Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,04/06/2003,1995/11

Réf : 15892

Identification

Réf

15892

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1995/11

Date de décision

04/06/2003

N° de dossier

28431/11/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Revue : Al Ichâa الإشعاع

Résumé en français

Refus d’indemniser le professeur salarié victime, en raison d’un défaut de preuve entre la perte du salaire mensuel et la blessure de la victime.
En vertu de l’article 10 du Dahir du 02 Octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la réparation est calculée soit sur la base du capital de référence de la victime soit sur le montant du salaire ou des gains minimums, et non sur le gain réel.
Selon l’expertise, l’impacte sur la vie professionnelle du salarié résulte de son incapacité physique permanente et non d’un préjudice esthétique.

Résumé en arabe

يرتكز على أساس قانوني رفض التعويض عن العجز المؤقت بعلة ان الضحية يعمل موظفا بسلك التعليم، و لم يثبت فقدان اجره الشهري ساعة إصابته .
طبقت المادة العاشرة من ظهير 02/10/1984 تطبيقا سليما، عند الاعتماد في احتساب التعويض عن الآلام على راس المال المقابل لسن الضحية، و على الحد الأدنى للدخل، و ليس على الدخل الحقيقي:
إشارة تقرير الخبرة انعدام أي تشويه يعني ان مصدر التأثير السيء على الحياة المهنية الذي ذكر الخبير انه على جانب من الأهمية هو العجز البدني الدائم، و ليس التشويه الذي أشار الى انعدامه، ما دام ان التأثير السيء على الحياة المهنية، يمكن ان ينتج عن التشويه او العجز الدائم، طبقا للمادة العاشرة من ظهير 02/10/1984.

Texte intégral

القرار عدد 1995/11، الصادر عن المجلس الأعلى في 04/06/2003، بالملف الجنحي 28431/11/2002
بسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى به من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ الخصاصي محمد المحامي بهيأة تطوان و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شان وسيلة النقض الرابعة المتخذة من انعدام الأساس القانوني: ذلك ان القرار قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن العجز الكلي المؤقت لكون الضحية موظف بسلك التعليم، و لم يثبت انه فقد أجرته الشهرية أثناء مدة العجز، و حين ان مسطرة رجوع وزارة المالية على شركة التامين في استرجاع الأجور المدفوعة من المسؤول عن الحادثة، هي مسطرة خاصة ينص عليها الفصل 28 من قانون 30/12/71 المتمم بظهير 04/10/77 التي تلزم الشخص المسؤول عن الحادثة او العاهة بإخبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعوى المرفوعة ضده من طرف المصاب او ذوي حقوقه قصد المطالبة بالتعويض، و انه لا يوجد بالملف ما يفيد ان شركة التامين النقل قد أعلمت العون القضائي للملكة ليكون على علم بالحادثة ليتدخل في الوقت المناسب، و ان الدفع الذي أثارته شركة التامين بهذا الخصوص سابق لأوانه، و ان القرار لما قضى برفض طلب التعويض عن العجز المؤقت، جاء منعدم الأساس، مما يعرضه للنقض.
حيث ان الثابت من وثائق الملف، ان الطاعن موظف بسلك التعليم و كان يتقاضى أجرته خلال فترة العجز الكلي المؤقت، طبقا لقانون الوظيفة العمومية الذي يعطي للموظف العمومي الحق في تقاضي مرتبه بصفة منتظمة و كاملا خلال رخصته المرضية، ما دام لم يدل بما يخالف ذلك، فان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت برفض التعويض عن العجز المذكور، بعلة ان الضحية يعمل موظفا بسلك التعليم و لم يثبت فقدان اجره اشهري ساعة إصابته تكون قد ركزت قراراها على أساس من القانون، و ما جاء في الوسيلة غير جدير بالاعتبار.
في شان وسيلتي النقض الثانية و الثالثة المجتمعتين المتخذتين من مخالفة ظهير 02/10/84 و عدم الجواب على مستنتجات الإطراف المترل انعدام التعليل:
ذلك ان الحكم الابتدائي المؤيد، حدد التعويض عن الآلام الجسمانية انطلاقا من رأسمال مبلغ 124335 درهما، في حين  ان رأسمال المعتمد المناسب لسن الضحية و دخله المهني هو 371250 درهما  و هو نفس المبلغ  المتفق من طرف شركة التامين، و التي لم تبد أي تحفظ بشأنه، و ان الطاعن أتثار هذا الدفع استثنائيا في مذكرته المقدمة بتاريخ  12/07 2007، إلا ان المحكمة لم تناقشه و لم تجب عنه قبولا او رفضا، مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث ان المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها استئنافيا، لما اعتمدت في احتساب التعويض المستحق للضحية عن الآلام على رأسمال قدره 124335 درهم بعلة ان الرأسمال المقابل لسن الضحية، و الحد الأدنى للدخل هو الذي يلزم اعتماده عند احتساب التعويض عن الآلام تكون قد طبقت مقتضيات المادة العشرة من ظهير 02/01/1984  المحتج بخرقها تطبيقا سليما و أجابت بما فيه الكفاية على دفوع الطاعن و الوسيلتان على غير أساس.
في شان وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم الجوانب على مستنتجات الأطراف المترل مترلة انعدام التعليل: ذلك ان الحكم الابتدائي المؤيد لم يقض بالتعويض التأثير المهني على جانب من الأهمية وصرف النظر عن هذا الطلب بعلة ان الخبير حدد التشويه في لا شيء، و يظهر ان الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا، خلط بين حالة التشويه الخلقي و حلة التأثير المهني على حياة المصاب مستقبلا. و ما دام الحكم قد صادق على تقرير الخبرة الطبية، فانه يستلزم ان يعوض الطاعن على ضوء نتيجة الخبرة و بالتالي الحكم له بتعويض عن التأثير المهني، إلا ان القرار لم يستجب للطلب، مما يعرضه للنقض.
حيث انه بمقتضى المادة العاشرة من ظهير 02/10/1984 فان التأثير السيء على الحياة المهنية للمصاب، يمكن ان ينتج عن تشويه الخلقة او عن العجز البدني الدائم.
و حيث ان الثابت من تقرير الخبرة الطبية للدكتور محمد النية، ان الخبير أشار الى ان التأثير على الحياة المهنية للضحية على جانب من الاهمية، في حين أشار في تقريره بأنه لا يوجد أي تشويه.
و حيث ان مؤدى ذلك ان التأثير السيء على الحياة المهنية الذي حدده الخبير في تقريره، مصدر العجز البدني الدائم، و ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي، فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن التأثير المهني بعلة ان الخبير حدد التشويه في لا شيء، مما يتعين معه صرف النظر عن ما توصل إليه من التأثير المهني تكون قد خرقت مقتضيات المادة العاشرة من ظهير 02/01/1984 ، و عللت قرارها  تعليلا فاسدا، مما يعرضه للنقض.
من اجله
قضى بنقض القرار الصادر بتاريخ 11/10/2002 في القضية عدد 432/2002 جزئيا عن استئنافية
تطوان – بخصوص التعويض عن التأثير المهني للضحية، و رفضه غي ما عدا ذلك و بإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد، طبقا للقانون و هي مؤلفة من هيأة أخرى و برد المبلغ المودع لمودعه و على المطلوبين في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بالرباط. و كانت الهيأة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة عنتر رئيسة،
و المستشارين: بوخريس فاطمة، و الشياظمي السعدية، و القرشي خديجة، و بوصفيحة عتيقة،
و بمحضر المحامي العام السيد بوشعيب المعمري، و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المجداوي.