Réf
19182
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
497
Date de décision
04/05/2005
N° de dossier
675/3/2/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Source
Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون | Page : 185
La vente des biens d’un mineur est soumise à une règle spéciale qui constitue ses avantages et ses intérêts. Le juge a donc le droit d’intervenir à la vente qui ne respecte pas la règle mentionnée. L’acquéreur a le droit à la restitution de ce qu’il a pu avancer lors de la vente, lorsque l’irrecevabilité est prononcée.
بيع عقارات القاصر-وجوب حصول المقدم على إذن قاضي المحاجر ببيعها (نعم)-حق هذا الأخير بالأعراض على أي تصرف غير معزز بالإذن المذكور (نعم).
لما كان بيع عقارات القاصر تخضع لمسطرة خاصة تتمثل في ذلك الحاجة والمصلحة و النفع للقاصر فإن من حق القاضي الإعتراض على البيع الذي لم يراع فيه المقدم على القاصر سلوك المسطرة المذكورة ومن حق المشتري استرداد ما دفعه مقابل البيع بعد عدم جواز من طرف القاضي.
القرار الصادر عدد 497، المؤرخ في: 4/5/2005 ، الملف التجاري عدد: 675/3/2/2004
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف و القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب في النفض حمادي بنعلي اليطفتي انه سبق له أن سلم للطاعنة انيسة أوغانم شيكا بمبلغ 680.000 درهم مسحوب على البنك العربي للمغرب بطنجة مقابل موافقتها على بيعه عقار يقع بتطوان تعود ملكيته لها و لابنتها القصر هند اولاد سي عبد السلام و عبد السلام و أن السيد قاضي التوثيق و شؤون القاصرين لم يوافق على هذا البيع و انه نظرا لعدم إتمام إجراءات البيع و لعدم الموافقة عليه من طرف القاضي بوصفه الساهر على شؤون القاصر، علما أن الشيك المدكور لم يتم بعد صرفه، لذلك يلتمس المدعى الحكم على المدعى عليها بإرجاع الشيك و تسليمه للمدعي. و بعد جواب المدعى عليها و تما الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية وفق المدعى و ذلك بحكم استأنفته المدعى عليها و قضت محكمة الاستئناف بتأييده و ذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في وسيلتها الوحيدة ضعف التعليل و خرق قاعدة جوهرية تتعلق بحقوق الطاعنة. ذلك أنها أثارت أمام المحكمة بأن البيع قد شمل نصيبها و نصيب ابنتها القاصرة في العقار المبيع و أن الشيك موضوع الدعوى سلم للمطلوب في النقض مقابل البيع بكامله و أن دلائل الملف تفيد بأن عقد البيع قد أبرم و تم الإشهاد عليه من قبل عدلين و حاز كل طرف ما نابه من العملية و لا يحق القول بتسليم الثمن إلا بعد إبرام العقد و بأن بيع أموال القاصر لا يصح بإشهاد عليه إلا بعد إذن و موافقة قاضي القاصرين و المحكمة أجرت بحثا ذكر فيه العدلان بأن الشيك سلم للطاعنة قبل إبرام العقد و أنه أبرم قبل موافقة القاضي و في ذلك مسؤولية جنائية و قفت علها المحكمة و لم تحل الملف إلى النيابة العامة لقول كلمتها غير أن المحكمة لم تستجب لدفوع الطاعنة و لم يكف العدلان بالإدلاء بمراجع الحفظ للتأكد من وقوع البيع بجميع شروطه و حملت الطاعنة مسؤولية ذلك و الحال أن هذه الأخيرة راسلت السيد قاضي شؤون القاصرين تطلب منه تمكينها من رقمي كناشي العدلين لضمهما إلى ملف الدعوى كما وضعت طلبا بين يدي الرئيس الأول تدل منه تسليمها مذكرة الحفظ للعدلين لكن ذلك كان دون جدوى.
كما تمسكت الطاعنة ببطلان ما قام به السيد قاضي القاصرين و بأنه لاحق له في التعرض على صرف مبلغ الشيك. و المحكمة تقبلت في قرارها حينما أجرت بحثا بالاستماع إلى العدلين و لم تتأكد من توصل الطاعنة و دفاعها و لم تتحقق من مقابل تسليم الشيك هل سلم قبل إبرام العقد و الحصول على إذن القاضي و كيف تمت هذه العملية بمكتب العدلين دون إبرام العقد و التوقيع عليه و كيف قام العدلان بتوثيق العقد دون تأكد من وجود إذن القاضي كما إنها لم تجب على الدفع المتعلق بالتعرض على صرف الشيك الذي يمثل كذلك ثمنا لبيع نصيب الطاعنة بالأصالة على نفسها و أن ما بررت به المحكمة من كون مراسلة قاضي التوثيق للبنك للتعرض على صرف الشيك لتفادي تجزئة الإيجاب و لا تقاضى قيمة واجب القاصرة غير قانوني لن تصرف القاضي كان باطلا من أساسه لأنه تجاوز صلاحياته حينما تعرض على صرف الشيك إذ لا يوجد أي نص قانوني يخول له القيام بذلك و ما قام به فيه حماية للساحب و ليس للقاصرة كما لا يحق مخول فقط لمن صدر عنه الإيجاب و المحكمة بنهجها خلاف ذلك تكون قد مست بحقوق الطاعنة و عللت قرارها تعليلا ناقصا مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بما مضمنه »بأنه اتضح لها من وقائع النازلة أن الطرفين اتفقا على البيع ثمنا و مثمنا و تسلمت البائعة من المشتري الثمن بواسطة الشيك موضوع الدعوى و انه بصرف النظر عما إذا كان هذا الاتفاق قد وقع الإشهاد عليه من طرف العدلين بتوثيقه بمذكرة الحفظ أم لا، فإنه بمجرد الإطلاع عليه من طرف قاضي القاصرين إلا و يجب وقفه إلى أن تتم بشأنه المسطرة الواجبة قانونا في بيع عقارات القاصرين و منها على الخصوص إثبات الحاجة و المصلحة و تحقيق النفع للقاصرين و ذلك بواسطة خبرة تتم تحت إشرافه و على ضوء ذلك يعطي الإذن بالبيع إما بالمراضاة لفائدة القاصرة أو عن طريق البيع بالمزاد العلني و أن القاضي لما كاتب البنك المسحوب عليه الشيك متعرضا على صرفه بعلة أنه أوقف البيع قد قام بما يفرضه عليه القانون، و أن المستأنفة بوصفها هي الملزمة بسلوك مسطرة الإذن بالبيع لا يمكنها أن تواجه المشتري و تلزمه بإتمام بيع قد تم إيقافه من طرف القاضي و بالتالي تكون البائعة قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية المتمثلة في إعداد الوثائق اللازمة لإتمام البيع و يكون من حق المشتري استردادا الشيك و أنه ما دام البيع قد أنصب على كل من حقوق المستأنفة و القاصرة من غير تمييز لحصة كل منهما ثمنا و مثمنا فإن وقف هذا البيع يكون منصرف إلى المبيع كله تفاديا لتجزئة إيجاب المشتري و إنقاص قيمة واجب القاصرة خاصة إذا كان المبيع غير قابل للتجزئة تكون المحكمة قد ردت على جميع دفوع الطاعنة بما يكفي دون خرق للقانون.
و بخصوص ما أثارته الطاعنة من أن المحكمة وقفت على وقائع تشكل في حد ذاتها مسؤولية جنائية و بأنها لم تحل الملف على النيابة العامة لتقول كلمتها في ذلك، فإن فضلا على أن القضية المعروضة على المحكمة لا تشكل حالة من الحالات المنصوص عليها في الفصل 9 ق.م.م التي تستوجب الإحالة على النيابة العامة هي التي لها الصلاحية في اتخاذ ما تراه مناسبا في حالة قيام الأطراف بأعمال تشكل مسؤولية جنائية و أن عدم قيامها بذلك لا يشكل سببا لنقض قرار صادر في قضية مدنية صرفة فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهده السباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحميل الطاعنة الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور و المستشارين السادة: بنديان مليكة مقررة و جميلة المدور و لطيفة رضا و بنمالك حليمة أعضاء و بمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي..
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54703
Action en résolution d’un contrat : la demande est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas lui-même exécuté ses obligations préalables (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/03/2024
55023
Transport maritime : la protestation pour manquant émise avant la fin du déchargement est inopérante et fait naître une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55197
Consommation frauduleuse d’électricité : La créance du fournisseur est établie par expertise judiciaire, l’acquittement pénal d’un tiers étant inopposable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55377
Facture acceptée : La signature et l’apposition du cachet par le débiteur emportent reconnaissance de la créance et justifient le refus d’une expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55509
Action en recouvrement d’une créance de crédit-bail : La prescription quinquennale court à compter de la date de clôture du compte fixée par expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55587
Prestataire informatique : Le défaut de livraison d’un système opérationnel constitue un manquement à son obligation de résultat justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55665
Preuve de la créance commerciale : Les factures corroborées par des bons de livraison et issues d’une comptabilité régulière font foi entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55739
Recouvrement de créance commerciale : le rapport d’expertise fondé sur des relevés validés par le débiteur constitue une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024