Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,06/02/2002,518/03

Réf : 15901

Identification

Réf

15901

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

518/03

Date de décision

06/02/2002

N° de dossier

20662-64/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Thème

Pénal

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Page : 125

Résumé en français

Le fait de sortir du bien loué objet du litige et de le mettre à disposition d’un tiers en contrepartie d’une somme d’argent porte atteinte aux droits du co-contractant avec lequel un contrat de location a été préalablement conclu.

 

Résumé en arabe

 جريمة النصب وانتزاع عقار
تسلم مبلغ مالي من الغير مقابل افراغ المحل موضوع النزاع وتسليمه له هو اضرار بمن سبق التعاقد معه بالكراء.

Texte intégral

القرار عدد : 518/03 – المؤرخ في 6/2/2002 – ملف جنحي : عدد : 64-20662/2001
باسم جلالة الملك
بتاريخ : 6/2/2002 ان الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى بالرباط في جلستها العلنية اصدرت القرار الآتي نصه :
بين : الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة
ـ ابريك بداوي ـ الطالب .
وبين : موسى بن يعقوب ـ المطلوب .
بناء على الطلب المرفوع من طرف السيد الوكيل العام باستئنافية الجديدة والطرف المدني ابريك بدوي بمقتضى تصريح افضى بهما بتاريخ واحد  وعشرين ورابع وعشرين ماي 2001 لدى كتابة الضبط  بمحكمة الاستئناف بالجديدة الرامي إلى نقض القرار الصادرعن الغرفة  الجنحية  لديها  يوم  سادس  عشر ماي 2001 في القضية 753/2001 والقاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه من اجل جنحة  النصب انتزاع الحيازة والحكم ببراءة المتهمين وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
ان المجلس :
بعد ان تلا السيد المستشار محمد السفريوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الانصات إلى السيدة امينة الجيراري المحامية العامة في مستنتجاتها وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن السيد الوكيل العام للملك والطاعن بواسطة الأستاذ يحيى العربي بهيئة الجديدة مقبول لدى المجلس الأعلى المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصلين 579 و581 من قانون المسطرة الجنائية.
في شان وسيلة النقض الوحيدة للسيد الوكيل والثانية للطاعن مجتمعين المتخذة من انعدام  التعليل  وخرق  مقتضيات الفصلين347 و352 من ق م ج ذلك ان كل حكم يجب ان يكون معللا تعليلا كافيا من الناحيتين  الواقعية  والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين  انه  برأ المطلوبين  في النقض اعتمادا على كون عبد الله جلاب هو الذي سلم موسى بن يعقوب مفاتيح العقار موضوع  النزاع  وافرغه بعد ان تاكد من خلال شهادة المحافظة ورسم الشراء بانه هو المالك للعقار وبالاطلاع على رسم الشراء المذكور يتبين انه لا يتعلق بالدار موضوع النزاع فبينما يشير الى العقد إلى ان الدار تقع بزنقة سالونيك رقم 10 بالجديدة مساحتها 60 م م نجد ان رقم شراء المشتكى المستدل به يتعلق بالدار  الكائنة  بزنقة  ابن  سينا رقم 14 الجديدة مساحتها 50 م م الشيء الذي يكون معه الظنين قد استعمل وسائل احتيالية وان الظنين جلاب بتحميله عن العقار لفائدة موسى الذي لم يسبق له ان تعاقد معه بالكراء رغم العلاقة الكرائية التي تربطه  بالمشتكى يكون قد اضر بهذا  الأخير  وخير  دليل على سوء نيته هو تسلمه مبلغ عشرين الف درهم من موسى مقابل افراغه  العقار  وبان  القرار  المطعون  فيه لم يتعرض لحيازة الطاعن ( الطرف المدني) للعقار باقرار المطلوبين في النقض لمدة تفوق 26 سنة إلى ان انتزع منه بالنصب والتدليس والخلسة والتواطؤ بين المطلوبين في النقض كما لم يناقش القرار حجج الطرف المدني المدلى بها في الملف مما يعتبر نقصانا في التعليل يوجب النقض.
بناء على مقتضيات الفصلين 347 و352 من ق م ج
حيث ان كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض.
وحيث ان القرار المطعون فيه الغى الحكم الابتدائي الذي قضى بادانة الظنين موسى بن يعقوب وعبد الله جلاب بن احمد اعتمادا على عدم ثبوت عناصر فصول المتابعة في حقها وان النزاع مدني صرف وان ترجيح الحجج من اختصاص القضاء المدني من غير ان يفند حيثيات الحكم الابتدائي الذي اثبت من خلال وثائق الملف وتصريحات الأطراف ان قيام عبد الله جلاب بافراغ المحل موضوع النزاع بمقابل مبلغ عشرين الف درهم هو اضرار بمن سبق التعاقد معه بالكراء وتواطؤ مع موسى بن يعقوب للهجوم ولانتزاع للعقار موضوع النزاع في حين ان النزاع القائم بين الطاعن المطلوب لا يمكن ان يحل الا على يد المحكمة، مما يعتبر نقصانا في التعليل مستوجبا للنقض
وبصرف النظر عن بقية الوسائل المستدل بها على النقض في مذكرة الطرف المدني ولمصلحة العدالة والاطراف
من اجله
قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 26/5/2001 في الملف عدد 759/2001 وباحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهياة اخرى طبق للقانون وبرد المبلغ المودع لمودعه وتحميل المطلوبين بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة ادريس المزدغي رئيسا والمستشارين ـ محمد السفريوي وعزيزة الصنهاجي وعتيقة السنتيسي ومحمد بنزحالي وبمحضر المحامية العامة السيدة امينة الجيراري التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.