Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,04/06/2003,1007/6

Réf : 15893

Identification

Réf

15893

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1007/6

Date de décision

04/06/2003

N° de dossier

5619/00

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Revue : Revue du débat مجلة المناظرة

Résumé en français

L’émission d’un chèque de garantie sous l’emprise de la loi ancienne n’empêche pas l’application au justiciable de la loi nouvelle plus favorable.

Résumé en arabe

إصدار شيك على سبيل الضمان ـ تجريمه في القانون الجدي (لا) ـ تطبيق القانون الأصلح للمتهم (نعم).
على الرغم من كون فعل إصدار شيك على سبيل الضمان قد تم في ظل القانون القديم فإن صدور القرار المطعون في ظل قانون التجارة الجديد، الذي لا تتضمن نصوصه المتعلقة بالتعامل بالشيك تجريم فعل إصدار الشيك على سبيل الضمان، فإن القانون الجديد الواجب التطبيق هو الأصلح للمتهم.

Texte intégral

القرار عدد: 1007/6، المؤرخ في: 4/6/2003، الملف الجنحي عدد: 5619/00
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ زكريا محمد المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام المتخذة من عدم تطبيق الفصل 6 من القانون الجنائي المتعلق بالقانون الأصلح للمتهم.
وبناء على الفصل المذكور الذي ينص على أنه في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم.
وحيث يتبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه وعلى مستندات الملف أن ارتكاب فعل إصدار الشيك على سبيل الضمان قد وقع في ظل القانون القديم وهو الفصل 544 من القانون الجنائي والذي ينص على « من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا وأن يحتفظ به كضمانة يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540 على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك ».
كم أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18/1/2000 أي في ظل القانون الجديد رقم 95.15 وهو قانون مدونة التجارة الذي أصبح ساري المفعول بتاريخ 3/10/97 والذي لا يوجد في مادته 316 في فقراتها الست أي أثر لتجريم فعل إصدار الشيك على سبيل الضمان وإنما اقتصر في فقرته السادسة على تجريم فعل المستفيد القابل للشيك شرط أن لا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان.
وحيث إن مقتضيات الفصل 544 في ق.ج والذي يجرم فعل إصدار شيك على سبيل الضمان قد ألغي بظهير مدونة التجارة عملا بالمادتين 733 و735 منه.
وحيث إن كان فعل إصدار شيك على سبيل الضمان قد وقع  في ظل  القانون القديم فإن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18/1/2000 في ظل قانون مدونة التجارة والذي لا تتضمن نصوصه المتعلقة بالتعامل بالشيك فعل إصدار الشيك على سبيل الضمان.
وحيث إنه مادام الطاعن يستفيد من القانون الجديد وهو الأصلح له لعدم تجريحه للفعل المدان من أجله فإن القرار المطعون فيه  أصبح معرضا للنقض والإبطال.
وحيث إن الإحالة تبقى غير واردة مادام لم يبق لمحكمة الموضوع ما تبث فيه في جوهر الدعوى عملا بمقتضيات الفصل 604 من قانون المسطرة الجنائية.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن الوسائل المستدل بها على النقض.
قضى بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 18 يناير 2000 في الملف الجنحي عدد: 3668/98 وبدون إحالة وبإرجاع المبلغ المودع لصاحبه.
وبالصائر على الخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العزوزي رئيس غرفة والمستشارين: فاطمة الزهراء عبدلاوي والطيب معروفي ومحمد جبران وحمو المالكي بمحضر المحامي العام امحمد الحمداوي بمساعدة كاتبة الضبط رجاء بنداوود.