Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,09/10/199,1424

Réf : 21120

Identification

Réf

21120

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1424

Date de décision

09/10/1997

N° de dossier

1240/1997

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 96 - Loi relative à la conservation foncière

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 97

Résumé en français

Les décisions prises par le Conservateur en qualité d’autorité administrative,  sont des décisions administratives qui relèvent de la compétence des juridictions administratives.
Sont exclus du champs de compétence des juridictions administratives les actes entrant dans le cadre de l’immatriculation foncière.

Résumé en arabe

المحافظ على الملكية العقارية يعتبر سلطة ادارية .
القاعدة العامة جواز الطعن في قرارات المحافظ امام القضاء الاداري .
الاستثناء هو ما ورد عليه النص بالفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري بشان جواز الطعن في قرار رفض التحفيظ امام المحكمة العادية.

Texte intégral

قرار رقم: 1424 – بتاريخ 9/10/1997 – ملف  عدد 1240/5/1/97
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المصرح به من طرف الدولة الملك الخاص ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 29/5/1997 في الملف 631/96 والقاضي بعدم الاختصاص مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا .
وفي الجوهر:
حيث انه بناء على مقال مؤرخ في 26/11/1996 من طرف المدعية المستانفة عرضت هذه الاخيرة انها تملك في المحل المدعو الطبعة الفلاحية باقليم العرائش عقارا تبلغ مساحته 545 هكتارا و51 آرا و13 سنتيرا موضوع مطلب التحفيظ عدد 692/96 وتاريخ 15/11/1989 وان عملية تحديد الملك المذكور اسفرت عن وجود تعارض بين الملك المخزني وعدة املاك اخرى لخواص وان الطاعنة كاتبت المحافظ على الملكية العقارية بالعرائش بواسطة رسالتها عدد 885 وتاريخ 24/5/95 تبين فيها ان اجل تقديم التعرضات على مطلبها قد انتهى بتاريخ 12/9/1991 وان مسطرة التحفيظ اسفرت عن وجود التعرضات التي تبلغ مساحة الاجزاء الخاصة بها 24570 مترا مربعا وان الجزء الاكبر من الملك المخزني المذكور لا تشمله تلك التعرضات لذلك طالبت بتاسيس رسم عقاري له طبقا لمقتضيات الفصل 31 من قانون التحفيظ العقاري فاجابها المحافظ بوجود تعرض جزئي وقع خارج الاجل على قطعة ارضية تبلغ مساحتها 300 هكتارا وبما ان طلبها لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري فان المحكمة الادارية هي المختصة ولذلك التمس الغاء قرار المحافظ، وبعد المناقشة قضت المحكمة الادارية بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب فاستانفت الدولة الملك الخاص الحكم المذكور .
وحيث تمسكت في اوجه استئنافها بان التعليل الوحيد الذي اوردته المحكمة للتصريح بعدم اختصاصها هو ان مقال الطعن قد انصب على قرار المحافظ القاضي في الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري ما دام رفض المحافظ تحفيظ جزء من العقار لا يختلف في شيء عن رفضه تحفيظ العقار برمته والحالة ان هذا التعليل لا يستند على اساس  قانوني اذ الفصل 96 المذكور ينص على ثلاثة حالات لامكانية اللجوء الى المحكمة الابتدائية وهي رفضه تحفيظ عقار او تسجيل حق عيني او التشطيب عليه وان ما اعتمدته المحكمة من ان طبيعة هذا النزاع تندرج ضمن الحالة الاولى وهي رفض المحافظ تحفيظ العقار لا يجوز تصوره ولا التصديق به لان الطاعنة لم تطرح في مقالها الافتتاحي بان المدعى عليه رفض تحفيظ عقارها وانما على العكس من ذلك اعترفت بان المحافظ قبل تحفيظ العقار وتسجيله وترتيبه برقم وهو 492/36 كما باشر الاجراءات التقنية بما في ذلك عمليات التحديد والنشر في الجريدة الرسمية منتهيا بقبول ثلاث تعرضات داخل الاجل القانوني لم تقر بهم العارضة ولكنها طالبت بتمكينها من حق يمنحها اياه مشرع ظهير 12/8/1913  وهو تجزئة مطلب التحفيظ وان هذا الحق يتطلب الاسراع في التنفيذ لا المماطلة وان الطعن الحالي يدخل في اطار المادة 20 من قانون 90-41 .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان جوهر النزاع هو تحديد طبيعة القرار الصادر عن المحافظ على الملكية العقارية بالعرائش والذي رفض الاستجابة لطلب المدعية المستانفة الرامي الى تجزئة مطلبها عدد 492/36 في اطار الفصل 31 من قانون التحفيظ العقاري فهل الامر يتعلق بقرار صادر في نطاق الفصل 96 من قانون التحفيظ الذي يجعل قرار المحافظ القاضي برفض التحفيظ قابلا للطعن امام المحكمة الابتدائية انطلاقا من ان رفض تحفيظ البعض يوازي رفض تحفيظ الكل ام ان الامر يتعلق برفض التحفيظ في المفهوم القانوني للفصل 96 المذكور ولكن برفضه انشاء رسم عقاري للجزء من المطلب الذي ليس محل نزاع بسبب عدم قيام تعرضات ضده .
وحيث انه انطلاقا من واقع النزاع وملابساته فاننا امام قرار اداري قابل لدعوى الالغاء يدخل في اختصاص المحكمة الادارية انطلاقا من الاجتهاد المستقر للغرفة الادارية الذي يقوم على اساس ان المحافظ على الملكية العقارية يعتبر سلطة ادارية وان القاعدة العامة هي جواز الطعن في قرارات المحافظ امام القضاء الاداري وان الاستئناف هو ما ورد في الفصل96 من وجوب الطعن في هذه الحالات في قرار امام المحكمة العادية.لهذه الأسباب
قضى المجلس الاعلى بالغاء الحكم المستانف وتصديا باختصاص المحكمة الادارية للبت في الطلب وبارجاع الملف اليها لمتابعة الاجراءات في القضية .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع – محمد بورمضان – السعدية بلمير – احمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .