Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,05/07/2006,442

Réf : 18172

Identification

Réf

18172

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

442

Date de décision

05/07/2006

N° de dossier

123 /2/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Statut personnel et successoral

Abstract

Base légale

Article(s) : 40 - Loi n°70-03 portant Code de la Famille

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

C'est à bon droit que la cour qui a constaté que le Adel a reçu l'acte de mariage avant l'expiration de la période de viduité par suite d'un divorce révocab!e de l'épouse sans autorisation du premier époux, a conclu à la responsabilté de l'Adel et a fait une bonne application de la loi.          

Résumé en arabe

لما عاينت المحكمة المخالفة المرتكبة من لدن العدل المتمثلة في تلقي شهادة زواج قبل انتهاء فترة العدة من الطلاق الرجعي دون حصول الزوج على الإذن بالتعدد واستخلصت مسؤولية العدل ورتبت عن ذلك إدانته تكون قد أقامت قضاءها على أساس قانوني صحيح.  

Texte intégral

      القرار عدد: 442، المؤرخ في: 05/07/2006، الملف الشرعي عدد: 123/2/1/2005 تأديب ـ عدل ـ تلقي شهادة الزواج ـ عدم الحصول على إذن بالتعدد ـ مخالفة. لما عاينت المحكمة المخالفة المرتكبة من لدن العدل المتمثلة في تلقي شهادة زواج قبل انتهاء فترة العدة من الطلاق الرجعي دون حصول الزوج على الإذن بالتعدد واستخلصت مسؤولية العدل ورتبت عن ذلك إدانته تكون قد أقامت قضاءها على أساس قانوني صحيح.   باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 07/10/2002 تحت عدد 3151 في الملف عدد 116/02 أن الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة تقدم بلتمس كتابي يرمي إلى متابعة العدلين السليماني عمر ومجدول إبراهيم المنتصبين للإشهاد بمركز القاضي المقيم بأولاد تايمة من أجل ارتكابهما مخالفة مهنية والحكم عليهما بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 من الظهير المؤرخ في 16/05/1982 بشأن تنظيم خطة العدالة وذلك استنادا إلى كتاب السيد القاضي المكلف بالتوثيق بمركز أولاد تايمة الذي ورد فيه بأن الطاعن السليماني عمر تلقى بتاريخ 1701/2002 بمذكرة الحفظ الخاصة به عدد 18 عقد زواج بين عم زهر الدين وفاطمة الحراث قبل انتهاء عدة مطلقته الحضري فاطمة من الطلاق الرجعي المؤرخ في 27/12/2001 المضمن تحت عدد 268 دون حصول الزوج المذكور على الإذن بالتعدد مخالفا بذلك مقتضيات الفصلين 30 و41 من مدونة الأحوال الشخصية والمنشور الصادر عن وزير العدل بتاريخ 17/01/1994 وبعد إحالة القضية على المحكمة صرح بأنه لا علم له بأن المطلق طلاقا رجعيا يعتد مثله مثل المطلقة كما أنه لم يطلع على المنشور الوزاري المذكور وبعد استيفاء أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بغرفة المشورة بمؤاخذة العدل السليماني عمر من أجل مخالفة مقتضيات الفصلين 30 و41 من مدونة الأحوال الشخصية ومنشور السيد وزير العدل عدد 1028 وتاريخ 17/01/1994 ومعاقبته من أجل ذلك بالإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ثلاثة أشهر عن ممارسة خطة العدالة والكف عن ذلك من تاريخ تبليغه هذا القرار وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل.   في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط خرق حقوق الدفاع وخرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف ذلك أن محكمة الاستئناف استدعته لجلسة 30/09/2002 وهو التاريخ الذي توصل فيه بالاستدعاء وناقشت فيه القضية دون أن تحترم مدة خمسة أيام الفاصلة بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للجلسة المنصوص عليها في الفصلين 40 و329 من قانون المسطرة المدنية ودون أن تمنحه أجلا لإعداد الدفاع وتقديم المستندات التي ينوي استعمالها الشيء الذي يشكل خرقا لقواعد مسطرية أضرت به مما يعرض القرار للنقض.   لكن حيث إن الخرق الجوهري لقاعدة مسطرية لا يكون سببا للنقض إلا إذا ترتب عنه ضرر طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية ولقاعدة أن لا بطلان بدون ضرر إضافة إلى أن الطاعن لم يتقدم بأي دفع مسطري أثناء مثوله أمام المحكمة حسب محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/09/2002 حتى يتأتى للمحكمة الجواب عنه الشيء الذي يجعل الوسيلتين بدون أساس.   في شأن الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعن على القرار في هذه الوسيلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة لما اعتمدت في إدانته على فرضية علمه بمضمون منشور السيد وزير العدل عدد 1028 وتاريخ 17/01/1994 والحال انه ليس بالملف ما يفيد علمه بمقتضيات المنشور المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.   لكن حيث إن المحكمة لما عاينت المخالفة المرتكبة من طرف الطاعن وهي تلقي شهادة زواج المسمى عمر زهر الدين بالمسماة فاطمة الحراث قبل انتهاء عدة مطلقته فاطمة الحضري من الطلاق الرجعي دون حصول الزوج المذكور على الإذن بالتعدد واستخلصت مسؤوليته عن ارتكباه للمخالفة المذكورة من الفصلين 30 و41 من مدونة الأحوال الشخصية والمنشور عدد 1028 الصادر عن السيد وزير العدل بتاريخ 17/01/1994 الذي بلغ إلى كافة العدول التابعين لدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بتارودانت والذي يعتبر العدل المتابع من جملتهم حسب كتاب السيد قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بتارودانت عدد 123/02 المدرج بالملف ورتبت عن ذلك إدانته تكون قد أقامت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة يبقى بدون اعتبار.   لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: محمد ترابي مقررا وعبد الكبير فريد وعبد الرحيم شكري ومحمد بنزهة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق بنقاسم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مريم رشوق.   قضاء المجلس الأعلى، العدد 67