Réf
19618
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1434
Date de décision
07/10/2009
N° de dossier
1140/3/1/2006
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Mise en redressement, Liquidation judiciaire, Extension de la liquidation, Extension aux dirigeants, Conditions
Base légale
Article(s) : 568 - 706 - 708 - 709 -
Source
Revue : Revue des Juridictions Marocaines مجلة القضاء المغربية
Le recours contre les décisions judiciaires doit porter sur leur dispositif au vue des effets qu’elles engendrent sur la situation des parties au procès.
La décision ordonnant le renvoi en raison de l’intervention volontaire déposée alors que l’affaire est en état d’être jugée ne contrevient pas aux dispositions de l’article 113 du code de procédure civile.
Le tribunal recherche la solution la plus appropriée au moment de l’examen des faits pour ordonner la liquidation judiciaire ou le redressement.
L’absence de réalisation d’achats ou de ventes au cours d’une année comptable, la dissipation d’une partie importante du stock, la perte de plus de trois quart du capital et l’aggravation du passif, sont des éléments pouvant justifier la liquidation judiciaire.
Pour ordonner l’extension de la liquidation aux dirigeants, le tribunal doit démontrer l’utilisation par le dirigeant des biens de la société à des fins personnelles.
– إن الطعن في الأحكام، يجب أن ينصب على منطوقها وما يكون قد أحدثته من آثار على المراكز القانونية لأطراف الدعوى.
– إن قرار المحكمة التي قررت بموجبه تأخير الملف بسبب التدخل الإرادي في الدعوى، والحال أن القضية جاهزة للحكم فيها لم تخرق مقتضيات الفصل 113 من قانون م.م والتي لم يرتب عنها المشرع أي جزاء.
– تستقل محكمة المسطرة باختيار الحل المناسب أما التسوية أو التصفية القضائية، وتقدر الحل بالنسبة للوقت الذي تتخذ فيه الإجراء.
– إن عدم تحقق المبيعات والمشتريات خلال سنة مالية محاسبية، وإتلاف جزء كبير من مخزون المقاولة واهتلاك ثلاثة أرباع رأس مال الشركة، والخصاص في الخزينة، وارتفاع مبلغ الخصوم على مجموع الأصول كلها عناصر يمكن أن تقرر المحكمة على ضوئها التصفية القضائية.
– لتمديد المسطرة إلى المسير، يتعين على المحكمة أن تبرز كيفية استغلال المسير لأموال الشركة لتحقيق أغراضه الشخصية.
قرار عدد: 1434، بتاريخ: 07/10/2009، ملف تجاري عدد: 1140/3/1/2006
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/05/06 في الملف 4889/05/11 تحت رقم 2452/06 والقرار التمهيدي الصادر في نفس الملف بتاريخ 17/2/06 أن شركة كازانوفاشيت شاندلينغ قدمت للسيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء مقالا عرضت فيه، أنه بتاريخ 30/6/03 تقدمت بطلب رام لفتح مسطرة التسوية القضائية، وفي 15/9/03 تحت عدد 251/03 بالملف عدد 241/03/10 صدر حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها وفي 23/09/03 تقدم البنك الشعبي بتعرض الخارج عن الخصومة ضد الحكم المذكور باعتبار أنه أضر بحقوقه كدائن وتمسك بعدم الاختصاص وأنها ردت على مزاعم البنك المذكور إلا أنه في 13/10/03 صدر حكم بإلغاء الحكم المتعرض عليه بالتصريح بعدم الاختصاص المحلي. استأنفته المدعية، وبعد إجراء بحث أصدرت محكمة الاستئناف التجارية في 3/12/04 قرارا بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطلب. وأنه إثر الحكم المذكور عقدت المدعية جمعا عاما استثنائيا قررت من خلاله نقل مقرها الاجتماعي إلى فضاء باب أنفا وفي 13/3/05 تقدمت بطلب جديد للتسوية القضائية في عنوانها الجديد فصدر حكم بعدم قبول الطلب بعلة أن عدم تضمين المقر الجديد للمقاولة بالسجل التجاري يجعل طلبها غير مقبول، وأنها قامت حاليا بكل الإجراءات وتقدمت بعد ذلك بطلب فتح مسطرة التسوية موضوع الملف عدد 172/05 حكم بعد قبول الطلب لعدم الإدلاء بالوثائق وأنها صححت الوضعية ولأن المحكمة التجارية سبق أن قضت بكون الطاعنة في حالة توقف عن الدفع ووضعيتها غير مختلة بشكل لا رجعة فيه لذلك تطلب فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها. وفي 11/07/05 بغرفة المشورة أكد رئيسها أن المقاولة تشغل أربعين عاملا يؤدي أجورهم من ماله الخاص، وأن المقاولة لازالت تعمل لكن بشكل بطيء، وأنه دائن للغير بمبلغ 62 مليون درهم، والتوقف عن الدفع كان في شهر ماي 05، ومحل الشركة مكتري بمبلغ 18 ألف درهم ولم يؤد الكراء منذ سنتين وتم قطع مادة الكهرباء عن المقاولة مما تسبب في فساد المواد، فأصدرت المحكمة حكمين تمهيديين بإجراء خبرة ثم خبرة تكميلية. وبجلسة 5/12/05 تدخل البنك الشعبي إراديا في الدعوى بمقال عرض فيه أنه دائن بمبلغ 2010.839 درهم للطاعنة وأنه حصل على حكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المرهون والكائن بزنقة طه حسين رقم 3 بالدار البيضاء كما أن حكما ابتدائيا صدر ضد المسيرين القانونيين بشهر حبسا موقوفا، وبأدائهما للبنك بالتضامن 2.000.000 درهم كتعويض عن الضرر، طالبا لذلك الإشهاد بتدخله الإرادي، وفي 19/12/05 صدر الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المدعية لتوقفها عن السداد ولكون وضعيتها المالية أصبحت مختلة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبتمديد مسطرة التصفية القضائية في حق السيد كميل الوزاني التهامي، وبسقوط أهليته التجارية، لمدة خمس سنوات عملا بالمادة 718 م.ت، والنفاذ المعجل بقوة القانون فيما عدا الشق الخاص بسقوط الأهلية التجارية استأنفته شركة كازانوفاشيت والسيد كميل الوزاني التهامي أصليا والبنك الشعبي فرعيا طالبا عدم قبول الاستئناف الأصلي لعدم إدخال السنديك في المرحلة الاستئنافية واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف مع تمديد المسطرة إلى أعضاء المجلس الإداري للشركة وتحميلهم شخصيا وبالتضامن خصوم وديون الشركة المدينة الأصلية مع كل العواقب القانونية فقدمت شركة كازانوفاشيت ومن معها دفعا بعدم قبوله لتقديمه خارج الأجل، وفي 17/2/06 أمرت المحكمة الاستئنافية بإجراء بحث ثم أيدت الحكمين المستأنفين وهما القراران المطعون فيهما بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى في فرعها الأول والثاني:
حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق قواعد مسطرية، بدعوى أن الفصل الثالث من ق.م.م يقضي أنه يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات. والقراران التمهيدي، والبات في الموضوع، صدرا في خرق سافر لمقتضيات الفصل المذكور، حينما عمد مصدر وهما إلى تغيير الطبيعة القانونية للطلب الذي تقدم به البنك الشعبي في المرحلة الاستئنافية وإعطائه صيغة لم يقصدها مقدم الطلب، وما ورد في القرار التمهيدي، غير صحيح، على اعتبار أن البنك الشعبي سبق أن تقدم ابتدائيا في 5/12/05 بمقال التدخل الإرادي في الدعوى والحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه سبق أن بت في هذا الطلب وقضى بقبوله شكلا، ومعنى ذلك أن البنك أصبح طرفا في المسطرة وهو ما جعله يستأنف فرعيا أي اعتبر نفسه بعد قبوله كطرف لممارسة حق الطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي، والمحكمة اعتبرت أن الطلب المقدم من البنك الشعبي هو تدخل إرادي قدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وقضت تبعا لذلك في القرار التمهيدي بقبول طلب التدخل الإرادي شكلا، وفي القرار البات في الموضوع برده كما أنه من الشروط الشكلية الأساسية للتقاضي والتي يجب عن المحكمة إثارتها تلقائيا ويترتب عن تخلف إحداها ضرورة التصريح بعدم قبول الدعوى وهي المنصوص عليها في الفصل 1 ق.م.م وهي الصفة والأهلية والمصلحة والقراران المطعون فيهما يتناقضان فيما يخص توفر شروط التقاضي، فإذا كان القرار التمهيدي صرح في صفحته الثانية بعد تكييفه للطلب المقدم من البنك الشعبي وتغيير طبيعته من استئناف فرعي إلى تدخل إرادي بما يلي: « وحيث أن مقال التدخل الاختياري هذا جاء مستوفيا لشروطه الشكلية الشيء الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا » فإن القرار القطعي جاء مناقضا لذلك حين جاء فيه « إنه طبقا لمقتضيات المادة 708 م.ت فإنه في الحالات المنصوص عليها في المواد من 704 إلى 706 من مدونة التجارة تضع المحكمة يدها على الدعوى تلقائيا أو بطلب من السنديك وبالتالي فإن البنك الشعبي للدار البيضاء بصفته دائنا لا صفة له في التقدم بهذا الطلب » وبما أن القرار القطعي المطعون فيه أقر بأن البنك الشعبي لا يتوفر على الصفة للتدخل في مسطرة معالجة صعوبة المقاولة والتحكم في مجرياتها، فإنه لم يكن عليه التصريح برد طلب التدخل الإرادي وإنما كان عليه أن يصرح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول مقال التدخل الإرادي والحكم من جديد بعدم قبول طلب البنك أو على الأقل الحكم مباشرة في المرحلة الاستئنافية بعدم قبول طلب البنك الشعبي بعد تكييفه أنه تدخل اختياري وليس استئنافيا فرعيا مما يكون معه القراران قد خرقا مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م وهو ما يعرضهما للنقض.
لكن حيث إن الطعن في الأحكام يجب أن ينصب على منطوقها وما أحدثته من مراكز قانونية من خلال المنطوق المذكور المدعم بالأسباب المعتمد عليها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي صرحت بعدم قبول ما أثاره البنك الشعبي بخصوص تمديد المسطرة إلى جميع أعضاء المجلس الإداري إضافة إلى رئيسه يكون قرارها وبغض النظر عن وجود خطأ في توصيف ما التمسه البنك في مرحلة الاستئناف هو استئناف فرعي أم تدخل اختياري قد رد ملتمسه المذكور، مما لا تكون معه للطاعنين أية مصلحة في إثارة ما أوردته بالفرعين، وهو ما يجعلهما غير مقبولين.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 113 ق.م بدعوى أنه بالرجوع للحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا فسيلاحظ المجلس أنه بعد استنفاد المناقشة من طرف الشركة أو الخبير الذي أكد في تقريره أو بعد استدعائه من طرف المحكمة أن الشركة وإن كانت تعاني من اختلال مالي فإنها لم تصل لدرجة أنها مختلة بشكل لا رجعة فيه، كما أكد إمكانية الاستمرار وتجاوز الصعوبات المالية الظرفية إذا ما استطاعت الحصول على السيولة اللازمة وهو ما أبداه المساهمون، وأن ممثل النيابة العامة طلب فتح مسطرة التسوية لتوفر شروطها إلا أن الجميع فوجئ بإخراج الملف من المداولة بناء على مذكرة مرفقة من البنك الشعبي بوثائق ودون أن يكون طرفا في الدعوى أن تتوفر فيه صفة المتدخل فيها كما أقر بذلك القرار الاستئنافي المطعون فيه وهو ما يتعارض مع مقتضيات الفصل 113 ق.م.م ويشكل خرقا سافرا له ويتعارض وطبيعة مسطرة معالجة صعوبة المقاولة التي أراد لها المشرع أن تكون مسطرة خاصة وسريعة بدليل قصر الآجال الموضوعة للبت فيها وآجال الطعون المخصصة لها، وهو الخرق الذي ينهض سببا كافيا للتصريح بنقض القرار.
لكن حيث أن الفصل 113 من ق.م.م وإن كان ينص على أنه لا يمكن أن يؤخر التدخل والطلبات العارضة الأخرى الحكم في الطلب الأصلي إذا كان جاهزا إلا أنه لم يرتب أي جزاء عن تأخير القضية رغم كونها جاهزة مما يكون معه النعي دون أثر.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية والفرع الأول من الوسيلة الثالثة بشقيه الأول والثاني:
حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق المادة 568 م.ت وعدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن الشرط الأساسي الذي وضعته المادة 568 م.ت للتصريح بالتصفية القضائية هي أن تكون الوضعية المالية للمقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه أي ميؤوس منها، وخلافا لما ذهب إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستئنافي المطعون فيه، فإن هذا الشرط غير متوفر بل أن كل المؤشرات تؤكد أن وضعية الطاعنة غير مختلة بشكل لا رجعة فيه، وأن الأمل قائم بمعالجتها لتخطي الصعوبات المالية ومصدروا القرار استنتجوا قيام عنصر الاختلال المالي الميؤوس منه من معطيات وعناصر غير صحيحة. فالمحكمة لم تكن في حاجة لإجراء خبرة قصد البحث في التوازن المالي للشركة وكان عليها الاستجابة للطلب الجديد لأنه سبق الحكم في الوضعية المالية بمقتضى الحكم عدد 251/03. والذي اقر بأنها غير مختلة بشكل لا رجعة فيه وقضى بناء على ذلك بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، فيعتبر الحكم حجة على الوقائع التي بت فيها، ثم إن الخبير ضمن تقريره إشارات قوية وصريحة تؤكد أن الاختلال المالي غير ميؤوس منه ص 11 من التقرير وهذا كاف وحده للحكم بالتسوية القضائية. فالمحكمة ليست أكثر خبرة من الخبير في المحاسبات، كما أنه من المعطيات الخاطئة المعتمدة من المحكمة للقول بان التوقف عن مزاولة نشاط الشركة هو خلال سنة 04 والحال انه بالاطلاع على القوائم التركيبية التي تم إيداعها بإدارة الضرائب يتضح أن الطاعنة خلافا لما قضى به الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا حققت رقم معاملات وأنجزت مبيعات ومشتريات فضلا عما أورده الخبير في ص 2 وص3 حين أكد أنه انتقل إلى المقر الاجتماعي للطاعنة بالدار البيضاء والى مخازنها بميناء أكادير، وعاين واقعة عدم توقف الطاعنة واستمرارية نشاطها، كما أن القول بعدم التوفر على أموال منقولة مهمة يفنده تقرير الخبير، وإشارته إلى واقعة إتلاف كمية كبيرة من السلع بسبب انصرام أجل صلاحيتها لا ينبغي تأويله بانعدام هاته المواد التي حدد التقرير قيمة الصالح منها في مبلغ 92.887.99 درهم، وعدم توفر الطاعنة على أموال غير منقولة لا يعتبر مبررا للرفض، فضلا على أن المشرع لم يشترط ضرورة امتلاك المقاولة لممتلكات عقارية حتى يستجاب لطلبها الرامي إلى فتح مسطرة التسوية القضائية، كما أن خصوم الطاعنة وإن فاقت أصولها فذلك بديهي، وإلا فما الداعي إلى مطالبتها بمعالجة الصعوبات المالية في إطار التسوية القضائية خصوصا وأنها ومع هذه الفترة العصبية أدت جزءا مهما من ديونها للبنك التجاري وفابنك (3.047.276.84 درهم) وأجور العمال من أموال المساهمين الشخصية مما يشكل إشارات على الاستمرارية والمساهمون أبدوا استعدادهم بضم السيولة اللازمة في رأسمال الشركة لإنجاح المخطط. وكون الطاعنة استهلكت ثلاثة أرباع رأسمالها فهذا لا يشكل مانعا من فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها وإلا لما وضع المشرع مقتضيات المادة 583 م.ت والتعلل بصدور حكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لا يكفي لأن الحكم بالبيع للأصل المذكور لم ينفذ بعد إيقاف مسطرته إثر حكم 15/9/03 بفتح مسطرة التسوية والأصل التجاري لازال موجودا مما يشكل ضمانة ترفع من قيمة الطاعنة، والجمع العام قرر نقل المقر الاجتماعي للطاعنة إلى عنوانها الجديد بفضاء أنفا والخبرة المدلى بها حددت قيمة هذا الأخير في 2.000.000.00 درهم، وهو يفوق الأصل التجاري القديم بأضعاف مضاعفة وحتى على فرض تنفيذ حكم بيع الأصل التجاري، فذلك لا يلحق أي ضرر بالدائن المرتهن الذي تنتقل حقوقه الامتيازية إلى الثمن، والبيع لا يعتبر سببا للتصريح بالتصفية القضائية للطاعنة لعدم وجود نص يستوجب ذلك ولكون الشركة أسست أصلا تجاريا آخر كما أن التعليل المستند عليه لفتح المسطرة في حق الشركة تعليل فاسد وضعيف. فالطاعنة تمسكت بحجية الحكم السابق الصادر في 15/9/03 باعتباره بت في مسألة متعلقة بالوضعية المالية للشركة وتحديد درجة الاختلال المالي، وأصبح طبقا للفصل 418 ق.ل.ع حجة على الواقع غير أن القرار علل جوابه « أن الحكم لم يكتسب أية حجية بخصوص واقعة التوقف عن الدفع.. » والمحكمة يبقى من حقها فتح مسطرة التصفية في كل وقت إذا تبين لها أن وضعيتها (الشركة) مختلة بشكل لا رجعة فيه. عملا بالمادة 572 م.ت وهذا تعليل لا يرتكز على أساس، لأن الأحكام بصفة عامة لا تفقد حجيتها بخصوص الوقائع التي بتت فيها بمجرد تقديم طلب جديد لاحق لها وإنما تبقى حجة على الوقائع التي بتت فيها طبقا للفصل 418 ق.ل.ع، وعلى فرض أن الأحكام تفقد حجيتها بمجرد تقديم طلب جديد وان المحكمة كانت محقة في البحث في وضعية المقاولة من جديد، فإنها لم تبين في حكمها المؤيد بالقرار الاستئنافي المطعون فيه كيف توصلت إلى أن وضعية الطاعنة خلال سنة 03 تاريخ صدور الحكم الأول ليست هي وضعيتها خلال سنة 05 تاريخ صدور الحكم المؤيد استئنافيا كما لم تبين الفرق بين الوضعيتين أيهما أفضل والأحكام تبنى على الجزم واليقين، وليس التخمين وكان على المحكمة أن تأمر بإجراء خبرة كما كان عليها الأخذ برأي الخبير والخلاصات المتوصل إليها في تقريره، وهو ما يعتبر كافيا للحكم بالتسوية القضائية وليس التصفية وتعريض أربعين عاملا وأسرهم للتشرد، وأن الصعوبات ظرفية كما أكد ذلك الخبير حين عزا ذلك إلى الراحة البيولوجية والمنافسة، وانعدام السمك بمنطقة الجنوب، مما أثر سلبا على النشاط التجاري وتحجج المحكمة بالمادة 572 مت. غير مناسب، ولا يطبق على النازلة لأن ذلك يقتضي أن يكون هناك حكم سابق بالتسوية القضائية. والمحكمة لا يمكنها وقف نشاط المقاولة إلا بناء على طلب معلل من السنديك أو مراقب الحسابات أو رئيس المقاولة أو تلقائيا بناء على تقرير القاضي المنتدب وهو ما نصت عليه صراحة المادة 572 م.ت. وهو ما يتعذر في نازلة الحال لعدم وجود قاض منتدب، أثناء بحث المحكمة لعدم وجود حكم سابق بالتسوية القضائية فيكون احتجاج القرار بالمادة 572 م.ت على غير أساس. كما أن التعليل الوارد بخصوص وضعية المقاولة جاء ضعيفا ومتناقضا مع كل الخلاصات والاستنتاجات التي توصل إليها الخبير، والذي أكد أن وضعية المقاولة مختلة لكن ليس بشكل لا رجعة فيه، وأن كل المؤشرات تؤكد ضرورة التصريح بالتسوية وليس التصفية ومنها خصوصا تقرير الخبير، واستعداد المساهمين لتقديم الأموال اللازمة لمعالجة الصعوبات التي واجهت الشركة وهو ما أكده رئيس المقاولة بجلسة البحث في 31/3/06 الذي أعرب عن استعداده لأداء 1.800.000.00 درهم تجزأ من الدين المستحق للبنك الشعبي إضافة للدين الذي تم أداؤه كليا للبنك التجاري وفابنك، وهو العرض الذي لم يمانع فيه البنك الشعبي نفسه وإنما اشترط توفير ضمانات للأداء، فضلا عن أن الشركة لم تستهلك رأسمالها كليا وأن استهلاك ثلاثة أرباعه أمر قابل للتصحيح في إطار مسطرة التسوية القضائية بدليل المادة 583 م.ت والشركة لازالت تتوفر على أصول ومن بينها ديونها المستحقة لها في مواجهة الأغيار والتي حددها الخبير في 620 مليون درهم، والأكثر من كل ذلك أن النيابة العامة نفسها اقتنعت بأن وضعية المقاولة تقتضي فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها.
لكن، حيث إنه طبقا للمادة 619 م.ت تفتتح مسطرة التصفية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه أو العكس ينصرف للوقت الذي تتخذ فيه إجراء التسوية أو التصفية القضائية أو الوقت الذي تأمر فيه بتحويل التسوية المفتوحة إلى تصفية قضائية إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو رئيس المقاولة أو بناء على تقرير القاضي المنتدب وفقا لما تقتضيه المادة 572 م.ت إذا ارتأت أن وضعية المقاولة لم تعد تسمح بمتابعة نشاطها ويتعين تحويل تسويتها لتصفية قضائية والمحكمة التي تقدمت الطاعنة أمامها بمقالها موضوع الدعوى الحالية ويرمي لطلب فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها وتبين للمحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف وعلى نتيجة الخبرتين الأولية والتكميلية المأمور بهما من طرفها ما أكدته في تعليل قرارها « من أنه تبين لها من خلال الاطلاع على القوائم التركيبية لسنة 04 وخصوصا العائدات والتكاليف أن المقاولة لم تحقق أي مبيعات ولا مشتريات خلال هذه السنة مما يعني أنها كانت متوقفة عن العمل، وأن الثابت من وثائق الملف أنه تم في 10/9/04 إتلاف كمية كبيرة من السلع والمواد الغير الصالحة للاستهلاك المملوكة لشركة كازانوفا، الشيء الذي يشكل خسارة تثقل كاهل الوضعية المالية للمقاولة وأنه من الواضح أن المقاولة استهلكت أكثر من ثلاثة أرباع رأسمالها بسبب الخسائر المتتالية ولم تحقق أي مبيعات ولا مشتريات خلال سنة 04، وأن ديون المقاولة تفوق أصولها وأن النقض في الاحتياطي المتداول يبلغ 4.625.643.18 درهم، وأن خصاص الخزينة الصافية يبلغ 3.990.565 درهم وأن توقف المدعى عليها ناتج عن اختلال موازنتها المالية وافتقارها للسيولة، والإمكانيات المادية اللازمة لمواجهة كل الخصوم… » تكون قد اعتمدت مجمل ما ذكر وأخذت في نطاق ماهو مخول لها بمقتضى المادة 619 م.ت وضعية المقاولة بتاريخ بتها في الطلب. واستبعدت عن صواب تمسك الطاعن أمامها بكون الحكم السابق سبق له أن قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها وأن كون وضعيتها ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه حسم فيها ذلك الحكم، كما وضحت العناصر التي جعلتها مجتمعة تتوصل إلى كون وضعية المقاولة مختلفة بشكل لا رجعة فيه. كما تكون قد استبعدت التصريح الضريبي المتعلق بسنة 03 لأنه يهم فترة سابقة للفترة التي ثبت لها فيها أن وضعية المقاولة مختلفة بشكل لا رجعة فيه ومعتبرة في ذلك كون توقف الشركة عدة سنوات ينفي عن التوقف عن الدفع صفة الظرفية ولم تكن ملزمة بالجواب عما تمسكت به الطاعنة حول استعداد المساهمين لضم أموال في الشركة حسب تصريحهم للخبير دون القيام بذلك وبما يلزم لاستعادة المقاولة لعافيتها وقت البت في الطلب وبصفة فورية ليس من شأنه أن يرفع عن وضعية المقاولة صبغة الاحتلال الذي لا رجعة فيه. فيكون القرار بخصوص ذلك مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والفرعان من الوسيلتين على غير أساس.
فيما يرجع الفرع الثاني من الوسيلة الثانية والفرع الثاني من الوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق المواد 706 و708 و709 م.ت وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن تمديد التسوية والتصفية القضائية تجاه كل من ثبتت في حقه إحدى الوقائع المنصوص عليها في المادة 706 يقتضي صدور حكم بالتسوية في حق المقاولة أولا وتعيين أجهزة المسطرة وهي القاضي المنتدب ولا تقضي بالتمديد إلا إذا تبين ثبوت إحدى الوقائع المنصوص عليها في المادة 706 م.ت مع ضرورة احترام المادة 709 م.ت وذلك باستدعاء المسير والسنديك والاستماع لتقرير القاضي المنتدب وأنه في غياب حضور أجهزة المسطرة يكون قرار التمديد خارقا للمواد المذكورة وأن ما نسبه للسيد كميل الوزاني لكونه ارتكب إحدى الوقائع المنصوص عليها في المادة 706 م.ت ليس كذلك فمن أين استقت المحكمة أن الطاعن تصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة، واستغلها بشكل يتنافى ومصالحها لخدمة أغراضه الشخصية فالمحكمة قامت بسرد المآخذ في حقه دون بيان الأساس القانوني ودون توضيح إثباتها، فيكون قرارها على غير أساس خاصة أن الشركة يديرها مجلس إدارة من أربعة متصرفين أحدهم الطاعن الذي يقوم بتفويض من المجلس بالقيام بأعمال الإدارة والتسيير العادي أما التصرفات الهامة فخارجة عن اختصاصه كمسير، بل وتخرج عن اختصاص مجلس الإدارة لتبقى من اختصاص الهيئة العليا وهي الجمعية العادية أو الاستثنائية، وأنه ليس مؤهلا لنقل المقر الاجتماعي للشركة فالنقل اتخذته الجمعية العمومية الاستثنائية المعتمدة في 16/12/04 وتم إبلاغ الدائنين المرتهنين بهذا النقل وفق القانون كما أن الحكم الجنحي الذي أدان الطاعن بتبديد المرهون لم يكن صائبا ولا يمكن اعتماده حجة مادام غير نهائي ومطعون فيه وما ذهب له القرار يجعله عرضة للنقض.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار عللت قضاءها للقول بتمديد مسطرة التصفية القضائية للسيد كميل الوزاني بأنه « بتاريخ 24/4/05 صدر حكم عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الغرفة الجنحية -قضى بمؤاخذة كل من كميل وزاني التهامي والتهامي الوزاني التهامي من أجل جنحة تبديد المرهون والحكم عليهما من أجل ذلك بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 500 درهم، وأن تبديد مال مرهون، هو تفويت فرصة على الدائنين لاسترجاع أموالهم التي سبق أن منحوها للمقاولة في إطار عقد قرض أو معاملات تجارية لأن المبلغ المتحصل من بيع الأصل التجاري يوزع على الدائنين مادام أن أموال المدين تعتبر ضمانا لدائنيه » ورتبت على ذلك القول بأن مسير المقاولة قد تصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة واستعملها بشكل يتنافى ومصالحها لخدمة أغراضه الشخصية وإضرارا بحقوق الدائنين دون أن تبرز من أين استقت أن المسير استغل أموال الشركة في أغراضه الشخصية، مما جعل قرارها مشوبا بالقصور في التعليل وهو ما يعرضه للنقض جزئيا فيما يخص تمديد التصفية القضائية للسيد كميل الوزاني التهامي.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيما تم نقضه.لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف بخصوص تمديد مسطرة التصفية القضائية للسيد كميل الوزاني التهامي وسقوط أهليته التجارية لمدة 5 سنوات والإحالة على نفس المحكمة للبت طبقا للقانون فيما تم نقضه وهي متركبة من هيئة أخرى ورفض الطلب في الباقي والصائر مناصفة.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيسة الغرفة زبيدة تكلانتي رئيسا والمستشارين: بهيجة رشد عضوا مقررا وأحمد ملجاوي وعبد السلام الوهابي ولطيفة أيدي أعضاءا وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
المراجع:
المحاكم المغربية، العدد 128-129