CCass,03/12/2008,1034

Réf : 18898

Identification

Réf

18898

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1034

Date de décision

03/12/2008

N° de dossier

867/4/1/2008

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Revue : Bulletin d'information de la Cour Suprême النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى

Résumé en français

Le salarié lié par une relation de travail soumise au droit privé qui fait l'objet d'une décision de révocation, doit, en cas de contestation, soumettre le litige au tribunal administratif.        

Résumé en arabe

المدعي الذي يرتبط بعلاقة شغل نظامية بالمشغل، و يتم فصله عن العمل بقرار من الجهة المشغلة، تكون الدعوى المتعلقة بوضعيته الفردية تندرج ضمن اختصاص المحاكم الإدارية.

Texte intégral

قرار عدد 1034- 3 دجنبر 2008 - ملف عدد 867/4/1/2008 - اختصاص نوعي - الوضعية الفردية - القانون الواجب التطبيق. المدعي الذي يرتبط بعلاقة شغل نظامية بالمشغل، و يتم فصله عن العمل بقرار من الجهة المشغلة، تكون الدعوى المتعلقة بوضعيته الفردية تندرج ضمن اختصاص المحاكم الإدارية بالمادة 8 من القانون المحدث لها، و لا يغير من طبيعتها خضوعها للقانون الخاص باعتباره القانون الواجب التطبيق، و بذلك يكون القرار المطعون فيه الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف و التصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا و إرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته قد طبق القانون تطبيقا سليما. إلغاء

Quelques décisions du même thème : Administratif