Réf
19164
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
224
Date de décision
02/03/2005
N° de dossier
1243/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Source
Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : مارس 2006
Les appelantes dans leurs conclusion en réplique se sont attaché à ce que le défunt est considéré comme gérant et actionnaire au sein de la société …, ensuite elles ont déposé la requête actuelle prouvant, comme précisé dans leurs conclusions en réplique, qu’elles sont munies d’une pièce qui déclare l’inscription et le paiement à la société …., qui a changé sa dénomination, et qui déclare que le défunt était un actionnaire au sein de la société et ont soutenu le dépôt des document qui le prouvent.
Lorsque la Cour d’appel, dans son argumentation s’est référée uniquement au PV de l’assemblée générale, sans prendre en considération l’objet sus-visé et de discuter les autres documents présentés pour répondre à la demande.
La Cour a donc rendu un arrêt incomplet ce qui implique sa cassation.
بما أن الطاعنتين تمسكتا ضمن مذكرتهما بكون موروثهما يعتبر متصرفا ومساهما في شركة العهد الجديد وبالتالي بصفتهما في رفع الدعوى الحالية ثابتة كما أنهما صرحتا بمذكرتهما التعقيبية بأنهما تدليان بوثيقة التصريح بالاكتتاب والدفع لشركة نورماندي بارك التي أصبحت تحمل اسم شركة العهد الجديد والتي تفيد بأن الهالك كان مساهما فيها ودعمتا دفعهما هذا بالوثائق المثبتة لذلك، فإن محكمة الاستئناف عندما اكتفت في تعليلها بالإشارة لمحضر الجمع العام دون التطرق لما أثير بهذا الشأن ومناقشة باقي الوثائق المدلى بها والإجابة عن الدفع المتمسك به المتعلق بها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه يستوجب نقضه.
القرار عدد: 224، المؤرخ في: 02/03/2005، ملف تجاري عدد: 1243/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 02/03/2005، إن الغرفة التجارية القيم الثاني من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: كلير موكيت شاموريل ومن معها (…) الطالبتين
وبين: الصندوق الوطني للقرض الفلاحي ومن معه (…) المطلوب
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17/07/03 من طرف الطالبتين المذكورتين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ محمد بوخريص والرامي إلى نقض القرارين رقم (1686.1687) و8105 الصادرين بتاريخ 19/03/02 و10/12/02 في الملفين رقم: (7007 و9438/01) عن محكمة الاستئناف بالبيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من لدن المطلوب الصندوق الوطني للقرض الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 26/01/05 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/03/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة حليمة بن مالك والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن عدم قبول مقال التدخل الاختياري المدلى به من لدن شركة روماندي (العهد الجديد).
حيث إن الطلب المذكور غير مؤدى عنه الوجيبة القضائية. مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرارين المطعون فيهما الصادرين عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 19/03/02 و10/12/02 في الملفين 7007/01 و9438/01 تحت رقم (1687 ـ 1986) و6108 أن الطالبتين تقدمتا بمقال استعجالي تعرضان فيه أنهما الوارثتان للسيد مارسيل شاموريل الذي كان مساهما في شركة العهد الجديد ورئيس مجلسها الإدارية وأن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي كان دائنا لهذه الأخيرة بمبالغ مالية لم تتمكن من تسديدها في وقتها مما جعله يطلب وضع الشركة المذكورة تحت الحراسة القضائية. وقد تم ذلك فعلا بمقتضى الأمر عدد 2230 الصادر بتاريخ 21/11/1961 في الملف عدد 58151 كما تم وضعها تحت التسيير المؤقت بمقتضى الأمر الصادر في الملف عدد 59632 بتاريخ 04/07/62. وأن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي قد استوفى جميع ديونه. وبذلك فقد زال سبب وضع الشركة المذكورة تحت الحراسة القضائية. والتمسا بناء على ذلك الحكم برفع اليد عن الحراسة القضائية المنصبة على شركة العهد الجديد، وبرفع اليد عن التسيير المؤقت المنصب عليها وتمكين هذه الأخيرة برفع اليد عن جميع الحجوز والرهون التي تكون قد باشرها المدعى عليه على أصولها وأموالها العقارية والمنقولة وبتسليمها ملف الشركتين من قسم الإفلاسات والتصفيات القضائية مع النفاذ المعجل على الأصل.
وبتاريخ 02/01/01 تقدمت الطالبتان بمقال رام إلى إدخال السيد التهامي المجدوبي بوصفه حارسا قضائيا ومسيرا مؤقتا لشركة العهد الجديد وأمره بالإدلاء بكشف الحساب الذي يثبت براءة ذمة الشركة المذكورة من الدين الذي كان سببا في وضعها تحت الحراسة القضائية والتسيير المؤقت وجميع البيانات والكشوفات الحسابية المتوفرة لديه. وبعد تقديم شركة العهد الجديد لمقال رام إلى التدخل الاختياري في الدعوى ملتمسة الإشهاد لها بذلك وجواب الصندوق الوطني للقرض الفلاحي بكون المدعيتين لا صفة لهما في تقديم هذه الدعوى لأنهما مجرد وارثتين للهالك مارسيل شاموريل الذي كان مساهما في شركة العهد الجديد وأن هذه الأخيرة هي التي لها الصفة في إقامة الدعوى، وجواب المسير القضائي وتمام الإجراءات، صدر الأمر الاستعجالي القاضي برفع الحراسة القضائية المفروضة على شركة العهد الجديد بمقتضى الأمر عدد 2230 الصادر بتاريخ 21/11/1961 في الملف عدد 58151 وبرفع اليد عن التسيير المؤقت المفروض على نفس الشركة بمقتضى الأمر عدد 1896 بتاريخ 04/07/62 ملف عدد 59632 وبإعفاء الحارس والمسير القضائي من مهامه بعد تقديم كشف حساب مضبوط عن كل ما تسلمه وأنفقه مع ما يؤديه من الحجج مع بيان المقدار وإجراء عمليات التوزيع حسب الأولوية. وبتسليم منتوج الحراسة للممثل القانوني للشركة أو من يقوم مقامه مع النفاذ المعجل بقوة القانون وبرفض باقي الطلبات لانعدام ما يبررها.
استأنفه كل من الصندوق الوطني للقرض الفلاحي والمسير المؤقت لشركة العهد الجديد السيد التهامي المجدوبي وبعد ضم الاستئنافين وبعد جواب المستأنف عليها وإدلاء النيابة العامة بمستنجاتها الرامية إلى تطبيق القانون وإجراء بحث في النازلة والتعقيب عليه، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر المستأنف والحكم بعد التصدي بعدم قبول الطلب بمقتضى القرارين المطعون فيهما بالنقض.
حيث ينعى الطاعنان على القرار في وسيلتهما السادسة عدم الجواب على دفوعهما وإنكار وثائق مهمة. ذلك أنه لم يجب على دفوعهما التي تؤكد ملكية موروثهما لأسهم في شركة العهد الجديد. كما أنه لم يعر أي اهتمام للوثائق المدلى بها من طرفهما فقد تمسكتا في مذكرتهما التعقيبية لجلسة 12/11/02 المودعة لدى كتابة الضبط بتاريخ 11/11/02 بصفة موروثهما مارسيل شاموريل كمساهم في شركة العهد الجديد كما أدلت بوثائق التصريح بالاكتتاب والدفع في الشركات المندمجة في شركة نورماندي بارك والتي أصبحت تسمى شركة العهد الجديد بعد اجتماع 28/10/57 والتي تثبت مساهمة موروثهما في الشركات التسع المندمجة. ولم تناقش ولم تكلف نفسها عناء الاطلاع على الوثائق المدلى بها مما يعرض قرارها للنقض.
حيث تمسكت الطاعنتان ضمن مذكرتهما المدلى بها لجلسة 13/11/01 بكون موروثهما يعتبر متصرفا ومساهما في شركة العهد الجديد وبالتالي فصفتهما في رفع الدعوى الحالية ثابتة كما صرحتا بمذكرتهما التعقيبية بجلسة 12/11/02 بأنهما تدليان بوثيقة التصريح بالاكتتاب والدفع لشركة نرماندي بارك التي أصبحت تحمل اسم العهد الجديد تفيد بأن الهالك مارسيل شاموريل كان مساهما فيها ودعمتا دفعهما هذا بالوثائق المثبتة لذلك إلا أن محكمة الاستئناف اكتفت في تعليلها إلى الإشارة لمحضر الجمع العام دون التطرق لما أثارته بهذا الشأن ومناقشة باقي الوثائق المدلى بها والإجابة عن الدفع المتمسك به المتعلق بها مما تكون معه قد علت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه يستوجب نقضه.
من أجله
قضى المجلس الأعلى:
1 ـ بعدم قبول مقال التدخل الاختياري المقدم من طرف شركة نرماندي.
2 ـ بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: حليمة بنمالك مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي.
40050
Validité probatoire du courrier électronique en matière commerciale malgré l’absence de signature sécurisée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024
مكاتبات دورية, Correspondance professionnelle, Document électronique, Équivalence probatoire, Force probante, Identification de l'auteur, Intégrité du support, Liberté de la preuve, Matière commerciale, Message électronique, Preuve électronique, Recevabilité de la preuve, Signature électronique sécurisée, Condition de perfection de l'acte, Silence du destinataire, إقرار قضائي ضمني, اتفاق تجاري, تحديد هوية المرسل, توقيع إلكتروني, حجية قانونية, حرية إثبات, خبرة قضائية, دعامة إلكترونية, رسالة إلكترونية, سكوت الخصم, عمولة تجارية, مادة تجارية, إثبات إلكتروني, Aveu judiciaire tacite
40048
Validité de la résiliation amiable et anticipée d’un bail professionnel à durée déterminée par voie de correspondance électronique (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2022
مراسلات إلكترونية, Consentement mutuel, Défaut de jouissance, Force probante du courrier électronique, Libération des locaux, Mutuus dissensus, Preuve électronique, Remise des clés, Résiliation amiable, Volonté non équivoque, Bail professionnel à durée déterminée, إرادة مشتركة, إقرار صريح, انعدام شكلية, تراضي, تسليم مفاتيح, حجة في الإثبات, عقد كراء محدد المدة, غياب انتفاع, فسخ اتفاقي, إفراغ محلات, Absence de formalisme
40046
Inefficacité de la livraison d’une œuvre audiovisuelle inexploitable et absence de lien contractuel (CA. com. Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/10/2018
مراسلة إلكترونية, Consentement, Livraison effective, Messagerie électronique, Offre et Acceptation, Présomption d'absence d'engagement, Prestation audiovisuelle, Preuve du contrat, إثبات عقد, Conditions générales de vente, إيجاب وقبول, استغلال مفيد, تراض, تسليم فعلي, تغيير تقني, خدمات سمعية بصرية, شروط عامة للبيع, قرينة عدم التزام, اتفاق على مبيع وثمن, Accord sur la chose et le prix
40040
Intermédiaire immobilier : Preuve du contrat de courtage par témoignage et admission du cumul d’activités professionnelles du courtier (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2022
قانون تجاري, Courtage immobilier, Cumul d'activités professionnelles, Enquête, Exception de forme, Preuve du contrat, Rémunération du courtier, Témoignage, Validité de la requête introductive d'instance, Commission, أجرة السمسار, بحث بمكتب المستشار المقرر, بيانات مقال افتتاحي, جمع بين مهن متعددة, دفع شكلي, سمسرة عقارية, شهادة شهود, عمولة, غياب ضرر, إثبات عقد السمسرة, Absence de grief
40034
Requalification d’une demande de loyers en indemnité d’occupation et application de la prescription quindécennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
وسيلة من وسائل التحقيق, Constitution forcée de preuve, Expertise judiciaire, Indemnité d'occupation, Mesure d'instruction, Occupation sans droit ni titre, Pouvoir de qualification du juge, Prescription de droit commun, Prescription quindécennale, Recevabilité de la demande reconventionnelle, Requalification de la demande, Taux de rendement, Adjudicataire, Valeur vénale, تقادم خمسة عشر سنة, تقادم مسقط, تكييف قانوني للدعوى, حيازة بدون سند, خبرة قضائية, ريع كراء, صنع حجة, طلب مقابل, غياب علاقة كرائية, فصل 387 من قانون الالتزامات والعقود, قيمة العقار, تعويض عن استغلال عقار مملوك للغير, Absence de lien contractuel
39950
Bail commercial et clause résolutoire : L’inclusion de sommes contestées dans la mise en demeure est sans effet sur sa validité dès lors que le non-paiement de trois mois de loyer est avéré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2024
مطالبة بمبالغ غير مستحقة, Cession de créance, Clause résolutoire, Inclusion de sommes contestées, Loi 49-16, Mise en demeure de payer, Non-paiement de trois mois de loyer, Notification au locataire, Transfert de propriété du local loué, Validité de la mise en demeure, Bail commercial, إشعار بانتقال الملكية, إنذار بالأداء, تبليغ حوالة الحق, حوالة الحق, شرط فاسخ, شهادة ملكية, صحة الإنذار, عدم أداء ثلاثة أشهر من الكراء, قانون 49-16, كراء تجاري, إفراغ, Absence de formalisme de la notification
39958
Bail commercial : les échanges WhatsApp comme preuve du motif valable faisant échec à l’expulsion (C.A com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
وسائل إثبات إلكترونية, Défaut de paiement, Expulsion, Messagerie instantanée, Mise en demeure, Motif légitime, Obstruction du créancier, Offre de paiement, Preuve électronique, Bonne foi, Whatsapp, امتناع المكري, تماطل, حسن النية, رسائل واتساب, سبب مقبول, عرض الوفاء, قرينة قضائية, كراء تجاري, إفراغ, Bail commercial
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial