Réf
20260
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
122
Date de décision
04/06/1987
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
Rétractation, Identité d'objet et de parties, Contrariété de décisions, Cas d'ouverture à la rétractation devant la Cour suprême (Oui)
Source
Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Septembre, Octobre 1987
Doit être annulé l’arrêt rendu sur le même objet entre les mêmes parties lorsque la demande avait antérieurement donné lieu à un arrêt dont l’existence avec été dissimulée au cours de la seconde procédure
المجلس الأعلى
الغرفة الإدارية
قرار رقم 122 صادر بتاريخ 04/06/1987
التعليل:
– فيما يخص الوسيلة المستدل بها:
بناء على الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يفيد هذا الفصل أنه يمكن إعادة النظر في الأحكام النهائية غير القابلة للطعن بالتعرض أو الاستئناف إذا كانت متناقضة وصدرت عن نفس المحكمة في نفس الموضوع وبين نفس الأطراف وذلك إما عن خطأ واقعي أو عدم الاطلاع على حكم سابق.
وحيث إن الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية يسمح هو أيضا بالطعن في قرارات المجلس الأعلى عن طريق إعادة النظر.
وحيث يؤخذ من أوراق الملف أن الطالبين في إعادة النظر الحاج محمد بوعياد وامحمد المرنيسي سلما للمطلوبة شركة سينما امبير ولوكس عقارا تجاريا بشارع الحسن الثاني بفاس تستغل فيه قاعة سينما أمبير وملحقاتها.
وأنه صدر عليها حكم ابتدائي في الملف المدني عدد 794/84 بتاريخ 25/09/84 قضى عليها بالافراغ وأن محكمة الاستئناف بفاس قضت في قرارها… بتأييد الحكم الابتدائي المذكور.
وأن شركة سينما أمبير ولوكس بعد تقديمها عريضة النقض في مواجهة القرار الاستئنافي… المذكور تقدمت بطلب إلى المجلس الأعلى من أجل إيقاف التنفيذ بتاريخ 86/7/16 فأصدر المجلس المذكور بتاريخ 86/10/08 قرارا… قضى برفض طلب إيقاف التنفيذ المطلوب غير أن الشركة المذكورة تقدمت بتاريخ 86/12/21 بطلب ثاني رامي إلى إيقاف التنفيذ تحت عدد 227 بتاريخ 86/12/15 القاضي بقبول الطلب وإيقاف التنفيذ.
وحيث يتبين مما ذكر أن القرارين … صدرا من طرف المجلس الأعلى الأول بتاريخ 86/10/08 برفض طلب إيقاف التنفيذ مما يتبين معه أن القرارين صدرا متناقضين من نفس المجلس وفي نفس الموضوع أي التنفيذ وبين نفس الأطراف … يضاف إلى هذا أن هذه الأخيرة لما قدمت طلبها الثاني بإيقاف التنفيذ للمجلس الأعلى لم تطلعه على القرار السابق في الموضوع والقاضي برفض طلبها.
وحيث إن هذه الحالة تتوفر فيها شروط إعادة النظر وبالتالي يتعين … إلغاء القرار الصادر بتاريخ 86/12/18 تحت عدد 227 وإرجاع الأمور إلى الحالة التي أتوا عليها قبل صدور القرار الملغى عملا بالفصلين 408 و 409 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بإبطال القرار الصادر عنه بتاريخ …86/12/18