Réf
15898
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1029/1
Date de décision
07/05/2003
N° de dossier
20927/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Renonciation de la part de la société de tabac à sa demande suite à une réconciliation au cours de la procédure. Ordonnance de non lieu.
دعوى عمومية, تنازل شركة التبغ, سقوط الدعوى.
تنازل شركة التبغ عن مطالبها إثر مصالحة أثناء سريان الدعوى يرتب أثرا مسقطا للدعوى العمومية المتعلقة بالتبغ.
القرار عدد: 1029/1، المؤرخ في: 7/5/2003، الملف الجنحي عدد: 20927/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضائه.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات ظهير 12/11/1932 المتعلق بالتبغ والفصل 3 من قانون المسطرة الجنائية:
ذلك أنه طبقا للظهير المذكور المتعلق بتنظيم أنواع التبغ بالمغرب، فإن لشركة التبغ وحدها الحق في بدء المتابعات كما لها الحق في أن تجري مصالحة مع المخالفين للظهير المذكور، وأنه طبقا للفصل الثالث من قانون المسطرة الجنائية فإن من أسباب سقوط الدعوى العمومية وإجراء مصالحة مع المعني بالأمر. وبالرجوع إلى هذه النازلة يتضح أن الشركة تصالحت مع المخالف وتنازلت عن مطالبها المدنية الشيء الذي كان ينبغي معه أن يصرح القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي والقول بسقوط الدعوى العمومية لوقوع مصالحة في النازلة لا يشهد على تنازل الشركة عن مطالبها ويؤيد الجزء القاضي على المطلوب بالحبس والغرامة لفائدة الخزينة العامة مما يعد معه القرار مخالفا للقانون الشيء الذي يعرضه للنقض.
بناء على الفصل 89 من الظهير الشريف المؤرخ في 12 نونبر 1932.
حيث إن هذا الفصل ينص على أنه (يحق لشركة حالة الدخان أن تجري المصالحة إما قبل صدور الحكم أو بعده فيما يرجع إلى التقريرات المتعلقة بالمخالفات لظهيرنا الشريف هذا).
(غير أن المصالحات بعد صدور الحكم لا تقع إلا على الإعفاء من العقوبات المالية المتعلقة بارتكاب الغش أو الخداع).
وحيث إن المطلوب في النقض أدين من أجل جنحة بيع السجائر بدون رخصة وعوقب عنها بشهر واحد وبغرامة 500 درهم نافذين وبأدائه لشركة التبغ ذعيرة قدرها 4000 درهم.
وحيث إن شركة التبغ تنازلت عن مطالبها في مواجهة المطلوب في النقض على إثر المصالحة الواقعة بين الطرفين والتي جاء في صكها المدرج في الملف أنه: ».. يتم صلح قبل صدور الحكم بين شركة التبغ والمسمى منصف بالعنزة بن الجيرلي… وأن هذه القضية قد سويت فيما يرجع لشركة التبغ… »
وأن هذا التنازل جاء قبل صدور حكم نهائي في القضية مما يترتب على هذا التنازل أثرا مسقطا للدعوى العمومية المقامة استنادا إلى مفهوم الفقرة الثانية من الفصل 89 من ظهير 12 نونبر 1932 المنقول أعلاه. الأمر الذي يعتبر معه ما قضى به القرار المطعون فيه مخالفا لمقتضيات هذا الفصل مما يعرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 22 أبريل 2002 في القضية عدد 6466/1/2001 تحت عدد 3186، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبق القانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين: حسن القادري وعمر أزناي والحين الزايرات مقررا وعبد السلام بوكراع وبمحضر المحامية العامة السيدة خديدة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.
33443
Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
09/02/2021
31803
Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
01/02/2023
قرصنة, قاعدة البيانات, عرقلة سيرها عمدا, خيانة الأمانة من طرف أجير, تحويل الزبناء, تحميل تطبيق, الولوج إلى أحد نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال, الاشتراك في اتفاق لإعداد هذه الجرائم, الاستيلاء, اختراق, إدخال معطيات بشكل تدليسي, Introduction frauduleuse de données, Entrave intentionnelle au fonctionnement du système, De l'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Abus de confiance par un employé
31663
Douanes : Abus du régime de l’admission temporaire – Véhicules – Plaques d’immatriculation falsifiées et abus de confiance (Tribunal de première instance de Marrakech 2024)
Tribunal de première instance
Marrakech
01/10/2024
نظام الإدخال المؤقّت, مخالفة جمركية, لوحات ترقيم مُزوَّرة, خيانة الأمانة, جنحة السرقة, القبول المؤقت, التهرب من الرسوم والضرائب, الإكراه البدني, Plaques d'immatriculation falsifiées, Infraction douanière, Fraude aux droits et taxes, Délit de vol, Contrainte par corps, Admission temporaire, Abus du régime d'admission temporaire, Abus de confiance
30668
Prescription de la peine en matière douanière (Cour de Cassation 2022)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2022
وقف سريان التقادم, جنحة جمارك, تنفيذ العقوبة, انقطاع سريان التقادم, النظام العام, الطعن بالنقض, الأمن القانوني, Suspension de la prescription, Sécurité juridique, Prescription de la peine, Pourvoi en cassation, Ordre public, Interruption de la prescription, Infraction douanière, Exécution de la peine
16178
Dépossession immobilière et contrat de gérance libre (Cour Suprême Rabat 2008)
Cour de cassation
Rabat
20/02/2008
16186
Elément moral et dénonciation calomnieuse (Cour suprême, Rabat, 2008)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2008
22508
Chèque remis à titre de garantie et infraction d’émission d’un chèque sans provision – Absence d’exonération du tireur (Cass. pén. 2022)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2022
عدم توفر المؤونة, Obligation de provision, Nullité du moyen, Non-recevabilité du moyen, Nature juridique du chèque, Motivation suffisante, Motif du chèque, Irrelevance du motif de remise, Paiement différé, Instrument de paiement, Exonération impossible, Exécution du paiement, Encaissement tardif, Défaut de provision, Débiteur principal, Chèque sans provision, Infraction pénale, Chèque de garantie, Pouvoir d'appréciation du juge, Preuve de la dette, شيك على سبيل الضمان, شيك بدون مؤونة, جنحة عدم توفير مؤونة شيك, تقديم الشيك للأداء, استخلاص الشيك بعد مدة, أداة وفاء, Présentation à l’encaissement, Violation des droits de la défense, Responsabilité du tireur, Responsabilité bancaire, Remise en garantie, Régime juridique du chèque, Provision insuffisante, Principe d’interprétation stricte, Sanction pénale, Article 316 code de commerce
22187
TPI, 08/05/2019,
Tribunal de première instance
Oujda
05/05/2019
n’est constitutif d’une infraction que si cette personne se trouve dans un lieu privé., Le couloir du tribunal est un lieu privé (non), L’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne sans son consentement, Infraction constituée, Capture d’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement
21900
La force majeure en droit marocain – Les obligations et les contrats en droit marocain (D.O.C annoté) R.A.C.S., Civ, T. François-Paul Blanc
Cour de cassation
Rabat
28/10/1958