Réf
21101
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1230
Date de décision
08/09/1999
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Expédition, Défaut de mention du nom du greffier, Annulation
Base légale
Article(s) : 50 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Source
Non publiée
Doit être cassé et annulé, l’arrêt qui ne comporte pas le nom du greffier et sa signature.
بالرجوع للحكم الابتدائي يتبين أنه صدر من طرف هيئة لا تضم كاتب الضبط وحضور هذا الأخير وذكر اسمه في الحكم شرط جوهري يترتب عن تخلفه البطلان.
المجلس الأعلى بالرباط
قرار رقم 1230 صادر بتاريخ 08/09/1999
السيد مني العربي / ضد الاتحاد البنكي الاسباني المغربي
التعليل:
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 19/6/1997 تحت عدد 2326 في الملف 4093/95 أن الاتحاد البنكي الاسباني المغربي تقدم بمقال لدى ابتدائية أنفا بتاريخ : 29 ديسمبر 1994 يعرض فيه أنه في إطار أنشطته التجارية منح قروضا وتسهيلات بنكية لشركة سوراتيل بلغت في مجموعها مبلغ 667.534,06 درهم وأن الدين ثابت ومحقق بمقتضى كشف حساب مستخرج من دفاتره التجارية الممسوكة بانتظام يحدد الدين في مبلغ 305.548,10 درهم لغاية 31 مارس 1994 وكشف حساب يحدد الدين في مبلغ294.678,86 درهم موقوف بتاريخ 31 مارس 1994 إضافة إلى ثمانية عقود كفالة بمبلغ 67.307,10 درهم وأن القرض الممنوح للمدينة الأصلية مضمون بكفالة تضامنية لكل من السيدين مني العربي والبشيري محمد في حدود مبلغ 67.307,10 درهم وقد حاول العارض استخلاص دينه بشتى الطرق الحبية كان آخرها رسائل إنذارية بعث بها للمدينة الأصلية وللكفيلين إلا أنها لم تسفر عن أية نتيجة ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليهم بالتضامن على أن يحل أحدهم محل الآخر في أداء أصل الدين البالغ 667.534,06 درهم مع الفوائد البنكية من 31/3/1994 الى 31/12/1994 وقيمتها 71.542,96 درهم ومبلغ 10.016,00 درهم عن الضريبة عن القيمة المضافة من1994/3/31 إلى 1994/12/31 واستمرار احتساب الفوائد البنكية والضريبة عن القيمة المضافة لغاية تاريخ الأداء الفعلي وأدائهم تعويضا عن الممانعة التعسفية قدره 50.000,00 درهم.
فأصدرت المحكمة حكما قضى بأداء المدعى عليه للمدعي تضامنا مبلغ 667.534,02درهم مع الفوائد القانونية البنكية من تاريخ 31 مارس 1994 واعتبار المدعى عليهما مني العربي والبشيري محمد متضامنين مع المدعى عليه في الأداء في حدود مبلغ 600.000,00 درهم ومبلغ 4.500,00 درهم كتعويض، استأنفه السيد مني العربي فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر به بخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه بالرجوع للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ1995/4/21 تحت عدد 2766 يتبين أنه صدر من طرف هيئة لا تضم كاتب الضبط وحضور هذا الأخير وذكر اسمه في الحكم شرط جوهري يترتب عن تخلفه البطلان طبقا للفصل 7 من الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي والفصل 50 من ق.م.م وذلك كبطلان من النظام العام يمكن إثارته في جميع مراحل التقاضي كما يجب على المحكمة أن تثيره تلقائيا وبالرجوع لمنطوق القرار المطعون فيه يظهر أنه اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي الباطل في الوقت الذي كان فيه على قضاة الاستئناف أن يصرحوا تلقائيا ببطلان ذلك الحكم، وهو بتأييده حكما باطلا وتبنيه علله وأسبابه يكون بدوره باطلا وعرضة للنقض.
حيث يتبين من الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 21 أبريل 1995 ملف 94/6310 أنه يتضمن أسماء قضاة الهيئة الحاكمة المصدرة له دون أن يتضمن اسم كاتب الضبط المشارك فيه والذي يحمل توقيعه وفقا لما يقتضيه الفصل 50 من ق.م.م والفصل 7 من ظهير التنظيم القضائي والمحكمة بتأييدها لذلك الحكم المعروض عليها رغم بطلانه ودون إثارتها تلقائيا ذلك البطلان الذي هو من النظام العام يكون قرارها خارقا للفصل 50 المذكور وعرضة للنقض .
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إرجاع القضية لنفس المحكمة للبث فيها.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإرجاع القضية لنفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.