Réf
19182
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
497
Date de décision
04/05/2005
N° de dossier
675/3/2/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Source
Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون | Page : 185
La vente des biens d’un mineur est soumise à une règle spéciale qui constitue ses avantages et ses intérêts. Le juge a donc le droit d’intervenir à la vente qui ne respecte pas la règle mentionnée. L’acquéreur a le droit à la restitution de ce qu’il a pu avancer lors de la vente, lorsque l’irrecevabilité est prononcée.
بيع عقارات القاصر-وجوب حصول المقدم على إذن قاضي المحاجر ببيعها (نعم)-حق هذا الأخير بالأعراض على أي تصرف غير معزز بالإذن المذكور (نعم).
لما كان بيع عقارات القاصر تخضع لمسطرة خاصة تتمثل في ذلك الحاجة والمصلحة و النفع للقاصر فإن من حق القاضي الإعتراض على البيع الذي لم يراع فيه المقدم على القاصر سلوك المسطرة المذكورة ومن حق المشتري استرداد ما دفعه مقابل البيع بعد عدم جواز من طرف القاضي.
القرار الصادر عدد 497، المؤرخ في: 4/5/2005 ، الملف التجاري عدد: 675/3/2/2004
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف و القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب في النفض حمادي بنعلي اليطفتي انه سبق له أن سلم للطاعنة انيسة أوغانم شيكا بمبلغ 680.000 درهم مسحوب على البنك العربي للمغرب بطنجة مقابل موافقتها على بيعه عقار يقع بتطوان تعود ملكيته لها و لابنتها القصر هند اولاد سي عبد السلام و عبد السلام و أن السيد قاضي التوثيق و شؤون القاصرين لم يوافق على هذا البيع و انه نظرا لعدم إتمام إجراءات البيع و لعدم الموافقة عليه من طرف القاضي بوصفه الساهر على شؤون القاصر، علما أن الشيك المدكور لم يتم بعد صرفه، لذلك يلتمس المدعى الحكم على المدعى عليها بإرجاع الشيك و تسليمه للمدعي. و بعد جواب المدعى عليها و تما الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية وفق المدعى و ذلك بحكم استأنفته المدعى عليها و قضت محكمة الاستئناف بتأييده و ذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في وسيلتها الوحيدة ضعف التعليل و خرق قاعدة جوهرية تتعلق بحقوق الطاعنة. ذلك أنها أثارت أمام المحكمة بأن البيع قد شمل نصيبها و نصيب ابنتها القاصرة في العقار المبيع و أن الشيك موضوع الدعوى سلم للمطلوب في النقض مقابل البيع بكامله و أن دلائل الملف تفيد بأن عقد البيع قد أبرم و تم الإشهاد عليه من قبل عدلين و حاز كل طرف ما نابه من العملية و لا يحق القول بتسليم الثمن إلا بعد إبرام العقد و بأن بيع أموال القاصر لا يصح بإشهاد عليه إلا بعد إذن و موافقة قاضي القاصرين و المحكمة أجرت بحثا ذكر فيه العدلان بأن الشيك سلم للطاعنة قبل إبرام العقد و أنه أبرم قبل موافقة القاضي و في ذلك مسؤولية جنائية و قفت علها المحكمة و لم تحل الملف إلى النيابة العامة لقول كلمتها غير أن المحكمة لم تستجب لدفوع الطاعنة و لم يكف العدلان بالإدلاء بمراجع الحفظ للتأكد من وقوع البيع بجميع شروطه و حملت الطاعنة مسؤولية ذلك و الحال أن هذه الأخيرة راسلت السيد قاضي شؤون القاصرين تطلب منه تمكينها من رقمي كناشي العدلين لضمهما إلى ملف الدعوى كما وضعت طلبا بين يدي الرئيس الأول تدل منه تسليمها مذكرة الحفظ للعدلين لكن ذلك كان دون جدوى.
كما تمسكت الطاعنة ببطلان ما قام به السيد قاضي القاصرين و بأنه لاحق له في التعرض على صرف مبلغ الشيك. و المحكمة تقبلت في قرارها حينما أجرت بحثا بالاستماع إلى العدلين و لم تتأكد من توصل الطاعنة و دفاعها و لم تتحقق من مقابل تسليم الشيك هل سلم قبل إبرام العقد و الحصول على إذن القاضي و كيف تمت هذه العملية بمكتب العدلين دون إبرام العقد و التوقيع عليه و كيف قام العدلان بتوثيق العقد دون تأكد من وجود إذن القاضي كما إنها لم تجب على الدفع المتعلق بالتعرض على صرف الشيك الذي يمثل كذلك ثمنا لبيع نصيب الطاعنة بالأصالة على نفسها و أن ما بررت به المحكمة من كون مراسلة قاضي التوثيق للبنك للتعرض على صرف الشيك لتفادي تجزئة الإيجاب و لا تقاضى قيمة واجب القاصرة غير قانوني لن تصرف القاضي كان باطلا من أساسه لأنه تجاوز صلاحياته حينما تعرض على صرف الشيك إذ لا يوجد أي نص قانوني يخول له القيام بذلك و ما قام به فيه حماية للساحب و ليس للقاصرة كما لا يحق مخول فقط لمن صدر عنه الإيجاب و المحكمة بنهجها خلاف ذلك تكون قد مست بحقوق الطاعنة و عللت قرارها تعليلا ناقصا مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بما مضمنه »بأنه اتضح لها من وقائع النازلة أن الطرفين اتفقا على البيع ثمنا و مثمنا و تسلمت البائعة من المشتري الثمن بواسطة الشيك موضوع الدعوى و انه بصرف النظر عما إذا كان هذا الاتفاق قد وقع الإشهاد عليه من طرف العدلين بتوثيقه بمذكرة الحفظ أم لا، فإنه بمجرد الإطلاع عليه من طرف قاضي القاصرين إلا و يجب وقفه إلى أن تتم بشأنه المسطرة الواجبة قانونا في بيع عقارات القاصرين و منها على الخصوص إثبات الحاجة و المصلحة و تحقيق النفع للقاصرين و ذلك بواسطة خبرة تتم تحت إشرافه و على ضوء ذلك يعطي الإذن بالبيع إما بالمراضاة لفائدة القاصرة أو عن طريق البيع بالمزاد العلني و أن القاضي لما كاتب البنك المسحوب عليه الشيك متعرضا على صرفه بعلة أنه أوقف البيع قد قام بما يفرضه عليه القانون، و أن المستأنفة بوصفها هي الملزمة بسلوك مسطرة الإذن بالبيع لا يمكنها أن تواجه المشتري و تلزمه بإتمام بيع قد تم إيقافه من طرف القاضي و بالتالي تكون البائعة قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية المتمثلة في إعداد الوثائق اللازمة لإتمام البيع و يكون من حق المشتري استردادا الشيك و أنه ما دام البيع قد أنصب على كل من حقوق المستأنفة و القاصرة من غير تمييز لحصة كل منهما ثمنا و مثمنا فإن وقف هذا البيع يكون منصرف إلى المبيع كله تفاديا لتجزئة إيجاب المشتري و إنقاص قيمة واجب القاصرة خاصة إذا كان المبيع غير قابل للتجزئة تكون المحكمة قد ردت على جميع دفوع الطاعنة بما يكفي دون خرق للقانون.
و بخصوص ما أثارته الطاعنة من أن المحكمة وقفت على وقائع تشكل في حد ذاتها مسؤولية جنائية و بأنها لم تحل الملف على النيابة العامة لتقول كلمتها في ذلك، فإن فضلا على أن القضية المعروضة على المحكمة لا تشكل حالة من الحالات المنصوص عليها في الفصل 9 ق.م.م التي تستوجب الإحالة على النيابة العامة هي التي لها الصلاحية في اتخاذ ما تراه مناسبا في حالة قيام الأطراف بأعمال تشكل مسؤولية جنائية و أن عدم قيامها بذلك لا يشكل سببا لنقض قرار صادر في قضية مدنية صرفة فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهده السباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحميل الطاعنة الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور و المستشارين السادة: بنديان مليكة مقررة و جميلة المدور و لطيفة رضا و بنمالك حليمة أعضاء و بمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي..
66026
Créance commerciale : Les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66024
Résiliation unilatérale : la faute grave du cocontractant ne dispense pas du respect de la procédure de résiliation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66014
Commissionnaire de transport : sa responsabilité est engagée pour la perte des marchandises détruites par incendie dans un entrepôt tiers avant la livraison finale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66013
Le défaut de prise de livraison par l’acheteur, dûment mis en demeure, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025