Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,07/05/2003,1029/1

Réf : 15898

Identification

Réf

15898

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1029/1

Date de décision

07/05/2003

N° de dossier

20927/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Renonciation de la part de la société de tabac à sa demande suite à une réconciliation au cours de la procédure. Ordonnance de non lieu.

Résumé en arabe

دعوى عمومية,  تنازل شركة التبغ, سقوط الدعوى.
تنازل شركة التبغ عن مطالبها إثر مصالحة أثناء سريان الدعوى يرتب أثرا مسقطا للدعوى العمومية المتعلقة بالتبغ.

Texte intégral

القرار عدد: 1029/1، المؤرخ في: 7/5/2003، الملف الجنحي عدد: 20927/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضائه.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات ظهير 12/11/1932 المتعلق بالتبغ والفصل 3 من قانون المسطرة الجنائية:
ذلك أنه طبقا للظهير المذكور المتعلق بتنظيم أنواع التبغ بالمغرب، فإن لشركة التبغ وحدها الحق في بدء المتابعات كما لها الحق في أن تجري مصالحة مع المخالفين للظهير المذكور، وأنه طبقا للفصل الثالث من قانون المسطرة الجنائية فإن من أسباب سقوط الدعوى العمومية وإجراء مصالحة مع المعني بالأمر. وبالرجوع إلى هذه النازلة يتضح أن الشركة تصالحت مع المخالف وتنازلت عن مطالبها المدنية الشيء الذي كان ينبغي معه أن يصرح القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي والقول بسقوط الدعوى العمومية لوقوع مصالحة في النازلة لا  يشهد على تنازل الشركة عن مطالبها ويؤيد الجزء القاضي على المطلوب بالحبس والغرامة لفائدة الخزينة العامة مما يعد معه القرار مخالفا للقانون الشيء الذي يعرضه للنقض.
بناء على الفصل 89 من الظهير الشريف المؤرخ في 12 نونبر 1932.
حيث إن هذا الفصل ينص على أنه (يحق لشركة حالة الدخان أن تجري المصالحة إما قبل صدور الحكم أو بعده فيما يرجع إلى التقريرات المتعلقة بالمخالفات لظهيرنا الشريف هذا).
(غير أن المصالحات بعد صدور الحكم لا تقع إلا على الإعفاء من العقوبات المالية المتعلقة بارتكاب الغش أو الخداع).
وحيث إن المطلوب في النقض أدين من أجل جنحة بيع السجائر بدون رخصة وعوقب عنها بشهر واحد وبغرامة 500 درهم نافذين وبأدائه لشركة التبغ ذعيرة قدرها 4000 درهم.
وحيث إن شركة التبغ تنازلت عن مطالبها في مواجهة المطلوب في النقض على إثر المصالحة الواقعة بين الطرفين والتي جاء في صكها المدرج في الملف أنه: ».. يتم صلح قبل صدور الحكم بين شركة التبغ والمسمى منصف بالعنزة بن الجيرلي… وأن هذه القضية قد سويت فيما يرجع لشركة التبغ… »
وأن هذا التنازل جاء قبل صدور حكم نهائي في القضية مما يترتب على هذا التنازل أثرا مسقطا للدعوى العمومية المقامة استنادا إلى مفهوم الفقرة الثانية من الفصل 89 من ظهير 12 نونبر 1932 المنقول أعلاه. الأمر الذي يعتبر معه ما قضى به القرار المطعون فيه مخالفا لمقتضيات هذا الفصل مما يعرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 22 أبريل 2002 في القضية عدد 6466/1/2001 تحت عدد 3186، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبق القانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين: حسن القادري وعمر أزناي والحين الزايرات مقررا وعبد السلام بوكراع وبمحضر المحامية العامة السيدة خديدة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.

Quelques décisions du même thème : Pénal