CCass,07/01/2009,4

Réf : 15615

Identification

Réf

15615

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

4

Date de décision

07/01/2009

N° de dossier

3722/1/4/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Dahir du 3 Janvier 1916 (26 safar 1334) portant règlement spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat

Source

Revue : Revue marocaine des études juridiques et judiciaires المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية | Année : أكتوبر 2009

Résumé en arabe

إن محضر التحديد النهائي للملك الغابوي للدولة الذي تنجزه مصلحة المياه والغابات يصير حجة على تملك الدولة للعقارات المحددة عندما لا يقع تعرض على التحديد داخل الأجل المحدد في ظهير 03/01/1916.

Texte intégral

قرار عدد 4، المؤرخ في 07/01/2009، ملف مدني عدد 3722/1/4/2006 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 15/03/2005 تحت عدد 198 في الملف عدد 293-8/2004، أن المدعين طالبي النقض ورثة أحمد محمد، تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة بمقالين افتتاحي وإصلاحي يعرضون فيهما، أنهم يملكون قطعا أرضية بحوز دوار أزغار، مذكورة بمواقعها وحدودها بالمقال الافتتاحي للدعوى، وأن إدارة المياه والغابات التابعة للمديرية الإقليمية للفلاحة بالحسيمة منعتهم من استغلال ملكهم بدعوى أن الأرض تابعة لها بالرغم من الحجج التي يتوفرون عليها، ملتمسين الحكم باستحقاقهم للقطع الأرضية الموصوفة موقعا وحدودا بالمقال الافتتاحي وطرد المدعى عليهم من شخصهم وأمتعتهم وكل مقيم باسمهم منها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، ومعززين مقاليهم بصورة مطابقة للأصل من إراثة عدد 124 ومن ملكية عدد 242 ومن ملكية عدد 270، أجابت مصلحة المياه والغابات بأن العقارات التي تضمنها المقال الافتتاحي تابعة للملك الغابوي الذي تم تحديده نهائيا بموجب المرسوم الوزاري عدد 2/89/343 الصادر بتاريخ 18 يوليوز 1989، وقد كانت تلك العقارات تتعرض للاعتداءات من طرف المدعين لإتلاف القرينة الغابوية والترامي عليها، وتم تحرير مجموعة من محاضر المخالفات الغابوية، وأصدرت المحكمة الابتدائية أحكاما بشأنها، وأن ظهير 3/1/1916 المتعلق بتحديد ملك الدولة، ويعطي للدولة ملكية العقارات المحددة مادام لم يقع تعرض على التحديد في الأجل المحدد في الظهير، وأن ملكية المدعين لا أثر لها ولا تشكل حجة أمام وقوع التحديد النهائي، معززة جوابها بنسخ من أحكام جنحية ومن محضر التحديد النهائي. وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير حسن رزوقي وإدلاء الطرفين بمستنتجاتها على ضوء الخبرة، أصدرت المحكمة حكما قضت فيه برفض الدعوى، فأستأنفه المدعون، وأصدرت محكمة الاستئناف قرار قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلة فريدة. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعنون القرار المذكور بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنهم أثاروا في مقال استئنافهم أن الأحكام الجنحية الابتدائية التي أدلت بها إدارة المياه والغابات، ليست أحكاما نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، كما أنها ورد بها أن اسم أم العارض العياشي هي فاطمة، في حين أن الصحيح وكما هو ثابت من خلال الإراثة المدلى بها في الملف، فإن اسم أمه هو رحمة، وأنهم أثاروا كذلك أن الملفين الجنحين كانا يروجان أمام محكمة الاستئناف، وأن القرارين الاستئنافين الصادرين فيهما، تم نقضهما من طرف المجلس الأعلى وتمت الإحالة، وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف أمرين تمهيديين قضيا بتعيين الخبير ملود اعكروش الذي أكد أن الأرض التي تدعي إدراة المياه والغابات أنها تدخل ضمن أملاكها، هي ضمن أملاك العارضين، وصدر قراران استئنافيان جنحيان في الملفين عددي 191/05 و192/05 قضيا بالبراءة وبالتالي فإن اعتماد الأحكام الجنحية الابتدائية، بالرغم من كونها أحكاما غير نهائية من طرف القرار المطعون فيه يجعله منعدم التعليل ويتعين نقضه، ثم إن القرار المطعون فيه، سلك نفس مسلك الحكم الابتدائي، عندما قال بأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير حسن رزوقي أفادت بأن المدعى فيه شملته المراحل التي سلكتها مسطرة تحديد الملك الغابوي بحيث تم نهائيا بتاريخ 18/7/1989 بموجب المرسوم عدد 2-89-343، في حين أنه بالاطلاع على تقرير الخبرة، يلاحظ أن التقرير أكد على أن القطعتين الأرضيتين موضوع النزاع، يستغلها العارضون بالحرث وبها أشجار مثمرة، وأن كلا من رسمي الملكية عددي 242 و270 ينطبقان على الأرض، وأن التقرير أضاف أن التصميم التحديدي للملك الغابوي، لم يأخذ بعين الاعتبار حجج العارضين وشمل أرضهم، وأن الخبير ملود اكعروش الذي انتدب لإجراء الخبرة على ذمة الملفات الجنحية، أفاد في تقريره بكون القطعة الأرضية محل النزاع، عبارة عن أرض بعلية صالحة للزراعة وتستغل بانتظام ومغروسة بشتى أنواع الأشجار المثمرة التي تؤتي أكلها، كما أكد أن حيازة الأرض كان لموروث العارضين واستمرت دون انقطاع إلى أن انتقلت لورثته، وبالتالي اعتماد القرار المطعون فيه على مجرد الشروع في التحديد الوارد بالمرسوم رقم 2-89-343 والذي حدد له يوم 28/8/1989، للقول بملكية  الدولة لعقارات العارضين، ليس له أي أساس قانوني عن وزير الفلاحة، يتعلق بتحديد الغاية المخزنية المدعوة كتامة الواقعة بقسم أركال بوسردون وقسم زاوية السني، وأن هذين القسمين بهما أربع جماعات قروية، وكل جماعة مؤلفة من عدة ملاك للأرض التي يقيمون بها ويستغلونها منذ مئات السنين، وأن ملتمس التحديد نص على حصر القطع المحصورة وأسماء المستغلين لها، وأن اسم العارضين وارد ضمن سكان اموزغار تحت رقم 241 في مشروع التحديد، وبالتالي ومادام  العارضون، صرحوا للمسؤولين عن التحديد التابعين للمياه والغابات، بكون الأرض التي قاموا بتحديدها ضمن أملاكهم وتعرضوا على ذلك، فإن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه، ليس له أي أساس، كما أن الفصل 2 من ظهير التحفيظ ينص على أن التحفيظ المذكور يستوجب تحرير رسم ملكية في كناش عقاري خاص، وتلغى سائر الرسوم القديمة وكل الحقوق الغير المقيدة فيه"، وأن المطلوب ضدها لم تتقدم بأي شهادة للملكية، فإنه لا مجال للقرار المطعون فيه، أن ينسب الملك لها اعتمادا على مشروع التحديد الذي نص على أن التحديد يهم الغابة المخزنية فقط دون أملاك الملاك الأخرينن وقد صدر قرار عن المجلس الأعلى تحت رقم 1967 بتاريخ 11/12/1997 بالملف الإداري عدد 1029/5/96 نص على أن "عملية التشجير وحدها لا تثبت ملكية الأرض لإدارة المياه والغابات والتي يتعين عليها إثبات الملك بالطرق القانونية"، وفي النازلة فإن أرض العارضين ليس بها أي أشجار غابوية حسبما أفادت الخبرتان المنجزتان من طرف الخبيرين حسن رزوقي وملود اكعروش، كما أن استدلال القرار المطعون فيه بقرار المجلس الأعلى رقم 3277 الصادر بتاريخ 20/06/1995 في الملف عدد 1830/90، ليس له أي أساس لكون طالب النقض في ذلك القرار، تقدم بمجرد تصرف، أقيم بعد التحديد، أما في النازلة موضوع القرار المطعون فيه، فإن العارضين يتوفرون على رسوم ملكية قبل الشروع في عملية التحديد، فرسم الملكية مؤرخ في 30/04/1984، ورسم استمرار الملك يتضمن أن الملك تعاقب عليه الورثة لمدة تزيد عن 60 سنة، في حين أن الشروع في عملية التحديد، كانت ستنطلق يوم 28/8/1989 وفقا للمرسوم 2-39-343، وبالتالي فإن القرار المستدل به من طرف القرار المطعون فيه، ليس له أي أساس، مما يكون معه هذا القرار الأخير معرضا للنقض. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف، أن مصلحة المياه والغابات أرفقت مذكرة جوابها في المرحلة الابتدائية بصورة مطابقة للأصل من محضر تحديد الملك الغابوي للدولة الذي تم وفق مقتضيات ظهير 3/1/1916 والذي أكد الخبير الحسن رزوقي أنه شمل المدعى فيه، إذ جاء في تقرير الخبير ما يلي: بعد تفحصي للوثائق المضمنة بالملف والتي بيد المدعى عليهم، تبين لي ان المدعى فيه قد شملته المراحل التي سلكتها مسطرة تحديد الملك الغابوي، بحيث تم تحديده حسب التصميم النهائي التحديدي للملك الغابوي المدلى به". وحيث إنه لا يتجلى من وثائق الملف ما يثبت أن الطالبين قد تعرضوا على ذلك التحديد في الأجل المحدد في ظهير 3/1/1916، كما أن ما جاء في محضر التحديد تحت رقم 241 يتعلق بدوار "إيموزغار" وليس بدوار "أزغار" الذي يقع ضمن دائرته المدعى فيه، لذلك فإن ملكيتي الطالبين غير منتجتين في الدعوى، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، عللت أساس قضاءها بما يلي: "إن الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية من طرف الحسن رزوقي، والتي لم تكن محل أي طعن من طرف المدعين (المستأنفين)، أفادت بأن المدعى فيه شملته المراحل التي سلكتها مسطرة تحديد الملك الغابوي، بحيث تم نهائيا بتاريخ 28/8/1989 بموجب  المرسوم 2-89-343، وأن مقتضيات ظهير 3/1/1916 المتعلق بتحديد ملك الدولة، يعطي لهذه الأخيرة ملكية العقارات المحددة، مادام لم يقع تعرض على التحديد في الأجل المحدد في الظهير، وأنه انطلاقا من المعطيات السابقة، وأمام ثبوت كون المدعى فيه شملته عملية التحديد النهائي، والمستأنفون لم يدلوا بما يفيد أنهم مارسوا حقهم في التعرض على مسطرة التحديد، فإن العقارات موضوع الدعوى تعتبر ملكا خاصا لإدارة المياه والغابات"، وهي علل كافية في تبرير منطوق القرار المطعون فيه من غير حاجة لباقي علله المنتقدة من طرف الطالبين والتي تعتبر من باب العلل الزائدة التي يستقيم القرار بدونها، الأمر الذي تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد الخيامي والمستشارين السادة: عبد السلام البركي مقررا وعبد النبي قديم ومحمد عثماني وعائشة القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Administratif