CCass,06/07/2005,782

Réf : 19200

Identification

Réf

19200

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

06/07/2005

Date de décision

06/07/2005

N° de dossier

1239/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Fonds de commerce -L’inapplicabilité du droit de repentir -Envoi de la deuxième mise en demeure qui annule la première (non).

Lorsque la procédure précédente a prit fin après l’expulsion du locataire de son fonds de commerce, en contre partie d’une indemnisation intégrale conformément aux dispositions de l’article 10 de dahir du 24 mai 1955 et que cette action était basée sur un usage personnel.
L’envoi d’une deuxième mise en demeure par le bailleur au locataire basée sur d’autres raisons différentes de celles de la première mise en demeure, ne fais pas obstacle aux effets de la première mise en demeure tant que le bailleur n’a pas exercer son droit de repentir pour l’action précédente.

Résumé en arabe

أصل تجاري ـ عدم سلوك مسطرة التوبة ـ توجيه إنذار ثان يلغي الإنذار الأول (لا).

لما كانت المسطرة السابقة انتهت بإفراغ المكتري من أصله التجاري مقابل تعويض كامل موضوع الفصل 10 من ظهير 24 ماي 1955 وكانت هذه الدعوى مؤسسة على الاستعمال الشخصي فإن توجيه المكرى لإنذار ثاني للمكتري مؤسس على سبب آخر غير السبب الأول لا يحول دون ترتيب الإنذار الأول لآثاره القانونية مادام المكرى لم يمارس مسطرة التوبة بالنسبة للدعوى السابقة.

Texte intégral

القرار عدد: 782، المؤرخ في: 06/07/2005، الملف التجاري عدد: 1239/3/2/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 02/12/02 في الملف عدد 385/02. أن المطلوب آيت الحاج إبراهيم تقدم بمقال مفاده: أنه توصل من المدعى عليه (الطالب) بإنذار مؤرخ في 10/07/91 طالبه بمقتضاه بإفراغ المحل الذي يشغله منه لعدم أداء الكراء وأنه سلك مسطرة الصلح انتهت بعدم نجاحه. وأنه ينازع في الإنذار المذكور على أساس أن المدعى عليه هو الذي يمتنع عن قبض الكراء الذي كان يودعه إما بالمقاطعة الثانية أو بصندوق المحكمة وأنه لم يكن متماطلا وأنه سبق له أن توصل بإنذار سابق لاستعمال الشخصي وانتهت الإجراءات القضائية فيه بالقرار الاستئنافي عدد 890 بتاريخ 25/04/89 في الملف عدد 1929/84 والقاضي بالإفراغ مقابل تعويض مبلغه 200.000 درهم يؤديه له المكري (المدعى عليه) إلا أن هذا الأخير أعرض عن تنفيذ هذا القرار وبعث له بالإنذار الحالي الذي لم بيت على سبب صحيح ملتمسا لذلك التصريح بإبطاله. وبعد جواب المدعى عليه وتقديمه لمقال مقابل يلتمس بمقتضاه المصادقة على الإنذار المبلغ للمكتري في 13/08/91 وإفراغه من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية وبأدائه له كراء المدة المتراوحة ما بين فاتح فبراير 82 إلى متم ماي 92 أي مبلغ 16.550 درهم شاملا للنظافة ومبلغ 7000 درهم كتعويض عن التماطل. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي برفض الطلب الرامي إلى بطلان الإنذار بالإفراغ الذي توصل به المكتري بتاريخ 13/08/91 وإفراغ المسمى آيت الحاج إبراهيم هو ومن يقوم مقامه من محل النزاع. وبأداء المكتري للمالك واجبات الكراء عن المدة من فبراير 82 إلى ماي 92 وجب فيها 16.550 درهم على أساس سومة قدرها 125,00 درهم شهريا وتعويض عن التماطل قدره: 500 درهم مع النفاذ المعجل فيما يخص الأداء فقط. استأنفه المطلوب فأيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 294 بتاريخ 23/01/96 ملف عدد 3032/94 مع اعتبار الطلب الإضافي جزئيا والحكم على المستأنف بأدائه للمستأنفه عليه مبلغ 4262,50 درهم عن كراء المدة الواردة به وضريبة النظافة ومبلغ 500 درهم كتعويض. طعن فيه بالنقض من طرف المطلوب آيت الحاج إبراهيم فقضى المجلس الأعلى بتاريخ 14/02/01 في الملف عدد 2676/96 بالنقض والإحالة بعلة « أنه طبقا للفصل 6 من ظهير 24/05/55 ينتهي العمل بعقود كراء الأماكن الخاضعة لهذا الظهير بتوجيه المكري للمكتري طلبا بالإفراغ قبل انقضاء العقد بستة أشهر. وأن المكري بتوجيهه إنذارا سابقا بالإفراغ للمكتري مبررا برغبته في استعمال المحل شخصيا وصدور قرار نهائي بالمصادقة عليه وبالإفراغ يجعل العلاقة منتهية. مادام المكري لم يلجأ لحق التوبة المنصوص عليها في الفصل 32 من الظهير خلال أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ بقرار محكمة الاستئناف مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض » فأصدرت محكمة الإحالة قرارها المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصدي والتصريح بإبطال الإنذار المؤرخ في 10/07/91 وبرفض الطلب المضاد والطلب الإضافي وتحميل المستأنف عليه الصائر.
حيث ينعى الطاعن على القرار في وسيلته الأولى خرق القاعدة المسطرية التي توجب أن يكون منطوق الحكم واضحا غير مبهم. ذلك أنه يعتبر أن هناك شيئا من الإبهام في منطوق هذا القرار الذي لا يفهم منه ما إذا كان يبطل الإنذار المؤرخ في 10/07/91 فقط أو يبطل الحكم المؤسس عليه بأجمعه. وأنه بالاطلاع على تعليل القرار فإنه لا يستشف أية إيضاحات كافية تبين أن الحكم يكمل بعضه البعض. ثم إن المحكمة لم تبرز وجهة نظرها في النقض الذي أدى إلى إبعاد الأحكام المترتبة عن الإنذار المؤرخ بـ 10/07/91 ليعلم ذلك من قانونية مسلك المحكمة الاستئنافية بهذا الصدد أو عدم قابليته. مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إنه خلافا لما يتمسك به الطاعن فإن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضيات وليس الإنذار فقط. كما جاء في الوسيلة وقضت بعد التصدي من جديد بإبطال الإنذار المؤرخ بـ 10/07/91 موضوع النزاع كما قضت تبعا لذلك برفض الطلب المقابل الرامي إلى الإفراغ وكذا الطلب الإضافي الرامي إلى أداء الكراء. كما أن المحكمة بما جاء في تعليلها « بأن توجيه الإنذار بإفراغ محل تجاري طبقا للفصل 6 من ظهير 24/05/55 ينهي العلاقة الكرائية بين طرفيه ما لم يتم إبطاله. ولا تجدد هذه العلاقة باستمرار المكتري بالمحل بعد المصادقة على هذا الإنذار والحكم بإفراغه منه إن لم يسلك المكري مسطرة التوبة. وأن إعادة توجيه إنذار لاحق إليه متضمن لسبب غير سبب الإنذار الأول لا يلغي التنبيه الأول ولا يحول دون إنتاجه لآثاره. وأنه لما كان الثابت من وثائق الملف قيام المستأنف عليه بتوجيه إنذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي انتهت به العلاقة الكرائية بين الطرفين وحدد القرار الاستئنافي الصادر في إطاره التعويض المستحق عن الإفراغ في مبلغ مائتي ألف درهم فإن توجيه إنذار لاحق بالإفراغ بتاريخ 10/07/91 يكون موجها لغير ذي صفة … وأن اعتبار الحكم بهذا الإنذار الثاني لم يكن مرتكزا على أساس … » تكون قد أبرزت وجهة نظرها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بث فيها المجلس الأعلى وألغت الحكم المستأنف فيما قضى به. وقضت من جديد بعد التصدي بما جاء في منطوقها والمذكور أعلاه. مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
وينعى عليه في الوسيلة الثانية خرق المسطرة القاضية بوجوب تعليل الأحكام تعليلا كافيا ذلك أن محكمة الإحالة لم تجب على لائحة الخصم الواردة في مستنتجاته الواردة في مذكرته لمواصلة الدعوى بعد النقض. عندما أشار المطلوب في النقض في هذه المذكرة بأن المكري سبق له أن سلك بالفعل مسألة التوبة وصدر فيها حكم ابتدائي بالإشهاد على ذلك … إلخ. إلا أن محكمة الإحالة أسقطت من تعليلها لهذه الحجة من دون أن تبينها ليتأتى للمجلس الأعلى مراقبتها من جديد. مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف التي عللت قرارها « بأنه لما كان الثابت من وثائق الملف قيام المستأنف عليه بتوجيه إنذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي انتهت به العلاقة الكرائية بين الطرفين وحدد القرار الاستئنافي الصادر في إطاره بتاريخ 25/04/89 في الملف رقم 1929/94 التعويض المستحق للمستأنف عن الإفراغ في مائتي ألف درهم. فإن توجيهه لإنذار لاحق بالإفراغ بتاريخ 10/07/91 يكون موجها لغير ذي صفة سيما وأن المستأنف عليه لم يثبت ما يوجب إلغاء المسطرة السابقة التي انتهت بالحكم بالإفراغ والتعويض بالقرار أعلاه … » تكون قد اعتبرت ما أدلى به وبينت موقفها منها أدلي به وجوابها في ذلك غير منتقد مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
وينعى على القرار في الوسيلة الثالثة الإخلال بحقوق الدفاع. ذلك أنه عندما كانت تناقش المسطرة من جديد أمام محكمة الإحالة لم يتأت له إعداد دفاعه أو ممارسة حقوق الدفاع عندما لم يشعر من طرف المحكمة بتنازل دفاعه ومحاميه عنه خصوصا وأن هذا الأخير لم يقدم عنه أية مستنتجات كتابية على ضوء قرار الإحالة أمام محكمة الاستئناف. وأنه كان حريا بالمحكمة وحتى يتمكن وهو المتضرر حاليا من القرار ماديا وزمنيا أن تستدعيه شخصيا طبقا للقانون حتى يتمكن من رعاية مصالحه أو اختبار من جديد من ينوب عنه للدفاع عن حقوقه. وأن القانون أجاز للقاضي إذا قدر أن هناك فائدة من حضور المستأنف عليه شخصيا أن يأمر بذلك رغم وجود وكيل عنه مع العلم أنه في النازلة الحالية فإن وكيله سحب نيابته عنه. وأنه لطبيعة النزاع والمبالغ المالية المحكوم بها كل ذلك يضر به مما تكون معه المحكمة قد تعسفت في ممارسة السلطة التقديرية التي منحها المشرع وحرمته من الدفاع عن مصالحه. مما يعرض القرار للنقض.
لكن خلافا لما يتمسك به الطاعن فإن محكمة الاستئناف لم تأخذ بطلب سحب نيابة الأستاذ محمد ابزيك الذي ينوب عنه ولم تعتبر ذلك بل اعتبرت نيابة الأستاذ المذكور لازالت قائمة مادام لم يدل بما يفيد سلوكه لمسطرة الفصل 46 من قانون المحاماة وإشعار موكله بتنازله عن النيابة والذي تخلف بجلسة 25/11/02 ولم يدل بتعقيبه رغم إمهاله لذلك بجلسات سابقة مكتفيا بالإدلاء بمذكرة سحب النيابة وتعليلها هذا غير منتقد مما لم تخرق معه المحكمة أي حق من حقوق الدفاع وتكون الوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمن مزور والمستشارين السادة: حليمة بنمالك مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا ومليكة بنديان أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Quelques décisions du même thème : Commercial