Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,02/12/2009,1853

Réf : 19637

Identification

Réf

19637

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1853

Date de décision

02/12/2009

N° de dossier

110/3/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

L'associé ne peut prétendre à la restitution de l'apport en nature qu'il a effectué avant l'apurement de l'actif et du passif de la société lors de la liquidation judiciaire. 

Résumé en arabe

- لا يحق للشريك أن يطالب باسترداد ما دفعه كحصة عينية في  شركة تجارية إلا بعد تصفيتها . - يعد سابقا لأوانه، استرداد علاوة التصفية قبل  تصفية  أصول  وخصوم  الشركة.

Texte intégral

قرار عدد: 1853، بتاريخ: 2/12/2009، ملف تجاري عدد: 110/3/2/2008                                               وبعد المداولة طبقا للقانون .                                                حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، ادعاء الطاعنة بنعبد الجليل أنيسة أنها أبرمت إتفاقا مع السيدة شهيد نجية بموجب عقد مصادق على توقيعه في شتنبر 89 جعلها تشاركها في التسيير فقط، وأن المادة السادسة من العقد تعطي للطاعنة الحق في إخطار الطرف الآخر مع منحه أجل شهرين على الأقل وبعدها يرجع المحل وحقوقه التجارية إليها باعتبارها مالكة الحق التجاري في المحل المدعى فيه، وفي هذا الإطار وجهت إخطارا للمدعى عليها، أولا أنها امتنعت من الإستجابة إليه طالبة الحكم عليها بالتخلي وإفراغ المحل رقم 17 المركز التجاري غزة الواقع برقم 3 الرباط، وبعد استدعاء المدعى عليها وتخلفها عن الحضور أصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكما وفق الطلب، استأنفته المحكوم عليها  وألغته محكمة الإستئناف، وقضت من جديد بعدم قبول الطلب بعلة " أن الأمر يتعلق بعقد شركة وليس عقد تسيير" وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه . حيث تعيب الطاعنة القرار بتحريف مضمون العقد، وخرق أو على الأقل سوء تطبيق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع، وعدم الجواب على وسائل ودفوع وخرق حقوق الدفاع، وانعدام الأساس القانوني وعدم كفاية التعليل، ذلك أن الطاعنة قدمت دعواها بناء على المادة السادسة من العقد التي عالجت حل الشركة، إذ نصت على أن إمكانية حلها مخولة لأي من الطرفين شريطة توجيه إخطار للطرف الآخر بشهرين قبل الموعد المراد حلها فيه، وتضمن العقد أيضا أنه في حالة حل الشركة فإن الملكية التجارية تعود بكاملها للطالبة بنعبد الجليل أنيسة، بينما تأخذ السيدة بنعوس المطلوبة في النقض حصتها من السلع بعد اقتطاع الضرائب وأداء الديون، وأن العقد صريح في تعلقه بشركة فعلية والتي تدخل في نطاق ما يتفق عليه الطرفان، كما أن اتفاق الطرفين على التشارك في التسيير لا يتنافى مع مادته السادسة، ولا مع مادته السابعة ما دام أن ما تم الإتفاق عليه لا يخالف أي قاعدة قانونية آمرة، وأن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الإبتدائي بدون مناقشة علله، وقرر عدم قبول الدعوى، معتبرا أن العقد يتعلق بشركة فعلية، وأن طرفيه حددا الرأسمال المتعلق بالشركة حسب النسب الواردة فيه، الشيء الذي يؤكد أنه ليس عقد تسيير، وأهمل المقتضيات التعاقدية التي شكلت أساس الدعوى وأساس الحكم الإبتدائي، دون أن يبين الأساس القانوني الذي يبرر به قضاءه، فجاء فاقدا للأساس القانوني وخارقا للقانون عرضة للنقض . لكن حيث إنه لما كان الثابت للمحكمة من خلال العقد المبرم بين الطرفين أنه يتعلق بعقد شركة حدد مساهمة كلا الطرفين في رأسمالها، قضت عن صواب بعدم قبول طلب الطاعنة الرامي إلى إفراغ المطلوبة في النقض من المحل المعد للتجارة، التي ساهمت في رأسماله والذي لا يمكن أن يتم إلا في إطار ما يخوله القانون من مطالبة بتصفية رأسمال الشركة وأن يطالب بفسخها وحلها قبل أن يطالب بالإفراغ، واسترداد المحل المؤسس عليه الأصل التجاري، وهي بنهجها ذلك تكون قد جعلت قرارها معللا وركزته على أساس، وكان ما بالوسيلة على غير أساس ./. لأجـله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. المراجع : المحاكم المغربية - العدد المزدوج 124 / 125