Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,06/04/2005,387

Réf : 19173

Identification

Réf

19173

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

387

Date de décision

06/04/2005

N° de dossier

1520/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Base légale

Article(s) : 152 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : مارس 2006

Résumé en français

La Cour d’appel n’aayant pas annulé la procédure de l’ouverture du redressement judiciaire , mais a annulé la cession de l’entreprise et a établi un plan de continuation de l’activité, en considérant que le plan de continuation avec la présence des actionnaires précédent du jugement de première instance, constituant la continuité avec la cession de 51% du capital social à autrui, les dettes mentionnées au sein du jugement d’appel sont celles déclarées au syndic.La requête qui concerne l’arrêt de l’exécution de la décision de l’appel, repose sur l’article 152 du Code de la procédure civile, qui autorise le droit de prendre des mesures temporaire sans préjudices, peut être éliminée de son fond.

Résumé en arabe

بما أن محكمة الاستئناف لم تلغ مسطرة فتح التسوية القضائية، بل ألغت الحكم المتبني للحل المتمثل في تفويت المقاولة وقضت بعد ذلك بحصر مخطط الاستمرارية، معتبرة « أن حل الاستمرارية مع بقاء ملكية الشركة بيد المساهمين السابقين أصلح من الحل المحكوم به ابتدائيا، والمتمثل في الاستمرارية مع تفويت 51% من الرأسمال للغير، وأن الديون المشار إليها بمقتضى القرار الاستئنافي هي المصرح بها لدى السنديك، وأن الطلب الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي القاضي بالأداء مبرر »، فإنها بذلك تكون قد بتت في إطار الفصل 152 من ق م م الذي يخولها حق البت في الإجراءات الوقتية دون المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر، إذ وفق مقتضيات الفصل المذكور لها صلاحية تلمس ظاهر المستندات، وتقدير قيمتها على سبيل الاستئناس والتصريح بما إذا كانت هناك صعوبة دية تستوجب إيقاف التنفيذ أم لا وهو ما نهجته، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وأجاب عما أثير من دفوع.
يرجع الاختصاص في نظر دعوى الصعوبة الوقتية للمحكمة المنابة لا للمحكمة المصدرة للحكم و لا يمكن الاتفاق على خلاف ذلك.
يحق لقاضي المستعجلات البت في الإجراءات الوقتية دون المساس بما يمكن ان يقضي به في الجوهر و تقدير قيمة الوثائق من ظاهرها على سبيل الاستئناس.

Texte intégral

القرار عدد: 387، المؤرخ في: 6/4/2005، ملف تجاري: عدد: 1520/3/1/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 6 أبريل 2005
ان الغرفة التجارية القسم الأول: بالمجلس الأعلى في جلساتها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه بين: شركة (…) شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي (…) الدار البيضاء.
نائبها الأستاذ بورز و محمد رشيد محام بالدار البيضاء و المقبول لدى المجلس الأعلى
الطالبة
و بين: (…) شركة مجهولة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي زنقة (…) الرباط نائبها الأستاذ عبد الرحمان الفقير بهيئة محام الدار البيضاء و المقبول لدى المجلس الأعلى. المطلوبة
الوقائع
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 8 دجنبر 2004 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ بورز و محمد رشيد و الرامي إلى نقض القرار رقم 370 الصادر بتاريخ 12/2/2004 في الملف عدد 3154/10/03 عن محكمة الاستئناف بمراكش.
و بناء على مذكرة الجواب المودعة 9 فبراير 2005 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة دفاعها الأستاذ الفقير عبد الرحمان و الرامية إلى رفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر 2/3/2005
و بناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 6/4/05.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة الطاهرة سليم.
و الاستماع إلى ملاحظات المحامي السيد العربي مريد.
حيث يستفاد من أوراق الملف و القرار المطعون فيع الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 12/2/2004 في الملف عدد 3154/10/03 تحت عدد 370 ان المطلوبة تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش نعرض فيه انه بتاريخ 7/4/1999 أصدرت غرفة المشورة لدى المحكمة التجارية بمراكش الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها موضوع الملف عدد 1-98 و بعد القيام بجميع الإجراءات المسطرية و الموضوعية التي تمت تحت إشراف أجهزة المسطرة، صدر حكم بتاريخ 20/4/2001 عن نفس المحكمة بحصر مخطط الاستمرارية و الذي تم استئنافه بتاريخ 21/12/2000 صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 761-2000 في الملفين المضمونين 384 و 449-2000 باستمرارية الشركة و بقائها على ملكية مساهميها السابقين و بحصر مخطط الاستمرارية في سنتين … و أداء الديون التي ستصدر بشأنها احكام نهائية و تم تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي وفق ما يقتضيه القانون .
و صدر قرار عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 11/7/2002 قضى لفائدة الطالبة بان يؤدي لها مبلغ 931768.42 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، و ان هذا القرار اصبح غير ذي موضوع، لعدم قيام الشركة المدعى عليها بالتصريح بدينها داخل الأجل المحدد قانونا وفق مقتضيات المادتين 687 و 567 من المدونة، و لم تتقدم بدعوى رفع السقوط أمام السيد القاضي المنتدب، و إنما تحاول استخلاص ديونها خارج مؤسسة السنديك بناء على عقد مؤرخ في 26/5/1988 مبرم من اجل صيانة الآلات الإلكترونية و الذي تطالب بموجبه بمبلغ 931768.42 درهم و قد تقدمت بطلب رام إلى التصريح بانقضاء الدين أمام السيد القاضي المنتدب، و ان المدعى عليها تقدمت بطلب تنفيذ القرار الاستئناف عدد 2420-2003 لدى المحكمة الابتدائية بمراكش لأداء أصل الدين مع ما يترتب من صوائر. و ان العون القضائي الرحالي عبد الكريم طالبها بالأداء حسب الاعلام المدلى به، و أنها تقدمت بطلب رام إلى التصريح بانقضاء الدين اما القاضي المنتدب، و تم حصر مخطط الاستمرارية، و جدولة أداء الديون السابقة عن فتح مسطرة التسوية القضائية، و أنها قائمة و لا يخاف إعسارها بالنظر إلى إمكانياتها و رأسمالها و أصولها الثابتة التي تشكل الضمانات القانونية و الواقعية في انتظار صدور قرار نهائي بشأن الطلب المقدم من اجل إنهاء الدين، فتكون محقة في ان تتقدم من اجل إيقاف تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 11/7/2002 في الملف عدد 1502/2001 ملتمسة إيقاف تنفيذ مقتضيات القرار المذكور، فصدر أمر يوقف القرار الاستئنافي عدد 2891 الصادر بتاريخ 11/7/2002 عن المحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء المفتوح له ملف تنفيذي بهذه المحكمة تحت عدد 2420-2003 مع تحميل المطلوب ضدها الصائر، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة، حيث تعيب الطاعنة القرار بسوء التعليل و انعدام الأساس القانوني، بدعوى ان محكمة الاستئناف اعتمدت لتبرير قرارها بأنه (و خلافا لمل تمسك به المستأنف، فان رئيس ابتدائية مراكش يستمد اختصاصه المكاني من الفصلين 149 و 436 من ق م م، و من جهة ثانية، يتضح من خلال تلتمس وثائق الملف ان دين المستأنفة سابق تاريخيا على فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنف عليها)، في حين ان ما ذهبت إليه المحكمة غير قائم على أساس، لان الفصلين 149 و 436 من ق.م.م ينصان على وجود صعوبة واقعية او قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم و تسلك هذه المسطرة أمام المحكمة التي سينفذ فيها الحكم سواء تنفيذا محليا او إنابة، بينما المطلوب تقدمت بمقال من اجل إيقاف تنفيذ حكم تم تأييده استئنافيا زاعمة بان طلبها من اجل التصريح بانقضاء ديونها قدم أمام رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، فالاختصاص يعود لرئيس المحكمة الابتدائية بمراكش لو تقدمت المطلوب بطلب إيقاف التنفيذ لوجود صعوبة واقعية او قانونية، و بما ان طلبها لم يكن كذلك، فان الاختصاص يرجع للمحكمة المصدرة للحكم المراد تنفيذه بالدار البيضاء، مع العلم ان العقد المبرم بين الطرفين يلزمها اللجوء إلى محاكم البيضاء لأنها هي الوحيدة المختصة، و ما ذهب إليه القرار من ان دينها لم يقع التصريح به داخل الأجل بينما  المحكمة لن تلتفت لمقتضيات القرار الصادر عن الاستئنافية التجارية بمراكش بتاريخ 21/12/2000 تحت عدد 761، و الذي أعطى لدائني المطلوبة إمكانية استخلاص ديونهم بمجرد صدور احكام نهائية فالقرار الاستئنافي جاء واضحا بخصوص أحقية دائني المطلوب في الحصول على مستحقاتهم المالية، و لم تحصل على حكم نهائي بخصوص دينها إلا بتاريخ 11/7/2002.
و ان العبرة بتاريخ صدور قرار نهائي، و ليس بفوات الأجل المنصوص عليه في المادتين 565 و 687 من المدونة،
اعتبارا لمقتضيات القرار عدد-761-00 الصادر بتاريخ 21/12/2000 الذي أعطى لدائن المطلوب استخلاص مستحقاتها بمجرد حصولهم على احكام نهائية، و ان المحكمة لم ترد بتاتا على هذه الدفوع المتعلقة باستخلاص الدين و لم تلتفت لمقتضيات القرار المذكور، و عللت قرارها تعليلا خاطئا مما يجعله عرضة للنقض لسوء التعليل و انعدام الأساس القانوني.
لكن، حيث يتجلى من مقتضيات الفصلين 149 و 436 من ق.م.م ان القاضي المختص بالنظر في صعوبة التنفيذ، هو رئيس المحكمة الابتدائية لمكان التنفيذ، و بما ان الطالبة تقدمت بطلب تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 2420/2003 لدى المحكمة الابتدائية بمراكش للمطالبة بأصل الدين 931768.42 درهم مع الصوائر، فان رئيسها هو المختص للبت في طلب إيقاف التنفيذ المقدم أمامه، و المحكمة بقولها: (ان اختصاص رئيس ابتدائية مراكش المكاني يستمده من مقتضيات الفصلين 149 و 436 من ق.م.م اللذين يعتبران اختصاص محكمة الأصل ينتقل برمته إلى محكمة الإنابة التي تباشر التنفيذ، و انه لا محل في هذه المرحلة للتمسك بكون الاختصاص المكاني مسند بمقتضى العقد لمحاكم البيضاء لان ذلك يكون أثناء المنازعة في الدين فالمحكمة المختصة في التنفيذ تكون بحكم القانون مختصة مكانيا في كل الإشكالات الناتجة عنه و منها إيقاف التنفيذ) ، تكون قد راعت مجمل ما ذكر ، و بخصوص ما أثير بشان القرار الصادر عن استئنافية مراكش التجارية بتاريخ 21/12/2000 تحت عدد 761 في الملفين 384-449-00 الذي أعطى لدائني المطلوبة إمكانية استخلاص ديونهم بمجرد صدور أحكام نهائية ، فالمحكمة أجابت عنه (بأنه يتضح من خلال تلمس ظاهر وثائق الملف ان دين المستأنف سابق تاريخا على مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنف عليها و ذلك بتاريخ 7/4/99 ، في الملف 1-98 ، و خلافا لما جاء في الاستئناف فمحكمة الاستئناف بقرارها الصادر بتاريخ 21/12/00 لم تلغ مسطرة فتح التسوية القضائية اعلاه ، بل ألغت الحكم الصادر بتاريخ 20/4/01 و بمحضر مخطط الاستمرارية ، معتبرة ان حل الاستمرارية مع بقاء ملكية الشركة بيد المساهمين السابقين اصلح من الحكم المحكوم به ابتدائيا ، و المتمثل في الاستمرارية بتفويت 51 % من الرأسمال للغير ، و ان الديون  المشار إليها بمقتضى القرار الاستئنافي هي المصرح بها لدى السنديك ، و يتضح باستقرار الفصول 569-690-587 من المدونة ان الطلب الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي القاضي بالأداء مبرر) ، تكون قد بتت في إطار الفصل 152 من ق م م الذي يخولها حق البت في الإجراءات الوقتية دون المساس بما يمكن ان يقضي به الجوهر ، إذ وفق مقتضيات الفصل المذكور لها صلاحية تلمس ظاهر المستندات ، و تقدير قيمتها على سبيل الاستئناس و التصريح بما إذ كانت هناك صعوبة جدية تستوجب إيقاف التنفيذ ام لا و هو ما نهجته ، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا مرتكزا على أساس قانوني و أجاب عما أثير من دفوع ، و الوسيلة على غير أساس ما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة البتول الناصري رئيسا
و المستشارين السادة: الطاهرة سليم مقررة و زبيدة التكلانتي و عبد
 الرحمان المصباحي و عبد السلام الوهابي و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد
و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.