Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,09/09/2009,1387

Réf : 19615

Identification

Réf

19615

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1387

Date de décision

09/09/2009

N° de dossier

570

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 77,78,230,234,235,264, 345 -

Source

Revue : Revue des Juridictions Marocaines مجلة القضاء المغربية

Résumé en français

La responsabilité de la banque est engagée dès lors qu'en dépit de son accord de principe d'octroi du crédit, et de l'exécution des obligations de l'emprunteur dont l'inscription de l'hypothèque en garantie, cette dernière n'a délivré les fonds que tardivement et n'a pas cru devoir donner mainlevée de la garantie empêchant ainsi l'emprunteur de solliciter d'autres établissements bancaires. Le juge a le pouvoir souverain pour apprécier le montant des dommages et interets à allouer et n'est nullement tenu par les conclusions de l'expertise.

Résumé en arabe

يكون البنك مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن عدم الإفراج عن القرض رغم أنه وافق عليه ، رغم حصول تفويض بالتأمين ، وانجاز رهن على الباخرة ، وهما الالتزامان الأساسيان في عقد القرض المنجز بين الطرفين كما ان مسؤوليتها ناجمة عن عدم رفع اليد عن الرهن ليتمكن الطرف المطلوب عن البحث عن مؤسسة أخرى ولم يخرق أي مقتضى تشريعي أو تنظيمي القرار التي  استندا على السلطة التقديرية لتحديد التعويض المناسب واستبعد ما تضمنته الخبرة المنتقدة.

Texte intégral

قرار المجلس الأعلى عدد: 1387، بتاريخ: 30/ 9/ 09، في الملف التجاري عدد: 570 و بعد المداولة طبقا للقانون . حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5841/07 بتاريخ 11/12/2007 في الملف عدد 5415/06/8 أنه بتاريخ 03/10/2003، تقدم المطلوب اليد الفاضل البكاري بمقال أمام المحكمة التجارية  بأكادير وأحيل على الدار البيضاء للاختصاص يعرض فيه، أنه تمكن من الحصول على موافقة البنك التجاري المغربي الطالب بتقديمه إياه قرضا لشراء باخرة " العركوب " في حدود مبلغ 1500.000,00 درهم، وقد سلم البنك الطالب     ( وفا بنك حاليا ) للبنك الشعبي للعيون التزاما بأن يضع رهن إشارة العارض مبلغ القرض بمجرد تسجيل الرهن لحسابها على الباخرة، ورغم تسجيل الرهن بتاريخ 29/07/2003، إلا أن البنك لم يف بالتزاماته التعاقدية، وفسخ عقد القرض، وطالب بتعويض عن الأضرار التي لحقته بسبب عدم رفع اليد عن الرهن، ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق وإجراء خبرة لتحديد التعويض والحكم برفع اليد عن الرهن. وبعد جواب البنك المدعى عليه (الطالب ) بكون المدعي لم ينفذ كافة التزامات ومنها تأمين الباخرة لمدة تسع سنوات وتوطيد التمويلات المتعلقة بمنتوج الصيد بحسابه المفتوح لدى البنك التجاري الذي لم يعرف أي حركية رغم اشتغال الباخرة، وعدم الإدلاء بالوثائق المثبتة لنفقات تجهيز الباخرة، أصدرت المحكمة التجارية أمرا بإجراء خبرة لمعرفة أسباب عدم الإفراج عن القرض وتحديد الأضرار عن ذلك كلفت بها الخبير محمد بنسعيد، الذي أنجز تقريرا حدد فيه قيمة الأضرار اللاحقة بالمدعي في مبلغ 568.254,60 درهم، وبعد تعقيب الطرفين على تقرير الخبرة، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء الشركة المدعى عليها بنك الوفاء " لفائدة المدعي مبلغ 200.000,00 درهم، وتسليمه رفع اليد عن الرهن تحت غرامة تهديدية قدرها ألف درهم، استأنفته الشركة الطالبة استئنافا أصليا والمدعي استئنافا فرعيا، أيدته محكمة الاستئناف وهو القرار المطعون فيه .   في شأن الوسيلتين الأولى والثانية، حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 77 و 78 و230 و 234 و 235 و 264 من ق ل ع  و 345 من ق م م  وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وعدم الجواب على دفع بدعوى أن العارضة بينت بتفصيل الأسباب التي أدت بها الى عدم الإفراج على مبلغ القرض في إبانه والراجعة أساسا الى عدم تنفيذ المطلوب السيد الفاضل البكري لجميع التزاماته التي تعهد بها، وخاصة انجاز عقد التأمين على الباخرة للمدة المحددة لتسديد القرض، وتوطيد التمويلات المتعلقة بمنتوج الصيد بالحساب البنكي المطلوب، الذي لم يعرف أية حركية رغم اشتغال الباخرة، بدليل صدور الحكم بالأداء ضد المطلوب تبعا للحكم 1326/07 بتاريخ 07/06/2007 ملف 1505/15/5 عن تجارية أكادير، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن فيه بالاستئناف، مما يؤكد أن العارضة مرتبطة بالمطلوب بعقد تبادلي يتعين على الطرف الأخر تنفيذ التزامه التبادلي طبقا لما أقره المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 5640 خ 09/12/1993 في الملف المدني 867/95، عندما أكد أن "الدعوى بتنفيذ التزام تبادلي لاتكون مسموعة إلا إذا أثبت رافعها أنه أدلى أو عرض أن يؤدي ماكان ملتزما به من جانبه..." والقرار الاستئنافي لم يجب بتاتا عن هذا الدفع، وهو ما شكل خرقا للفصل 345 من ق م م، ومعرض للنقض . لكن، حيث إن المحكمة عللت قرارها المؤيد للحكم الابتدائي بأنها : " طبقت بنود العقد لما اعتبرت أن البنك قد ارتكب خطأ عندما لم يقم بالإفراج عن القرض، ورتبت عن هذا الخطأ مسؤوليته المدنية لأنه وافق على القرض بتاريخ 14/07/2003 وسجل رهنا لفائدته بتاريخ 29/07/2003..."، وأن البنك الطاعنة التي لم تفرج عن القرض إلا بتاريخ 17/05/2004، رغم حصول تفويض بالتأمين بتاريخ 01/04/2003، وانجاز رهن على الباخرة منذ 29/07/2003، وهما الالتزامان الأساسيان في عقد القرض المنجز بين الطرفين، علاوة على إيداع المطلوب بتاريخ 08/01/2003 طلبا لدى المكتب الوطني للصيد بتوطين دخل المركب في حسابه المفتوح عند الطالب، ولم تقم برفع اليد عن الرهن ليتمكن الطرف المطلوب عن البحث عن مؤسسة أخرى، مما يجعل القرار المطعون فيه الذي دون في علله الأسباب المذكورة لم يخرق الفصول المشار إليها في الوسيلتين ومعللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلتان على غير أساس . في شأن الوسيلة الثالثة، حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 59 و 345 من ق م م والمادة الثانية من القانون المنظم للخبراء وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد اعتمد على الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد بنسعيد، رغم أن الخبرة باطلة لخرقها الفصل 59 من ق م م، باعتبار أن الخبير اعتبر أن مصاريف استغلال الباخرة وفوائد التأخير عن الإفراج عن القرض بمبلغ 1.500.000,00 درهم من جملة الأضرار الواجب التعويض عنها، وبت بذلك في نقطة قانونية، وتجاوز حدود صلاحياته، وخرق الخبير أيضا المادة الثانية من القانون النظم لمهنة الخبراء، وهو مابينه المجلس الأعلى في قراره عدد 48 بتاريخ 03/1/1995 ملف 90.6386، والقرار المطعون فيه لم يجب على هذه النقطة، مما يجعله منعدم التعليل خارقا للفصول المذكورة، ومعرضا للنقض . لكن، حيث إن المحكمة إنما عللت ما قضت به تأييدا للحكم الابتدائي من كون : " المحكمة قد اطلعت على مختلف الأضرار وارتأت استنادا الى سلطتها التقديرية تحديد التعويض المناسب في المبلغ المحكوم به ..." وأن الخبرة المنتقدة قد حددت التعويض المقترح في مبلغ يتجاوز ثلاثة ملايين درهم، فا لمحكمة بذلك استعملت سلطتها التقديرية في تحديد التعويض وحددته في مائتي ألف درهم، واستبعدت ما تضمنته الخبرة المنتقدة، مما يجعل القرار قد أجاب ضمنيا عما أثير حول الخبرة، ولم يخرق أي مقتضى تشريعي أو تنظيمي ومعللا تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس . ‏‏ لهذه الأسبـاب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة محمد عطاف مقررا عبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة فتيحة موجب .