CCass,05/03/2008,163

Réf : 19221

Identification

Réf

19221

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

163

Date de décision

05/03/2008

N° de dossier

580/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2008

Résumé en français

Doit être radié du rôle de la Cour Suprême le dossier transmis par le secrétariat du greffe de la cour d’appel administrative à la Cour Suprême alors que la cour d’appel s’était déclaré incompétente matériellement sans ordonner ce renvoi.

Résumé en arabe

كتابة الضبط ـ حكم بعدم الاختصاص دون إحالة ـ صلاحيتها في توجيه الملف المستأنف.
إن إحالة ملف من طرف كتابة ضبط محكمة الاستئناف الإدارية ـ التي قضت بعدم الاختصاص دون إحالة ـ تلقائيا على المجلس الأعلى، ودون أن يكون ذلك تنفيذا لقرار قضائي يعتبر خرقا للمقتضيات المذكورة أعلاه، ويستوجب التشطيب على القضية.

Texte intégral

القرار عدد: 163، المؤرخ في: 05/03/2008، الملف الإداري عدد: 580/2007
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على مقتضيات المادة 47 من القانون رقم 90 ـ 41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية،
حيث تحيل المادة المذكورة على أحكام الفصل 141 والفصل 354 وما يليه إلى الفصل 356 من قانون المسطرة المدنية، عند النظر في أحكام المحاكم الإدارية المستأنفة لدى المجلس الأعلى.
حيث يستفاد من المقتضيات المذكورة أن الاستئناف يقدم أمام كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوجه المقال مع المستندات المرفقة به وملف الدعوى إلى كتابة ضبط المجلس الأعلى.
وحيث إن مقال الاستئناف قد رفع إلى السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش وصدر بشأنه قرار بعدم الاختصاص دون إحالة (قرار 81 بتاريخ 15/05/2007) وأن إحالة هذا الاستئناف على المجلس الأعلى تلقائيا من لدن كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة ودون أن يكون ذلك تنفيذا لقرار قضائي يعتبر خرقا للمقتضيات المذكورة أعلاه ويستوجب التشطيب على القضية.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بالتشطيب على القضية من الجدول.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile