Réf
19173
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
387
Date de décision
06/04/2005
N° de dossier
1520/3/1/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 152 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : مارس 2006
القرار عدد: 387، المؤرخ في: 6/4/2005، ملف تجاري: عدد: 1520/3/1/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 6 أبريل 2005
ان الغرفة التجارية القسم الأول: بالمجلس الأعلى في جلساتها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه بين: شركة (…) شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي (…) الدار البيضاء.
نائبها الأستاذ بورز و محمد رشيد محام بالدار البيضاء و المقبول لدى المجلس الأعلى
الطالبة
و بين: (…) شركة مجهولة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي زنقة (…) الرباط نائبها الأستاذ عبد الرحمان الفقير بهيئة محام الدار البيضاء و المقبول لدى المجلس الأعلى. المطلوبة
الوقائع
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 8 دجنبر 2004 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ بورز و محمد رشيد و الرامي إلى نقض القرار رقم 370 الصادر بتاريخ 12/2/2004 في الملف عدد 3154/10/03 عن محكمة الاستئناف بمراكش.
و بناء على مذكرة الجواب المودعة 9 فبراير 2005 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة دفاعها الأستاذ الفقير عبد الرحمان و الرامية إلى رفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر 2/3/2005
و بناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 6/4/05.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة الطاهرة سليم.
و الاستماع إلى ملاحظات المحامي السيد العربي مريد.
حيث يستفاد من أوراق الملف و القرار المطعون فيع الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 12/2/2004 في الملف عدد 3154/10/03 تحت عدد 370 ان المطلوبة تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش نعرض فيه انه بتاريخ 7/4/1999 أصدرت غرفة المشورة لدى المحكمة التجارية بمراكش الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها موضوع الملف عدد 1-98 و بعد القيام بجميع الإجراءات المسطرية و الموضوعية التي تمت تحت إشراف أجهزة المسطرة، صدر حكم بتاريخ 20/4/2001 عن نفس المحكمة بحصر مخطط الاستمرارية و الذي تم استئنافه بتاريخ 21/12/2000 صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 761-2000 في الملفين المضمونين 384 و 449-2000 باستمرارية الشركة و بقائها على ملكية مساهميها السابقين و بحصر مخطط الاستمرارية في سنتين … و أداء الديون التي ستصدر بشأنها احكام نهائية و تم تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي وفق ما يقتضيه القانون .
و صدر قرار عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 11/7/2002 قضى لفائدة الطالبة بان يؤدي لها مبلغ 931768.42 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، و ان هذا القرار اصبح غير ذي موضوع، لعدم قيام الشركة المدعى عليها بالتصريح بدينها داخل الأجل المحدد قانونا وفق مقتضيات المادتين 687 و 567 من المدونة، و لم تتقدم بدعوى رفع السقوط أمام السيد القاضي المنتدب، و إنما تحاول استخلاص ديونها خارج مؤسسة السنديك بناء على عقد مؤرخ في 26/5/1988 مبرم من اجل صيانة الآلات الإلكترونية و الذي تطالب بموجبه بمبلغ 931768.42 درهم و قد تقدمت بطلب رام إلى التصريح بانقضاء الدين أمام السيد القاضي المنتدب، و ان المدعى عليها تقدمت بطلب تنفيذ القرار الاستئناف عدد 2420-2003 لدى المحكمة الابتدائية بمراكش لأداء أصل الدين مع ما يترتب من صوائر. و ان العون القضائي الرحالي عبد الكريم طالبها بالأداء حسب الاعلام المدلى به، و أنها تقدمت بطلب رام إلى التصريح بانقضاء الدين اما القاضي المنتدب، و تم حصر مخطط الاستمرارية، و جدولة أداء الديون السابقة عن فتح مسطرة التسوية القضائية، و أنها قائمة و لا يخاف إعسارها بالنظر إلى إمكانياتها و رأسمالها و أصولها الثابتة التي تشكل الضمانات القانونية و الواقعية في انتظار صدور قرار نهائي بشأن الطلب المقدم من اجل إنهاء الدين، فتكون محقة في ان تتقدم من اجل إيقاف تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 11/7/2002 في الملف عدد 1502/2001 ملتمسة إيقاف تنفيذ مقتضيات القرار المذكور، فصدر أمر يوقف القرار الاستئنافي عدد 2891 الصادر بتاريخ 11/7/2002 عن المحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء المفتوح له ملف تنفيذي بهذه المحكمة تحت عدد 2420-2003 مع تحميل المطلوب ضدها الصائر، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة، حيث تعيب الطاعنة القرار بسوء التعليل و انعدام الأساس القانوني، بدعوى ان محكمة الاستئناف اعتمدت لتبرير قرارها بأنه (و خلافا لمل تمسك به المستأنف، فان رئيس ابتدائية مراكش يستمد اختصاصه المكاني من الفصلين 149 و 436 من ق م م، و من جهة ثانية، يتضح من خلال تلتمس وثائق الملف ان دين المستأنفة سابق تاريخيا على فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنف عليها)، في حين ان ما ذهبت إليه المحكمة غير قائم على أساس، لان الفصلين 149 و 436 من ق.م.م ينصان على وجود صعوبة واقعية او قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم و تسلك هذه المسطرة أمام المحكمة التي سينفذ فيها الحكم سواء تنفيذا محليا او إنابة، بينما المطلوب تقدمت بمقال من اجل إيقاف تنفيذ حكم تم تأييده استئنافيا زاعمة بان طلبها من اجل التصريح بانقضاء ديونها قدم أمام رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، فالاختصاص يعود لرئيس المحكمة الابتدائية بمراكش لو تقدمت المطلوب بطلب إيقاف التنفيذ لوجود صعوبة واقعية او قانونية، و بما ان طلبها لم يكن كذلك، فان الاختصاص يرجع للمحكمة المصدرة للحكم المراد تنفيذه بالدار البيضاء، مع العلم ان العقد المبرم بين الطرفين يلزمها اللجوء إلى محاكم البيضاء لأنها هي الوحيدة المختصة، و ما ذهب إليه القرار من ان دينها لم يقع التصريح به داخل الأجل بينما المحكمة لن تلتفت لمقتضيات القرار الصادر عن الاستئنافية التجارية بمراكش بتاريخ 21/12/2000 تحت عدد 761، و الذي أعطى لدائني المطلوبة إمكانية استخلاص ديونهم بمجرد صدور احكام نهائية فالقرار الاستئنافي جاء واضحا بخصوص أحقية دائني المطلوب في الحصول على مستحقاتهم المالية، و لم تحصل على حكم نهائي بخصوص دينها إلا بتاريخ 11/7/2002.
و ان العبرة بتاريخ صدور قرار نهائي، و ليس بفوات الأجل المنصوص عليه في المادتين 565 و 687 من المدونة،
اعتبارا لمقتضيات القرار عدد-761-00 الصادر بتاريخ 21/12/2000 الذي أعطى لدائن المطلوب استخلاص مستحقاتها بمجرد حصولهم على احكام نهائية، و ان المحكمة لم ترد بتاتا على هذه الدفوع المتعلقة باستخلاص الدين و لم تلتفت لمقتضيات القرار المذكور، و عللت قرارها تعليلا خاطئا مما يجعله عرضة للنقض لسوء التعليل و انعدام الأساس القانوني.
لكن، حيث يتجلى من مقتضيات الفصلين 149 و 436 من ق.م.م ان القاضي المختص بالنظر في صعوبة التنفيذ، هو رئيس المحكمة الابتدائية لمكان التنفيذ، و بما ان الطالبة تقدمت بطلب تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 2420/2003 لدى المحكمة الابتدائية بمراكش للمطالبة بأصل الدين 931768.42 درهم مع الصوائر، فان رئيسها هو المختص للبت في طلب إيقاف التنفيذ المقدم أمامه، و المحكمة بقولها: (ان اختصاص رئيس ابتدائية مراكش المكاني يستمده من مقتضيات الفصلين 149 و 436 من ق.م.م اللذين يعتبران اختصاص محكمة الأصل ينتقل برمته إلى محكمة الإنابة التي تباشر التنفيذ، و انه لا محل في هذه المرحلة للتمسك بكون الاختصاص المكاني مسند بمقتضى العقد لمحاكم البيضاء لان ذلك يكون أثناء المنازعة في الدين فالمحكمة المختصة في التنفيذ تكون بحكم القانون مختصة مكانيا في كل الإشكالات الناتجة عنه و منها إيقاف التنفيذ) ، تكون قد راعت مجمل ما ذكر ، و بخصوص ما أثير بشان القرار الصادر عن استئنافية مراكش التجارية بتاريخ 21/12/2000 تحت عدد 761 في الملفين 384-449-00 الذي أعطى لدائني المطلوبة إمكانية استخلاص ديونهم بمجرد صدور أحكام نهائية ، فالمحكمة أجابت عنه (بأنه يتضح من خلال تلمس ظاهر وثائق الملف ان دين المستأنف سابق تاريخا على مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنف عليها و ذلك بتاريخ 7/4/99 ، في الملف 1-98 ، و خلافا لما جاء في الاستئناف فمحكمة الاستئناف بقرارها الصادر بتاريخ 21/12/00 لم تلغ مسطرة فتح التسوية القضائية اعلاه ، بل ألغت الحكم الصادر بتاريخ 20/4/01 و بمحضر مخطط الاستمرارية ، معتبرة ان حل الاستمرارية مع بقاء ملكية الشركة بيد المساهمين السابقين اصلح من الحكم المحكوم به ابتدائيا ، و المتمثل في الاستمرارية بتفويت 51 % من الرأسمال للغير ، و ان الديون المشار إليها بمقتضى القرار الاستئنافي هي المصرح بها لدى السنديك ، و يتضح باستقرار الفصول 569-690-587 من المدونة ان الطلب الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي القاضي بالأداء مبرر) ، تكون قد بتت في إطار الفصل 152 من ق م م الذي يخولها حق البت في الإجراءات الوقتية دون المساس بما يمكن ان يقضي به الجوهر ، إذ وفق مقتضيات الفصل المذكور لها صلاحية تلمس ظاهر المستندات ، و تقدير قيمتها على سبيل الاستئناس و التصريح بما إذ كانت هناك صعوبة جدية تستوجب إيقاف التنفيذ ام لا و هو ما نهجته ، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا مرتكزا على أساس قانوني و أجاب عما أثير من دفوع ، و الوسيلة على غير أساس ما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة البتول الناصري رئيسا
و المستشارين السادة: الطاهرة سليم مقررة و زبيدة التكلانتي و عبد
الرحمان المصباحي و عبد السلام الوهابي و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد
و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83391
Responsabilité bancaire : l’absence de notification du décès du titulaire du compte par les héritiers exonère la banque pour les opérations effectuées post-mortem (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83389
Contrat d’assurance groupe : La preuve d’une clause d’exclusion pour limite d’âge incombe à l’assureur, une simple fiche d’information non signée étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83387
Clause d’exclusion pour vice propre de la marchandise : Le doute sur la cause du dommage profite à l’assuré et oblige l’assureur à garantie (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026