين السادة : محمد المنتصر الداودي ومحمد الخطابي ومصطفى مدرع ومحمد بورمضان وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .