Résumé en arabe
بنك : عمولات بنكية - شروط الوفاء بالعمولات البنكية - تطبيق مقتضيات عقد القرض (نعم)
حدد عقد القرض استحقاق عمولة الالتزام بالموازاة مع عمليات السحب إما نتيجة لقبول أوراق تجارية أو نتيجة لتسبيقات مباشرة. لذا فالبنك الذي لم يدل بأية حجة من شأنها إثبات أنه مكن الزبون من أية تسبيقات قبل تسجيل التحويلات المستحقة له في رصيد حسابه ، لا يمكنه إلزام ذالك الزبون بالأداء.
Texte intégral
المجلس الأعلى (الرباط)
قرار رقم : 517 / بتاريخ 2007-05-09
ملف تجاري رقم : 1138/3/2004
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 13/4/04 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد 891/02/8 تحت عدد 1213/04 أنه بتاريخ 31/6/2000 تقدمت شركة مغرب حقن (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة التجارية بالبيضاء تعرض فيه أن المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط اقتنى منها بداية سنة 1999 بضائع صحية بقيمة 2.024.787,50 درهم مكونة من مجموعة كبيرة من الحقن والأدوات الطبية في إطار صفقتين تجاريتين تحملان رقمي 86 و 226/98-99 وأن أداء قيمة الصفقتين المذكورتين بواسطة الخزينة العامة للمملكة التي كانت تتلقى قيمة الصفقتين في شكل تحويلات بنكية ثم تقوم بدورها بتحويلات في حساب العارضة المفتوح بالصندوق المغربي للمقاولات (الطالب) وأن هذا الأخير توصل ما بين 9 مارس 99 و14/12/99 لفائدة العارضة ب 16 تحويلا من الخزينة العامة مجموعها 1.077.677,28 درهم إلا أنه لم يقيد هذه التحويلات في الجانب الدائن لحساب المدعية في تاريخ توصله بها ، ولم تقم بذلك إلا بعد انقضاء عدة شهور بالنسبة لكل تحويل كما عمد إلى إخضاع قيمة تلك التحويلات لفوائد التأخير ، وحمل حساب العارضة مبلغ 66.507,08 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة واقتطعته من حساب المدعية (المطلوبة) ملتمسا الحكم لها بالمبلغ المذكور مع تعويض قدره 8.379,00 درهم.وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة التجارية بالبيضاء حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير سمير ثابت وإثر تعقيب الطرفين على الخبرة أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة عليها وعلى المدعى عليه (الطالب) بأدائه للمدعية مبلغ 66.507,08 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفضه في الباقي. استأنفه المدعى عليه فأيدته المحكمة الاستئنافية التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.في شأن الوسيلة الوحيدة :حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 230 من ق.ل.ع والفصل 345 من ق.م.م ، وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني بدعوى أن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء أيدت الحكم المستأنف القاضي على الطالب بأداء مبلغ 66.507,08 درهم للمطلوبة مع الفوائد القانونية من صدور الحكم والحال أن العمولات المحتسبة من طرف الطالب مستحقة له ابتداء من تاريخ التوصل بالتحويلات طالما أنه عند تاريخ الإشعار بالتحويل لم تكن تشير هذه الأخيرة إلى اسم المستفيد منها ولا اسم الصفقة المتعلقة بها وفي هذا الإطار قدم الطالب للمطلوبة تسبيقات على الصفقات المرهونة وأن هذا ثابت من عقود الرهن ومحاضر الصفقات وهي الصفقات المبرمة بين شركة مغرب حقن والمركز الاستشفائي ابن سينا والتي سبق للطالب أن أدلى بها في الطور الابتدائي وأنه من البديهي أن هذه التسبيقات وكذا الرهن يخول للصندوق المغربي للمقاولات عمولات ويثبت حقه فيها بوثيقة تبليغ القرض وهو ما يجسده عقد ينص كذلك على نسب وشروط هذه العمولات وبذلك فإن العمولات المستحقة للطالب هي عمولات اتفاقية وفقا لأحكام الفصل 230 من ق.ل.ع ، وأن محكمة الاستئناف التجارية لما اعتبرت أن مبلغ 66.507,08 درهم الذي اقتطعه الطالب في حساب المطلوبة غير مستحق له تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور وحرفت تعليل قرارها وهو ما يشكل خرقا للفصل 345 من ق.م.م يجعل قرارها عرضة للنقض.لكن ، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بخصوص ما تمسك به الطالب من كون المبالغ التي اقتطعها من حساب المطلوبة إنما هي عمولات مستحقة عن التسبيقات التي توصلت بها بقولها : "أنه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من أن المبالغ التي اقتطعها من حساب المستأنف ضدها ليست من قبيل فوائد التأخير وإنما هي عمولات مستحقة للصندوق المغربي للمقاولات عن التسبيقات التي توصلت بها المستأنف عليها وهي عمولات متفق عليها عقدا فإنه دفع لا يستند على أي أساس ، ذلك أن محكمة الاستئناف بعد رجوعها إلى العقد الرابط بين طرفي النزاع تبين لها بأنه وقع الاتفاق على نوعين من العمولات : عمولة الالتزام وتستحق بالموازاة مع عمليات السحب أما نتيجة لقبول أوراق تجارية أو نتيجة لتسبيقات مباشرة ...وأن الصندوق المغربي للمقاولات لم يدل بأية حجة من شأنها إثبات أنه مكن المستأنف عليها من أية تسبيقات قبل تسجيل التحويلات المستحقة لها في رصيد حسابها الدائن سواء لدى الخبير أو ضمن مقاله الاستئنافي والمذكرات المدلى بها في الملف..." وهو تعليل فضلا على أنه غير منتقد فهو يساير واقع الملف إذ بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها يلفى أن الطالب لم يدل بأية حجة تثبت أن المبلغ موضوع النزاع المقتطع من حساب المطلوبة ، كان من قبل تسبيقات يكون قد مكن المطلوبة منها ويستحق عنها عمولة وفقا لما هو متفق عليه بالفقرتين 1 و2 الواردتين بالصفحة 10 من العقد المدلى به كما أنه لم يناقش ذلك أمام الخبير ولا أدلى له بالوقائع أو الكشوف الحسابية المثبتة له مما يكون معه قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها معللا تعليلا سليما مرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.لهذه الأسبابقضى المجلس الأعلى برفض الطلب ، وتحميل الطالب الصائر.