Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,07/10/2003,1504/6

Réf : 15970

Identification

Réf

15970

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1504/6

Date de décision

07/10/2003

N° de dossier

2209/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Dés lors que l’unique témoin n’a pas précisé l’identité du propriétaire, doit être cassé l’arrêt qui fonde sa décision sur l’article 599 du Code pénal, bien que les dispositions de ce dernier énoncent que quiconque abat un ou plusieurs arbres qu’il savait appartenir à autrui, coupe, mutile ou écorche ces arbres de manière à les faire périr sera puni.

Résumé en arabe

,استئناف, إغفال منطوق القرار وقبوله شكلا, حجية الحيثيات نعم).
(قطع أشجار, شهادة شاهد, إبراز عناصر الجريمة
عدم إشارة القرار في منطوقه إلى شكلية الاستئناف، من حيث قبوله أو عدم قبوله لا تأثير له على سلامة القرار مادامت أجزاء حيثياته تكمل بعضها البعض
إذا كان للمحكمة سلطة تقييم الحجج المعروضة عليها فليس لها أن تستند على مرجع غير صحيح، وعليه فإذا كانت مقتضيات الفصل 599 من القانون الجنائي تنص على إزالة  أو قطع أو تعييب الأشجار المملوكة للغير فإن الشاهد الوحيد لم يبرز في شهادته من هو المالك لها مما يكون معه القرار قد جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض.

Texte intégral

القرار الصادر بغرفتين عدد: 1504/6، المؤرخ في: 7/10/03، الملف الجنحي عدد: 2209/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ بوجمعة بودياب المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للإجراءات المسطرية: عدم البث  في الاستئناف المقدم من طرف المتهم ـ خرق مقتضيات الفصل 408 وما بعده من قانون المسطرة الجنائية.
ذلك أنه، بالرجوع إلى محتويات الملف ومستنداته يتضح أن الحكم الابتدائي صدر بمثابة الحضوري في حق المتهم الذي طعن فيه الاستئناف بمجرد علمه بصدوره وذلك يوم 11/6/98 حسب الصك عدد: 2844/98 وأن هذا الصك أحيل على محكمة الاستئناف بتازة بواسطة النيابة العامة بمقتضى الإرسالية عدد: 4017/2 وتاريخ 6/8/98 وفعلا سجل بمحضر جلسة 20/10/98 ما يلي: حضر المتهم … ووجد بالملف صك استئناف عدد: 2844 وتاريخ 11/6/98 (استئناف المتهم) كما أن القرار المطعون فيه ورد بدايته: وبناء على الاستئناف عدد (دون ذكرها) الذي استأنف بمقتضاه النيابة العامة والمطالب بالحق المدني والمتهم الحكم الصادر عن ابتدائية تازة بتاريخ 22/10/97 في الملف الجنحي عدد 83/97 إلخ… وهكذا يتجلى أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي بمقتضى الصك عدد: 2844 وتاريخ 11/6/98 المدرج ضمن وثائق الملف منذ جلسة 20/10/98 ومع ذلك فبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن المحكمة اقتصرت مناقشتها حول استئناف النيابة العامة والمطالب بالحق المدني فقبلت الأول ولم تقبل الثاني، ولم تكلف نفسها عناء البث في استئناف الطاعن قبولا أو رفضا وأن هذا الإغفال واضح من خلال منطوق القرار المطعون فيه الذي لم يشر إلى استئناف المتهم بالمرة وكذا من خلال الاطلاع على حيثيات وتعليلات القرار المذكور وأن إغفال البث في استئناف المتهم رغم تقديمه طبق ما يقتضي به القانون يشكل بحق خرقا جوهريا لإجراءات المسطرة ألحق بالطاعن ضررا فادحا ومس بحقوقه وأن المجلس قضى بنقض وإبطال قرار استئنافي أغفل البث في استئناف بعض أطراف الدعوى واعتبر هذا الإغفال خرقا لقواعد جوهرية لمسطرة مست بحقوق الطالبين وذلك بمقتضى القرار عدد: 2010/4 وتاريخ 18/9/96 في الملف الجنحي عدد: 1820/91 وأنه والحالة هذه فإن القرار المطعون فيه يعتبر مخالفا للقانون ويبقى تبعا لذلك معرضا للنقض والإبطال.
حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن القضية نشرت أمامها للبث فيها بناء على التصريح بالاستئناف المقدم من طرف النيابة العامة والمطالب بالحق المدني والمتهم كما أن محضر الجلسة الصحيح الشكل بتاريخ 10 أكتوبر 1998 أثبت وجود صك استئناف في اسم الطاعن تحت عدد: 2844 وتاريخ 11/6/98 بمعنى أن محكمة الاستئناف قد اطلعت عليه وهو ما يعزز ما جاء في مقدمة القرار من كون القضية مستأنفة من طرف المتهم مع استئناف الأطراف الأخرى وأن عدم الإشارة إلى شكلية الاستئناف في منطوقه من حيث قبوله أو عدم قبوله لا تأثير له على سلامة القرار مادام أجزاء حيثيات القرار يكمل بعضها بعضا مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.
وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني: ضعف التعليل الموازي لانعدامه، خرق مقتضيات الفصلين 347 فقرة 7 و352 فقرة من قانون المسطرة الجنائية.
ذلك أنه، بالرجوع إلى محاضر الجلسات الاستئنافية يتضح أن المتهم حضر بجلسة 9/2/99 وأنكر المنسوب إليه والتمس خبير للوقوف على عين المكان لتوضيح القضية وطعن في الشاهد موينة أحمد بسبب العداوة معه والقرابة مع المشتكي مؤكدا أن هناك دعوى من أجل نفس الفعل والتمس مهلة للإدلاء بما ينفعه وأنه فعلا أدلى بجلسة 25/5/99 بنسخة من شكاية ضد الشاهد وبجلسة 16/11/99 حضر الشاهد اموينة أحمد بن عبد الله الذي حاول نفي العداوة والقرابة وأوضح أن المتهم قام بقطع أشجار وغرس ثلاث شجرات وحرث الأرض بها والحال أنه عند الاستماع إليه لدى المرحلة الابتدائية صرح بخلاف ذلك إذ أكد أن المشتكي لازال يتصرف لحد الآن ولم يسبق للمتهم أن حاول طرده وأن المتهم قام بغرس أشجار الزيتون.
وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن المحكمة أعرضت عن مناقشة ما دافع به المتهم عن نفسه وما لاحظه أو أدلى به بخصوص الشاهدين المستمع إليهما استئنافيا بل ولم يشر إلى هذه الإجراءات بالمرة واكتفى بالقول أن الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب لما بني عليه من علل وأسباب قانونية مع أنه لو تصدى لدراسة تصريحات الشاهد اموينة أحمد ومقارنتها بما سجل عليه ابتدائيا لما انتهى بما قضى به.
وحيث إن عدم الرد على دفوعات أثيرت طبق ما يقضي به القانون وتم تدوينها بمحاضر الجلسات وفق ما سلفت الإشارة إليه يعتبر ضعفا في التعليل وينزل منزلة انعدامه.
بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث عن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد أيدت الحكم الابتدائي بعد أن تبنت علله وأسبابه وأن تعليلات هذا الأخير استندت في الإدانة من أجل إزالة أشجار مملوكة للغير على تصريحات الشاهد المسمى أحمد موينة في حين أن تصريحاته سواء المضمنة في الحكم الابتدائي أو في محضر الجلسة الصحيح الشكل لا تفيد أن شجرتي الصفصاف وبعض أشجار الزيتون (نقلة) المذكور هي في ملك المشتكي وإنما جاءت شهادته مجردة من ملكية المشتكي لها وأن مقتضيات الفصل 599 من القانون الجنائي المدان به الطاعن ينص على إزالة أو قطع أو تعييب الأشجار المملوكة للغير و مادام الشاهد لم يبرز في شهادته من هو المالك لها فيبقى الاحتمال للمشتكي والطاعن معا وقد أضاف على هذا الغموض تصريحه كذلك بأن المتهم قام بغرس أشجار الزيتون وأنه لا يكفي ما جاء في الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه من القول: » حيث تابع السيد وكيل الملك الضنين حمو الشلخة من أجل الترامي على ملك الغير واقتلاع أشجار الغير.
وحيث اقتنعت المحكمة بثبوت جنحة اقتلاع أشجار مملوكة للغير في حق المتهم وهو يقوم بإزالة شجرتين من الصفصاف من أرض المشتكي وكذلك بعض أشجار الزيتون (نقلة) الأمر الذي يتعين معه مؤاخذته من أجل ذلك.
حيث من جهة، فإن مقتضيات الفصل 599 من القانون الجنائي المدان بمقتضاه الطاعن يفرض ثبوت عنصر علم ملكية الأشجار المقطوعة للغير في حين أن تعليلات الحكم الابتدائي المؤيد غير مفيدة لهذا العنصر.
ومن جهة ثانية، حيث إنه إذا كان للمحكمة سلطة تقييم الحجج المعروضة عليها فليس لها أن تستند على مرجع غير صحيح مما يكون معه القرار قد جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض
لهذه الأسباب
قضى بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف بتازة بتاريخ 30/11/99 في الملف الجنحي عدد: 1350/98.
وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى رعيا لمصلحة الطرفين ولحسن سير العدالة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون.
وبرد المبلغ المودع لصاحبه وبالصائر على المطلوب في النقض.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: محمد عبد الوهاب اعبابو رئيسا ومحمد العزوزي رئيس الغرفة الجنائية والمستشارين: محمد جبران مقررا والحبيب بلقصير ويوسف الإدريسي وعبد العزيز السلاوي وسعيد نظام والطيب معروفي وفاطمة الزهراء عبدلاوي وحمو الملكي بمحضر المحامي العام السيد امحمد الحمداوي الذي كان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعيدة الجوهري.