Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,01/10/2002,748

Réf : 21069

Identification

Réf

21069

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

748

Date de décision

01/10/2002

N° de dossier

30/15/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 1098, 1105 et suivant - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Page : P 43

Résumé en français

Est valable, l’acte de transaction conclu entre l’employeur et le salarié mettant fin à la relation de travail, sauf si l’une des parties démontre qu’il a été signé sous la contrainte.
La transaction emporte extinction de tous les droits et prétentions du salarié , le salarié ne pouvant plus prétendre au versement de la prime d’ancienneté.

Résumé en arabe

توقيع الأجير على عقد التصالح، ومصادقته على هذا التوقيع وتذييله بعبارة قرئ وصودق عليه وسلمه بعد ذلك التعويض المحدد بعد موافقة إرادية منه على إنهاء عقد العمل بشكل حبي وتصالحي مع مشغلته واستجابة للعرض الذي قدمته هذه الأخيرة يجعل حدا لأي مطالبة قضائية ناتجة عن عقد العمل.

Texte intégral

القرار عدد: 748، المؤرخ في: 01/10/2002، الملف الاجتماعي عدد: 30/15/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن طالبة النقض استصدرت حكم من ابتدائية الدار البيضاء (أنفا) بتاريخ: 17/6/1999 قضى على المدعى عليها (المطلوبة في النقض بأن تؤدي لها مبلغ: 37266,00 درهم عن الإخطار ومبلغ: 60.184,56 درهم عن الإعفاء ومبلغ: 114.903,00 درهم عن الطرد، ومبلغ: 40129,69 درهم عن الأقدمية وذلك بعد خصم مبلغ: 137089,69 درهم من المبالغ المحكوم بها، مع تحميلها الصائر، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في شقه المتعلق بالتعويض عن الأقدمية.
استأنف الحكم المذكور من الطرفين، وبعد إتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، والحكم من جديد برفض الطلب، وتحميل الأجير الصائر، في نطاق المساعدة القضائية.
وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الأجيرة.
الوسيلة: الثانية والثالثة والرابعة مجتمعة:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: تحريف ما ورد في الرسالة المؤرخة في: 22/12/1995 وخرق الفصل 745 من ق.ل.ع وانعدام الأساس القانوني.
ذلك أن القرار المطعون فيه قال عكس ما ورد في الرسالة المؤرخة في: 22/12/1995 فهذه الرسالة تضمنت قرار انفرادي للشركة بفسخ عقد الشغل وبتحديد التعويض عن الطرد بصفة انفرادية ونهائية، والاختيار الوحيد المتروك للعارض هو الخضوع لهذا القرار أو إبعاده، وهذا الخيار وهمي بالنظر إلى وضعية العارض المحروم فجأة من أجرته، وتفرض عليه الخضوع لشروط المشغل لقبض المبلغ المعروض عليه. كما أن القرار المطعون فيه خرق الفصل 745 من ق.ل.ع الذي ينص في فقراته الثلاث على أن:
التوصيل عن صافي الحساب لا يكون له إلا قيمة التوصل البسيط، وأن القبول الصادر عن الأجير دون احتجاج أو تحفظ لوثيقة الدفع، ولأي محرر آخر يتضمن الوفاء بأجر لا يعتبر تنازلا منه عن حقه في الأجر المستحق له كلا أو بعضا ولا عن المكافئات وتوابع الأجر المستحق له بمقتضى الأحكام التشريعية ولو كان الأجير قد ذكر في ذيل المحرر بعبارة « قرئ وصودق عليه » متبوعا بإمضائه.
فإنه لا يعتبر التوصيل بمثابة إنهاء الحساب وتصفيته، وأن الوثيقة التي وقعها العارض ليست لها إلا قيمة وحدة وهي فقط معاينة الأداء كما أن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق مقتضيات الفصل 1105 وما يليه من ق.ل.ع، والتي استند عليها والمتعلقة بعقد الصلح، أي ما أسماه القرار المطعون فيه بعقد التسوية التصالحية، ذلك أن الفصل 1098 وما يليه من ق.ل.ع عرف عقد الصلح بأنه العقد الذي يجب أن يحدد موضوع النزاع، ادعاءات كل طرف، تنازل كل طرف عن بعض ادعاءاته، والحقوق التي يعترف بها كل طرف للآخر، والمنهي لنزاع هاته الأطراف.
لقد اعتبر القرار المطعون فيه التوصيل الموقع عليه من طرف العارض يمثل عقد الصلح المطابق للفصل 1105 وما يليه من ق.ل.ع الذي بواسطته قبل فسخ عقد العمل إراديا وحبيا.
في حين أن هذه الوثيقة لا تستوفي شروط الفصل 1098 وما يليه من ق ز والعقود وأن الأمر يتعلق بتوصيل معاين لأداء تعويض عن الطرد، فالفصل 745 من ق ز والعقود لا يسمح بإعفاء هذا التوصيل معنى آخر غير مجرد توصيل بسيط. … مما يكون معه القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني ويتعين نقضه.
لكن حيث إن تقييم الأدلة المعروضة على المحكمة يدخل في صميم سلطتها وعندما نصت على ما يلي:
« حيث بالرجوع إلى الرسالة المؤرخة في: 22/12/1995 الموجهة إلى الأجير من طرف مشغلته … يتبين أنها لا تتضمن أي فرض أو ضغط أو عبارات إكراه للأجير، بل أعطته فرصة اختيار الطريقة التي يريد بها أن يعوض عن فسخ عقد الشغل الرابط بين الطرفين.
وحيث إن توقيع الأجير على عقد التصالح، ومصادقته على هذا التوقيع وتذييله بعبارة قرئ وصودق عليه وتسلمه بعد ذلك التعويض الجزافي المحدد في الرسالة، بعد موافقة إرادية منه على إنهاء عقد العمل بشكل حبي وتصالحي مع مشغلته واستجابة للعرض الذي قدمته هذه الأخيرة.
وحيث إن إنهاء عقد الشغل بصفة حبية وتصالحية بين الطرفين يضع حدا لأي مطالبة سواء كانت قضائية أو غير قضائية، ولأي حق أو ادعاء من طرف الأجير، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل: 1105 وما يليه من ق.ل.ع وطبقا لما ورد في عقد التصالح نفسه، خاصة وأن الأجير لم يتبين ما ادعاه من إكراه أو ضغط. … وبالتالي فإن واقعة الطرد التعسفي منتفية في النازلة … تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خلصت إلى أن الطرفين اتفقا على فسخ عقد العمل، وأبرما صلحا في الموضوع مما كن معللا بما فيه الكفاية في تبرير ما انتهى إليه، ومطابقا للقانون (الفصل 1098 من ق.ل.ع)، ورد الدفع المتضمن أن الأمر إنما يتعلق بوصل صافي الحساب، مما يبقى معه ما أثير في الوسائل المذكورة على غير أساس.
الوسيلة الخامسة:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: تحريف منحة الأقدمية ذلك أن القرار المطعون فيه وعن خطأ اعتبرها جزءا من الأجرة، في حين أنها لا تؤدي مقابل عمل أو خدمة، وإنما مقابل وفاء الأجير طيلة سنوات متتالية خضعها لنفس المؤسسة المشغلة، وقد نص الفصل 388 من ق.ل.ع، على أن تقادم سنة يطبق على الأجرة والعمولات والعطلة السنوية، ولا يمكن نظرا لدقة النقض القانوني وصراحته تحديد مجال تطبيقه إلى منحة الأقدمية.
لكن حيث إنه لما كأن قد ترتب على الصلح المبرم بين الطرفين، الانقضاء النهائي للحقوق والادعاءات التي كانت له محلا (الفصل 1105 من ق.ل.ع) فإنه لم يبق هناك سند قانوني يبرر مناقشة طلب مكافأة الأقدمية ويكون التعليل المنتقد بشأنه هو تعليل زائد يستقيم القرار بدونه ويبقى ما أثير في هذه الوسيلة على غير أساس.
الوسيلة الأولى بوجهيها:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه: خرق الفصل 12 من ظهير: 1.61.116 المؤرخ في: 29/10/1962.
ذلك أنها أثارت بأن الشركة (المطلوبة في النقض) لم توجه رسالتها المؤرخة في: 22/12/1995 لمفتش الشغل قبل تبليغها إلى العارضة، والتي لها صفة مندوب المستخدمين.
كما طالبت بإرجاعها إلى عملها، مع أدائها الأجرة من تاريخ يناير 96 إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على ذلك مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن المحكمة لم تكن ملزمة بمناقشة الدفع المتضمن أن الطالبة لها صفة مندوب المستخدمين، وكذا الطلب الرامي إلى إرجاعها للعمل مع تمكينها من الأجرة مادامت قد خلصت في قرارها إلى أن صلحا تم بين الطرفين بمقتضاه تم إنهاء عقد الشغل بينهما.
وتبقى الوسيلة المستدل بها غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو والمستشارين السادة: يوسف الإدريسي مقررا والحبيب بلقصير وسعيد نظام ومليكة بنزاهير وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيدة مليكة طيب.