Résumé en français
Assignation en paiement, liquidation judiciaire du demandeur, pourvoi en cassation déposé par la société en liquidation, irrecevabilité
Le prononcé d'une décision de liquidation judiciaire à l'encontre de la demanderesse à l'assignation en paiement dicte que la poursuite de la procédure et le dépôt des voies de recours soient déposés par le syndic désigné.
Le pourvoi en cassation déposé par la société en liquidation est irrecevable et viole les dispositions de l'article 619 du Code de Commerce.
Résumé en arabe
دعوى الأداء - صدور حکم قضى بالتصفية القضائية في حق الطرف المدعي - عدم قبول طعنه بالنقض في القرار الصادر في ملف الأداء تطبيقا للمادة 619 من مدونة التجارة.
لكن كانت الطالبة قد تقدمت بدعوى الأداء فإن صدور حكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها يترتب عنه مواصلة الدعوى وتقديم الطعون من طرف السنديك المعين. ولما كان الطعن بالنقض مقدم من طرفها وليس من طرف السنديك، فإنه يكون مخالفا للمادة 619 من مدونة التجارة ويتعين التصريح بعدم قبوله.
رفض الطلب
Texte intégral
القرار عدد 451
الصادر بتاريخ 02 نونبر 2016
في الملف التجاري عدد 1344/3/3/2015
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض:
حيث إن المادة 619 من مدونة التجارة تنص في فقرتها الثانية على أنه: "يؤدي الحكم القاضي بالتصفية القضائية إلى تخلي المدين بقوة القانون على تسيير أمواله والتصرف فيها وحتى تلك التي امتلكها بأي وجه من الوجوه مادامت التصفية القضائية لم تقفل بعد، يقوم السنديك بممارسة حقوق المدين وإقامة دعاوی بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية، ولما كان الثابت من وثائق الملف أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 18/09/1997 التمست فيه الحكم على المطلوبة بأن تؤدي لها مبلغ 50,101.972 درهم مع الفوائد البنكية من تاريخ كل عملية والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية يقوم بها الخبير مختص في الحسابات وبالأخص في الميدان البنكي تكون مهمته الاطلاع على جميع مستندات الأطراف ومراجعة الحسابات المفتوحة من طرف المطلوبة في اسم الطالبة وتبيان أصل الدين لكل صنف من القروض والفوائد المستحقة حسب النسبة التعاقدية والقانونية وتبيان الإخلالات في قيام بنك الوفاء بإنجاز عملیات التصدير والتأمين وما نتج عنها من خسارة للعارضة مع حفظ حق التعقيب على نتائج الخبرة مع النفاذ المعجل والصائر، وأنه أثناء جريان الدعوى أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3654/98 حكما بتاريخ 3/12/99 تحت عدد 1482/98 قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة (...) وأنه تطبيقا للمادة 619 من مدونة التجارة فإنه يتعين مواصلة الدعوى من طرف السنديك المعين وكذا تقديم الطعون، ولما كان الطعن بالنقض مقدم من طرف شركة (...) وليس من طرف السنديك فإنه يكون مخالفا للمادة المذكورة أعلاه ويتعين التصريح بعدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والسادة المستشارين: السعيد شو کیب مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير وعبد الإله أبو العياد أعضاء وحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.