Réf
19164
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
224
Date de décision
02/03/2005
N° de dossier
1243/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Source
Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : مارس 2006
Les appelantes dans leurs conclusion en réplique se sont attaché à ce que le défunt est considéré comme gérant et actionnaire au sein de la société …, ensuite elles ont déposé la requête actuelle prouvant, comme précisé dans leurs conclusions en réplique, qu’elles sont munies d’une pièce qui déclare l’inscription et le paiement à la société …., qui a changé sa dénomination, et qui déclare que le défunt était un actionnaire au sein de la société et ont soutenu le dépôt des document qui le prouvent.
Lorsque la Cour d’appel, dans son argumentation s’est référée uniquement au PV de l’assemblée générale, sans prendre en considération l’objet sus-visé et de discuter les autres documents présentés pour répondre à la demande.
La Cour a donc rendu un arrêt incomplet ce qui implique sa cassation.
بما أن الطاعنتين تمسكتا ضمن مذكرتهما بكون موروثهما يعتبر متصرفا ومساهما في شركة العهد الجديد وبالتالي بصفتهما في رفع الدعوى الحالية ثابتة كما أنهما صرحتا بمذكرتهما التعقيبية بأنهما تدليان بوثيقة التصريح بالاكتتاب والدفع لشركة نورماندي بارك التي أصبحت تحمل اسم شركة العهد الجديد والتي تفيد بأن الهالك كان مساهما فيها ودعمتا دفعهما هذا بالوثائق المثبتة لذلك، فإن محكمة الاستئناف عندما اكتفت في تعليلها بالإشارة لمحضر الجمع العام دون التطرق لما أثير بهذا الشأن ومناقشة باقي الوثائق المدلى بها والإجابة عن الدفع المتمسك به المتعلق بها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه يستوجب نقضه.
القرار عدد: 224، المؤرخ في: 02/03/2005، ملف تجاري عدد: 1243/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 02/03/2005، إن الغرفة التجارية القيم الثاني من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: كلير موكيت شاموريل ومن معها (…) الطالبتين
وبين: الصندوق الوطني للقرض الفلاحي ومن معه (…) المطلوب
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17/07/03 من طرف الطالبتين المذكورتين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ محمد بوخريص والرامي إلى نقض القرارين رقم (1686.1687) و8105 الصادرين بتاريخ 19/03/02 و10/12/02 في الملفين رقم: (7007 و9438/01) عن محكمة الاستئناف بالبيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من لدن المطلوب الصندوق الوطني للقرض الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 26/01/05 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/03/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة حليمة بن مالك والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن عدم قبول مقال التدخل الاختياري المدلى به من لدن شركة روماندي (العهد الجديد).
حيث إن الطلب المذكور غير مؤدى عنه الوجيبة القضائية. مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرارين المطعون فيهما الصادرين عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 19/03/02 و10/12/02 في الملفين 7007/01 و9438/01 تحت رقم (1687 ـ 1986) و6108 أن الطالبتين تقدمتا بمقال استعجالي تعرضان فيه أنهما الوارثتان للسيد مارسيل شاموريل الذي كان مساهما في شركة العهد الجديد ورئيس مجلسها الإدارية وأن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي كان دائنا لهذه الأخيرة بمبالغ مالية لم تتمكن من تسديدها في وقتها مما جعله يطلب وضع الشركة المذكورة تحت الحراسة القضائية. وقد تم ذلك فعلا بمقتضى الأمر عدد 2230 الصادر بتاريخ 21/11/1961 في الملف عدد 58151 كما تم وضعها تحت التسيير المؤقت بمقتضى الأمر الصادر في الملف عدد 59632 بتاريخ 04/07/62. وأن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي قد استوفى جميع ديونه. وبذلك فقد زال سبب وضع الشركة المذكورة تحت الحراسة القضائية. والتمسا بناء على ذلك الحكم برفع اليد عن الحراسة القضائية المنصبة على شركة العهد الجديد، وبرفع اليد عن التسيير المؤقت المنصب عليها وتمكين هذه الأخيرة برفع اليد عن جميع الحجوز والرهون التي تكون قد باشرها المدعى عليه على أصولها وأموالها العقارية والمنقولة وبتسليمها ملف الشركتين من قسم الإفلاسات والتصفيات القضائية مع النفاذ المعجل على الأصل.
وبتاريخ 02/01/01 تقدمت الطالبتان بمقال رام إلى إدخال السيد التهامي المجدوبي بوصفه حارسا قضائيا ومسيرا مؤقتا لشركة العهد الجديد وأمره بالإدلاء بكشف الحساب الذي يثبت براءة ذمة الشركة المذكورة من الدين الذي كان سببا في وضعها تحت الحراسة القضائية والتسيير المؤقت وجميع البيانات والكشوفات الحسابية المتوفرة لديه. وبعد تقديم شركة العهد الجديد لمقال رام إلى التدخل الاختياري في الدعوى ملتمسة الإشهاد لها بذلك وجواب الصندوق الوطني للقرض الفلاحي بكون المدعيتين لا صفة لهما في تقديم هذه الدعوى لأنهما مجرد وارثتين للهالك مارسيل شاموريل الذي كان مساهما في شركة العهد الجديد وأن هذه الأخيرة هي التي لها الصفة في إقامة الدعوى، وجواب المسير القضائي وتمام الإجراءات، صدر الأمر الاستعجالي القاضي برفع الحراسة القضائية المفروضة على شركة العهد الجديد بمقتضى الأمر عدد 2230 الصادر بتاريخ 21/11/1961 في الملف عدد 58151 وبرفع اليد عن التسيير المؤقت المفروض على نفس الشركة بمقتضى الأمر عدد 1896 بتاريخ 04/07/62 ملف عدد 59632 وبإعفاء الحارس والمسير القضائي من مهامه بعد تقديم كشف حساب مضبوط عن كل ما تسلمه وأنفقه مع ما يؤديه من الحجج مع بيان المقدار وإجراء عمليات التوزيع حسب الأولوية. وبتسليم منتوج الحراسة للممثل القانوني للشركة أو من يقوم مقامه مع النفاذ المعجل بقوة القانون وبرفض باقي الطلبات لانعدام ما يبررها.
استأنفه كل من الصندوق الوطني للقرض الفلاحي والمسير المؤقت لشركة العهد الجديد السيد التهامي المجدوبي وبعد ضم الاستئنافين وبعد جواب المستأنف عليها وإدلاء النيابة العامة بمستنجاتها الرامية إلى تطبيق القانون وإجراء بحث في النازلة والتعقيب عليه، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر المستأنف والحكم بعد التصدي بعدم قبول الطلب بمقتضى القرارين المطعون فيهما بالنقض.
حيث ينعى الطاعنان على القرار في وسيلتهما السادسة عدم الجواب على دفوعهما وإنكار وثائق مهمة. ذلك أنه لم يجب على دفوعهما التي تؤكد ملكية موروثهما لأسهم في شركة العهد الجديد. كما أنه لم يعر أي اهتمام للوثائق المدلى بها من طرفهما فقد تمسكتا في مذكرتهما التعقيبية لجلسة 12/11/02 المودعة لدى كتابة الضبط بتاريخ 11/11/02 بصفة موروثهما مارسيل شاموريل كمساهم في شركة العهد الجديد كما أدلت بوثائق التصريح بالاكتتاب والدفع في الشركات المندمجة في شركة نورماندي بارك والتي أصبحت تسمى شركة العهد الجديد بعد اجتماع 28/10/57 والتي تثبت مساهمة موروثهما في الشركات التسع المندمجة. ولم تناقش ولم تكلف نفسها عناء الاطلاع على الوثائق المدلى بها مما يعرض قرارها للنقض.
حيث تمسكت الطاعنتان ضمن مذكرتهما المدلى بها لجلسة 13/11/01 بكون موروثهما يعتبر متصرفا ومساهما في شركة العهد الجديد وبالتالي فصفتهما في رفع الدعوى الحالية ثابتة كما صرحتا بمذكرتهما التعقيبية بجلسة 12/11/02 بأنهما تدليان بوثيقة التصريح بالاكتتاب والدفع لشركة نرماندي بارك التي أصبحت تحمل اسم العهد الجديد تفيد بأن الهالك مارسيل شاموريل كان مساهما فيها ودعمتا دفعهما هذا بالوثائق المثبتة لذلك إلا أن محكمة الاستئناف اكتفت في تعليلها إلى الإشارة لمحضر الجمع العام دون التطرق لما أثارته بهذا الشأن ومناقشة باقي الوثائق المدلى بها والإجابة عن الدفع المتمسك به المتعلق بها مما تكون معه قد علت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه يستوجب نقضه.
من أجله
قضى المجلس الأعلى:
1 ـ بعدم قبول مقال التدخل الاختياري المقدم من طرف شركة نرماندي.
2 ـ بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: حليمة بنمالك مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي.