Résumé en français
La demande en rectification de l'erreur commise par le conservateur ne peut être rectifiée par une requête introductive d'instance.
Elle est rectifiée d'office par le conservateur ou à la demande de tout interréssé .
Le recours contre la décision de refus du conservateur est de la compétence du tribunal.
Texte intégral
القرار عدد 1026، المؤرخ في : 6/4/2005، الملف المدني عدد:3097//1/ 1 /2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مساندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن ورثة عباس بن عبو قدموا بتاريخ 3-8-1993 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ضد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالجديدة وبمحضر الدولة المغربية في شخص الوزير الأول والعون القضائي للمملكة ووزارة الفلاحة وبمحضر ورثة الحاج محمد بن عبو. عرضوا فيه أنهم كانةا شركاء على الشياع فيما خلفه والدهم مع أخيه بنعبو الحاج محمد وأن هذا الأخير أجرى معهم مقاسمة عدلية تحت عدد 163 ص 456 ومن جملة ما خرجوا به البقعة رقم 4 من البقع الشمالية التي كان يشتمل عليها المطلب رقم 3306 ز المتعلق بالملك المدعو بلدان بنعبو (8) والتي تبلغ مساحتها هكتار واحد و36 آرا و 38 سنتيارا إلا أنهم لما قدموا المقاسمة المذذكورة إلى المحافظ قصد تأسيس رسم عقاري تحت عدد 48037-08 في اسم شريكه بنعبو الحاج محمد وسمي الملك موضوع هذا الرسم (المالية 2) وبعد وفاة الحاج محمد بنعبو أدخل ورثته رسم الإراثة بالرسم العقاري المذكور ولذلك فإن تأسيس رسم عقاري في اسم شريكهم ثم من بعده ورثته قد وقع خطأ من المحافظ وهو المسؤول عن هذا الخطأ ثم الدولة طالبا لذلك الحكم على المحافظ بإصلاح الخطأ المرتكب وإذا تعذر إصلاح الخطأ وقبل البث في التعويض الأمر بانتداب خبير في الشؤون العقارية من أجل تقويم العقار موضوع النزاع حاليا وحفظ حقهم في تقديم مطالبتهم بعد الخبرة. أصدرت المحكمة بتاريخ 3/1/94 حكمها في الملف رقم 451/93 برفض الطلب استأنفه المدعون وبعد أن قدموا مقال إدخال صندوق التأمين في الدعوى قضت المحكمة المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المدعين في السبب الفريد بعدم الإرتكاز على أساس قانوني ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن المطلب تم بموجب دعوى مبتدئه وخالف بذلك مقتضيات القرار الوزيري الصادر بتاريخ 3 يونيو 1995 وخاصة الفصل 29 منه.
لكن ثبت للمحكمة من خلال دفوع الوكيل القضائي أن ليس هناك أي خطإ ارتكبه المحافظ العقاري كما أن توصل المحافظ وعدم الإدلاء بأي جواب ولم يحرك أي ساكن لتدارك إصلاح هذه الأخطاء التي قام بها علما بأن القانون يعطيه الحق بأن يقوم من تلقاء نفسه لدليل صريح على الرفض المطلق من طرفه ولإصراره وتعنته على الرضوخ إلى القانون بل إن هذا يعد تلاعبا بمصالح الناس وأن المحكمة مصدرة الحكم كان يجب عليها الاكتفاء بهذا الدفع لتصدر بذلك قرارا يلزم المحافظ بإصلاح ما ارتكبه من أخطاء.
لكن ردا على السبب المشار إليه أعلاه، فإن الطاعنين إنما يهدفون من وراء طلبهم إلى إصلاح الخطإ الذي ارتكبه المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالجديدة، ولذلك فإن القرار حين علل قضاءه بأن " هذا الطلب يقدم وفق مقتضيات الفصل العاشر من القرار المؤرخ في 3 يونيوه 1915 ليصدر المحافظ بناء على ذلك قرارا في موضوع الطلب ويكون هذا القرار قابلا للطعن القضائي، وفي هذا الإتجاه قضى المجلس الأعلى في قراره رقم 66 الصادر بتاريخ 21/1/1980 في الملف المدني 68562 بأنه " لا يصحح الخطأ المادي الذي يقع في الرسم العقاري بمقال افتتاحي للدعوى التي ترفع أمام القضاء وإنما بطلب يقدم الطلب أو بمبادرة يقوم بها هذا الأخير من تلقاء نفسه وإذا رفض المحافظ الطلب أو لم يقبل الأطراف مبادرته فإن قراره بهذا الشأن يعرض على المحكمة لتبت فيه بحكم تصدره غرفة المشورة الفصل 29 من القرار الوزيري الصادر في 3-6-1915. فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون الفرار مرتكزا على أساس قانوني والسبب بالتالي غير جدير بالإعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل أصحابه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة- رئيسا. والمستشارين: زهرة المشرفي - عضوة مقررة. والعلوي العربي اليوسفي، ومحمد العيادي، محمد بلعياشي -أعضاء . وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين .وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
الرئيس المستشار المقرر الكاتب